الملاحق.
اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي
أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، باريس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1972
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، في دورته السابعة عشرة. إذ يلاحظ ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، وإنما ايضا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الأشد خطرا. ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم ، ونظراً لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان ، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في ارضه التراث الواجب إنقاذه ، وإذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي ، وحمايته ، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض ، ونظراً لأن الاتفاقيات والتوصيات ، والقرارات الدولية القائمة ، والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتى لا تعوض ، مهما كانت تابعة لأي شعب ، ونظراً لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي ، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء ، ونظراً لأنه يتعين على المجتمع الدولي ، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة ، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجدٍ عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله ، ونظراً لأنه لابد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، بشكل دائم ، ووفقا للطرق العلمية الحديثة ، وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة ، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية .
أولا تعريف : التراث الثقافي والطبيعي ،
المادة 1 : يعنى " التراث الثقافي " لأغراض هذه الاتفاقية:
- الآثار ، الأعمال المعمارية ، وأعمال النحت والتصوير على المباني ، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، والنقوش ، والكهوف ، ومجموعات المعالم التى لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
- المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
- المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية ، أو الجمالية ، أو الاثنولوجية ، أو الانثروبولوجية.
المادة 2 : يعني " التراث الطبيعي " لأغراض هذه الاتفاقية:
- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية ، أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات ، التي لها قيمة عالمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو العلمية.
- التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات.
- المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
المادة 3: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار إليها في المادتين 1 و2 المتقدمتين.
ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي
المادة 4 : تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها ، وحمايته ، والمحافظة عليه ، وإصلاحه ، ونقله الى الأجيال المقبلة ، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها ، وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما ، خاصة على المستويات المالية ، والفنية ، والعلمية والتقنية.
المادة 5: لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه ، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، كل بحسب ظروفها ، وفي حدود امكاناتها ، على ما يلي:
أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة ، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.
ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها ، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه ، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء ، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.
ج) تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ، ووضع وسائل العمل التي تسمح الدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.
د) اتخاذ التدابير القانونية ، والعلمية ، والتقنية ، والإدارية ، والمالية المناسبة لتعين هذا التراث ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه و احيائه.
هـ) انشاء أو تنمية مراكز التدرب الوطنية و الاقليمية ، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي ، والمحافظة عليه وعرضه ، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.
المادة 6 : (1) تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي تقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث ، انه يؤلف تراثا عالميا ، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. (2) وتتعهد الدول الأطراف ان تقدم مساعدتها ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه ، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها. (3) وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، ألا تتخذ متعمدة ، أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، والواقع في أقاليم الدول الاخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة 7 : لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين ، يستهدف مؤزارة الدول الأطراف في الاتفاقية ، في الجهود التى تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.
ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية ، لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
المادة 8 : (1) ُتنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، تعرف باسم (لجنة التراث العالمي) ، وتتألف اللجنة من خمس عشرة دولة اطراف في الاتفاقية ، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية ، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ويصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الاقل. (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته.
(3) يحضر جلسات اللجنة ، بصورة استشارية ، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) وممثل عن المجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) ، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها ( أ د ص ط) ، ويمكن ان يضاف هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام ، خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة.
المادة 9 : (1) تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها ، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام التي انتخبت خلاله ، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها ، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها ، ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع ، إثر الانتخاب الأول. (3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.
المادة – 10– (1) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. (2) للجنة أن تدعو في أي وقت ، الى اجتماعاتها ، المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك الأفراد لاستشارتهم في قضايا معينة. (3) للجنة ان تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها.
المادة – 11– (1) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها ، والتى تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، ويتعين ان يحوي هذا الجرد ، الذى لن يعتبر شاملا ، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الأهمية التي تمثلها.
(2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1 ، تنظم اللجنة وتنقح أولاً بأول ، وتنشر تحت عنوان " قائمة التراث العالمي " قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين 1 و2 ، من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ، أن لها قيمة عالمية استثنائية ، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الأقل. (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي ، إلا بموافقة الدولة المعنية ، ولا يؤثر ادراج ملك واقع في ارض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة. (4) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتنشر ، كلما اقتضت الظروف ذلك ، تحت عنوان " قائمة التراث العالمي المعرض للخطر " ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي ، التى يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتى من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية ، وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة ، ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التى تهددها اخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشىء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع ، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها ، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة ، أو هجر المكان لأي سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث والنكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الأرضية ، أو انهيارات الأراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحول في منسوب المياه ، أو الفيضانات ، أو طغيان البحر ، وللجنة ، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، ان تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا. (5) تحدد الجنة المعايير التي يستند عليها ، لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة. (6) قبل أن ترفض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة ، عليها ان تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك. (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية ، بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
المادة – 12 – لا يعنى عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي ، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين.
المادة – 13 – (1) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو إحياءها. (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن ان يكون موضوع طلبات العون الدولي ، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1و2 ، وذلك اذا أظهرت الأبحاث التمهيدية اهمية الاستمرار في البحث. (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها ، مع الحكومة المعنية. (4) تحدد اللجنة نظاما للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار ، اهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، وضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعية معينة ، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب ، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في اراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة. (5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي. (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض. (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية ، وللجنة ، من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها ، أن تستعين بهذه المنظمات ، وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد. ( تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت ، ويتألف النصاب من أكثرية اعضاء اللجنة.
المادة – 14 – (1) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. (2) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة ، وجدول أعمال اجتماعاتها ، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م د ل أم) ، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.
رابعا : صندوق حماية التراث العالمي ، الثقافي والطبيعى
المادة – 15 - 1 – ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية ، يعرف باسم " صندوق التراث العالمى ".
2 – يتأسس الصندوق ، كصندوق إيداع ، وفقا لأحكام النظام المالى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3 – تتألف موارد الصندوق من:
أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التى تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية ، ب) المدفوعات والهدايا ، والهبات التي يمكن ان تقدمها له:
(1) دول اخرى. (2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للامم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى ، (3) الهيئات العامة والخاصة والأفراد ، ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ، د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ، هـ) وكل موارد اخرى يجيزها النظام الذى تضعه لجنة التراث العالمى. 4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل اشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التى تحددها اللجنة ، ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، او لمشروع معين ، شريطة ان تكون قد اقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج او المشروع ، ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسى.
المادة – 16 – 1 – تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية ، ان تدفع بانتظام كل عامين ، لصندوق التراث العالمى ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، اكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التى لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها في المادة 31 او المادة 32 ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق او القبول او الانضمام انها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت ، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة. الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذى يلى. 4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال ، يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التى قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على اساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التى كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - لا يمكن انتخاب اية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافي العالمى ، اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية او الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة. ولا ينفذ هذا الحكم لدى اول انتخاب ، وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة فى اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية.
المادة – 17 – تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التى تستهدف بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعى المحدد في المادتين 1و2 من هذه الاتفاقية.
المادة – 18 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التى تنظم فى صالح صندوق التراث العالمى تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتسهل ، تنفيذا لهذه الاغراض جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 15.
خامسا : شروط العون الدولى وإجراءاته
المادة – 19 – لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي او الطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التى تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها.
المادة – 20 – دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعى التى تقرر لجنة التراث العالمى إدراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11.
المادة – 21 – 1 – تحدد لجنة التراث العالمي اجراءات فحص طلبات العون الدولي الذى تدعى الى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذى يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع إجراؤها والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة ، ودرجة الاستعجال ، والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات ، ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 – كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال ، وان تعطى الاولوية ، من اللجنة التى يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطى يستخدم في مثل هذه الحالات ، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة. 3 – تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قل اتخاذ قراراتها.
المادة – 22 – يتخذ العون الذى تمنحه لجنة التراث العالمى الأشكال التالية:
أ) إجراء دراسات للمسائل الفنية ، والعلمية ، والتقنية التى تتطلبها حماية التراث الثقافى والطبيعى المحدد في الفقرتين 2و4 من المادة 11 فى هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه. ب) جلب الخبراء والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه. ج) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافى والفنى ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. د) تقديم المعدات التى لا تملكها الدولة المعنية او التى بتعذر عليها حيازتها. هـ) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة ، او بغير فوائد والتى قد تسدد على آجال طويلة. و) تقديم المنح التى لا تسترد ، وذلك في الحالات الاستثنائية التى تبررها اسباب خاصة.
المادة – 23 – يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات ، في مضمار تعين التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.
المادة – 24 – لا يمكن منح عون دولى كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية ، واقتصادية ، وتقنية مفصلة ، ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه ، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية ، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.
المادة – 25 - لا يسهم المجتمع الدولى ، كقاعدة عامة ، الا جزئيا في تمويل الاعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع ، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.
المادة – 26 – تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما ، الشروط التى ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى ، مسئولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور ، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.
سادساً : المناهج التربوية
المادة – 27 – 1 – تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، بكل الوسائل المناسبة ، خاصة بمناهج التربية والاعلام ، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافى والطبيعى المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. 2 – وتتعهد باعلام الجمهور ، اعلاما مستفيضا ، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التى تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية.
المادة – 28 – تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتى تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها ، الاجراءات اللازمة ، للاعلام عن اهمية الممتلكات التى كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولى في هذا المضمار.
سابعاً : التقارير
المادة – 29 – 1 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، في التقارير التى تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التى يحددها هذا المؤتمر ، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية ، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار ، 2 – ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمى بمضمون هذه التقارير. 3 – وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ثامنا: أحكام ختامية
المادة – 30 – حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا.
المادة – 31 – 1 – ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها او قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها ، 2 – تودع وثائق التصديق او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة – 32 – 1 – لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية ، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة. 2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة – 33 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثيقة العشرين للتصديق او القبول او الانضمام ، على ان يقتصر نفاذها على الدول التى اودعت وثائقها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة اخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او قبولها او انضمامها.
المادة – 34 – تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستورى اتحادى او غير وحدوى:
أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية او المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التى ليست دولا اتحادية.
ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول او الاقطار ، او الولايات او المحافظات (التى تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتى لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستورى ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول ، والاقطار والولايات والمحافظات على هذه الاحكام ، مع توصيتها باتباعها.
المادة – 35 – 1- لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية ان تنسحب منها. 2- ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب ، ولا تغير هذه الوثيقة شيئا فى الالتزامات المالة المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.
المادة – 36 - يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق او القبول او الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.
المادة – 37 – 1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير ان هذا التعديل لن يكون ملزما إلا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة. 2- اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى او جزئى لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.
المادة – 38 – تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليها في المادتين 31 و32 ، وعلى منظمة الامم المتحدة ايضا.
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954
إن الأطراف السامية المتعاقدة ؛ لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ؛ ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛ ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛ وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛ ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛ ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛ قد اتفقت على ما يأتي:
الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية : يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛ ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية : تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية : الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة 5: الاحتلال : 1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية : يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
المادة 7: تدابير عسكرية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
الباب الثاني - في الحماية الخاصة
المادة 8: منح الحماية الخاصة : 1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
المادة 10: الشعار المميز و الرقابة : يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 11: رفع الحصانة : 1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة: 1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 13: النقل في الحالات العاجلة : 1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة : 1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
الباب الرابع - الموظفون
المادة 15: الموظفون : يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
الباب الخامس: الشعار المميز
المادة 16: شعار الاتفاقية : 1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
المادة 17: استعمال الشعار : 1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛ ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18: تطبيق الاتفاقية : 1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي : 1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20: اللائحة التنفيذية : تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
المادة 21: الدول الحامية : تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
المادة 22: إجراءات التوفيق : 1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
2- يجوز، لهذا الغرض، ل
اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي
أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، باريس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1972
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، في دورته السابعة عشرة. إذ يلاحظ ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، وإنما ايضا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الأشد خطرا. ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم ، ونظراً لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان ، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في ارضه التراث الواجب إنقاذه ، وإذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي ، وحمايته ، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض ، ونظراً لأن الاتفاقيات والتوصيات ، والقرارات الدولية القائمة ، والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتى لا تعوض ، مهما كانت تابعة لأي شعب ، ونظراً لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي ، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء ، ونظراً لأنه يتعين على المجتمع الدولي ، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة ، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجدٍ عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله ، ونظراً لأنه لابد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، بشكل دائم ، ووفقا للطرق العلمية الحديثة ، وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة ، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية .
أولا تعريف : التراث الثقافي والطبيعي ،
المادة 1 : يعنى " التراث الثقافي " لأغراض هذه الاتفاقية:
- الآثار ، الأعمال المعمارية ، وأعمال النحت والتصوير على المباني ، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، والنقوش ، والكهوف ، ومجموعات المعالم التى لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
- المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
- المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية ، أو الجمالية ، أو الاثنولوجية ، أو الانثروبولوجية.
المادة 2 : يعني " التراث الطبيعي " لأغراض هذه الاتفاقية:
- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية ، أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات ، التي لها قيمة عالمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو العلمية.
- التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات.
- المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
المادة 3: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار إليها في المادتين 1 و2 المتقدمتين.
ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي
المادة 4 : تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها ، وحمايته ، والمحافظة عليه ، وإصلاحه ، ونقله الى الأجيال المقبلة ، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها ، وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما ، خاصة على المستويات المالية ، والفنية ، والعلمية والتقنية.
المادة 5: لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه ، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، كل بحسب ظروفها ، وفي حدود امكاناتها ، على ما يلي:
أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة ، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.
ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها ، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه ، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء ، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.
ج) تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ، ووضع وسائل العمل التي تسمح الدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.
د) اتخاذ التدابير القانونية ، والعلمية ، والتقنية ، والإدارية ، والمالية المناسبة لتعين هذا التراث ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه و احيائه.
هـ) انشاء أو تنمية مراكز التدرب الوطنية و الاقليمية ، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي ، والمحافظة عليه وعرضه ، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.
المادة 6 : (1) تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي تقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث ، انه يؤلف تراثا عالميا ، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. (2) وتتعهد الدول الأطراف ان تقدم مساعدتها ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه ، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها. (3) وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، ألا تتخذ متعمدة ، أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، والواقع في أقاليم الدول الاخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة 7 : لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين ، يستهدف مؤزارة الدول الأطراف في الاتفاقية ، في الجهود التى تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.
ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية ، لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
المادة 8 : (1) ُتنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، تعرف باسم (لجنة التراث العالمي) ، وتتألف اللجنة من خمس عشرة دولة اطراف في الاتفاقية ، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية ، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ويصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الاقل. (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته.
(3) يحضر جلسات اللجنة ، بصورة استشارية ، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) وممثل عن المجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) ، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها ( أ د ص ط) ، ويمكن ان يضاف هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام ، خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة.
المادة 9 : (1) تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها ، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام التي انتخبت خلاله ، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها ، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها ، ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع ، إثر الانتخاب الأول. (3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.
المادة – 10– (1) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. (2) للجنة أن تدعو في أي وقت ، الى اجتماعاتها ، المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك الأفراد لاستشارتهم في قضايا معينة. (3) للجنة ان تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها.
المادة – 11– (1) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها ، والتى تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، ويتعين ان يحوي هذا الجرد ، الذى لن يعتبر شاملا ، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الأهمية التي تمثلها.
(2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1 ، تنظم اللجنة وتنقح أولاً بأول ، وتنشر تحت عنوان " قائمة التراث العالمي " قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين 1 و2 ، من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ، أن لها قيمة عالمية استثنائية ، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الأقل. (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي ، إلا بموافقة الدولة المعنية ، ولا يؤثر ادراج ملك واقع في ارض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة. (4) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتنشر ، كلما اقتضت الظروف ذلك ، تحت عنوان " قائمة التراث العالمي المعرض للخطر " ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي ، التى يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتى من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية ، وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة ، ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التى تهددها اخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشىء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع ، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها ، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة ، أو هجر المكان لأي سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث والنكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الأرضية ، أو انهيارات الأراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحول في منسوب المياه ، أو الفيضانات ، أو طغيان البحر ، وللجنة ، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، ان تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا. (5) تحدد الجنة المعايير التي يستند عليها ، لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة. (6) قبل أن ترفض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة ، عليها ان تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك. (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية ، بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
المادة – 12 – لا يعنى عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي ، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين.
المادة – 13 – (1) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو إحياءها. (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن ان يكون موضوع طلبات العون الدولي ، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1و2 ، وذلك اذا أظهرت الأبحاث التمهيدية اهمية الاستمرار في البحث. (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها ، مع الحكومة المعنية. (4) تحدد اللجنة نظاما للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار ، اهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، وضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعية معينة ، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب ، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في اراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة. (5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي. (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض. (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية ، وللجنة ، من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها ، أن تستعين بهذه المنظمات ، وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد. ( تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت ، ويتألف النصاب من أكثرية اعضاء اللجنة.
المادة – 14 – (1) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. (2) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة ، وجدول أعمال اجتماعاتها ، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م د ل أم) ، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.
رابعا : صندوق حماية التراث العالمي ، الثقافي والطبيعى
المادة – 15 - 1 – ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية ، يعرف باسم " صندوق التراث العالمى ".
2 – يتأسس الصندوق ، كصندوق إيداع ، وفقا لأحكام النظام المالى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3 – تتألف موارد الصندوق من:
أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التى تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية ، ب) المدفوعات والهدايا ، والهبات التي يمكن ان تقدمها له:
(1) دول اخرى. (2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للامم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى ، (3) الهيئات العامة والخاصة والأفراد ، ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ، د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ، هـ) وكل موارد اخرى يجيزها النظام الذى تضعه لجنة التراث العالمى. 4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل اشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التى تحددها اللجنة ، ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، او لمشروع معين ، شريطة ان تكون قد اقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج او المشروع ، ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسى.
المادة – 16 – 1 – تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية ، ان تدفع بانتظام كل عامين ، لصندوق التراث العالمى ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، اكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التى لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها في المادة 31 او المادة 32 ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق او القبول او الانضمام انها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت ، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة. الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذى يلى. 4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال ، يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التى قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على اساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التى كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - لا يمكن انتخاب اية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافي العالمى ، اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية او الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة. ولا ينفذ هذا الحكم لدى اول انتخاب ، وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة فى اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية.
المادة – 17 – تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التى تستهدف بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعى المحدد في المادتين 1و2 من هذه الاتفاقية.
المادة – 18 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التى تنظم فى صالح صندوق التراث العالمى تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتسهل ، تنفيذا لهذه الاغراض جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 15.
خامسا : شروط العون الدولى وإجراءاته
المادة – 19 – لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي او الطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التى تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها.
المادة – 20 – دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعى التى تقرر لجنة التراث العالمى إدراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11.
المادة – 21 – 1 – تحدد لجنة التراث العالمي اجراءات فحص طلبات العون الدولي الذى تدعى الى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذى يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع إجراؤها والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة ، ودرجة الاستعجال ، والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات ، ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 – كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال ، وان تعطى الاولوية ، من اللجنة التى يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطى يستخدم في مثل هذه الحالات ، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة. 3 – تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قل اتخاذ قراراتها.
المادة – 22 – يتخذ العون الذى تمنحه لجنة التراث العالمى الأشكال التالية:
أ) إجراء دراسات للمسائل الفنية ، والعلمية ، والتقنية التى تتطلبها حماية التراث الثقافى والطبيعى المحدد في الفقرتين 2و4 من المادة 11 فى هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه. ب) جلب الخبراء والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه. ج) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافى والفنى ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. د) تقديم المعدات التى لا تملكها الدولة المعنية او التى بتعذر عليها حيازتها. هـ) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة ، او بغير فوائد والتى قد تسدد على آجال طويلة. و) تقديم المنح التى لا تسترد ، وذلك في الحالات الاستثنائية التى تبررها اسباب خاصة.
المادة – 23 – يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات ، في مضمار تعين التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.
المادة – 24 – لا يمكن منح عون دولى كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية ، واقتصادية ، وتقنية مفصلة ، ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه ، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية ، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.
المادة – 25 - لا يسهم المجتمع الدولى ، كقاعدة عامة ، الا جزئيا في تمويل الاعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع ، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.
المادة – 26 – تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما ، الشروط التى ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى ، مسئولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور ، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.
سادساً : المناهج التربوية
المادة – 27 – 1 – تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، بكل الوسائل المناسبة ، خاصة بمناهج التربية والاعلام ، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافى والطبيعى المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. 2 – وتتعهد باعلام الجمهور ، اعلاما مستفيضا ، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التى تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية.
المادة – 28 – تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتى تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها ، الاجراءات اللازمة ، للاعلام عن اهمية الممتلكات التى كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولى في هذا المضمار.
سابعاً : التقارير
المادة – 29 – 1 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، في التقارير التى تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التى يحددها هذا المؤتمر ، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية ، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار ، 2 – ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمى بمضمون هذه التقارير. 3 – وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ثامنا: أحكام ختامية
المادة – 30 – حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا.
المادة – 31 – 1 – ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها او قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها ، 2 – تودع وثائق التصديق او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة – 32 – 1 – لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية ، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة. 2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة – 33 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثيقة العشرين للتصديق او القبول او الانضمام ، على ان يقتصر نفاذها على الدول التى اودعت وثائقها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة اخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او قبولها او انضمامها.
المادة – 34 – تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستورى اتحادى او غير وحدوى:
أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية او المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التى ليست دولا اتحادية.
ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول او الاقطار ، او الولايات او المحافظات (التى تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتى لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستورى ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول ، والاقطار والولايات والمحافظات على هذه الاحكام ، مع توصيتها باتباعها.
المادة – 35 – 1- لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية ان تنسحب منها. 2- ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب ، ولا تغير هذه الوثيقة شيئا فى الالتزامات المالة المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.
المادة – 36 - يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق او القبول او الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.
المادة – 37 – 1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير ان هذا التعديل لن يكون ملزما إلا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة. 2- اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى او جزئى لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.
المادة – 38 – تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليها في المادتين 31 و32 ، وعلى منظمة الامم المتحدة ايضا.
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954
إن الأطراف السامية المتعاقدة ؛ لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ؛ ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛ ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛ وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛ ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛ ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛ قد اتفقت على ما يأتي:
الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية : يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛ ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية : تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية : الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة 5: الاحتلال : 1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية : يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
المادة 7: تدابير عسكرية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
الباب الثاني - في الحماية الخاصة
المادة 8: منح الحماية الخاصة : 1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
المادة 10: الشعار المميز و الرقابة : يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة 11: رفع الحصانة : 1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة: 1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 13: النقل في الحالات العاجلة : 1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة : 1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
الباب الرابع - الموظفون
المادة 15: الموظفون : يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
الباب الخامس: الشعار المميز
المادة 16: شعار الاتفاقية : 1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
المادة 17: استعمال الشعار : 1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛ ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18: تطبيق الاتفاقية : 1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي : 1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20: اللائحة التنفيذية : تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
المادة 21: الدول الحامية : تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
المادة 22: إجراءات التوفيق : 1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
2- يجوز، لهذا الغرض، ل
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma