تطوير مهنة المحاماة ..الاستاذ اسامة ابو الفضل (عضو مجلس نقابة المحامين في سوريا)
تمهيد :
يعتبر تطوير مهنة المحاماة من أهم الواجبات الملقاة على عاتق جميع ابناء المهنة بشكل عام وعلى النقابيين بشكل خاص ومنهم أعضاء المؤتمر العام ومجالس الفروع ومجلس النقابة الذي يترأس الهرم النقابي في ادارة شؤون المحامين وشؤون المهنة .
التطوير بحد ذاته حالة صحية ويجب ان تكون حالة مستدامة وان لاتركن المجالس النقابية الى أي نص تتعامل معه بل يجب دائما تحليل النصوص واكتشاف الفجوات والاشكالات واقتراح الحلول . واذا ما عرفنا ان التقاليد المهنية تتوالد باستمرار بدءاً من سلوك أو اجراء لم يكن معهوداً سابقاً إلى حالة التكرار ومن ثم الاعتياد وبعد ذلك رسوخه في مفهوم العمل النقابي واكتساب هذا السلوك اوالاجراء صفة التقليد المهني او العرف المهني لعرفنا أن حالة التطوير هي حالة مستدامة وإننا بانتظار استقرار تعامل أو سلوك معين ليصبح عرفاً أوتقيلداً وبالتالي فتطور العمل بالمهنة او العمل النقابي أمر محتوم لاسيما وإن أي قانون لتنظيم مهنة المحاماة في أي بلد كان يقر بالتقاليد والأعراف المهنية وبانها الاساس الذي بنيت وتبنى عليه مهنة المحاماة بل هي الاصل والسابقة لظهور القوانين التي غالباً ما تكون مهمتها تكريس تلك التقاليد او الغاء بعضها بنصوص صريحة لارساء الاستقرار بالعمل النقابي .
لايجوز لاي محام أدى اليمين القانونية ( القسم ) أن يعتبر نفسه مستقلاً عن نقابته وانه يستطيع أن يفعل ما يشاء وان علاقته بالنقابة ليست سوى علاقة تنظيمية لحفظ الوكالات أوتنظيمها وللمطالبة بحقوق له لم يتمكن من الحصول عليها بنفسه وإنما عليه أن ينظر إلى نقابته على أنها منزل مهنة المحاماة الذي يضم الجميع وإن دمار هذا المنزل يعني بالضرورة الحتمية دمار مكتبه ومهنته ووجوده .
مما لاشك فيه أن هناك أفكار كثيرة جداً لدى معظم العاملين في مهنة المحاماة ونحن إذ نذكر مقترحاتنا لاندعي انها جميعاً من ابداعنا واقتراحاتنا ولكن قلة المراجع التي بحثت في العمل النقابي والمهني وقلة تدوين ما كتبه ونشره المحامون يجيز لنا ان ننسب لنا ما سنكتبه لاحقا ولكن ذلك لايعني اننا أول من يطرق هذا الباب ( ).
وفي هذا المقام سوف نبحث العديد من المسائل التي نعتقد انها تحتاج الى تطوير دون أن تلتزم تسلسلاً محدداً لاننا لسنا بصدد شرح قانون تنظيم مهنة المحاماة لنعتمد طريقة شرح النصوص واحداث التعليقات عليه .
تطوير التمرين :
تعتبر مرحلة التمرين التي يبدأ فيها المحامي حياته المهنية والنقابية من أهم مراحل حياته وهي البنية التحتية للمهنة وبقدر متانة هذه البنية والتأسيس العلمي والقانوني والمهني التي تتم فيها بقدر ماتسهل للمحامي مستقبلاً جيداً للتعامل مع قضايا الوطن والمواطنين ، لذلك نطلق في بعض الاحيان على المحامي المتمرن تعبير ( مشروع محامي المستقبل ) ويجب الاهتمام بايجاد الطرق الجديدة لتطوير التمرين بحيث ينجز المحامي المتمرن في هذه الفترة أكبر كمية ممكنة من المعلومات وبما يمكنه من الاطلاع على التقاليد والاعراف المهنية ليكون بحق محام المستقبل لمهنة المستقبل ( ).
ـ يعتبر ابعاد المحامي المتمرن عن المشاركة بانتخابات مجالس الفروع او الهيئات النقابية من أهم الامور التي تهم تطوير مهنة المحاماة ولاكثر من سبب :
1ـ إن حداثة المحامي المتمرن في المهنة تجعله عاجزاً عن الاختيار الصحيح للمحامي النقابي وغالبا ما يكون اختياره غير موضوعي لاسيما وان المعمول به حاليا يجعل من حق المحامي المتمرن وفور أن يؤدي اليمين القانونية ان يشارك في العملية الانتخابية ولو في اليوم الثاني لحلف اليمين .
2ـ المحامي المتمرن لايكتسب صفة المحامي بل هو مشروع محامي كما ذكرنا ويخضع طيلة فترة التمرين لاستاذه المدرب ، واذا كان القانون قد أجاز له أن يترافع باسمه في القضايا الصلحية ( ). وفانه يبقى في اطار اشراف الاستاذ المدرب وتوجيهاته .
وماتقدم لايعني بالضرورة استقلال المحامي المتمرن عن استاذه فهو ملزم بتعليمات استاذه والمواظبة على مكتب استاذه وحضور جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين ( ) .
ولايمكن للمحامي المتمرن ان يقبل وكالة ولو لدعوى صلحية ضد خصم كان موكلاً او وكل استاذه ولابد من استئذان المتمرن لاستاذه بتنظيم وكالة صلحية وعلى المحامي ان يذكر اسم استاذه اولا في التوكيل مقدما الاستاذ على اسمه عملا بما هو راسخ في التقاليد والاعراف المهنية .
3ـ إن أساس تعامل المحامي مع الموكل هو وجود مكتب لائق يستقبل به المراجع والمكتب شرط اساسي لممارسة العمل المهني ولو فعل ذلك المحامي المتمرن لخضع لعقوبة الشطب.
4ـ ان سوء تقدير المتمرن في منح صوته للمحامي المرشح قد يؤدي بكوارث في العمل النقابي لما سيفرز ذلك من مستويات نقابية غير مؤهلة .
5ـ انعدم اكتمال شخصية المحامي المتمرن المهنية والنقابية يجعله ولو بطريق غير مباشر خاضع للاجواء النقابية والتأثر برأي استاذه او محيطه .
6ـ إن مسألة اشتراك المحامي المتمرن في العملية الانتخابية تعني ان هذه العملية غير مهمة وليست سوى اجراء شكلي بينما حجم هذاالحق يجعل العملية الانتخابية في غاية الاهمية والخطورة على مستقبل العمل المهني والنقابي .
7ـ ان حرمان المتمرن من المشاركة بالعملية الانتخابية لن يكون ابديا فهي لدورة انتخابية واحدة في العمر المهني وقد تصيب بعض المتمرنين ولاتصيب غيرهم عندما يكون هؤلاء قد انتسبوا الى المهنة قبل انتهاء فترة ولاية أي مجلس باكثر من عامين .
8ـ إن إبعاد الحرج عن المحامي المتمرن يزيد في اكتمال شخصيته واعتقاده باهمية صوته الانتخابي .
9ـ إن من يزعم بان المتمرنين هم أكبر مجموعة مشاركة في العملية الانتخابية وهذا يعطي زخماً وقوة انتخابية لايجوز تجاهلها وان حجب التصويت عن المتمرن سيؤدي الى ضعف المشاركة بالعملية الانتخابية ، نرد عليه بان ضخامة عدد المشاركين سوف يؤدي الى خروج المحامين الجيدين من العمل النقابي لعدم موضوعية التصويت لدى المحامي المتمرن ، وإن ضعف المشاركة من المحامين الاساتذة ليس سببه ضخامة عدد المتمرنين المشاركين وانما عجز النقابيين باي موقع كانوا عن استقطاب وحث المحامين الاساتذة للمشاركة في العمل المهني اولا ثم العمل النقابي وجزء منه عملية الترشيح والتصويت ثانيا .( )
تطوير وسائل التدريب :
على الرغم من أهمية الرسائل التي جاء بها النظام العام الموحد لنظام التمرين ( ) فان إيجاد وسائل جديده كفيل بتطوير عملية التمرين ومن هذه المسائل :
ـ ان تكون هناك لجنة اواكثر للمتمرنين يراعى فيها التواجد الجغرافي لمنطقة عمل الفرع.
ـ إحداث أكثر من لجنة اختبار بحيث لايجوز اختبار أكثر من محامين في الجلسة الواحدة
ـ احداث هيئة عليا للتدريب على مستوى القطر برئاسة عضو مجلس نقابة او نائب النقيب ويكون في تشكيلها جميع رؤساء لجان التمرين في الفروع او على الاقل رئيس لجنة تمرين من كل فرع في حال وجود اكثر من لجنة وكذلك عضواً ممثلا من لجنة الاختبار في كل فرع من فروع النقابة تجتمع لعدة مرات سنويا وتحت اشراف النقيب وتمنح الصلاحيات اللازمة لاحداث وسائل التمرين وتطويرها ووضع البرامج المفيدة في عملية التمرين .
ـ اعتبار اتقان اللغة الاجنبية شرطاً اساسيا في انجاز مرحلة التمرين والعنوان يدل على ذاته ذلك ان تداخل وانتشار العمل المهني وبعصر المعلوماتية والاتفاقيات والسياسات الدولية والاقليمية تجعل من المحامي الذي لايتقن اللغة في مرتبة متأخرة في مراتب العمل المهني ولابد من استدراك هذا النقص .
ـ لامجال للخيار امام المتمرن في ان يطور نفسه ومعلوماته القانونية فهو كمن يؤدي الخدمة الالزامية عليه ان يبذل كل جهد ويخصص كل الفترة الزمنية للتمرين في دراسة وتطوير وتأهيل نفسه ومن لايستطيع ذلك عليه ايجاد طريق ومسار اخر لحياته بعيداً عن مهنة المحاماة ، وقد يأتي يوم ُيلزم فيه المحامي الذي لايفقه اللغة تعيين عامل في مكتبه للترجمة ممن يتقن اللغة الاجنبية الواسعة الانتشار وربما يصبح اتقان اللغة شرطا من شروط الترشيح للمهام النقابية .
ـ ما تقدم يستتبع القول بوجوب قيام الفروع بانشاء دورات مستدامة لتعليم اللغة الاجنبية وتقويتها لدى المحامين الحاليين اما محامي المستقبل فلن يكون لاي منهم من وجود ما لم يتقن اللغة الاجنبية .
ـ وجوب تشكيل لجان متابعة واستطلاع للوسائل المعتمدة لدى النقابات في العالم واعتماد مايمكن اعتماده وتشجيع تقديم اقتراحات لتطوير عملية التمرين . وفي هذا الشأن من الضروري ان يطلب من كل متمرن في نهاية فترة التمرين تقريراً خاصاً عن حالة التمرين وملاحظاته واقتراحاته وترسل هذه الاقتراحات الى هيئة خاصة بالقطر لدراستها وتبني ماهو جيد فيها ، فكثير من النقابات تعمل على ايجاد نوع من المحاكمات الصورية يتم فيها توزيع ادوار المحاكمة بحيث يأخذ كل متمرن دوراً من العلمية القضائية ـ محام دفاع ـ محام ادعاء ـ نيابة ـ قاضي ) وتجري المحاكمة بناء على قضية مفترضة ومبرمجة مسبقا ... الخ . وبعضها يجري مسابقات نظية بين المتمرنين .
ـ طبع منشورات وكتيبات صغيرة توزع على المتمرنين من نفقات التمرين المخصصة في موازنة كل فرع يكون محتواها المعلومات والارشادات وبعض المحاضرات .
ـ تشجيع الاشتراك بالمجلات القانونية وبالانترنت والتعامل معها ودخول المواقع القانونية والاطلاع عليها .
تطوير موقع المحامي في المجتمع :
ـ ساهم العديد ممن لايود للمحاماة ان تتطور في تشويه سمعتها من خلال بعض المسلسلات التلفزيونية أو الافلام السنيمائية التي تظهر وتضخم سلوك بعض المحامين السيئين في المهنة ، اضافة الى ضعف الثقافة العامة لدى المواطنين عن طبيعة عمل المحامي وأهمية دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لذلك كان لابد من ايجاد الوسائل التي تربط المحامي بمجتمعه مباشرة وتترك لدى المواطن الانطباع الصحيح عن المحامي والمحاماة وبان المحامي هو كملح الطعام لايمكن الاستغناء عنه في كافةالمجالات وهو مستودع الاسرار ومنقذ المواطن من أي خلل تعاقدي أو غير تعاقدي قد
يقدم عليه ولاتكفي المحاضرات والندوات بهذا الشأن فالكثير الكثير لايقرأ أو لايحضر حلقات التلفاز بوقت بثها فضلاً عن أن زرع المكانة المهمة لدى المحامي لدى عامة الناس يقتضي ان ينزل المحامي الى عامة الناس في ظروفهم وحياتهم وأماكن تواجدهم وان لا يبقى في مكتبه .
حتى نطبق المثل القائل مثلما تزرع تحصد كان لابد من زج المحامي المتمرن في عملية التطوير المطلوب ولهذا كنت قد اقترحت في مسودة مشروع وقانون تنظيم مهنة المحاماة التزام المحامي المتمرن تدريس مادة القانون لدى مدراس القطر في جميع مراحلها ولدى الجمعيات الفلاحية والاتحادات المهنية في القرى والمدن ولمدة عام دراسي مجانا والهدف من ذلك بالنسبة لمن يخدم الوطن والمواطن بث الوعي في فهم الدستور واحترامه واحترام القوانين وأهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الاساسية والدستورية للمواطن . أما ما يخص المحامي وما هي الثمار التي سيقطفها فان الطفل الذي سيقوم المحامي بتعلميه هو رجل المستقبل هو المدرس وهوالضابط وهو الوزير وهو رجل الاقتصاد وهو رجل المهنة الحرة وهوالطبيب والمهنس والسائق ورجل الحرفة ... الخ ، وان بقاء صورة المحامي لدى أي من هؤلاء ستجعله مستقبلا يعيش مع ضرورة الاستعانة بالمحامي في أي موضوع قد يؤدي الى آثار اجتماعية او اقتصادية اوحتى سياسية وبهذا يصبح المحامي حلقة الوصل بين كل ما هو قانون وبين كل متعامل مع القانون وان المحامي هو الشخص الهام والقائد الميداني في محيطه وتجربة خدمة الريف لدى الاطباء أكبر دليل على نجاح الوعي الصحي لدى المواطنين ووجوب الاعتماد على الاطباء في أية حالة مرضية بل أصبح من الارث الاجتماعي لدى عامة الناس أيا كانت ثقافتهم انه على المريض ان يلجأ الى عيادة الطبيب لمعرفة الداء والدواء إلا في حالات استثنائية يأتي فيها الطبيب الى المريض في مكان اقامته او تواجده بينما والى الان ورغم مرور أكثر من مائة عام على وجود مهنة المحاماة في بلادنا فان معظم الناس أيا كانت درجة ثقافتهم لايعي أهمية ان يستشير المحامي في مكتبه بل ان معظم الناس يعتبر المحامي طالباً يجب اختباره فيبدأ بقوله ( اريد أن اسألك سؤالا ثم يشرح قصته ) وكان المحامي طالبا أمام أستاذه في مقعد الدراسة ونادراً
ما كنت أسمع عبارة أرغب باستشارتك أو اخذ رأيك القانوني حول مشكلتي ..) أضف الى ذلك حالة يتعرض لها معظم المحامين ( بسؤاله ) من المواطن أينما وجد المحامي وفي أي مكان ( لدى البقال وفي الطريق وفي حفلة سمر أو في المطعم أو في زيارة مريض أو ... ) ولم يدخل في اعتقاد هذا المواطن أن المحامي كتلة من الاعصاب والاحساسات وأنه يستحيل عليه ان يجيب على كل سؤال واينماوجد وكم من مرة اشتريت خضرة من بقال ودفعت له ما يريد وبسرعة لاتخلص من اسئلته المتكررة واحراجي بجعل دكانه مركزاً للاستشارات والجواب على الاسئلة . ( ).
المساهمة في تطوير التشريع :
ينادي المحامون بوجوب القيام بدور فعال في تطوير التشريع ومثل هذا الشعار يحتاج الى آليات عمل وعدم الاكتفاء بالشعارات والخطابات التي يؤديها بعض النقابيون في اجتماعاتهم وانما يجب البدء باعمال ملموسة تؤكد اهتمام المحامين بتطوير التشريع و يجب أن لايغيب عن البال ان نقابة المحامين او المحامين ككل ليسوا هم السلطة التشريعية وانما يجب ان يكون الاساس الذي يعمل عليه المحامون في سبيل تطوير التشريع هو ايمانهم انهم ليسوا هم أصحاب القرار وانما يبدون رأيا في مسألة قانونية محددة او في قانون بكامله او باقتراح تنظيم حالة اجتماعية او اقتصادية او سياسية بقانون ويرفعون دراستهم الى الجهات المختصة لتقوم هذه الجهات بدورها في دراسة ما يقترحه المحامون والعمل بما يعتقدونه صحيحا ومناسبا .
ومن الاليات المقترحة :
1ـ تشـــكيل لجـان في كل فرع من فروع النقابة بعدد الوزارات التي تشكل مجموعها الحكومة ( السلطة التنفيذية ) وتكون مهام كل لجنة جمع القوانين والانظمة النافذة التي تتعامل بها هذه الوزارة والاطلاع على كل بلاغ او تعميم يصدر عن هذه الوزارة ويمكن الاستعانة بالجريدة الرسمية بأقسامها ودراسة ماتقدم فاذا وجدت هذه اللجنة ان بلاغا اوتعميما او قانونا صدر مخالفا للدستور او يحتاج الى توضيح اوتفســير او تعديل بما يتلاءم مع احكام الدستور والقوانين النافذة ـ اذا وجدت ذلك ـ تقوم هذه اللجنة باعداد الدراسة الواجبة مع الاسباب الموجبة وترفع ذلك الى لجنة مركزية في العاصمة يشكلها لهذه الغاية مجلس نقابة المحامين وتقوم هذه اللجنة بدراسة ما يصل اليها او ما يتم تكليفها به وترفع دراستها الى مجلس النقابة الذي عليه ان يرسل الدراسة الى الجهة المعنية مع صورة عن الدراسة الى مجلس الشعب .
2ـ تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة اعمال مجلس الشعب ومتابعة مناقشة القوانين وتقديم ما يلزم من اقتراحات عن طريق مجلس النقابة .
3ـ تشكيل لجان متخصصة دائمة لدراسة القوانين النافذة واقتراح التعديلات المطلوبة .
4ـ تشكيل لجنة في كل فرع لجمع القوانين الاساسية المعمول بها في دول العالم وترجمتها ودراسة ما يمكن الاستفادة منها ورفع الدراسات الى السلطةالتشريعية والسلطة التنفيذية .
5ـ تشكيل لجان لاستطلاع الرأي حول مسائل قانونية محددة ورفع الدراسات والنتائج الى السلطتين التشريعية والتنفيذية .
6 ـ تشكيل لجنان متبعة الأمور القانونية وما ينشر من قوانين حديثة في دول العام عن طريق الانترنت ونسخها ودراستها وتقديمها إلى لجنة تتبع مجلس الناقبة مباشرة لتدرسها وتقدم الاقتراحات إلى مجلس الناقبة لاذي عليه بدوره أن يحيلها إلى الجهات المختصة .
العمل على تسيير سبل العدالة أمام المتقاضين :
يعتبر العمل على تسيير سبل العدالة امام المتقاضيين من أهم الاهداف التي تعمل نقابة المحامين على تحقيقها ( ).
يعتبر دور المحامي وهو في مكتبه وتعامله مع المراجعيين الدور الحاسم الذي يمكن من خلاله تطوير العمل وتسهيل سبل التقاضي وتوفير الوقت والجهد والمال .
ان قيام المحامي بواجب تسهيل سبل التقاضي يحتاج اضافة الى قناعة وايمان المحامي بذلك يحتاج الى تعديلات تشريعية والى احداث تقاليد مهنية جديدة تبدأ بالنص وقد تستمر لتصبح تقليداً راسخاً ويتضح من خلال الافكار والاقتراحات المبينة ادناه مدى أهمية التعديلات المطلوبة وأهمية الدور الذي يلعبه المحامي :
1ـ حل مشكلة المعذره وما ينجم عنها .
يضطر المحامي الى طلب المعذره لامر طارىء ويستجيب له رئيس الفرع بهذا الشأن فيرسل قرار المعذره الى المحكمة التي عليها ان تقبل المعذره خلافا لما يعتقده البعض ( ). وبعد قبول المعذره تضطر المحكمة الى اعادة تبليغ المحامي من جديد وقد تستهلك هذه العملية عدة أشهر لهذا كان لابد من ايجاد وسيلة جيدة وغير مكلفة للمحكمة ولاتحتاج الى وقت او جهد طالما ان المحامي الوكيل الذي تقدم بالمعذره هو طرف من أطراف الدعوى وعليه واجب انهاء الخصومة بأيسر السبل وأسرعها وأن يكون شريكاً للقضاء في حسم النزاع باقل وقت ممكن وباقل خسارة وهذا يجعله ملزما بان يتابع الدعوى بنفسه ويعرف الموعد الذي تأجلت اليه الدعوى وقد جاء في المادة 136 من مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ما يلي :
1ـ يجب على المحامي الذي منح المعذره مراجعة المحاكم الناظرة بدعاويه خلال فترة المعذره لمعرفة ومتابعة الجلسات ولاتلزم المحكمة بتبليغ المحامي بسبب تلك المعذره اذا كان تأجيل الدعوى قد تم بعد انتهاء فترة المعذره لمدة تتجاوز الاسبوع في القضايا المستعجلة ولمدة عشرة ايام في باقي القضايا ويعتبر المحامي المعذر في هذه الحالة مبلغا حكما وعلى مسؤوليته اما اذا رأت المحكمة التأجيل لاقل من المدة المشار اليها وجب تبليغ المحامي حكما.
2ـ تعتبر زلة مسلكية المحامي الذي يحصل على معذره بقصد اطالة امد التقاضي او بقصد الامتناع عن حضور بعض الجلسات دون الاخرى ودون مسوغ قانوني ويحق لمجلس الفرع احالته الى مجلس التأديب لهذه الغاية .
3ـ عند تأجيل اوتنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي او لاي سبب من المحكمة او لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية يلتزم المحامي مراجعة المحكمة لمعرفة الموعد الجديد ويعتبر مبلغا حكما في حال كان التأجيل قد تم لاكثر من اسبوع في القضايا المستعجلة وعشرة ايام في باقي القضايا أما إذا رأت المحكمة التأجيل لاقل من المدة المشار اليها فيجب تبليغ المحامي حكما .
القيام بمساع للمصالحة والتسوية :
بعد أن يتم تقديم استدعاء الدعوى مدعما بالاوراق الثبوتية يجب احداث نص قانوني يجيز للمحامي ان يخاطب خصم موكله بدعوته الى جلسة تسوية شريطة ان يكون تمثيل الخصم عن طريق محام حصراً وعلى أن يتم ذلك قبل موعد اول جلسة في وقت كاف قد يستطيع من خلاله المحاميان من حسم النزاع باجراء تسوية معقولة او ان يتفق المحاميان على حسم اجزاء محددة من الخصومة وترك ما لم يتم الاتفاق عليه الى المحكمة وتنظيم ضبط مشترك يتم تقديمه إلى المحكمة عند أول جلسة تالية لتاريخ الضبط ويمكن اجراء جلسات التسوية اثناء فترة تأجيل المحاكمة بحيث يتم اللقاء بين المحامين حصراً ويتم تنظيم ضبط بكل لقاء يقدم في اول جلسة محاكمة ويذكر في الضبط ما تم بحثه وماتوصل اليه من حلول جزئية او حل شامل .
وطريقة الدعوة الى جلسة للتسوية يمكن اجازة المحامي القيام بها بدون اقامة الدعوى بحيث يخاطب المحامي خصم موكله ببطاقة مكشوفة او عن طريق الكاتب بالعدل أو أية وسيلة اتصال يوضح فيها مطالب موكله وفيها طلب واضح الى خصم الموكل اذا كان يرغب بتوكيل محام عنه لاجراء التسوية او بحث النزاع قبل اللجوء الى القضاء .
ان الاصرار على ان تكون المعاملة بين المحامين حصراً فيه تكريم للمحامين لانه كلما زادت اللقاءات بين المحامي الوكيل وخصم موكله بشخصه كلما كان هناك احتمال للشكوك بنزاهة المحامي واخلاصه لاسيما اذا انتهت الدعوى بخسارة الموكل للدعوى عندها قد يتذكر الموكل الخاسر لدعواه اللقاءات فتساوره الشبهات والظنون السيئة بالمحامي لذلك كان حصر اللقاء بالمحامين فيما بينهم أفضل وأكرم لهم .
تبادل المذكرات والدفوع أثناء تأجيل المحاكمة :
يضطر المحامي الى طلب التأجيل والامهال عندما يبرز زميله مذكرة مرفقة بوثائق في الجلسة بحيث لايسمح له الوقت بدراسة المذكرة ومرفقاتها وغالبا ما يكون التأجيل لاوقات طويلة نظراً لظروف عمل المحكمة وحجم الملفات التي تنظر فيها .
الاقتراح يتضمن الاستفادة من وقت التأجيل بحيث يستطيع المحامي الذي طلب المهلة ان يجيب على المذكرة خلال يومين او ثلاثة فيرسل الجواب الى زميله بموجب اشعار او تصريح على صورة اضافية للمذكرة ترسل معها لغاية تدوين هذا التصريح الذي يشعر باستلام الزميل المذكرة وعند تلقي الزميل المذكرة له الحق بمثل ما لزميله فيرسل مذكرة جوابية فيجيب عليها زميله وهكذا الى أن يصل وقت الجلسة فيتقدم المحاميان او احدهما بالمذكرات المتبادلة ويطلب تلاوتها واعتبارها من وثائق الدعوى . وقد ورد هذا الاقتراح في مشروع مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة اقتراح المادتين 102 و 103 اللتين قالتا :
المادة 102
يجوز للمحامين اذا أعلموا المحكمة أثناء انعقاد الجلسات ان يقوموا بتبادل المذكرات واللوائح والوثائق أثناء فترات تأجيل المحاكمة ويثبتوا ذلك في الجلسة التالية وتعتبر هذه الاجراءات وكأنها تمت امام المحكمة بعد تلاوتها على ضبط الجلسة على أن يتم التصريح من المحامي انه استلم صورة مطابقة عما تم تبادله وذلك على الاصل الذي يجب تقديمه الى المحكمة .
المادة 103:
1ـ اذا تقدم المحامي بمذكرة خلال فترة التدقيق او بعد قفل باب المرافعة مشفوعة بتوقيع زميله على أنه تبلغ نسخة عن تلك المذكرة ومرفقاتها ان وجدت يعتبر ذلك تبليغا صحيحا دون حاجة الى اجراء تبليغ عن طريق ديوان المحكمة .
2ـ يجوز لاي محام أن يصرح خطيا لزميله الوكيل بالدعوى بأنه تبلغ استدعاء الطعن بالنقض او الاستئناف مع المرفقات بموجب وثيقة تبليغ وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة وبالتعاون مع وزارة العدل ويعتبر ذلك تبليغا صحيحا ودون حاجة الى اجراء تبليغ عن طريق المحكمة واذا رفض المحامي التصريح بالتبليغ وجب اجراء التبليغ اصولا دون اية مسؤولية او حساب في المواعيد على الرفض بالتبليغ عن طريق زميله .
تقديم مشارع الاحكام :
بعد ان يتبادل المحامون الدفوع والمذكرات وتصل الامور الى نهاية المطاف يمكن لكل خصم في الدعوى وعن طريق المحامي حصراً تقديم مشروع الحكم الذي يعتقده صحيحا موضحا فيه كافة الاسباب والحيثيات والرد والدفوع ومنطوق الحكم المقترح وفي هذه الحالة يطلع القاضي على المشروعين فيأخذ منها ما يشاء وله أن يعتمد احد المشاريع فيوقعه ويصبح حكما وله كل مفاعيله ويجب ان لايسمح بمثل هذا الامر الا امام محكمة الدرجة الاولى فقط وطبعا هذا يحتاج الى نص قانوني .
الدعوى الاقرارية :
كثرت الدعاوى التي اصطلح على تسميتها بالدعاوى الاقرارية وهي الدعاوى التي يكون اطراف الدعوى متفقون سلفا على تقديمها بغيةالحصول على حكم قضائي لتثبيت علاقة تعاقدية قائمة بينهما فيتقدم المدعي بدعواه ويحضر المدعى عليه في اول جلسة وأحيانا يطلب المدعي والمدعى عليه ( بعد تسجيل الدعوى ) تقصيرالمهل وفتح الجلسة لتثبيت عقد المصالحة اوتثبيت الاتفاق الذي تم ( بعد رفع الدعوى من حيث الضاهر ) وسند المحامي في هذا الشأن هو نص المادة 137 من قانون اصول المحاكمات التي قالت (( للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة )) .
تشغل الدعاوى الاقرارية حيزاً كبيراً من مجموع القضايا التي تعرض على القضاء والدعوى الاقرارية كأية دعوى عادية بالنسبة للمحكمة فهي تأخذ قيوداً وسجلات ومعاملات تبليغ وفتح جلسات وصدور حكم يتم نسخه وتسجيله ومن ثم تبليغه ( اذا لم يكن الحكم قد تضمن تثبيت عقد المصالحة فالحكم يصدر في هذه الحالة بالصورةالمبرمة ) وغالبا مايكون دور القضاء في هذه الدعاوى دور الموثق .
إن إضطرار طرفي التعاقد لاقامة الدعوى الاقرارية قد يكون مصدره عدم مرونة القوانين او نقص في صلاحيات الكتاب بالعدل او عدم قبول الجهات المختصة لاية وثيقة ـ ولو كانت لدى الكاتب بالعدل ـ لتنفيذ مضمونها ... الخ
الاقتراح الذي نتبناه يقوم على الاساس التالي :
1ـ يتم توكيل محام لكل طرف متعاقد
2ـ يتقدم المحاميان معا وبطلب مشترك ضمن ملف يحتوي الوثائق التالية :
ـ العقد
ـ كامل الاوراق الثبوتية
ـ مشروع حكم قضائي مكتوبا وموقعاً من المحامين
ـ يتم تسجيل ملف الدعوى في ديوان المحكمة
ـ يعرض الامر مباشرة على القاضي فيدرس الطلب والاوراق وفي غرفة المذاكرة فاذا وجد الامر صحيحا وعدم وجود ما يخالف احكام القانون اوالنظام والاداب العامة يقرر المصادقة على العقد وله في هذا الشأن ان يتخذ مشروع الحكم المقدم من طرفي الدعوى كلاًً او جزءاً اساس في الحكم اوأن يقوم بنفسه بتدوين الحكم المتضمن تصديق المصالحة اوتثبيت الاقرار الصادر عن طرفي الدعوى . ويصدر الحكم بمواجهة طرفي الدعوى وعندها يعتبر الحكم مبرماً اذا لم يتم استئنافه ( ولو صدر عن محكمة البداية المدنية ) خلال خمسة عشر يوما تلي اليوم الذي صدر فيه .
ـ يرسل القاضي الملف الى ديوان المحكمة لتسجيل الحكم وتبليغ من لم يكن حاضراً جلسة النطق فيه .
ـ إذا وجد القاضي أن هناك مخالفة قانونية في الطلب أو أن العقد مخالفا للنظام العام وانه كان على المحاميين أن يعلما بذلك فانه من حق القاضي إحالة الاوراق بعد رفض الطلب الى مجلس الفرع المختص ليصار الى ملاحقة المحاميين أمام مجلس التأديب .
ـ وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يرسل مباشرة الى دائرة التنفيذ .
ـ وفي حال استنئاف الحكم من قبل أطراف الدعوى ( سواء كان ذلك الحكم تصديق الحكم او رد الطلب ) فان محكمة الاستئاف تنظر بالدعوى مثل باقي القضايا المعروضة عليها.
ـ عند ايداع الحكم دائرة التنفيذ يمكن العمل بما يلي :
1ـ اذا كان الايداع بطلب مشترك بين المحكوم له والمحكوم عليه يتم تسجيل الملــف
واعطاء القرار مباشرة من قبل رئيس التنفيذ بتنفيذ الحكم بموجب كتاب مخصص لهذه الغاية يرسل الى الجهة المعنية .
2ـ اذا كان الايداع من قبل المحكوم له اوالمحكوم عليه يتم تبليغ الاخطار التنفيـذي ومن ثم تنفيذه وفق الاجراءات المعتادة .
إن قبول هذه الفكرة ـ وهي تحتاج الى تعديل تشريعي ـ سوف يخفف من عبء كبير ملقى على عاتق القضاء ويختصر الوقت والجهد والمال .
التفتيش المهني :
يخضع المحامي المتمرن الى الكثير من القيود والرقابة المتعددة الجهات فهو ملزم بحضور محاضرات التمرين والاختبار والمثابرة على الحضور الى مكتب الاستاذ المدرب والاخير ملزم بابلاغ مجلس الفرع عن غياب المتمرن وليس للمتمرن ان يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع بالدعاوى إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية وليس للمتمرن الطعن بقرارات مجلس الفرع عندما تفصل باي خلاف بين المتمرن واستاذه ويجب على المتمرن تحت طائلة الشطب ان يطلب نقل اسمه من جدول المحامين المتمرنين الى جدول المحامين الاستاذة حتما قبل مرور ثلاث سنوات على قيده متمرنا تحت طائلة الشطب ولمجلس الفرع ان يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لاتزيد عن سنة بقرار مبرم غير قابل لاي طريق من طرق الطعن ويلتزم المحامي المتمرن بكافة الالتزامات والواجبات المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي ، ولايمكن للمحامي المتمرن ان يطعن امام محكمة النقض ولو بقضية صلحية ... الخ قائمة طويلة تحتاج الى صفحات لتعدادها . وأخيراً اختبار قد يؤدي به الى إطالة امد التمرين او شطب اسمه اذا لم يتم شروط التمرين وفور ان ينتقل المحامي المتمرن الى جدول المحامين الاستاذة بنيله لقب استاذ في المحاماة يتخلص من كل رقابة او قيد ويمضي المحامي فترة عمله المهني لحين طب احالته على التعاقد دون ان يسأله احد ماذا يفعل في مكتبه ولماذا لايقرأ ولماذا لايهتم بدعاويه ولماذا ... الخ
لقد دخل الفساد الى المهنة كباقي المهن وأصبح سرطان الفساد ينهش في جسم هذه المهنة التي كانت عصية عن الاختراق بعد أن أصبح التحدث عن التقاليد المهنية مسألة فيها ضياع للوقت بالنسبة لبعضهم ومنهم من يسخر لاهتمام احدهم بالدراسة والاطلاع على القوانين والاجتهاد ، وآخر يلهث لبناء ( صداقة ) مشبوهة مع أحد المسؤولين او أحد القضاة وآخر لايعنيه بحث مشاكل موكله إلا على مائدة الطعام في أكبر وأفخم المطاعم والفنادق وثالث يرتكب الزلات المسلكية ولايعنيه ان يحال الى مجلس التأديب فمعارفه وقدرته الاقتصادية او قوته الاجتماعية اوالسياسية تحول دون وصول أمره الى مجلس التأديب .
اذا احيل احدهم الى مجلس التأديب فهذه يعني ان سنوات طويلة أمامه حتى يحسم الامر فيستمر خلالها في الاساءة الى الوطن والمواطنين والمهنة وبعض القضايا تستمر بينما المحامي ينهي خدمته الطويلة في المهنة فيطلب احالته على التقاعد دون أن تنتهي تلك الخصومة القضائية .
مجلس الفرع ينظر امام كم هائل من المشاكل والزلات المسلكية ولايسعفه الوقت لحسم معظمها فهو منشغل بامور مهنية معقدة اضافة الى انشغال اعضاء المجلس أنفسهم في قضايا مكتبهم التي إن أهملوها فقدوا مصدر عيشهم الوحيد .
باختصار وامام الكم الهائل من المحامين وازديادهم باستمرار عجزت الحلول المعمول بها ولم يعد بامكان مجلس فرع او مجلس النقابة من السيطرة على أعمال وسلوك المحامين ولهذا كان لابد م التفتيش عن وسائل رقابية جديدة تساهم في وقف الانهيار وكبح جماح الفساد والاهمال وعدم المبالات .
نعتقد ان قبول فكرة التفتيش المهني الى جانب الحلول الاخرى قد يساعد في تطوير المهنة واعادة كل من خرج عن سلوكها وأخلاقها الى الطريق السليم .
فكرة التفتيش المهني تقوم على الاساس ذاته الذي يقوم عليه التفتيش القضائي حيث لايعيب القاضي ولايمس شخصيته أو نزاهته أوستقلاله خضوعه الى التفتيش القضائي طالما ان التفتيش القضائي نابع من صلب الاسرة القضائية ومن القضاة أنفسهم فلماذا لايكون لدى نقابة المحامين تفتيش مهني ينبع من المحامين أنفسهم ويرفد مؤسسات النقابة بعمل جاد لمنع اوالحد من الفساد والاهمال وعدم الالتزام بالأعراف والتقاليد المهنية ، ولانقصد بالتفتيش المهني سوى مساعدة المحامي على أن لايستمر بالخطأ أو السلوك غير السوي أو الاهمال في واجباته وان يكون هدف التفتيش المهني هو تحقيق أداء أفضل للمحامين والمحافظة على السوية العلمية لهم والقيام بواجباتهم تجاه الدولة والمواطنين والموكلين ومحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد ولهذا تقدمت باقتراح احداث التفتيش المهني في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( )
فصل سلطة الاتهام في القضايا المسلكية عن سلطة المحاكمة التأديبية :
ما يعيب القانون الناظم لمهنة المحاماة ان مجلس الفرع الذي يقوم بكامل الاعمال والنشاطات المبينة في القانون ومن بين اختصاصاته الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين المحامين ( المادة 53 فقرة 14) فاذا لم يتمكن ذلك ونجم عن الخلاف زلة مسلكية يباشر رئيس الفرع الدعوى العامة المسلكية بحق المحامي المخالف ويحاكم امام مجلس التأديب الذي هو نفسه مجلس الفرع هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يقوم رئيس الفرع بنفسه او بتكليف احد أعضاء المجلس باستجواب المحامي المشكو منه أو التحقيق معه ومع ذلك ينعقد مجلس التأديب بحضور رئيس الفرع ( الذي حرك الدعوى العامة التأديبية ) والعضو الذي حقق وجمع الادلة . وكم يكون الامر طريفا اذا ما حرك رئيس الفرع الدعوى العامة التأديبية بحق المحامي المشكو منه لاحتمال ارتكابه زلة مسلكية وعند المحاكمة التأديبية ورغم عدم وجود ادلة جديدة غير التي اطلع عليها رئيس الفرع يقرر رئيس الفرع عدم مسؤولية المحامي المشكو منه هذا اذا كان القرار بالاجماع او يكون رئيس الفرع في حالة عدم الاجماع مخالفا لرأي الاكثرية ومخالفته بهذا الشأن على اساس ان المشكو منه غير مسؤول ـ وقد يطعن رئيس الفرع بقرار مجلس التأديب أو لايطعن لاسباب لامجال لبحثها .
باختصار كان لابد من فصل سلطة الاتهام عن سلطة المحاكمة التأديبية وفي هذاالشأن تقدمت بالمواد 243 الى 300 في الكتيب مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( ) .
ـ نلاحظ في العقوبات التأديبية المقترحة انها أكثر عدالة من العقوبات الحالية فمن غير المعقول اذا ما أخطأ محام امام محكمة من المحاكم وحصل خلاف او ملاسنة بينه وبين احد القضاة ان نحرمه من مزاولة المهنة لمدة اقصاها ثلاث سنوات بينما العدل ان نحرم المحامي من مزاولة المحاماة امام المحكمة التي ارتكب فيها الزلة او أمام القاضي وهذا الامر كان معمول به في فرنسا قديما .
ان موضوعية المحامي هي الاساس في رفع سوية المهنة واحترام القضاء للمحامين ولهذا اذا ما ثبت ان استثمار المحامي موكليه بمناسبة المرافعة عن قضاياهم في النيل من شخص زميله او بسبب وجود عداوة بين المحامين المترافعين عن طرفي الدعوى هو الذي يبرر ايجاد عقوبة تتجاوز الدعوى المنظورة وذلك بمنع المحامين من المرافعة امام بعضهما البعض في أية دعوى ولاي موكل كان طيلة المدة المقترحة وهذا أعدل من أن نمنع المحامي من مزاولة المهنة في جميع أعماله . إذا ما لاحظ مجلس التأديب ان المحامي المشكو منه يمارس نوعاً معيناً من الدعاوى وثبت لدي المجلس أن المحامي المشكو منه يمارس فساداً في الدعاوى التي يترافع فيها والتي هي من نوع واحد ( دعاوى السير ـ المشاجرة ـ دعارة ... ) فان منع المحامي من ممارسة نوع معين من الدعاوى ولمدة محددة أمر مهم للحفاظ على كرامة المهنة وسمعتها .
ان تحليل المواد المقترحة المبينة في الهامش سوف يدل على السب الداعي لايجاد عقوبات جديدة .
المحامي الموثق :
يعتبر إحداث لقب المحامي الموثق تطويراً هاما في عمل المحاماة وتقوم فكرة المحامي الموثق على قيام المحامي بجميع الاعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل والغاية من هذا المطلب متعدد الجوانب : إن اتساع النشاطات البشرية واحتياجها الى توثيق لكثير من العقود والتصريحات والاقرارات والى تنظيم الاحتجاجات اوالانذارات جعل الكتاب بالعدل في الدول التي تعتمد نظام الكاتب بالعدل التابع الى وزارة العدل ومنها سورية جعلهم لايستطيعون تلبية احتياجات المواطنين لاسيما وان معظمهم ينهي عمله بانتهاء الدوام الرسمي اضافة الى تعطيل أعمال المواطنين واجبارهم بالانتقال من أماكن تواجدهم الى مراكز القصور العدلية لانتظار دور طويل قد يستغرق اليوم بكامله لتوثيق توقيع او عقد أو ... بينما تطور عجلة الاقتصاد تحتاج الى سرعة الانجاز واختصاراً للوقت والاجراءات وان تكون خدمة التوثيق متوفرة في أي زمان أو مكان .
تقوم بعض الدول بتنظيم مهنة الكتاب بالعدل بشكل مستقل عن عمل المحاماة وعن وزارة العدل وتشكل لهم نقابة او جمعية تشرف عليها رقابيا وزارة العدل ( مثل لبنان ) وبعض الدول تجعل من حق المحامي ان يقوم بعلمية التوثيق ( مثل السودان) .
ونظراً لانتشار مكاتب المحامين في المدن وباحيائها وفي المناطق والقرى وهذا يساعد على جعل خدمة التوثيق متوفرة في كل الاماكن المشار اليها فيستطيع ابن القرية ان يلجأ الى المحامي الموثق في مكتبه الكائن في قريته لتوثيق ما يحتاجه من الكاتب بالعدل وفي أي وقت لاسيما في الوقت المسائي وهذا يوفر عليه امكانية انتاج قوت يومه في الصباح وفي الظهيرة ويوفر عليه المال من خلال الانتقال الى العاصمة اومركز المحافظة اضافة الى التقليل من استخدام الطرق ومخاطرها واستهلاك الوقود ... الخ
إن احداث هذه المهمة للمحامي تحدث أيضا كوسيلة لتأمين فرص عمل لعدد غير قليل من المحامين بحيث يمكن القول ان تكليف مئات المحامين بمهمة الكاتب بالعدل موزعين على المناطق الجغرافية في المدن والنواحي والقرى يشكل دخلاً معقولاً يساهم في تأمين احتياجات المحامين ومورد رزق لابأس به .
احداث هذا اللقب لن يزيد من اعباء المواطن الحالية فالرسوم والاتعاب الواجب دفعها هي ذاتها التي يقبضها الكاتب بالعدل مضافا اليها الاتعاب الرمزية وهي تعادل بدل الاستشارة التي غالبا ما يقوم بها المواطن قبل التوجه الى الكاتب بالعدل ومع ذلك يمكن في المرحلة الاولى جعل الاختصاص مشتركا بين الكاتب بالعدل والمحامي الموثق حتى اذا ما نجحت التجربة يمكن الغاء مهام الكاتب بالعدل او قصرها على أعمال محدودة يضاف اليها حكما التفتيش على المحامين الموثقين وفقا لقانون الكتاب بالعدل ، أما الرسوم والضرائب المطلوبة من المواطن فهي ذاتها ويقبضها المحامي الموثق ويودعها صندوق الخزانة العامة وفق الاصول المرعية .
حاولت بهذا الشأن في احداث مثل هذه المهمة لكن اللجنة المشكلة لوضع مشروع تعديل القانون لم تقبل بها ونأمل مستقبلاً اعادة النظر ( فقد كان لابد من احترام الديمقراطية ونتائجها فكانت نتيجة التصويت على الفكرة غير موفقة ) ( ) .
عقد المساعدة المهنية بين المحامين :
يستمد تعاون المحامون مع بعضهم البعض في معرض قيامهم بالاعمال والخدمات القضائية والقانونية لموكليهم من أكثر من طريق قانوني :
الطريق الاول : هو وجود اسم للمحامي في سند التوكيل ، فقد اعتاد معظم المحامون على تدوين عدة اسماء من زملائهم في أي توكيل يحرر لهم وينحصر عادة حق الاقرار والقبض والصرف ... بالمحامي الذي تعاقد فعلا مع الموكل وهذه الطريقة تسهل للمحامي ( الاصيل ان صح التعبير ) ان يكلف زميله بالحضور عنه في جلسة او اكثر او تقديم لائحة طعن او متابعة اجراء من اجراءات الدعوى ، ولايعيب هذه الطريقة سوى ان يفاجىء المحامي الذي قبل التوكيل عن المدعى عليه او المدعي بوجود اسمه محاميا الى جانب المحامي الوكيل عن المدعي او المدعى عليه وفي هذه الحالة يجب على المحامي ان يصرح على ضبط المحاكمة ان ورود اسمه في وكالة زميله وكيل خصم موكله انما هو ايجاب من محرر الوكالة وانه يرفضه لانه قبل الوكالة عن خصمه وليس له علم ولم يتعاقد مع من طلب ايراد اسمه في وكالة الخصم .
الطريق الثاني : هو الانابة وهي نوعان :
الانابة الحكمية وهي خاصة بالمحامي المتمرن وهو ينوب عن استاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة او لم يذكر ( ).
الانابة الاتفاقية وهي التي يقوم بها المحامي الوكيل بان يحرر له كتابا موجهاً الى المحكمة الناظرة بالدعوى لقبول انابة الزميل سواء في تلك الجلسة او حتى آخر درجات التقاضي وحسب ما يرد في كتاب الانابة وعندها يستطيع المحامي المناب القيام بجميع الاعمال التي كان يمكن للمحامي المنيب القيام بها باستثناء ممارسة طرق الطعن ( ).
ويتحمل المحامي المنيب المسؤولية عن جميع الاعمال التي تصدر عن المحامي المناب اذا ما ولدت ضرراً بالموكل ( ).
لقد تطور العمل المهني وأصبح المحامي يتنقل بين العديد من المحاكم والمحافظات لابل والدول لحضور جلسات المحاكمة او جلسات التفاوض والتعاقد .. الخ وأصبح من الضروري جداً للمحامي ان يتعاقد مع زميل له يقوم بالالتزامات الملقاة على عاتقه لاسيما اذا ما كسب المحامي شهرة مهنية وأصبح مكتبه مزدحماً بالمراجعين والموكلين وأصبح يعجز بنفسه ان يقوم بكل واجباته المهنية تجاه الكم الكبير من المراجعين والموكلين اضافة الى أن تقدم المحامي بالسن اوتدهور حالته الصحية التي لم تصل الى مرحلة احالته على التقاعد بسبب المرض واضافة الى حاجة المحامين الى التخصص في أمور العمل القانوني او القضائي فكان لابد من ايجاد طريقة جديدة تنظم العلاقة بين المحامين بدلا من اقتصارها على طريقة الانابة او ورود اسم المحامي في سند التوكيل طالما لم يرغب المحامي ان يمارس مهنة عن طريق شركات المحامين .
تقوم فكرة عقد المساعدة المهنية بين على عدة مسائل جوهرية منها:
ـ إن اعتبار المحامي شريكاً للقضاء في تحقق العدالة وإن المحامي يقوم بأداء خدمة عامة لمن يطلبها بمقابل اتعاب يوجب أن لا يترك المحامي بدون قيود في قبول أي عدد من الدعاوى أو الأعمال القضائية أو القانونية ولو تجاوز عددها الحد المعقول لقدرة المحامي في استيعاب الدعاوى وتقديم الأداء الأفضل المطلوب من الرجل المختص والحريص مهما كانت الأسباب الداعية لزيادة إقبال الناس على المحامي مثل سمعته المهنية أو وضعه الاجتماعي أو السياسي او الاقتصادي لذلك وجب وضع القيود اللازمة وإلزام المحامي عندما يبلغ عدد الدعاوى لديه عن عدد معين أن يتعاقد مع زميل له يساعده في تقديم أفضل أداء .
_ إن تنظيم عقد المساعدة المهنية بين المحامين ينهي الجدل حول تكييف العلاقة القائمة بين المحامي ( الأصيل ) والمحامي المكلف من قبل زميله بموجب إنابة أو بموجب عقد آخر . ذلك أن المحامي المناب قد يصادف مخاطر يتعرض لها أي محام وقد يختلف المحاميان على الأتعاب الواجبة فهل نعتبر المحامي المكلف عاملاً لدى رب عمل أو هو مقاول من الباطن .. إن حسم مسألة التكييف القانوني تحتاج الى إحداث عقد جديد منظم وفق أحكام القانون وهذا العقد هو الذي نقترحه تحت اسم عقد المساعدة المهنية بين المحامين تمييزاً له عن أية علاقة عقدية أخرى ويصبح مصدر التزام المحامين فيما بينهم هو نص القانون الناظم لهذا العقد ونأمل أن يلقى هذا الأمر مرة أخرى الدراسة والقبول( )
وأخيراً يوفر عقد المساعدة المهنية إضافة الى أداء أفضل فرص عمل للمحامين من خلال المحامين أنفسهم فمن أسعفه الحظ وانتشرت سمعته فزاد الإقبال عليه سوف يقل أداءه الحسن وجودة إنتاجه بزيادة عدد الدعاوى التي يقبلها فيأتي عقد المساعدة المهنية ليحل المشكلة فيستفيد المحامي ويستفيد زملاءه .
تشجيع العمل المهني بواسطة نظام شركات المحامين :
أوجد التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التخصص في مختلف أنواع العلوم ومن هذه العلوم علم القانون وأصبح من العسير على المحامي المنفرد أن يتمكن من تأدية الخدمات القانونية لجميع المواطنين وفي مختلف الاختصاصات كما أن الكلفة الكبيرة التي يضطر المحامي لدفعها لتأمين متطلبات المكتب وتجهيزاته وتأمين الوسائل المعقولة التي تؤمن العمل المهني يضاف الى ذلك حاجة الإنسان الى بعض الراحة في بعض الأوقات دون أن يتأثر العمل المهني ... الخ كل ذلك ساهم بظهور الشركات المهنية بين المحامين .
والشركات المهنية لا تخلو من بعض الإشكالات فما زالت علاقة القربى بين المحامين والموكل تمنع المحامي من طلب الأتعاب الي يستحقها ووجود أقارب أو أصدقاء للمحامين اصحاب الشركة يجعل من الصعوبة قبول الوكالة عن أحدهم إذا كان الخصم هو أيضاً قريب لأحد أعضاء الشركة إضافة الى وجود عدد من الدعاوى والموكلين لدى المحامي قبل انخراطه بالشركة وقد يتصادف أن يكون خصوم الموكلين هم أيضاً وكلوا محامين يرغبون بالأنظمام الى الشركة ذاتها والناحية المالية وتقسيم موارد الشركة قد يلعب دوراً سيئاً في عجلة استمرار واستقرار الشركة المهنية .
والأخطر من كل ما تقدم المشكلة التي وإن لم تطفو على السطح بعد إلا أن جذورها القوية تهدد باستمرار بإحداث المشكلة وهي عملية التمويل .
يتساءل البعض إذا كان للشركة أن تقترض من البنك مالاً لتأسيس الشركة وشراء مستلزماتها والبنك لا يعطي قرضاً بدون أن يحصل على ربح تحت تسمية الفوائد . فإذا كانت الشركة تعتمد في كثير من أعمالها على تأمين استمرارها من خلال القروض فلماذا لا نسمح للشخص العادي بتمويل الشركة وأن يكون شريكاً بآن واحد .
لا شك أن الخيارات صعبة ولكن مع وجود مبدأ هام يجب على المحامين احترامه وهو أن لا يكون هدف المحامي هو الربح بل أداء خدمة ومشاركة القضاء بتحقيق العدالة وأنه إذا ما أصبح سلوك المحامي مع مراجعيه أساسه مقدار الربح الذي سيجنيه فإن هذا بداية مظهر الفساد الذي سيؤدي الى دمار المهنة لذلك كان لابد من حسم موضوع مشاركة أي شخص غير منتسب الى مهنة المحاماة في تأسيس أو عمل شركة المحاماة . ويختلف الأمر فيما لو كان الإنسان الذي يرغب بأن يكون شريكاً من خلال تمويل الشركة بالمال محامياً متقاعداً فهو من أسرة المحاماة وعاش فيها وتربى على مبادءها وسعى لتحقيق أهدافها فإذا ما ساهم برأس مال الشركة كشخص عادي فإنه وفق اعتقادنا لا يهدد العمل المهني .
تضمن مسودة مشروع تنظيم مهنة المحاماة فصلاً طويلاً عن الشركات وقد ارتأت اللجنة التي درست المشروع ومجلس النقابة أن يكون تنظيم الشركات بنظام خاص يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة وحسنا ما تم ذلك أن التطور والمستجدات اليومية تجعلنا بأمس الحاجة الى وجود مرونة كبيرة في تعديل النصوص وهذا لا يمكن استدراكه إذا كان نظام الشركات ضمن نص القانون لذلك قرر مجلس النقابة أن يكون الاقتراح بإ
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma