أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 تطوير مهنة المحاماة  580_im11 ENAMILS  تطوير مهنة المحاماة  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 تطوير مهنة المحاماة  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    تطوير مهنة المحاماة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     تطوير مهنة المحاماة  Empty تطوير مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:25 pm



    تطوير مهنة المحاماة ..الاستاذ اسامة ابو الفضل (عضو مجلس نقابة المحامين في سوريا)


    تمهيد :
    يعتبر تطوير مهنة المحاماة من أهم الواجبات الملقاة على عاتق جميع ابناء المهنة بشكل عام وعلى النقابيين بشكل خاص ومنهم أعضاء المؤتمر العام ومجالس الفروع ومجلس النقابة الذي يترأس الهرم النقابي في ادارة شؤون المحامين وشؤون المهنة .
    التطوير بحد ذاته حالة صحية ويجب ان تكون حالة مستدامة وان لاتركن المجالس النقابية الى أي نص تتعامل معه بل يجب دائما تحليل النصوص واكتشاف الفجوات والاشكالات واقتراح الحلول . واذا ما عرفنا ان التقاليد المهنية تتوالد باستمرار بدءاً من سلوك أو اجراء لم يكن معهوداً سابقاً إلى حالة التكرار ومن ثم الاعتياد وبعد ذلك رسوخه في مفهوم العمل النقابي واكتساب هذا السلوك اوالاجراء صفة التقليد المهني او العرف المهني لعرفنا أن حالة التطوير هي حالة مستدامة وإننا بانتظار استقرار تعامل أو سلوك معين ليصبح عرفاً أوتقيلداً وبالتالي فتطور العمل بالمهنة او العمل النقابي أمر محتوم لاسيما وإن أي قانون لتنظيم مهنة المحاماة في أي بلد كان يقر بالتقاليد والأعراف المهنية وبانها الاساس الذي بنيت وتبنى عليه مهنة المحاماة بل هي الاصل والسابقة لظهور القوانين التي غالباً ما تكون مهمتها تكريس تلك التقاليد او الغاء بعضها بنصوص صريحة لارساء الاستقرار بالعمل النقابي .
    لايجوز لاي محام أدى اليمين القانونية ( القسم ) أن يعتبر نفسه مستقلاً عن نقابته وانه يستطيع أن يفعل ما يشاء وان علاقته بالنقابة ليست سوى علاقة تنظيمية لحفظ الوكالات أوتنظيمها وللمطالبة بحقوق له لم يتمكن من الحصول عليها بنفسه وإنما عليه أن ينظر إلى نقابته على أنها منزل مهنة المحاماة الذي يضم الجميع وإن دمار هذا المنزل يعني بالضرورة الحتمية دمار مكتبه ومهنته ووجوده .
    مما لاشك فيه أن هناك أفكار كثيرة جداً لدى معظم العاملين في مهنة المحاماة ونحن إذ نذكر مقترحاتنا لاندعي انها جميعاً من ابداعنا واقتراحاتنا ولكن قلة المراجع التي بحثت في العمل النقابي والمهني وقلة تدوين ما كتبه ونشره المحامون يجيز لنا ان ننسب لنا ما سنكتبه لاحقا ولكن ذلك لايعني اننا أول من يطرق هذا الباب ( ).
    وفي هذا المقام سوف نبحث العديد من المسائل التي نعتقد انها تحتاج الى تطوير دون أن تلتزم تسلسلاً محدداً لاننا لسنا بصدد شرح قانون تنظيم مهنة المحاماة لنعتمد طريقة شرح النصوص واحداث التعليقات عليه .
    تطوير التمرين :
    تعتبر مرحلة التمرين التي يبدأ فيها المحامي حياته المهنية والنقابية من أهم مراحل حياته وهي البنية التحتية للمهنة وبقدر متانة هذه البنية والتأسيس العلمي والقانوني والمهني التي تتم فيها بقدر ماتسهل للمحامي مستقبلاً جيداً للتعامل مع قضايا الوطن والمواطنين ، لذلك نطلق في بعض الاحيان على المحامي المتمرن تعبير ( مشروع محامي المستقبل ) ويجب الاهتمام بايجاد الطرق الجديدة لتطوير التمرين بحيث ينجز المحامي المتمرن في هذه الفترة أكبر كمية ممكنة من المعلومات وبما يمكنه من الاطلاع على التقاليد والاعراف المهنية ليكون بحق محام المستقبل لمهنة المستقبل ( ).
    ـ يعتبر ابعاد المحامي المتمرن عن المشاركة بانتخابات مجالس الفروع او الهيئات النقابية من أهم الامور التي تهم تطوير مهنة المحاماة ولاكثر من سبب :
    1ـ إن حداثة المحامي المتمرن في المهنة تجعله عاجزاً عن الاختيار الصحيح للمحامي النقابي وغالبا ما يكون اختياره غير موضوعي لاسيما وان المعمول به حاليا يجعل من حق المحامي المتمرن وفور أن يؤدي اليمين القانونية ان يشارك في العملية الانتخابية ولو في اليوم الثاني لحلف اليمين .
    2ـ المحامي المتمرن لايكتسب صفة المحامي بل هو مشروع محامي كما ذكرنا ويخضع طيلة فترة التمرين لاستاذه المدرب ، واذا كان القانون قد أجاز له أن يترافع باسمه في القضايا الصلحية ( ). وفانه يبقى في اطار اشراف الاستاذ المدرب وتوجيهاته .
    وماتقدم لايعني بالضرورة استقلال المحامي المتمرن عن استاذه فهو ملزم بتعليمات استاذه والمواظبة على مكتب استاذه وحضور جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين ( ) .
    ولايمكن للمحامي المتمرن ان يقبل وكالة ولو لدعوى صلحية ضد خصم كان موكلاً او وكل استاذه ولابد من استئذان المتمرن لاستاذه بتنظيم وكالة صلحية وعلى المحامي ان يذكر اسم استاذه اولا في التوكيل مقدما الاستاذ على اسمه عملا بما هو راسخ في التقاليد والاعراف المهنية .
    3ـ إن أساس تعامل المحامي مع الموكل هو وجود مكتب لائق يستقبل به المراجع والمكتب شرط اساسي لممارسة العمل المهني ولو فعل ذلك المحامي المتمرن لخضع لعقوبة الشطب.
    4ـ ان سوء تقدير المتمرن في منح صوته للمحامي المرشح قد يؤدي بكوارث في العمل النقابي لما سيفرز ذلك من مستويات نقابية غير مؤهلة .
    5ـ انعدم اكتمال شخصية المحامي المتمرن المهنية والنقابية يجعله ولو بطريق غير مباشر خاضع للاجواء النقابية والتأثر برأي استاذه او محيطه .
    6ـ إن مسألة اشتراك المحامي المتمرن في العملية الانتخابية تعني ان هذه العملية غير مهمة وليست سوى اجراء شكلي بينما حجم هذاالحق يجعل العملية الانتخابية في غاية الاهمية والخطورة على مستقبل العمل المهني والنقابي .
    7ـ ان حرمان المتمرن من المشاركة بالعملية الانتخابية لن يكون ابديا فهي لدورة انتخابية واحدة في العمر المهني وقد تصيب بعض المتمرنين ولاتصيب غيرهم عندما يكون هؤلاء قد انتسبوا الى المهنة قبل انتهاء فترة ولاية أي مجلس باكثر من عامين .
    8ـ إن إبعاد الحرج عن المحامي المتمرن يزيد في اكتمال شخصيته واعتقاده باهمية صوته الانتخابي .
    9ـ إن من يزعم بان المتمرنين هم أكبر مجموعة مشاركة في العملية الانتخابية وهذا يعطي زخماً وقوة انتخابية لايجوز تجاهلها وان حجب التصويت عن المتمرن سيؤدي الى ضعف المشاركة بالعملية الانتخابية ، نرد عليه بان ضخامة عدد المشاركين سوف يؤدي الى خروج المحامين الجيدين من العمل النقابي لعدم موضوعية التصويت لدى المحامي المتمرن ، وإن ضعف المشاركة من المحامين الاساتذة ليس سببه ضخامة عدد المتمرنين المشاركين وانما عجز النقابيين باي موقع كانوا عن استقطاب وحث المحامين الاساتذة للمشاركة في العمل المهني اولا ثم العمل النقابي وجزء منه عملية الترشيح والتصويت ثانيا .( )

    تطوير وسائل التدريب :
    على الرغم من أهمية الرسائل التي جاء بها النظام العام الموحد لنظام التمرين ( ) فان إيجاد وسائل جديده كفيل بتطوير عملية التمرين ومن هذه المسائل :
    ـ ان تكون هناك لجنة اواكثر للمتمرنين يراعى فيها التواجد الجغرافي لمنطقة عمل الفرع.
    ـ إحداث أكثر من لجنة اختبار بحيث لايجوز اختبار أكثر من محامين في الجلسة الواحدة
    ـ احداث هيئة عليا للتدريب على مستوى القطر برئاسة عضو مجلس نقابة او نائب النقيب ويكون في تشكيلها جميع رؤساء لجان التمرين في الفروع او على الاقل رئيس لجنة تمرين من كل فرع في حال وجود اكثر من لجنة وكذلك عضواً ممثلا من لجنة الاختبار في كل فرع من فروع النقابة تجتمع لعدة مرات سنويا وتحت اشراف النقيب وتمنح الصلاحيات اللازمة لاحداث وسائل التمرين وتطويرها ووضع البرامج المفيدة في عملية التمرين .
    ـ اعتبار اتقان اللغة الاجنبية شرطاً اساسيا في انجاز مرحلة التمرين والعنوان يدل على ذاته ذلك ان تداخل وانتشار العمل المهني وبعصر المعلوماتية والاتفاقيات والسياسات الدولية والاقليمية تجعل من المحامي الذي لايتقن اللغة في مرتبة متأخرة في مراتب العمل المهني ولابد من استدراك هذا النقص .
    ـ لامجال للخيار امام المتمرن في ان يطور نفسه ومعلوماته القانونية فهو كمن يؤدي الخدمة الالزامية عليه ان يبذل كل جهد ويخصص كل الفترة الزمنية للتمرين في دراسة وتطوير وتأهيل نفسه ومن لايستطيع ذلك عليه ايجاد طريق ومسار اخر لحياته بعيداً عن مهنة المحاماة ، وقد يأتي يوم ُيلزم فيه المحامي الذي لايفقه اللغة تعيين عامل في مكتبه للترجمة ممن يتقن اللغة الاجنبية الواسعة الانتشار وربما يصبح اتقان اللغة شرطا من شروط الترشيح للمهام النقابية .

    ـ ما تقدم يستتبع القول بوجوب قيام الفروع بانشاء دورات مستدامة لتعليم اللغة الاجنبية وتقويتها لدى المحامين الحاليين اما محامي المستقبل فلن يكون لاي منهم من وجود ما لم يتقن اللغة الاجنبية .
    ـ وجوب تشكيل لجان متابعة واستطلاع للوسائل المعتمدة لدى النقابات في العالم واعتماد مايمكن اعتماده وتشجيع تقديم اقتراحات لتطوير عملية التمرين . وفي هذا الشأن من الضروري ان يطلب من كل متمرن في نهاية فترة التمرين تقريراً خاصاً عن حالة التمرين وملاحظاته واقتراحاته وترسل هذه الاقتراحات الى هيئة خاصة بالقطر لدراستها وتبني ماهو جيد فيها ، فكثير من النقابات تعمل على ايجاد نوع من المحاكمات الصورية يتم فيها توزيع ادوار المحاكمة بحيث يأخذ كل متمرن دوراً من العلمية القضائية ـ محام دفاع ـ محام ادعاء ـ نيابة ـ قاضي ) وتجري المحاكمة بناء على قضية مفترضة ومبرمجة مسبقا ... الخ . وبعضها يجري مسابقات نظية بين المتمرنين .
    ـ طبع منشورات وكتيبات صغيرة توزع على المتمرنين من نفقات التمرين المخصصة في موازنة كل فرع يكون محتواها المعلومات والارشادات وبعض المحاضرات .
    ـ تشجيع الاشتراك بالمجلات القانونية وبالانترنت والتعامل معها ودخول المواقع القانونية والاطلاع عليها .
    تطوير موقع المحامي في المجتمع :
    ـ ساهم العديد ممن لايود للمحاماة ان تتطور في تشويه سمعتها من خلال بعض المسلسلات التلفزيونية أو الافلام السنيمائية التي تظهر وتضخم سلوك بعض المحامين السيئين في المهنة ، اضافة الى ضعف الثقافة العامة لدى المواطنين عن طبيعة عمل المحامي وأهمية دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لذلك كان لابد من ايجاد الوسائل التي تربط المحامي بمجتمعه مباشرة وتترك لدى المواطن الانطباع الصحيح عن المحامي والمحاماة وبان المحامي هو كملح الطعام لايمكن الاستغناء عنه في كافةالمجالات وهو مستودع الاسرار ومنقذ المواطن من أي خلل تعاقدي أو غير تعاقدي قد
    يقدم عليه ولاتكفي المحاضرات والندوات بهذا الشأن فالكثير الكثير لايقرأ أو لايحضر حلقات التلفاز بوقت بثها فضلاً عن أن زرع المكانة المهمة لدى المحامي لدى عامة الناس يقتضي ان ينزل المحامي الى عامة الناس في ظروفهم وحياتهم وأماكن تواجدهم وان لا يبقى في مكتبه .
    حتى نطبق المثل القائل مثلما تزرع تحصد كان لابد من زج المحامي المتمرن في عملية التطوير المطلوب ولهذا كنت قد اقترحت في مسودة مشروع وقانون تنظيم مهنة المحاماة التزام المحامي المتمرن تدريس مادة القانون لدى مدراس القطر في جميع مراحلها ولدى الجمعيات الفلاحية والاتحادات المهنية في القرى والمدن ولمدة عام دراسي مجانا والهدف من ذلك بالنسبة لمن يخدم الوطن والمواطن بث الوعي في فهم الدستور واحترامه واحترام القوانين وأهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الاساسية والدستورية للمواطن . أما ما يخص المحامي وما هي الثمار التي سيقطفها فان الطفل الذي سيقوم المحامي بتعلميه هو رجل المستقبل هو المدرس وهوالضابط وهو الوزير وهو رجل الاقتصاد وهو رجل المهنة الحرة وهوالطبيب والمهنس والسائق ورجل الحرفة ... الخ ، وان بقاء صورة المحامي لدى أي من هؤلاء ستجعله مستقبلا يعيش مع ضرورة الاستعانة بالمحامي في أي موضوع قد يؤدي الى آثار اجتماعية او اقتصادية اوحتى سياسية وبهذا يصبح المحامي حلقة الوصل بين كل ما هو قانون وبين كل متعامل مع القانون وان المحامي هو الشخص الهام والقائد الميداني في محيطه وتجربة خدمة الريف لدى الاطباء أكبر دليل على نجاح الوعي الصحي لدى المواطنين ووجوب الاعتماد على الاطباء في أية حالة مرضية بل أصبح من الارث الاجتماعي لدى عامة الناس أيا كانت ثقافتهم انه على المريض ان يلجأ الى عيادة الطبيب لمعرفة الداء والدواء إلا في حالات استثنائية يأتي فيها الطبيب الى المريض في مكان اقامته او تواجده بينما والى الان ورغم مرور أكثر من مائة عام على وجود مهنة المحاماة في بلادنا فان معظم الناس أيا كانت درجة ثقافتهم لايعي أهمية ان يستشير المحامي في مكتبه بل ان معظم الناس يعتبر المحامي طالباً يجب اختباره فيبدأ بقوله ( اريد أن اسألك سؤالا ثم يشرح قصته ) وكان المحامي طالبا أمام أستاذه في مقعد الدراسة ونادراً
    ما كنت أسمع عبارة أرغب باستشارتك أو اخذ رأيك القانوني حول مشكلتي ..) أضف الى ذلك حالة يتعرض لها معظم المحامين ( بسؤاله ) من المواطن أينما وجد المحامي وفي أي مكان ( لدى البقال وفي الطريق وفي حفلة سمر أو في المطعم أو في زيارة مريض أو ... ) ولم يدخل في اعتقاد هذا المواطن أن المحامي كتلة من الاعصاب والاحساسات وأنه يستحيل عليه ان يجيب على كل سؤال واينماوجد وكم من مرة اشتريت خضرة من بقال ودفعت له ما يريد وبسرعة لاتخلص من اسئلته المتكررة واحراجي بجعل دكانه مركزاً للاستشارات والجواب على الاسئلة . ( ).
    المساهمة في تطوير التشريع :
    ينادي المحامون بوجوب القيام بدور فعال في تطوير التشريع ومثل هذا الشعار يحتاج الى آليات عمل وعدم الاكتفاء بالشعارات والخطابات التي يؤديها بعض النقابيون في اجتماعاتهم وانما يجب البدء باعمال ملموسة تؤكد اهتمام المحامين بتطوير التشريع و يجب أن لايغيب عن البال ان نقابة المحامين او المحامين ككل ليسوا هم السلطة التشريعية وانما يجب ان يكون الاساس الذي يعمل عليه المحامون في سبيل تطوير التشريع هو ايمانهم انهم ليسوا هم أصحاب القرار وانما يبدون رأيا في مسألة قانونية محددة او في قانون بكامله او باقتراح تنظيم حالة اجتماعية او اقتصادية او سياسية بقانون ويرفعون دراستهم الى الجهات المختصة لتقوم هذه الجهات بدورها في دراسة ما يقترحه المحامون والعمل بما يعتقدونه صحيحا ومناسبا .
    ومن الاليات المقترحة :
    1ـ تشـــكيل لجـان في كل فرع من فروع النقابة بعدد الوزارات التي تشكل مجموعها الحكومة ( السلطة التنفيذية ) وتكون مهام كل لجنة جمع القوانين والانظمة النافذة التي تتعامل بها هذه الوزارة والاطلاع على كل بلاغ او تعميم يصدر عن هذه الوزارة ويمكن الاستعانة بالجريدة الرسمية بأقسامها ودراسة ماتقدم فاذا وجدت هذه اللجنة ان بلاغا اوتعميما او قانونا صدر مخالفا للدستور او يحتاج الى توضيح اوتفســير او تعديل بما يتلاءم مع احكام الدستور والقوانين النافذة ـ اذا وجدت ذلك ـ تقوم هذه اللجنة باعداد الدراسة الواجبة مع الاسباب الموجبة وترفع ذلك الى لجنة مركزية في العاصمة يشكلها لهذه الغاية مجلس نقابة المحامين وتقوم هذه اللجنة بدراسة ما يصل اليها او ما يتم تكليفها به وترفع دراستها الى مجلس النقابة الذي عليه ان يرسل الدراسة الى الجهة المعنية مع صورة عن الدراسة الى مجلس الشعب .
    2ـ تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة اعمال مجلس الشعب ومتابعة مناقشة القوانين وتقديم ما يلزم من اقتراحات عن طريق مجلس النقابة .
    3ـ تشكيل لجان متخصصة دائمة لدراسة القوانين النافذة واقتراح التعديلات المطلوبة .
    4ـ تشكيل لجنة في كل فرع لجمع القوانين الاساسية المعمول بها في دول العالم وترجمتها ودراسة ما يمكن الاستفادة منها ورفع الدراسات الى السلطةالتشريعية والسلطة التنفيذية .
    5ـ تشكيل لجان لاستطلاع الرأي حول مسائل قانونية محددة ورفع الدراسات والنتائج الى السلطتين التشريعية والتنفيذية .
    6 ـ تشكيل لجنان متبعة الأمور القانونية وما ينشر من قوانين حديثة في دول العام عن طريق الانترنت ونسخها ودراستها وتقديمها إلى لجنة تتبع مجلس الناقبة مباشرة لتدرسها وتقدم الاقتراحات إلى مجلس الناقبة لاذي عليه بدوره أن يحيلها إلى الجهات المختصة .
    العمل على تسيير سبل العدالة أمام المتقاضين :
    يعتبر العمل على تسيير سبل العدالة امام المتقاضيين من أهم الاهداف التي تعمل نقابة المحامين على تحقيقها ( ).
    يعتبر دور المحامي وهو في مكتبه وتعامله مع المراجعيين الدور الحاسم الذي يمكن من خلاله تطوير العمل وتسهيل سبل التقاضي وتوفير الوقت والجهد والمال .
    ان قيام المحامي بواجب تسهيل سبل التقاضي يحتاج اضافة الى قناعة وايمان المحامي بذلك يحتاج الى تعديلات تشريعية والى احداث تقاليد مهنية جديدة تبدأ بالنص وقد تستمر لتصبح تقليداً راسخاً ويتضح من خلال الافكار والاقتراحات المبينة ادناه مدى أهمية التعديلات المطلوبة وأهمية الدور الذي يلعبه المحامي :
    1ـ حل مشكلة المعذره وما ينجم عنها .
    يضطر المحامي الى طلب المعذره لامر طارىء ويستجيب له رئيس الفرع بهذا الشأن فيرسل قرار المعذره الى المحكمة التي عليها ان تقبل المعذره خلافا لما يعتقده البعض ( ). وبعد قبول المعذره تضطر المحكمة الى اعادة تبليغ المحامي من جديد وقد تستهلك هذه العملية عدة أشهر لهذا كان لابد من ايجاد وسيلة جيدة وغير مكلفة للمحكمة ولاتحتاج الى وقت او جهد طالما ان المحامي الوكيل الذي تقدم بالمعذره هو طرف من أطراف الدعوى وعليه واجب انهاء الخصومة بأيسر السبل وأسرعها وأن يكون شريكاً للقضاء في حسم النزاع باقل وقت ممكن وباقل خسارة وهذا يجعله ملزما بان يتابع الدعوى بنفسه ويعرف الموعد الذي تأجلت اليه الدعوى وقد جاء في المادة 136 من مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ما يلي :
    1ـ يجب على المحامي الذي منح المعذره مراجعة المحاكم الناظرة بدعاويه خلال فترة المعذره لمعرفة ومتابعة الجلسات ولاتلزم المحكمة بتبليغ المحامي بسبب تلك المعذره اذا كان تأجيل الدعوى قد تم بعد انتهاء فترة المعذره لمدة تتجاوز الاسبوع في القضايا المستعجلة ولمدة عشرة ايام في باقي القضايا ويعتبر المحامي المعذر في هذه الحالة مبلغا حكما وعلى مسؤوليته اما اذا رأت المحكمة التأجيل لاقل من المدة المشار اليها وجب تبليغ المحامي حكما.
    2ـ تعتبر زلة مسلكية المحامي الذي يحصل على معذره بقصد اطالة امد التقاضي او بقصد الامتناع عن حضور بعض الجلسات دون الاخرى ودون مسوغ قانوني ويحق لمجلس الفرع احالته الى مجلس التأديب لهذه الغاية .
    3ـ عند تأجيل اوتنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي او لاي سبب من المحكمة او لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية يلتزم المحامي مراجعة المحكمة لمعرفة الموعد الجديد ويعتبر مبلغا حكما في حال كان التأجيل قد تم لاكثر من اسبوع في القضايا المستعجلة وعشرة ايام في باقي القضايا أما إذا رأت المحكمة التأجيل لاقل من المدة المشار اليها فيجب تبليغ المحامي حكما .
    القيام بمساع للمصالحة والتسوية :
    بعد أن يتم تقديم استدعاء الدعوى مدعما بالاوراق الثبوتية يجب احداث نص قانوني يجيز للمحامي ان يخاطب خصم موكله بدعوته الى جلسة تسوية شريطة ان يكون تمثيل الخصم عن طريق محام حصراً وعلى أن يتم ذلك قبل موعد اول جلسة في وقت كاف قد يستطيع من خلاله المحاميان من حسم النزاع باجراء تسوية معقولة او ان يتفق المحاميان على حسم اجزاء محددة من الخصومة وترك ما لم يتم الاتفاق عليه الى المحكمة وتنظيم ضبط مشترك يتم تقديمه إلى المحكمة عند أول جلسة تالية لتاريخ الضبط ويمكن اجراء جلسات التسوية اثناء فترة تأجيل المحاكمة بحيث يتم اللقاء بين المحامين حصراً ويتم تنظيم ضبط بكل لقاء يقدم في اول جلسة محاكمة ويذكر في الضبط ما تم بحثه وماتوصل اليه من حلول جزئية او حل شامل .
    وطريقة الدعوة الى جلسة للتسوية يمكن اجازة المحامي القيام بها بدون اقامة الدعوى بحيث يخاطب المحامي خصم موكله ببطاقة مكشوفة او عن طريق الكاتب بالعدل أو أية وسيلة اتصال يوضح فيها مطالب موكله وفيها طلب واضح الى خصم الموكل اذا كان يرغب بتوكيل محام عنه لاجراء التسوية او بحث النزاع قبل اللجوء الى القضاء .
    ان الاصرار على ان تكون المعاملة بين المحامين حصراً فيه تكريم للمحامين لانه كلما زادت اللقاءات بين المحامي الوكيل وخصم موكله بشخصه كلما كان هناك احتمال للشكوك بنزاهة المحامي واخلاصه لاسيما اذا انتهت الدعوى بخسارة الموكل للدعوى عندها قد يتذكر الموكل الخاسر لدعواه اللقاءات فتساوره الشبهات والظنون السيئة بالمحامي لذلك كان حصر اللقاء بالمحامين فيما بينهم أفضل وأكرم لهم .

    تبادل المذكرات والدفوع أثناء تأجيل المحاكمة :
    يضطر المحامي الى طلب التأجيل والامهال عندما يبرز زميله مذكرة مرفقة بوثائق في الجلسة بحيث لايسمح له الوقت بدراسة المذكرة ومرفقاتها وغالبا ما يكون التأجيل لاوقات طويلة نظراً لظروف عمل المحكمة وحجم الملفات التي تنظر فيها .
    الاقتراح يتضمن الاستفادة من وقت التأجيل بحيث يستطيع المحامي الذي طلب المهلة ان يجيب على المذكرة خلال يومين او ثلاثة فيرسل الجواب الى زميله بموجب اشعار او تصريح على صورة اضافية للمذكرة ترسل معها لغاية تدوين هذا التصريح الذي يشعر باستلام الزميل المذكرة وعند تلقي الزميل المذكرة له الحق بمثل ما لزميله فيرسل مذكرة جوابية فيجيب عليها زميله وهكذا الى أن يصل وقت الجلسة فيتقدم المحاميان او احدهما بالمذكرات المتبادلة ويطلب تلاوتها واعتبارها من وثائق الدعوى . وقد ورد هذا الاقتراح في مشروع مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة اقتراح المادتين 102 و 103 اللتين قالتا :
    المادة 102
    يجوز للمحامين اذا أعلموا المحكمة أثناء انعقاد الجلسات ان يقوموا بتبادل المذكرات واللوائح والوثائق أثناء فترات تأجيل المحاكمة ويثبتوا ذلك في الجلسة التالية وتعتبر هذه الاجراءات وكأنها تمت امام المحكمة بعد تلاوتها على ضبط الجلسة على أن يتم التصريح من المحامي انه استلم صورة مطابقة عما تم تبادله وذلك على الاصل الذي يجب تقديمه الى المحكمة .
    المادة 103:
    1ـ اذا تقدم المحامي بمذكرة خلال فترة التدقيق او بعد قفل باب المرافعة مشفوعة بتوقيع زميله على أنه تبلغ نسخة عن تلك المذكرة ومرفقاتها ان وجدت يعتبر ذلك تبليغا صحيحا دون حاجة الى اجراء تبليغ عن طريق ديوان المحكمة .
    2ـ يجوز لاي محام أن يصرح خطيا لزميله الوكيل بالدعوى بأنه تبلغ استدعاء الطعن بالنقض او الاستئناف مع المرفقات بموجب وثيقة تبليغ وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة وبالتعاون مع وزارة العدل ويعتبر ذلك تبليغا صحيحا ودون حاجة الى اجراء تبليغ عن طريق المحكمة واذا رفض المحامي التصريح بالتبليغ وجب اجراء التبليغ اصولا دون اية مسؤولية او حساب في المواعيد على الرفض بالتبليغ عن طريق زميله .
    تقديم مشارع الاحكام :
    بعد ان يتبادل المحامون الدفوع والمذكرات وتصل الامور الى نهاية المطاف يمكن لكل خصم في الدعوى وعن طريق المحامي حصراً تقديم مشروع الحكم الذي يعتقده صحيحا موضحا فيه كافة الاسباب والحيثيات والرد والدفوع ومنطوق الحكم المقترح وفي هذه الحالة يطلع القاضي على المشروعين فيأخذ منها ما يشاء وله أن يعتمد احد المشاريع فيوقعه ويصبح حكما وله كل مفاعيله ويجب ان لايسمح بمثل هذا الامر الا امام محكمة الدرجة الاولى فقط وطبعا هذا يحتاج الى نص قانوني .
    الدعوى الاقرارية :
    كثرت الدعاوى التي اصطلح على تسميتها بالدعاوى الاقرارية وهي الدعاوى التي يكون اطراف الدعوى متفقون سلفا على تقديمها بغيةالحصول على حكم قضائي لتثبيت علاقة تعاقدية قائمة بينهما فيتقدم المدعي بدعواه ويحضر المدعى عليه في اول جلسة وأحيانا يطلب المدعي والمدعى عليه ( بعد تسجيل الدعوى ) تقصيرالمهل وفتح الجلسة لتثبيت عقد المصالحة اوتثبيت الاتفاق الذي تم ( بعد رفع الدعوى من حيث الضاهر ) وسند المحامي في هذا الشأن هو نص المادة 137 من قانون اصول المحاكمات التي قالت (( للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة )) .
    تشغل الدعاوى الاقرارية حيزاً كبيراً من مجموع القضايا التي تعرض على القضاء والدعوى الاقرارية كأية دعوى عادية بالنسبة للمحكمة فهي تأخذ قيوداً وسجلات ومعاملات تبليغ وفتح جلسات وصدور حكم يتم نسخه وتسجيله ومن ثم تبليغه ( اذا لم يكن الحكم قد تضمن تثبيت عقد المصالحة فالحكم يصدر في هذه الحالة بالصورةالمبرمة ) وغالبا مايكون دور القضاء في هذه الدعاوى دور الموثق .
    إن إضطرار طرفي التعاقد لاقامة الدعوى الاقرارية قد يكون مصدره عدم مرونة القوانين او نقص في صلاحيات الكتاب بالعدل او عدم قبول الجهات المختصة لاية وثيقة ـ ولو كانت لدى الكاتب بالعدل ـ لتنفيذ مضمونها ... الخ
    الاقتراح الذي نتبناه يقوم على الاساس التالي :
    1ـ يتم توكيل محام لكل طرف متعاقد
    2ـ يتقدم المحاميان معا وبطلب مشترك ضمن ملف يحتوي الوثائق التالية :
    ـ العقد
    ـ كامل الاوراق الثبوتية
    ـ مشروع حكم قضائي مكتوبا وموقعاً من المحامين
    ـ يتم تسجيل ملف الدعوى في ديوان المحكمة
    ـ يعرض الامر مباشرة على القاضي فيدرس الطلب والاوراق وفي غرفة المذاكرة فاذا وجد الامر صحيحا وعدم وجود ما يخالف احكام القانون اوالنظام والاداب العامة يقرر المصادقة على العقد وله في هذا الشأن ان يتخذ مشروع الحكم المقدم من طرفي الدعوى كلاًً او جزءاً اساس في الحكم اوأن يقوم بنفسه بتدوين الحكم المتضمن تصديق المصالحة اوتثبيت الاقرار الصادر عن طرفي الدعوى . ويصدر الحكم بمواجهة طرفي الدعوى وعندها يعتبر الحكم مبرماً اذا لم يتم استئنافه ( ولو صدر عن محكمة البداية المدنية ) خلال خمسة عشر يوما تلي اليوم الذي صدر فيه .
    ـ يرسل القاضي الملف الى ديوان المحكمة لتسجيل الحكم وتبليغ من لم يكن حاضراً جلسة النطق فيه .
    ـ إذا وجد القاضي أن هناك مخالفة قانونية في الطلب أو أن العقد مخالفا للنظام العام وانه كان على المحاميين أن يعلما بذلك فانه من حق القاضي إحالة الاوراق بعد رفض الطلب الى مجلس الفرع المختص ليصار الى ملاحقة المحاميين أمام مجلس التأديب .
    ـ وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يرسل مباشرة الى دائرة التنفيذ .
    ـ وفي حال استنئاف الحكم من قبل أطراف الدعوى ( سواء كان ذلك الحكم تصديق الحكم او رد الطلب ) فان محكمة الاستئاف تنظر بالدعوى مثل باقي القضايا المعروضة عليها.
    ـ عند ايداع الحكم دائرة التنفيذ يمكن العمل بما يلي :
    1ـ اذا كان الايداع بطلب مشترك بين المحكوم له والمحكوم عليه يتم تسجيل الملــف
    واعطاء القرار مباشرة من قبل رئيس التنفيذ بتنفيذ الحكم بموجب كتاب مخصص لهذه الغاية يرسل الى الجهة المعنية .
    2ـ اذا كان الايداع من قبل المحكوم له اوالمحكوم عليه يتم تبليغ الاخطار التنفيـذي ومن ثم تنفيذه وفق الاجراءات المعتادة .
    إن قبول هذه الفكرة ـ وهي تحتاج الى تعديل تشريعي ـ سوف يخفف من عبء كبير ملقى على عاتق القضاء ويختصر الوقت والجهد والمال .
    التفتيش المهني :
    يخضع المحامي المتمرن الى الكثير من القيود والرقابة المتعددة الجهات فهو ملزم بحضور محاضرات التمرين والاختبار والمثابرة على الحضور الى مكتب الاستاذ المدرب والاخير ملزم بابلاغ مجلس الفرع عن غياب المتمرن وليس للمتمرن ان يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع بالدعاوى إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية وليس للمتمرن الطعن بقرارات مجلس الفرع عندما تفصل باي خلاف بين المتمرن واستاذه ويجب على المتمرن تحت طائلة الشطب ان يطلب نقل اسمه من جدول المحامين المتمرنين الى جدول المحامين الاستاذة حتما قبل مرور ثلاث سنوات على قيده متمرنا تحت طائلة الشطب ولمجلس الفرع ان يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لاتزيد عن سنة بقرار مبرم غير قابل لاي طريق من طرق الطعن ويلتزم المحامي المتمرن بكافة الالتزامات والواجبات المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي ، ولايمكن للمحامي المتمرن ان يطعن امام محكمة النقض ولو بقضية صلحية ... الخ قائمة طويلة تحتاج الى صفحات لتعدادها . وأخيراً اختبار قد يؤدي به الى إطالة امد التمرين او شطب اسمه اذا لم يتم شروط التمرين وفور ان ينتقل المحامي المتمرن الى جدول المحامين الاستاذة بنيله لقب استاذ في المحاماة يتخلص من كل رقابة او قيد ويمضي المحامي فترة عمله المهني لحين طب احالته على التعاقد دون ان يسأله احد ماذا يفعل في مكتبه ولماذا لايقرأ ولماذا لايهتم بدعاويه ولماذا ... الخ
    لقد دخل الفساد الى المهنة كباقي المهن وأصبح سرطان الفساد ينهش في جسم هذه المهنة التي كانت عصية عن الاختراق بعد أن أصبح التحدث عن التقاليد المهنية مسألة فيها ضياع للوقت بالنسبة لبعضهم ومنهم من يسخر لاهتمام احدهم بالدراسة والاطلاع على القوانين والاجتهاد ، وآخر يلهث لبناء ( صداقة ) مشبوهة مع أحد المسؤولين او أحد القضاة وآخر لايعنيه بحث مشاكل موكله إلا على مائدة الطعام في أكبر وأفخم المطاعم والفنادق وثالث يرتكب الزلات المسلكية ولايعنيه ان يحال الى مجلس التأديب فمعارفه وقدرته الاقتصادية او قوته الاجتماعية اوالسياسية تحول دون وصول أمره الى مجلس التأديب .
    اذا احيل احدهم الى مجلس التأديب فهذه يعني ان سنوات طويلة أمامه حتى يحسم الامر فيستمر خلالها في الاساءة الى الوطن والمواطنين والمهنة وبعض القضايا تستمر بينما المحامي ينهي خدمته الطويلة في المهنة فيطلب احالته على التقاعد دون أن تنتهي تلك الخصومة القضائية .
    مجلس الفرع ينظر امام كم هائل من المشاكل والزلات المسلكية ولايسعفه الوقت لحسم معظمها فهو منشغل بامور مهنية معقدة اضافة الى انشغال اعضاء المجلس أنفسهم في قضايا مكتبهم التي إن أهملوها فقدوا مصدر عيشهم الوحيد .
    باختصار وامام الكم الهائل من المحامين وازديادهم باستمرار عجزت الحلول المعمول بها ولم يعد بامكان مجلس فرع او مجلس النقابة من السيطرة على أعمال وسلوك المحامين ولهذا كان لابد م التفتيش عن وسائل رقابية جديدة تساهم في وقف الانهيار وكبح جماح الفساد والاهمال وعدم المبالات .
    نعتقد ان قبول فكرة التفتيش المهني الى جانب الحلول الاخرى قد يساعد في تطوير المهنة واعادة كل من خرج عن سلوكها وأخلاقها الى الطريق السليم .
    فكرة التفتيش المهني تقوم على الاساس ذاته الذي يقوم عليه التفتيش القضائي حيث لايعيب القاضي ولايمس شخصيته أو نزاهته أوستقلاله خضوعه الى التفتيش القضائي طالما ان التفتيش القضائي نابع من صلب الاسرة القضائية ومن القضاة أنفسهم فلماذا لايكون لدى نقابة المحامين تفتيش مهني ينبع من المحامين أنفسهم ويرفد مؤسسات النقابة بعمل جاد لمنع اوالحد من الفساد والاهمال وعدم الالتزام بالأعراف والتقاليد المهنية ، ولانقصد بالتفتيش المهني سوى مساعدة المحامي على أن لايستمر بالخطأ أو السلوك غير السوي أو الاهمال في واجباته وان يكون هدف التفتيش المهني هو تحقيق أداء أفضل للمحامين والمحافظة على السوية العلمية لهم والقيام بواجباتهم تجاه الدولة والمواطنين والموكلين ومحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد ولهذا تقدمت باقتراح احداث التفتيش المهني في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( )

    فصل سلطة الاتهام في القضايا المسلكية عن سلطة المحاكمة التأديبية :
    ما يعيب القانون الناظم لمهنة المحاماة ان مجلس الفرع الذي يقوم بكامل الاعمال والنشاطات المبينة في القانون ومن بين اختصاصاته الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين المحامين ( المادة 53 فقرة 14) فاذا لم يتمكن ذلك ونجم عن الخلاف زلة مسلكية يباشر رئيس الفرع الدعوى العامة المسلكية بحق المحامي المخالف ويحاكم امام مجلس التأديب الذي هو نفسه مجلس الفرع هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يقوم رئيس الفرع بنفسه او بتكليف احد أعضاء المجلس باستجواب المحامي المشكو منه أو التحقيق معه ومع ذلك ينعقد مجلس التأديب بحضور رئيس الفرع ( الذي حرك الدعوى العامة التأديبية ) والعضو الذي حقق وجمع الادلة . وكم يكون الامر طريفا اذا ما حرك رئيس الفرع الدعوى العامة التأديبية بحق المحامي المشكو منه لاحتمال ارتكابه زلة مسلكية وعند المحاكمة التأديبية ورغم عدم وجود ادلة جديدة غير التي اطلع عليها رئيس الفرع يقرر رئيس الفرع عدم مسؤولية المحامي المشكو منه هذا اذا كان القرار بالاجماع او يكون رئيس الفرع في حالة عدم الاجماع مخالفا لرأي الاكثرية ومخالفته بهذا الشأن على اساس ان المشكو منه غير مسؤول ـ وقد يطعن رئيس الفرع بقرار مجلس التأديب أو لايطعن لاسباب لامجال لبحثها .
    باختصار كان لابد من فصل سلطة الاتهام عن سلطة المحاكمة التأديبية وفي هذاالشأن تقدمت بالمواد 243 الى 300 في الكتيب مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ( ) .
    ـ نلاحظ في العقوبات التأديبية المقترحة انها أكثر عدالة من العقوبات الحالية فمن غير المعقول اذا ما أخطأ محام امام محكمة من المحاكم وحصل خلاف او ملاسنة بينه وبين احد القضاة ان نحرمه من مزاولة المهنة لمدة اقصاها ثلاث سنوات بينما العدل ان نحرم المحامي من مزاولة المحاماة امام المحكمة التي ارتكب فيها الزلة او أمام القاضي وهذا الامر كان معمول به في فرنسا قديما .
    ان موضوعية المحامي هي الاساس في رفع سوية المهنة واحترام القضاء للمحامين ولهذا اذا ما ثبت ان استثمار المحامي موكليه بمناسبة المرافعة عن قضاياهم في النيل من شخص زميله او بسبب وجود عداوة بين المحامين المترافعين عن طرفي الدعوى هو الذي يبرر ايجاد عقوبة تتجاوز الدعوى المنظورة وذلك بمنع المحامين من المرافعة امام بعضهما البعض في أية دعوى ولاي موكل كان طيلة المدة المقترحة وهذا أعدل من أن نمنع المحامي من مزاولة المهنة في جميع أعماله . إذا ما لاحظ مجلس التأديب ان المحامي المشكو منه يمارس نوعاً معيناً من الدعاوى وثبت لدي المجلس أن المحامي المشكو منه يمارس فساداً في الدعاوى التي يترافع فيها والتي هي من نوع واحد ( دعاوى السير ـ المشاجرة ـ دعارة ... ) فان منع المحامي من ممارسة نوع معين من الدعاوى ولمدة محددة أمر مهم للحفاظ على كرامة المهنة وسمعتها .
    ان تحليل المواد المقترحة المبينة في الهامش سوف يدل على السب الداعي لايجاد عقوبات جديدة .
    المحامي الموثق :
    يعتبر إحداث لقب المحامي الموثق تطويراً هاما في عمل المحاماة وتقوم فكرة المحامي الموثق على قيام المحامي بجميع الاعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل والغاية من هذا المطلب متعدد الجوانب : إن اتساع النشاطات البشرية واحتياجها الى توثيق لكثير من العقود والتصريحات والاقرارات والى تنظيم الاحتجاجات اوالانذارات جعل الكتاب بالعدل في الدول التي تعتمد نظام الكاتب بالعدل التابع الى وزارة العدل ومنها سورية جعلهم لايستطيعون تلبية احتياجات المواطنين لاسيما وان معظمهم ينهي عمله بانتهاء الدوام الرسمي اضافة الى تعطيل أعمال المواطنين واجبارهم بالانتقال من أماكن تواجدهم الى مراكز القصور العدلية لانتظار دور طويل قد يستغرق اليوم بكامله لتوثيق توقيع او عقد أو ... بينما تطور عجلة الاقتصاد تحتاج الى سرعة الانجاز واختصاراً للوقت والاجراءات وان تكون خدمة التوثيق متوفرة في أي زمان أو مكان .
    تقوم بعض الدول بتنظيم مهنة الكتاب بالعدل بشكل مستقل عن عمل المحاماة وعن وزارة العدل وتشكل لهم نقابة او جمعية تشرف عليها رقابيا وزارة العدل ( مثل لبنان ) وبعض الدول تجعل من حق المحامي ان يقوم بعلمية التوثيق ( مثل السودان) .
    ونظراً لانتشار مكاتب المحامين في المدن وباحيائها وفي المناطق والقرى وهذا يساعد على جعل خدمة التوثيق متوفرة في كل الاماكن المشار اليها فيستطيع ابن القرية ان يلجأ الى المحامي الموثق في مكتبه الكائن في قريته لتوثيق ما يحتاجه من الكاتب بالعدل وفي أي وقت لاسيما في الوقت المسائي وهذا يوفر عليه امكانية انتاج قوت يومه في الصباح وفي الظهيرة ويوفر عليه المال من خلال الانتقال الى العاصمة اومركز المحافظة اضافة الى التقليل من استخدام الطرق ومخاطرها واستهلاك الوقود ... الخ
    إن احداث هذه المهمة للمحامي تحدث أيضا كوسيلة لتأمين فرص عمل لعدد غير قليل من المحامين بحيث يمكن القول ان تكليف مئات المحامين بمهمة الكاتب بالعدل موزعين على المناطق الجغرافية في المدن والنواحي والقرى يشكل دخلاً معقولاً يساهم في تأمين احتياجات المحامين ومورد رزق لابأس به .
    احداث هذا اللقب لن يزيد من اعباء المواطن الحالية فالرسوم والاتعاب الواجب دفعها هي ذاتها التي يقبضها الكاتب بالعدل مضافا اليها الاتعاب الرمزية وهي تعادل بدل الاستشارة التي غالبا ما يقوم بها المواطن قبل التوجه الى الكاتب بالعدل ومع ذلك يمكن في المرحلة الاولى جعل الاختصاص مشتركا بين الكاتب بالعدل والمحامي الموثق حتى اذا ما نجحت التجربة يمكن الغاء مهام الكاتب بالعدل او قصرها على أعمال محدودة يضاف اليها حكما التفتيش على المحامين الموثقين وفقا لقانون الكتاب بالعدل ، أما الرسوم والضرائب المطلوبة من المواطن فهي ذاتها ويقبضها المحامي الموثق ويودعها صندوق الخزانة العامة وفق الاصول المرعية .
    حاولت بهذا الشأن في احداث مثل هذه المهمة لكن اللجنة المشكلة لوضع مشروع تعديل القانون لم تقبل بها ونأمل مستقبلاً اعادة النظر ( فقد كان لابد من احترام الديمقراطية ونتائجها فكانت نتيجة التصويت على الفكرة غير موفقة ) ( ) .
    عقد المساعدة المهنية بين المحامين :
    يستمد تعاون المحامون مع بعضهم البعض في معرض قيامهم بالاعمال والخدمات القضائية والقانونية لموكليهم من أكثر من طريق قانوني :
    الطريق الاول : هو وجود اسم للمحامي في سند التوكيل ، فقد اعتاد معظم المحامون على تدوين عدة اسماء من زملائهم في أي توكيل يحرر لهم وينحصر عادة حق الاقرار والقبض والصرف ... بالمحامي الذي تعاقد فعلا مع الموكل وهذه الطريقة تسهل للمحامي ( الاصيل ان صح التعبير ) ان يكلف زميله بالحضور عنه في جلسة او اكثر او تقديم لائحة طعن او متابعة اجراء من اجراءات الدعوى ، ولايعيب هذه الطريقة سوى ان يفاجىء المحامي الذي قبل التوكيل عن المدعى عليه او المدعي بوجود اسمه محاميا الى جانب المحامي الوكيل عن المدعي او المدعى عليه وفي هذه الحالة يجب على المحامي ان يصرح على ضبط المحاكمة ان ورود اسمه في وكالة زميله وكيل خصم موكله انما هو ايجاب من محرر الوكالة وانه يرفضه لانه قبل الوكالة عن خصمه وليس له علم ولم يتعاقد مع من طلب ايراد اسمه في وكالة الخصم .
    الطريق الثاني : هو الانابة وهي نوعان :
    الانابة الحكمية وهي خاصة بالمحامي المتمرن وهو ينوب عن استاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة او لم يذكر ( ).
    الانابة الاتفاقية وهي التي يقوم بها المحامي الوكيل بان يحرر له كتابا موجهاً الى المحكمة الناظرة بالدعوى لقبول انابة الزميل سواء في تلك الجلسة او حتى آخر درجات التقاضي وحسب ما يرد في كتاب الانابة وعندها يستطيع المحامي المناب القيام بجميع الاعمال التي كان يمكن للمحامي المنيب القيام بها باستثناء ممارسة طرق الطعن ( ).
    ويتحمل المحامي المنيب المسؤولية عن جميع الاعمال التي تصدر عن المحامي المناب اذا ما ولدت ضرراً بالموكل ( ).
    لقد تطور العمل المهني وأصبح المحامي يتنقل بين العديد من المحاكم والمحافظات لابل والدول لحضور جلسات المحاكمة او جلسات التفاوض والتعاقد .. الخ وأصبح من الضروري جداً للمحامي ان يتعاقد مع زميل له يقوم بالالتزامات الملقاة على عاتقه لاسيما اذا ما كسب المحامي شهرة مهنية وأصبح مكتبه مزدحماً بالمراجعين والموكلين وأصبح يعجز بنفسه ان يقوم بكل واجباته المهنية تجاه الكم الكبير من المراجعين والموكلين اضافة الى أن تقدم المحامي بالسن اوتدهور حالته الصحية التي لم تصل الى مرحلة احالته على التقاعد بسبب المرض واضافة الى حاجة المحامين الى التخصص في أمور العمل القانوني او القضائي فكان لابد من ايجاد طريقة جديدة تنظم العلاقة بين المحامين بدلا من اقتصارها على طريقة الانابة او ورود اسم المحامي في سند التوكيل طالما لم يرغب المحامي ان يمارس مهنة عن طريق شركات المحامين .
    تقوم فكرة عقد المساعدة المهنية بين على عدة مسائل جوهرية منها:
    ـ إن اعتبار المحامي شريكاً للقضاء في تحقق العدالة وإن المحامي يقوم بأداء خدمة عامة لمن يطلبها بمقابل اتعاب يوجب أن لا يترك المحامي بدون قيود في قبول أي عدد من الدعاوى أو الأعمال القضائية أو القانونية ولو تجاوز عددها الحد المعقول لقدرة المحامي في استيعاب الدعاوى وتقديم الأداء الأفضل المطلوب من الرجل المختص والحريص مهما كانت الأسباب الداعية لزيادة إقبال الناس على المحامي مثل سمعته المهنية أو وضعه الاجتماعي أو السياسي او الاقتصادي لذلك وجب وضع القيود اللازمة وإلزام المحامي عندما يبلغ عدد الدعاوى لديه عن عدد معين أن يتعاقد مع زميل له يساعده في تقديم أفضل أداء .
    _ إن تنظيم عقد المساعدة المهنية بين المحامين ينهي الجدل حول تكييف العلاقة القائمة بين المحامي ( الأصيل ) والمحامي المكلف من قبل زميله بموجب إنابة أو بموجب عقد آخر . ذلك أن المحامي المناب قد يصادف مخاطر يتعرض لها أي محام وقد يختلف المحاميان على الأتعاب الواجبة فهل نعتبر المحامي المكلف عاملاً لدى رب عمل أو هو مقاول من الباطن .. إن حسم مسألة التكييف القانوني تحتاج الى إحداث عقد جديد منظم وفق أحكام القانون وهذا العقد هو الذي نقترحه تحت اسم عقد المساعدة المهنية بين المحامين تمييزاً له عن أية علاقة عقدية أخرى ويصبح مصدر التزام المحامين فيما بينهم هو نص القانون الناظم لهذا العقد ونأمل أن يلقى هذا الأمر مرة أخرى الدراسة والقبول( )
    وأخيراً يوفر عقد المساعدة المهنية إضافة الى أداء أفضل فرص عمل للمحامين من خلال المحامين أنفسهم فمن أسعفه الحظ وانتشرت سمعته فزاد الإقبال عليه سوف يقل أداءه الحسن وجودة إنتاجه بزيادة عدد الدعاوى التي يقبلها فيأتي عقد المساعدة المهنية ليحل المشكلة فيستفيد المحامي ويستفيد زملاءه .

    تشجيع العمل المهني بواسطة نظام شركات المحامين :
    أوجد التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التخصص في مختلف أنواع العلوم ومن هذه العلوم علم القانون وأصبح من العسير على المحامي المنفرد أن يتمكن من تأدية الخدمات القانونية لجميع المواطنين وفي مختلف الاختصاصات كما أن الكلفة الكبيرة التي يضطر المحامي لدفعها لتأمين متطلبات المكتب وتجهيزاته وتأمين الوسائل المعقولة التي تؤمن العمل المهني يضاف الى ذلك حاجة الإنسان الى بعض الراحة في بعض الأوقات دون أن يتأثر العمل المهني ... الخ كل ذلك ساهم بظهور الشركات المهنية بين المحامين .
    والشركات المهنية لا تخلو من بعض الإشكالات فما زالت علاقة القربى بين المحامين والموكل تمنع المحامي من طلب الأتعاب الي يستحقها ووجود أقارب أو أصدقاء للمحامين اصحاب الشركة يجعل من الصعوبة قبول الوكالة عن أحدهم إذا كان الخصم هو أيضاً قريب لأحد أعضاء الشركة إضافة الى وجود عدد من الدعاوى والموكلين لدى المحامي قبل انخراطه بالشركة وقد يتصادف أن يكون خصوم الموكلين هم أيضاً وكلوا محامين يرغبون بالأنظمام الى الشركة ذاتها والناحية المالية وتقسيم موارد الشركة قد يلعب دوراً سيئاً في عجلة استمرار واستقرار الشركة المهنية .
    والأخطر من كل ما تقدم المشكلة التي وإن لم تطفو على السطح بعد إلا أن جذورها القوية تهدد باستمرار بإحداث المشكلة وهي عملية التمويل .
    يتساءل البعض إذا كان للشركة أن تقترض من البنك مالاً لتأسيس الشركة وشراء مستلزماتها والبنك لا يعطي قرضاً بدون أن يحصل على ربح تحت تسمية الفوائد . فإذا كانت الشركة تعتمد في كثير من أعمالها على تأمين استمرارها من خلال القروض فلماذا لا نسمح للشخص العادي بتمويل الشركة وأن يكون شريكاً بآن واحد .
    لا شك أن الخيارات صعبة ولكن مع وجود مبدأ هام يجب على المحامين احترامه وهو أن لا يكون هدف المحامي هو الربح بل أداء خدمة ومشاركة القضاء بتحقيق العدالة وأنه إذا ما أصبح سلوك المحامي مع مراجعيه أساسه مقدار الربح الذي سيجنيه فإن هذا بداية مظهر الفساد الذي سيؤدي الى دمار المهنة لذلك كان لابد من حسم موضوع مشاركة أي شخص غير منتسب الى مهنة المحاماة في تأسيس أو عمل شركة المحاماة . ويختلف الأمر فيما لو كان الإنسان الذي يرغب بأن يكون شريكاً من خلال تمويل الشركة بالمال محامياً متقاعداً فهو من أسرة المحاماة وعاش فيها وتربى على مبادءها وسعى لتحقيق أهدافها فإذا ما ساهم برأس مال الشركة كشخص عادي فإنه وفق اعتقادنا لا يهدد العمل المهني .
    تضمن مسودة مشروع تنظيم مهنة المحاماة فصلاً طويلاً عن الشركات وقد ارتأت اللجنة التي درست المشروع ومجلس النقابة أن يكون تنظيم الشركات بنظام خاص يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة وحسنا ما تم ذلك أن التطور والمستجدات اليومية تجعلنا بأمس الحاجة الى وجود مرونة كبيرة في تعديل النصوص وهذا لا يمكن استدراكه إذا كان نظام الشركات ضمن نص القانون لذلك قرر مجلس النقابة أن يكون الاقتراح بإ
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     تطوير مهنة المحاماة  Empty رد: تطوير مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:25 pm


    هذا اللقب ( ) .
    المحامي المستشار :
    يحتاج المحامي حديث العهد في المحاماة الى خبرة من سبقه في هذا المجال ويحتاج المحامي الذي أمضى زمنا طويلا في المحاماة الى نشاط الشباب في المتابعة والتنقل بين المحاكم وبين المحافظات فاذا لم يكن هناك شركة للمحاماة تجمع بين الاثنين ( سعة الاطلاع والعلم وبين نشاط وحيوية الشباب ) ( ) .
    وحتى يكون لهذا الاقتراح ( المحامي المستشار ) يجب ان لاتقل مدة ممارسة المحامي المستشار عن خمس وعشرون عاما وبعد اختبار على مستوى القطر وامام لجنة متخصصة من علماء القانون والقضاة وكبارالمحامين وفي مختلف العلوم القانونية .
    عند حصول المحامي على لقب محام مستشار أصبح من حقه التعامل مع زملائه المحامين فيقدم لهم الدراسات والمشورات اللازمة لدعاويهم مع التزامه الاكيد بالسر المهني وبعدم جواز منح الرأي اوالاستشارة الى المحامين وكلاء الدعوى الواحدة .
    مكتب المساعدات القانونية للمواطنين :
    ينتشر في العالم وعبر مختلف وسائل الاتصال لاسيما الانترنت مواقع ومكاتب مهمتها ارشاد المواطن الذي يحتاج الى خدمة قانونية الى مكتب احد المحامين بناء على معطيات قدمها مسبقا هذا المحامي من شروط وطريقة تعامل وسلف اتعاب ومقدار الاتعاب النهائية وطريقة دفعها ... الخ . وكثير من المواطنين يعرض على هذه المواقع اوالمكاتب ويحدد فيها قدرته المالية التي يستطيع دفعها فيقوم المكتب اوالموقع بسؤال المحامين الذين قبلوا سلفا بان يساهموا في أداء هذه الخدمة يسألهم ويعرض عليهم شروط الموكل المفترض فاذا قبل بذلك تم تحديد اللقاء وتم التوكيل ومقابل مبلغ يتقاضاه صاحب الموقع اوالمكتب .
    حتى لاتنقلب تلك المواقع والمكاتب ( الوسيط ) الى سمسار تنبذه المهنة وتعاقب من يتعاطاها كان لابد من أن يتم تنظيم ذلك تحت اشراف النقابة .
    لهذه المكاتب حسنات كثيرة تتفوق على سيئاتها فهي تؤمن للمحامي المبتدىء موكلاً لم يكن يعرفه من قبل وهذا يخفف من وطأة عدم توفر السمعة المهنية لدى المحامين الشباب ويوفر فرص عمل معقولة للمحامين وبذات الوقت يوفر للمواطن محاميا لم يكن يعرفه من قبل وباتعاب معقولة وتحت اشراف النقابة دون خوف من أن يهمل هذا المحامي واجباته لوجود اكثر من وسيلة رقابة عليه وتدل المواد المقترحة على فكرة هذه المكاتب ( ) .
    المعونة القضائية:
    ما زالت المعونة القضائية تخضع الى لجنة خاصة باشراف السلطة القضائية وهي تعيق تحقيق العدالة لكثرة التعقيدات الواردة فيها وبالنتيجة سوف يرسل قرار المعونة القضائية الى فرع النقابة المختص ليقوم بدوره بتكليف محام يترافع عن المواطن المعان قضائيا والتطوير المطلوب هو نقل اختصاص لجنة المعونة القضائية الى نقابة المحامين وتصبح هذه المهمة من صلاحياتها تسهيلاً لوصول المواطن الى حقه باقصر وقت ممكن . والمواد المقترحة في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة موضوع هذه الفكرة وهي المبينة في الهامش ( ).
    المحامي أثناء الخدمة الالزامية والاحتياطية :
    كثير من المحامين الذين أنهوا فترة التمرين أو أثناءها يلتحقون لاداء واجب خدمة العلم (الخدمة الالزامية ) ويمتنع عليهم أثناء وجودهم في خدمة العلم قبول دعوى أو اعطاء اية مشورة وبصورة عامة تنقطع الصلة تماما بين المحامي وبين مهنته وهذا يؤثر سلبا على معلومات المحامي المبتدىء بسب عدم الممارسة بينما أصحاب المهن العلمية الاخرى مثل الاطباء والمهندسين يمارسون معظم اختصاصاتهم وهم في الخدمة الالزامية سواء من خلال خدمة العلم ذاتها كالاطباء او من خلال العمل الاضافي الذي يقومون به بعد انتهاء دوامهم الصباحي اذا كانت ظروفهم تسمح بذلك .
    نحن لانطلب ان يتمكن المحامي من متابعة دعاويه او مراجعة المحاكم او الدوائر الرسمية فالمفروض انه يقوم باداء واجباته العسكرية في الفترة الزمنية ذاتها التي تنعقد فيها المحاكم او تستقبل دوائر الدولة مواطنيها ، ولكن الفكرة تقوم على اجازة المحامي بان يمارس الاعمال المهنية داخل احد المكاتب في المكان القريب لموقعه العسكري وفي الوقت المسائي وتحت اشراف ولصالح المحامي صاحب المكتب وبهذا نؤمن اتصالا دائما للمحامي مع العمل المهني مقابل اتعاب رمزيه يقبضها من المحامي وتؤمن للمحامي مساعداً مختصاً يساعده في تدبير شؤون مكتبه في الوقت المسائي وأيام العطل الرسمية .
    مساعد المحامي :
    نادراً ما يتمكن المحامي لوحده من ادارة شؤون مكتبه وتسيير اعماله وأعمال موكليه لدى المحاكم ودوائر الدولة ويعتمد معظم المحامين على ما اصطلح تسميته مساعد محامي او سكرتير او سكرتيره . مرة اخرى نتحدث عن الشركات المهنية والتي نرى فيها الحل الامثل في توزيع العمل والمهام ولكن لدينا الاف المكاتب التي يعمل فيها محام واحد ولايمكن لاكثر من سبب لامجال لبحثه الان ان يتخلى هذا المحامي عن مكتبه ليدخل في شراكة مهنية مع محامين آخرين . وحتى لايكون انفراد المحامي بمكتبه عائقا في تطوير العمل المهني ولمساعدة هذا المحامي في انجاز أعماله كان لابد من احداث النص القانوني الذي يعطي صلاحيات محددة لمساعد المحامي والتي تسهل على المحامي الوقت والجهد .( )
    القرض الخاص بالمكتبة :
    تعتبر المكتبة القانونية في مكتب المحامي من أهم مقومات المكتب وتدل على شخصية المحامي ومدى اهتمامه بالنواحي العلمية وهي مصدر الفخر والاعتزاز للمحامين وكلنا يعلم الاعباء الضخمة على المحامي المبتدىء الذي يشق طريقه بصعوبة بالغة فهو لايخلص من قرض الا وسعى لقرض آخر حتى تستقر أموره ومعظم نقابات المحامين لديها صناديق ادخار اوانها تودع اموالها في المصارف مقابل فائدة بسيطة ثم تقوم المصارف باقراض المحامين بفائدة أكبر .
    بدلا من ايداع كل الاموال في المصرف يمكن تخصيص جزء من هذه الاموال لاقراضها الى المحامين الشباب بهدف تأمين مكتبات لائقة ثم يقوم المحامي المقترض من نقابته بسداد هذا القرض مع فائدة معقولة ويمكن تطوير هذه الفكرة لغاية اخرى كالسكن او الزواج او حتى تأمين سيارة .

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     تطوير مهنة المحاماة  Empty رد: تطوير مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:27 pm


    الدورات المتخصصة والمستدامة :
    لاينتهي واجب المحامي في تحصيل العلوم القانونية والعلوم المساعدة بانجازه مرحلة التمرين ونيله لقب استاذ بل عليه الاستمراربالسعي لتحصيل العلوم والاستفادة منها مادام يعمل في المحاماة ولهذا من الضروري ان يشارك المحامي في العديد من الدورات التي تساعده في أعماله المهنية والقانونية ومن هذه الدورات ( الطب الشرعي ـ اللغةالعربية ـ اللغة الاجنبية ـ الكمبيوتر ـ تحكيم ـ فن مرافعة ـ فن ادارة اعمال المكتب ... الخ ) ( ) ويمكن لمجلس الفروع أن تجعل من ملاكها العددي للموظفين أحدهم من حملة الإجازة في اللغة الأجنبية يكون عمله الدائم إجراء دورات لتقوي اللغة لدى المحامين إضافة على ترجمة المراسلات ومرافقة الزوار الأجانب للفوع وقد بدأت بعض الفروع بمثل هذه التجربة .
    أحقية المحامي في الاستفادة من العطل القضائية :
    لايعرف المحامي معنى للعطلة فحياته المهنية تستهلك كل وقته وكثيراً ما يتم تبليغ المحامي لحكم واجب استئنافه والطعن فيه وقبل بدء العطلة القضائية وبدلا من ان يستمتع المحامي ببعض الراحة يأتي تبليغ الحكم مدمراً لكل مخططاته فيقبع في مكتبه مجاهدا بالنفس والوقت والتعب لانجاز استدعاء الطعن ومنذ أكثر من ثلاثين عاما وأنا أطالب ان يستفيد المحامي من العطل القضائية فلا يجوز تبليغه أثناءها ولاتحسب مدة العطلة القضائية من مهلة الطعن الى أن سنحت لي الفرصة فتقدمت بمسودة مشروع قانون يفيد ذلك ولكن لم تلق الفكرة النجاح ونأمل من خلال الاجيال القادمة النجاح في هذا المطلب .
    احداث لقب دكتوراه في المحاماة :
    تهدف فكرة منح النقابة سلطة منح شهادة دكتور في المحاماة الى تشجيع المحامين بالاستمرار في التحصيل العلمي وزيادة معلوماتهم ومساهمتهم في العمل المهني والنقابي واذا كانت الفكرة غير مقبولة في الوقت الحاضر فان المستقبل القادم سيضطر الى اقرار مثل هذه الفكرة مثلما قبل بفكرة احداث المعهد المهني للمحاماة .( )
    عقد الاتعاب النموذجي :
    أجاز القانون للمحامي ان يتعاقد مع موكله على اتعابه بالدعوى بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحق المتنازع عليه إلا في حالات استثنائية يعود تقديرها لمجلس الفرع( ) .
    توجد عدة عوائق أمام المحامين في كتابة تنظيم عقد اتعاب خطي منها درجة القرابة والصداقة . وفكرة عقد الاتعاب النموذجي يقوم على اساس قيام النقابة بوضع عقد نموذجي يتضمن ملحقا يحتوي الاتعاب التي يستحقها المحامي في مختلف انواع الدعاوى ويكون هذا العقد دليل العمل في تقدير الاتعاب عند وقوع خلاف حولها وبالتالي اذا لم يكن بين المحامي والموكل عقد اتعاب يرجع في هذا الشأن الى العقد النموذجي والملحق الذي يجب ان يتجدد باستمرار وان يكون قابلاً للتعديل وان يصدر عن مجلس النقابة .
    دخول النقابة في مجال الاعمال الانتاجية :
    يجب على النقابة أن تخرج عن الدور التقليدي لها بتأمين بعض الخدمات الصحية والاجتماعية للمحامين فالنقابة تملك اضافة الى جيش من المختصين في القانون تملك قوة مالية ضخمة جداً تستطيع فيها أن تقوم بمشاريع اقتصادية هائلة تعود بالنتيجة دخلاً معقولاً على المحامين فلو أرادت النقابة أن تبدأ بمشروع رأس ماله مليار ليرة سورية فانها بادارة معقولة تستطيع جمع هذا المبلغ اذا ما تمكنت من إقناع جميع المحامين المساهمة بمثل هذا المبلغ فاذا كان عدد المحامين في القطر قد تجاوز العشرين الف محام فانه لن يصيب المحامي أكثر من خمسين الف ليرة سورية يقدمها بالتقسيط وعلى عدة سنوات ، وهكذا يمكن على مر الايام ان يتم جمع مبالغ ضخمة جداً بل تأسيس مشروع بعد مشروع .
    بقي أن نتساءل ماذا يمكن أن تفعل النقابة برأس مال ضخم يساهم فيه المحامون ؟ . يمكن للنقابة وعلى سبيل المثال تأسيس شركات قابضة أو مشافي خاصة أو شركات نقل ركاب أو جامعة خاصة تدرس مختلف العلوم أسوة بباقي الجامعات وربما تكون أفضل الجامعات الخاصة ويكون دخل هذه الجامعة عائدات للمحامين فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة لابناء المحامين كما يمكن للنقابة إنشاء أحياء سكنية بكاملها أو شركات نقل أو معامل أو دور نشر أو شراء محلات تخصص لبيع الكتب القانونية مع حسم خاص للمحامين كل ذلك يمكن للنقابة أن تقوم به . بقي أن نقول هل لدينا الجرأة على القيام بذلك أم سنبقى نندب حظنا وحظ المحامين لعدم وجود الدخل الكافي لدى معظم المحامين لتأمين حياة كريمة لهم . لنتصور أن بإمكان كل محام أن يدخر مبلغ خمس وعشرون ليرة يوميا وعلى مدى خمس سنوات ومع ملاحظة أن لدينا أكثر من ثلاثة وعشرون ألف محامي فما بلك إذا اقتنع المحامون ألذي يضعون فوراتهم في البنوك بإعادة استثمارها عن طريق النقابة ؟ ! .
    الدورات المتخصصة للعمل النقابي :
    لحظنا من خلال التجربة أن أيا من المحامين الذين يرشحون أنفسهم إلى المناصب والمهام النقابية لا يعرفون الكثير عن العمل الاداري النقابي من مراسلات وإرشيف وإدارة جلسات وندوات وورشات عمل قانونية وإدارة شؤون العاملين في الفروع أوالنقابة وتحضير أعمال المؤتمرات والدورات التدريبية وأنهم يكتسبون الخبرة بعد تكليفهم بالأعمال النقابية من خلال التجربة والتي قد تستهلك وقتا غير قليل كان يمكن صرفه بأعما لوخدمات للنقابة والمحامين لذلك كان هذا الاقتراح بوجوب أن تبادر النقابة بإجراء دورات تدريب للمحامين على الأعمال الإدارية والنقايبة وإدراة شؤون العاملين والمراسلات وإدراة الجلسات والندوت والمؤتمرات ... الخ فإذا نحجت التجربة فقد يصبح الترشيح للعمل النقابي مقرونا بالاشتراك بمثل هذه الدورات .
    إن كل ما تقدم قابل للنقاش والحوار الذي هو أساس كل نجاح
    (( وفوق كل ذي علم عليم ))
    عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية
    المحامي
    أسامه توفيق ابوالفضل


    ****

    الهوامش:
    ـ عندما كنت أكتب في هذا الكتاب كنت اعتقد انني ابدعت شيئا جديداً ولكن اتفاجأ بان هناك من سبقني الى ما كتبت فاصبحت في حيرة من أمري فكان لابد من العودة الى الجذور وفي حدود ما وصل الى من مراجع قديمة حتى انصف من سبقني فاذكر حقه في كل كلمة قالها وأنسب له ما كتبته نقلا عنه اعترافا بفضله وعلى هذا بدأت بجمع المقالات والتي نشرت في مجلةالمحامون في سورية فتمكنت من حيازة المقالات التي تحدثت عن المحاماة منذ بدء عام 1939 الى تاريخ ما نشرت الكتاب في عام 2006 وتمكنت من جمع مقالات تم تدوينها بثلاثة أجزاء قاربت صفحاتها الف وستمائة صفة واحتوت أكثر من مائة وثلاثة عشر مقالة سميته كنوز المحامين وكنت كلما التقيت بزميل من المحـــامين العرب اشرح له فكرة الكتاب ( كنوز المحامين ) واحثه على القيام بما فعلت ولو تم ذلك لاصبح لدى المهنة مجلدات ضخمة تبحث في مهنة المحاماة وأصبحت هذه المجلدات الاساس المعين في تحقيق هدف عظيم لمهنة المحاماة يتحدث عن الفقه النقابي لمهنة المحاماة ونأمل ان تلقى هذه الفكرة الاستجابة لاسيما وان الحصول على الاصل الذي نشرت فيه تلك المقالات أصبح عسيراً جداً على معظم المحامين .

    ـ أثناء وجودي عضواً في مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربيةالسورية تقدمت بمشروع كتاب للمساهمة في عمليةالتمرين اضافة الى الطرق المعمول بها فانجزت كتابا سميته ( الخطوة الاولى في تمرين المحامي ) وفكرة الكتاب بسيطة إذ يعتمد الكتاب على نصوص القوانين التي بلغت ستة عشر قانونا وقسمت الصفحة اليمنى من الكتاب الى عدة حقول ووضعت فيها اسئلة متسلسلة وذكرت السؤال في حالتين الاولى أن أذكر نص مادة قانونية بكاملها أو فقرة منها ويكون النص صحيحا ، وعلى المحامي المتمرن أن يذكر على الصفحة ذاتها ضمن حقل خاص بجانب نص السؤال عبارة صح او خطأ ثم يذكر بخط يده اسم القانون الذي اكتشف منه نص السؤال ويذكر خطيا رقم المادة . والحالة الثانية أن أذكر نص المادة او الفقرة بشكل خاطىء وعلى المحامي المتمرن ان يكتشف ذلك فيدون صح أو خطأ ويذكر اسم القانون ورقم المادة وهكذا . أما السؤال الثاني فكان عبارة عن نص مفاده ان يكمل المحامي بخط يده نص المادة المذكور على صفحة الكتاب حيث أذكر له بعض الجمل او الكلمات من نص المادة الاصلي لترشد المتمرن الى القانون الناظم لتلك المادة واترك له فراغا كافيا بمقدار ما نقص من المادة ثم يذكر المحامي بعد اكماله نص المادة اسم القانون ورقم المادة . أما الصفحة اليسرى من الكتاب فد خصصت حقلاً كبيراً تحت عنوان ( المرجع أو الرأي الفقهي او الاجتهاد او الرأي الشخصي ) وأتبعته بحقل لرأي الاستاذ المدرب ليكتب هو الاخر بخط يده على أصل الصفحة ( صح أو خطأ ) ثم حقلا أخيراً لتدقيق لجنة التمرين أو الاختبار . وبغية زيادة ورفع معنويات المحامي كتبت في هوامش عدد من صفحات الكتاب كلمات قيلت في المحاماة نقلا عن كتاب اسمه ( كنوز المحاماة ) تأليف يوجين جيرهارد وترجمة الاستاذان حسن الجداوي ومحمد عمر طبعة عام 1997 . وخصصت الاسئلة باربع مراحل كان نصيب كل مرحلة اكثر من مائتي سؤال وبهدف اعطاء المحامي المتمرن حقه في انجاز هذا الكتاب الذي سيحتفظ به لنفسه في مكتبه وكان غلاف الكتاب يحتوي على الجمل التالية :
    الخطوة الأولى في تمرين المحامي
    بدأ في تأليف هذا الكتاب المحامي:
    اسامه توفيق ابو الفضل
    عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهوريةالعربية السورية
    وأكمل تأليف هذا الكتاب المحامي المتمرن :
    وأترك له فراغاً كافياً لأن يدون اسمه عليه ويفخر بذلك
    وتم طبع كمية الف كتاب على سبيل التجربة ووزعتها مجانا على الفروع
    آملاً أن تصبح هذه الطريقة وسيلة من وسائل التدريب نظرا لما فيها من فوائد للتمرين وللمهنة .

    ـ نصت المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1981 على ما يلي :
    لايجوز للمترن ان يفتح مكتبا باسمه ولا أن يترافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .
    ـ المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1981 .
    ـ كان المؤلف قد تقدم بمشروع متكامل لقانون تنظيم مهنة المحاماة تم نشره في كتيب بعد موافقة وزارة الاعلام السورية برقم 92542 تاريخ 18/7/2006 بعنوان ( مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ 2006 ) ومؤلف من 333 مادة بينما أصل القانون مؤلف من 114 مادة وسوف يشار الى هذا الكتيب تحت عنوان مسودة مشروع وقانون تنظيم مهنة المحاماة وقد تم الاشارة الى موضوع التمرين وحجب حق التصويت عن المحامي المتمرن بناء على تقليد قديم سارت عليه النقابات في فرنسا منذ أكثر من مائتي عام وجاء نص المادة 31 من المشروع المذكور ( لايحق لمحامي المتمرن ان يشارك في أية عملية انتخاب لاعضاء مجلس الفرع او المتممين او مجلس التأديب طيلة فترة التمرين ) وفي هذا المجال نذكر بعض المواد التي تم اقتراحها ونذكر بعضها للاهمية انطلاقا من مبدأ ان فترة التمرين هي ثلاث سنوات وليست كما هي عليه حال القانون الحالي وهذه المواد هي 21و 22و 23و 24و 25و26و 27و 28و 29و 30و 31 .
    ـ النظام العام الموحد لنظام التمرين تم اقراره من قبل المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربيةالسورية بالقرار رقم 23 تاريخ 29/6/1992 وتم تعديله بقرار المؤتمر العام رقم 5 تاريخ 18/5/2003 وقد احتوى على وجود لجنة للتمرين ولجنة للاختبار ووجوب تنفيذ برنامج مستوى للمحاضرات والزام المحامي المتمرن بتقديم تقرير خطي مصدق من استاذه كل ستة أشهر يبين فيه القضايا التي يتابعها ويضم هذا التقرير الى ملفه الشخصي وتضمن النظام المذكور توزيع المحامين المتمرنين الى مجموعات كل منها من خمسة الى خمسة وعشرين محاميا متمرنا يشرف عليها احد الاساتذة وتقوم كل مجموعة بانجاز المطلوب منها خلال فترة زمنية اضافة الى محاضرات علمية ودروس تطبيقية ومحاضرات مسلكية ومهنية مع امكانية وجود محاضرات مشتركة بين الفروع .
    ـ تطبيقا لماتقدم كنت قد اقترحت في كتيب مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 2006 نصوص المواد التالية :
    المادة 32 : يلتزم المحامي المتمرن اضافة لما هو منصوص عنه في القانون والنظام الداخلي بتدريس مادة القانون لدى مدارس القطر في جميع مراحلها او لدى الجمعيات الفلاحية والاتحادات المهنية في القرى والمدن ولمدة عام دراسي واحد ومجانا باستثناء بدل الانتقال .
    المادة 33 : تتكون مادة القانون من دراسة مبسطة تهدف الى بث الوعي في فهم الدستور واحترامه واحترام القوانين وسيادتها وأهمية الحفاظ على سيادة القانون والحقوق الاساسية والدستورية للمواطن .

    المادة 34: يتم تحديد مستوى المواد وفقا للمستوى المطلوب تدريسه بالتعاون بين مجلس النقابة ووزارة التربية والجهات المختصة وبشكل خاص يجب ان تحتوي المواد على الاساسيات التالية :
    1ـ التعريف بالدستور
    2ـ الحريات الاساسية للمواطنين
    3ـ حقوق الطفل
    4ـ سيادة القانون
    5ـ المبادىء الاولية في القانون المدني( نظرية الالتزام )
    6ـ المبادى العامة في القانون الجزائي
    7ـ المبادىء الاولية في قانون اصول المحاكمات
    8ـ المبادىء الاولية في القانون الاداري
    9ـ المبادىء الاولية في الاحوال الشخصية وأهمية الاسرة
    المادة 35:
    تمنح الجهات المختصة المحامي المتمرن شهادة تفيد قيامه بواجبه على أكمل وجه وفي حال تقصيره وعدم حصوله على الشهادة المذكورة يمدد تمرينه حكما الى حين حصوله على الشهادة المطلوبة في نهاية العام الدراسي التالي وفي حال عدم قيامه بواجبه للمرة الثالثة يقرر مجلس الفرع بعد سماع اقوال المتمرن واستاذه شطب قيده حكما من الجدول .

    ـ الفقرة 4 من المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1981 .
    ـ المعروف ان قانون اصول المحاكمات اعطى الحق للقاضي بقبول المعذره للخصوم وفق احكام المادة 121 التي قالت :
    1 لايجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة .
    2ـ لاتسري آثار التخلف الا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذره مشروعة قبل ميعاد الجلسة .
    3ـ يعود الى المحكمة تقدير المعذره وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً .
    وبالرجوع الى نص الفقرة 3 من المادة 55 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي قالت :

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية : 1ـ .... 3ـ يمنح المعذره لمحامي الفرع ...
    وعلى ماتقدم وباعتبار ان قانون تنظيم مهنةالمحاماة هو قانون خاص يطبق على جميع المحامين بما لهم من حقوق وواجبات فضلا عن ان قانون تنظيم مهنةالمحاماة صدر بعد صدور قانون اصول المحاكمات وهذا يعني فسخ ما كان عليه قانون اصول المحاكمات لجهة المحامين وان الاختصاص بمنح المعذره هو لرئيس الفرع وعلى المحكمة قبول ذلك مع بقاء صلاحية القاضي بقبول المعذره او عدم قبولها للخصم الذي لم يوكل محام .

    ـ المادة 230
    يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة لجنة خاصة تكون مهمتها التفتيش على مكاتب وأعمال المحامين وفقا لأحكام هذا القانون .
    المادة 231
    يهدف التفتيش المهني إلى تحقيق أداء أفضل للمحامين والمحافظة على السوية العلمية للمحامين والقيام بواجباتهم تجاه الدولة والمواطنين والموكلين ومحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد .
    المادة 232
    ـ تتألف لجنة التفتيش المهني من سبعة محامين يتم تعينهم بقرار من مجلس الفرع من المحامين الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن خمسة عشر عاما وممن اتصف بالعلاقات الجيدة مع زملائه وعدم خروجه على قواعد وأعراف المهنة .
    المادة 233
    ـ يؤدي أعضاء لجنة التفتيش أمام رئيس الفرع اليمين القانونية التالية :
    (( أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أسرار زملائي المحامين التي أطلع عليها بمعرض قيامي بواجبي وأن لا أفشي أي سر منها وأن أكون مرشدا ومحبا لكل من أقوم بتفتيش مكتبه أو عمله وأن أحصر عملي في تأمين حسن أداء المحامين وقيامهم بواجباتهم والله ))
    المادة 234
    يتم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها يعقد برئاسة رئيس الفرع على النحو التالي :
    1ـ أقدم الأعضاء رئيسا .
    2ـ الذي يلي رئيس اللجنة بالقدم نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس في حال غيابه .
    3ـ الذي يلي نائب الرئيس بالقدم أمينا للسر يدون محاضر الجلسات ويحتفظ بتقارير الأعضاء .
    المادة 235
    تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الظروف لذلك أو بطلب من رئيس الفرع ويلتزم اعضاء اللجنة ورئيس الفرع بالمحافظة على الاسرار التي اطلعوا عليها ولو بعد انتهاء فترة عملهم في اللجنة اواحالتهم على التقاعد .
    المادة 236
    تتلقى اللجنة المهام التي يجب القيام بها من قبل رئيس الفرع أو مجلس الفرع لبحث وضع أحد المحامين من الناحية العلمية والمهنية إذا ما عرضت أية شكوى بحق المحامي أو ظهر للمجلس أن أحد المحامين لم يعد مهتما بعمله أو انخفاض مستوى الأداء العلمي في مذكراته أو تسببه في ضياع حقوق موكليه لجهل فاضح في القانون أو أصبح سلوكه العام يثير الشبهات والتساؤلات او اصابه مرض أفقده أهليته العامة .
    المادة 237
    1ـ لايجوز قبول اية شكوى من قبل اي مواطن ولوكان موكلا وليس لاي مواطن او موكل أي حق بمتابعة اوطلب الاطلاع على أعمال اللجنة اوقراراتها ولو قدمها لرئيس الفرع واستجاب الرئيس له باحالتها الى اللجنة .
    2ـ كما لايجوز لاي محام ولوكان شاكيا ان يطلع على أعمال اللجنة ومقرراتها .
    المادة 238 :
    1ـ فور تلقي اللجنة أية مهمة مما ذكر يكلف رئيس اللجنة عضوا من اللجنة أو أكثر لدراسة حال المحامي المشكو منه وتقديم تقرير خطي بذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينشر هذا التقرير أو يذكر فيه أسماء محددة ويعرض التقرير على اللجنة التي لها ان تقرر دعوة المحامي المشكو منه وإبلاغه قرار اللجنة .
    2 ـ تقرر اللجنة منح المحامي المشكو منه مهلة لا تتجاوز الستة أشهر لتحسين أدائه العلمي وتلافي الحالات المشكو منها وتكليف أحد أعضاء اللجنة بتقديم تقرير مفصل بعد مرور المدة المشار إليها .
    3 ـ في حال عدم استجابة المحامي لطلب اللجنة أو مرور المدة الممنوحة له دون استدراك ما طلب منه تقرر اللجنة إنذار المحامي بوجوب مراعاة وعلاج المشاكل المشكو منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
    4ـ تجتمع اللجنة بعد مرور مدة الإنذار المشار إليها وفي حال تبين عدم استجابة المحامي لطلبات اللجنة تقرر الاقتراح على رئيس الفرع إحالة المحامي المشكو منه إلى مجلس التأديب وعلى رئيس الفرع تحريك الدعوى التأديبية .
    5ـ إذا قرر مجلس التأديب إدانة المحامي المشكو منه يجب منع المحامي المحكوم لهذا السبب من العودة لممارسة عمله المهني قبل استدراك المسائل المشكو منها والحصول على موافقة لجنة التفتيش المهني تتضمن قيام المحامي المحكوم عليه باستدراك المسائل المشكو منها .
    المادة 239
    يجوز لأي محام مشكو منه أن يعترض ولمرة واحدة على قيام العضو المكلف من قبل رئيس اللجنة وأن يطلب بدلا عنه أي عضو من أعضاء اللجنة وعلى رئيس اللجنة الاستجابة إلى هذا الطلب ولا يجوز الاعتراض على جميع أعضاء اللجنة .
    المادة 240
    1ـ لا يجوز طلب سماع شهادة أي محام من أعضاء لجنة التفتيش المهني ولو بعد انتهاء عمله في اللجنة او احالته على التقاعد على المسائل التي اطلع عليها أثناء قيامه بواجبه ولو لم يكن في الأمر سرا ولو بموافقة هذا المحامي أو أطراف النزاع ولا تقبل شهادتهم وإذا ما تم ذلك وجب نزع ما دون بشهادتهم من ملف الدعوى وإيداعه صندوق المحكمة لحين إتلاف الملف وفقا لقواعد إتلاف ملفات المحاكم .
    2ـ ويعتبر مجرد طلب أي محام سماع شهادة أعضاء اللجنة لإثبات ما سمعوه أو شاهدوه أو لمسوه أثناء التفتيش زلة مسلكية ولو لم تستجب المحكمة أو مجلس التأديب لطلبه أو الامتناع عن سماع شهادته بسبب هذا القانون .
    المادة 241
    1ـ فور تحقق الغاية التي طلبتها لجنة التفتيش يتم إتلاف الملف بموجب ضبط يوقع عليه رئيس الفرع وأعضاء اللجنة ولا يحتفظ إلا بالضبط الذي يجب أن لا يذكر فيه سوى أنه دون شكوى وتم التحقيق فيها واستدراك المسائل المشكو منها وتم إتلاف الملف ووثائقه .
    2ـ اذا تبين أثناء التحقيق او عرضا وجود زلة مسكلية يتم تنظيم ضبط مستقل بذلك ويتم احالته الى رئيس الفرع .
    المادة 242
    جميع قرارات اللجنة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .


    ـ المواد التي وردت في المشروع :
    السلطة التأديبية
    المادة 243
    إن الغاية من الجزاء التأديبي هو المحافظة على احترام الدستور والقوانين وعلى أهداف النقابة وشـرف المحاماة وكرامتها وأعرافها وتقاليدها واستقلالها .

    (( الحق العام التأديبي ))
    المادة 244
    1ـ يمارس رئيس الفرع أو أي عضو من أعضاء المجلس حق الادعاء على أي محام يرتكب أية زلة مسلكية يعاقب عليها أو كانت الأعمال المنسوبة إلى المحامي تخالف أحكام الدستور أو القانون أو النظام الداخلي أو أهداف النقابة أو شرف المحاماة أو يحط من كرامتها أو أعرافها أو تقاليدها أو استقلالها .
    2ـ لا يجوز اعتبار الخلاف بين المحامي وموكله حول الأتعاب ومقدارها أو تقديم الحساب عنها أو الإهمال غير المبرر أو الجهل في القانون وتسبب بذلك ضررا للموكل مسوغا لتحريك الدعوى العامة التأديبية ويكون من اختصاص مجلس الفرع النظر بالخلاف وفق القواعد المتبعة في تقدير الأتعاب والحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالموكل .
    3ـ قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى لا يؤثر على الحق بإقامة الدعوى التأديبية على الأفعال المنسوبة إلى المحامي .
    المادة 245
    لمجلس الفرع أن يكلف ثلاثة أعضاء على الأكثر من أعضائه تكون مهامهم مساعدة رئيس الفرع في القيام بأعباء مهام الحق العام التأديبي ويعطى كل واحد منهم لقب ممثل الحق العام التأديبي ويبلغ هذا القرار لمجلس التأديب لدى الفرع ومجلس النقابة والنيابة العامة في المحافظة .
    المادة 246
    لرئيس الفرع أن يقرر تحريك الدعوى العامة التأديبية بناء على شكوى أو علمه الشخصي أو إخبار شفهي وأن يباشر التحقيق بنفسه أو بوساطة أحد ممثلي الحق العام التأديبي
    المادة 247
    لرئيس الفرع أو أي ممثل للحق العام التأديبي تحريك الدعوى العامة التأديبية بناء على شكوى خطية وأن يقوم بالتحقيق فيها وفقا لما تقدم .
    المادة 248
    يتم تسجيل أية شكوى بحق أي محام في سجل خاص لدى فرع النقابة المختص وغير معد لاطلاع الغير عليه ويكون لذوي المصلحة أن يحصلوا على بيان بوجود الدعوى التأديبية لصالح جهة معينة وبناء على طلبها .
    المادة 249
    1ـ يقوم رئيـس الفرع أو أي عضـو مـن أعضاء مجلـس الفرع بالتحقيق بموضوع الشكوى ويحق له الاستجواب والتفتيش وسماع الشهود ويتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشأن وبما لا يتعارض مع الهدف من السلطة التأديبية .
    2ـ يشـترط في حال قيام العضو المحقق بالتفتيـش أن يحضر معه عضو مجلس لمراقبة حسن الإجراء وسريته .
    المادة 250
    1ـ لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو ممثل الحق العام التأديبي إلا عند تخلفه على الحضور رغم دعوته .
    2ـ وتكون الدعوة بكتاب مغلق غير معد لاطلاع الغير عليه وعلى أن يتضمن الكتاب اسم المخاطب وسبب دعوته وموعد جلسة سماع الأقوال وأحقية المحامي المستجوب بتوكيل محام .
    المادة 251
    يتم استجواب المحامي المشكو منه عن طريق تحرير السؤال من المحقق على ورق معد لهذه الغاية ويقوم المحامي المشكو منه بتحرير الجواب بخط يده إلا إذا وجد ما يمنع ذلك صحيا عندها يمكن لوكيل المحامي المشكو منه أن يسجل الجواب بخط يده بعد أن يملي عليه ذلك المحامي المشكو منه .
    المادة 252
    1ـ عند انتهاء التحقيق يقرر الرئيس أو عضو المجلس الذي قام بالتحقيق إما إحالة المحامي المشكو منه على مجلس التأديب أو حفظ الشكوى .
    2ـ حفظ الشكوى لا يمنع من إعادة التحقيق مجددا كلما وجد دليلا جديدا لم يكن مطروحا في المرة الأولى .
    المادة 253
    لرئيس الفرع في حال تقرير حفظ الشكوى دعوة المحامي المشكو منه ولفت نظره إلى واجباته وأن لا يضع نفسه محلا للشبهات دون تدوين ذلك في ملفه الشخصي .
    المادة 254
    1ـ يجب إرسال صورة عن قرار حفظ الشكوى إلى مجلس النقابة .
    2ـ وللنقيب بناء على اقتراح أحد أعضاء مجلـس النقابـة أن يأمر بتحريك الدعوى العامة المسلكية أمام مجلس التأديب المختص مباشرة وعندها يلزم مجلس الفرع بمتابعة الادعاء رغم وجود قرار بمنع المحاكمة أو حفظ الشكوى .
    المادة 255
    قرار الإحالة على مجلس التأديب غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .
    المادة 256
    1ـ يتم إيداع صورة عن قرار الإحالة في ملف المحامي المحال ويجب حتما أن يرفق بقرار الإحالة الحكم الصادر بالدعوى عند اكتسابه الدرجة القطعية أيا كانت نتيجة المحاكمة .
    2ـ يجوز لمجلـس الفرع في حال صدور قرار مجلس التأديب بالبراءة أو عدم المسؤولية واكتسابه الدرجة القطعية أن يقرر بناء على طلب المحامي رفع قرار الإحالة ونتيجة المحاكمة من ملفه الشخصي وإيداعه مستودع الفرع .
    المادة 257
    رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع ملزمون بالمحافظة على الأسرار المهنية التي اطلعوا عليها عرضا في معرض التحقيق ولم يكن لتلك الأسرار أية علاقة بموضوع الشكوى أو التحقيقات الجارية بهذا الشأن .
    المادة 258
    رئيس الفرع وأعضاء المجلس المكلفون بمهام الحق العام التأديبي غير مسؤولين مسلكيا عن ادعائهم ولا يجوز مساءلتهم لهذه الغاية .
    المادة 259
    تسقط بالتقادم دعوى الحق العام التأديبي بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة .
    المادة 260
    يعتبر تاريخ قيد الشكوى قاطعا للتقادم ولو لم يتم تحريك الدعوى العامة التأديبية بحق المحامي المشكو منه بذات التاريخ .
    المادة 261
    يعتبر نظر الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب أو أمام مجلس النقابة قاطعا للتقادم ولو لم يتخذ أي إجراء بذلك .
    المادة 262
    تعتبر إقامة الدعوى الجزائية بحق المحامي قاطعة للتقادم لدعوى الحق العام التأديبي ويبدأ التقادم على الدعوى العامة التأديبية اعتبارا من تاريخ إصدار آخر حكم أو قرار بالقضية الجزائية .
    المادة 263
    لا تسقط دعوى الحق العام التأديبي بالعفو العام ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    الفصل الثالث
    مجلس التأديب
    المادة 264
    1ـ يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة مجلسا للتأديب مهمته محاكمة المحامين الذين يرتكبون أخطاء مسلكية يعاقب عليها القانون أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية .
    2ـ يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إحداث أكثر من مجلس تأديب لدى الفروع التي يتجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة لديها عن ألفي عضو .
    المادة 265
    يتألف المجلس التأديبي من الأعضاء المنتخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويكون انعقاد المجلس من ثلاثة أعضاء صحيحا ويقوم بأعمال الكاتب أحد العاملين في الفرع أو محام أستاذ يكلف لهذه الغاية .
    المادة 266
    يترأس مجلس التأديب أقدم الأعضاء في الجدول وينوب عنه الذي يليه في القدم ولا يجوز انعقاد المجلس التأديبي إلا بحضور ممثل الحق العام التأديبي .
    المادة 267
    1ـ يؤدي أعضاء المجلس التأديبي اليمين القانونية التالية أمام نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية :
    (( أقسم بالله أن أقوم بمهمتي بأمانة وإخلاص وأن أحكم بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون والأعراف والتقاليد المهنية وأحافظ على سر المداولات )) .
    2ـ يؤدي الكاتب اليمين القانونية التالية أمام رئيس المجلس :
    (( أقسم بالله أن أقوم بمهمتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المداولات )) .
    المادة 268
    لا يجوز لعضو مجلس التأديب أثناء نظر أية قضية أمامه أن يكون له مع المحامي المدعى عليه أية علاقة شراكة أو مكتب تعاوني أو دعاوى مشتركة كما لا يجوز أن يكون له أية علاقة قرابة أو مصاهرة مع الشاكي حتى الدرجة الرابعة .
    المادة 269
    يتم رد أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم وفقا لأحكام رد القضاة .
    المادة 270
    يكون ترتيب رئيس مجلس التأديب بعد رئيس مجلس الفرع مباشرة وبأية مناسبة أو عمل نقابي ويتمتع من حيث المراسم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها رئيس الفرع .
    المادة 271
    1ـ إذا اقتضى الأمر إكمال نصاب مجلس التأديب يقترح رئيس المجلس أو من ينوب عنه على النقيب ثلاثة أسماء من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم أن يرشحوا أنفسهم لهذه المهمة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يكونوا أقدم من المحامي المشكو منه .
    2ـ يكون قرار النقيب بندب أعضاء إلى مجلس التأديب مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ويؤدي المندب اليمين القانونية أمام نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية .
    المادة 272
    1ـ إذا تبين أن المحال إلى مجلس التأديب أقدم من جميع أعضاء المجلس يتم الاقتراح على النقيب ندب عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة وأقدم من المحامي المحال ويكون للعضو المندب صفة عضو المجلس ويحل المندب بعد أدائه اليمين القانونية أمام نقيب المحامين محل أقل أعضاء المجلس قدما .
    2ـ إذا تبين أن من يلي آخر عضو مجلـس تم انتخابه بالأصوات أقدم من المحال يجب دعوته حكما لإتمام عضوية المجلس ودون حاجة إلى قرار من الأستاذ النقيب ويحل محل أقل الأعضاء قدما بعد أداء اليمين القانونية أمام نقيب المحامين .
    3ـ إذا لم يكن في الهيئة العامة من هو أقدم من المحامي المحال يقرر النقيب ندب رئيس فرع سابق من الهيئة العامة .

    الفصل الرابع
    جلسات المحاكمة التأديبية
    المادة 273
    يقوم رئيس الفرع أو أحد ممثلي الحق العام التأديبي بحضور جلسات المحكمة التأديبية واستجواب المحامي المشكو منه والشهود وله حق الطعن بقرارات مجلس التأديب .
    المادة 274
    أ ـ لا يجوز محاكمة المحامي أمام مجلـس التأديب إلا بحضور محام للدفاع عنه لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات فعليا بلقب أستاذ .
    ب ـ وفي حال عـدم توكيل المحامي المحال لمحام يدافع عنـه وفقا لما تقدم يطلب رئيس المجلس إلى رئيس الفرع تكليف محام أستاذ لا تقل مدة ممارسته للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ولا يجوز للمحامي المكلف أن يعتذر عن المرافعة والدفاع إلا بعذر يقبله مجلس الفرع وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون المحامي المكلف معروفا عنه بخصومته أو عداوته مع المحامي المدعى عليه .
    ج ـ يجوز لمجلس التأديب أن يقرر تكليف محام للدفاع عن المحامي المحال في حال غيابه عن جلسات المحاكمة .
    المادة 275
    فيما عدا جلسة الاستجواب الأولى أمام مجلس التأديب والحالات التي يقررها المجلس يجوز لمجلس التأديب أن يقرر إعفاء المحامي المحال من الحضور في جميع الجلسات أو بعضها والاكتفاء بحضور المحامي الوكيل أو المكلف وللمجلس الرجوع عن هذا القرار بأي وقت .
    المادة 276
    1ـ تجري المحاكمة التأديبية سرا بحضور ممثل الحق العام التأديبي ولا يجوز نشر محاضر الجلسات أو أية وثيقة أو أقوال أو مذكرات إلا بإذن خاص من مجلس التأديب وبقرار يتخذ بالإجماع وبعد الاستماع إلى أقوال المحامي المشكو منه بطلب النشر .
    2ـ ويعتبر زلة مسلكية كل من يقوم بمخالفة هذه المادة ويعاقب بالمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة مع الحكم بالتعويض على المحامي المتضرر بسبب النشر .
    المادة 277
    1ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود .
    2ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
    3ـ يتم استجواب المحامي المشكو منه من قبل رئيس المجلس ثم لكل عضو من أعضاء المجلس استجواب المحامي المشكو منه ثم لممثل الحق العام التأديبي الحق بتوجيه الأسئلة عن طريق رئيس الجلسة .
    4ـ عند سماع الشهود وبعد انتهاء المجلس من استجواب كل منهم يسال ممثل الحق العام التأديبي الشاهد ما يراه مناسبا عن طريق رئيس الجلسة يليه محامي المحامي المشكو منه .
    المادة 278
    بعد سماع الأدلة والشهود وانتهاء التحقيقات يقرر رئيس المجلس التأديبي إحالة الملف إلى ممثل الحق العام لإبداء المطالبة .
    المادة 279
    بعد تقديم مطالبة الحق العام التأديبي يقدم محام الدفاع عن المحامي المشكو منه دفاعه شفهيا وخطيا وبعد إنجازه للدفاع يسأل رئيس الجلسة المحامي المشكو منه عما إذا كان يؤيد ما جاء بدفاع وكيله وعن طلباته الأخيرة ويقرر قفل باب المرافعة وتعليق الجلسة للحكم .

    الفصل الخامس
    الحكم في القضايا التأديبية
    المادة 280
    أ ـ يعاقب من يخرج عن احترام الدستور والقوانين وعن أهداف النقابة أو يخل بشرف المحاماة أو كرامتها أو يخالف أعرافها أو تقاليدها بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
    1ـ التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي
    2ـ التأنيب أمام المجلس .
    3ـ منع المحامي من المرافعة أمام محكمة محددة أو أمام قاضي بشخصه إذا كانت المخالفة تمت أمام المحكمة أو تجاه القاضي ولمدة لا تتجاوز السنة وفي حال التكرار تضاعف المدة ويجوز الحكم بهذه العقوبة إضافة إلى أية عقوبة أو بشكل مستقل أو بناء على طلب وزير العدل أو القاضي.
    4ـ منع المحامي من قبول أية دعوى أو المرافعة أمام محام آخر إذا ثبت لدى مجلس التأديب وجود واستمرار العداوة بينهما وبسبب من المحامي المحال ولمدة لا تتجاوز السنة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويجوز الحكم بهذه العقوبة إضافة إلى العقوبة الأصلية وبعد تنفيذها .
    5ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
    6ـ نقل المحامي من فرع إلى فرع آخر نقلا قسريا ولا يجوز استخدام هذه العقوبة إلا في حال التكرار للمرة الثالثة عن مخالفة استحقت المنع من مزاولة المهنة وعلى أن لا يحق للمحامي المعاقب أن يمارس أي عمل مهني في منطقة الفرع المنقول منه .
    7ـ منع المحامي من مزاولة عمل محدد من أعمال المهنة ( أعمال الكاتب بالعدل ) لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا كانت المخالفة ارتكبت في معرض قيامه بتلك الأعمال ويمكن الحكم بهذه العقوبة كعقوبة إضافية لعقوبة المنع من مزاولة المهنة .
    8ـ شطب الاسم من جدول النقابة .
    9ـ تأنيب الشركة المهنية للمحاماة أمام المجلس .
    10ـ منع الشركة من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة .
    11ـ حل الشركة المهنية للمحاماة ومنع الشركاء أو بعضهم من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات .
    ب ـ يقدر مجلس التأديب العقوبة التي يستحقها المخالف دون مراعاة التسلسل المشار إليه .
    ج ـ إذا عوقب المحامي بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تجاوزت السـنة وكرر المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وكانت عقوبته على المخالفة الجديدة تستحق منع مزاولة المهنة قرر مجلس التأديب رفع العقوبة إلى المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وإذا كرر للمرة الثالثة قرر مجلس التأديب نقل المحامي إلى فرع آخر فإذا لم يجد الفرع الذي يقبله خلال ثلاثة أشهر قرر المجلس الشطب .
    د ـ إذا ارتكب المحامي أكثر من مخالفة يحاكم على كل مخالفة بعد ضم الملفات لبعضها ويتم تنفيذ العقوبة الأشد .
    ه ـ إذا تبين لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على الطلب وجود أكثر من حكم قضى بعقوبة تأديبية بآن واحد ولم تنفذ قرر دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد .
    المادة 281
    لا يجوز النطق بالحكم في جلسة قفل باب المرافعة ولا يجوز تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم لأقل من سبعة أيام .
    المادة 282
    1ـيتلوا رئيس الجلسة الحكم الذي يجب أن يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإحالة والأدلة المعروضة على مجلس التأديب وعلى ملخص مطالب ممثل الحق العام التأديبي ودفاع وكيل المحامي المشكو منه وعلى الأسباب الموجبة للإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية وعلى المادة القانونية أو الأعراف والتقاليد المهنية المنطبق عليها حالة الإدانة وعلى تحديد العقوبة التأديبية .
    2ـ إذا كان الحكم أساسه الإخلال بالواجبات المهنية لابد من بيان وإثبات وجود النية السيئة لدى المحامي وأن نيته انصرفت إلى ارتكاب المخالفة.
    3ـ يحق للمحامي الذي تقررت براءته أو عدم مسؤوليته أن يطلب إلى مجلس التأديب وبعد صدور الحكم بالبراءة نشر خلاصة الحكم في إحدى الصحف اليومية أو مجلة المحامون ويكون قرار الترخيص بالنشر متضمنا الصيغة الواجب نشرها دون ذكر لاسم الشاكي أو الشهود .
    4ـ يجب نشر الحكم بالشطب من الجدول لسبب تأديبي بعد اكتسابه الدرجة القطعية في إحدى الصحف المحلية وفي مجلة المحامون .
    المادة 283
    إذا رأى مجلس التأديب أن العقوبة التي يستحقها هي الشطب يقرر المجلس قبل النطق بالحكم إحالة الملف إلى مجلس الفرع لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام وتعليق الجلسة إلى موعد لاحق ولا يجوز اعتبار هذا الإجراء مسوغا لطلب الرد .
    المادة 284
    1ـ إذا كان رأي مجلس الفرع بالإجماع المطالبة بالشطب قرر مجلس التأديب الحكم بشطب المحامي المشكو منه .
    2ـ إذا كان رأي مجلس الفرع بالأكثرية الشطب يجوز لمجلس التأديب أن يقرر منع مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات .
    3ـ ومع ذلك إذا كان رأي مجلس الفرع بالأكثرية الشطب فلمجلس التأديب تقرير عقوبة الشطب إذا كان قراره بالإجماع .
    المادة 285
    يلزم رئيس الفرع بالطعن بأي حكم صادر عن مجلس التأديب إذا كان حكمه متضمنا شطب المحامي لأي سبب من الأسباب الداعية للشطب ولو كان ذلك بناء على طلبات ممثل الحق العام التأديبي وبهذه الحالة يكتفى بعرض الوقائع والأدلة وترك الأمر إلى لجنة الشطب .
    المادة 286
    1ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسـمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع .
    2ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبـه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة وعليه تسليم بطاقته وشارته المهنية خلال هذه الفترة إلى مجلس الفرع .
    3ـ لا تدخل فترة المنع من حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية .
    4ـ يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون .
    5ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية .
    6ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال والمنع .
    المادة 287
    المحامي الذي يعاقب بمنع مزاولة المهنة لمدة سنة فأكثر لا يستفيد من قدمه السابق في الجدول عند تنفيذ العقوبة وطلب إعادة قيده وذلك لمدة ثلاث سنوات فإذا لم يعاقب تأديبيا على ارتكابه أية زلة مسلكية بعقوبة تتجاوز السنة يعاد له قدمه في السنة الرابعة وفي جميع الأحوال لا يحق له أن يتولى أو يرشح نفسه إلى أي مهمة أو منصب نقابي أو قبول متمرن أو اشتراكه بأية انتخابات خلال ثلاث سنوات تلي انتهاء فترة تنفيذ العقوبة .
    المادة 288
    يجوز للمحامي المقرر حرمانه من مزاولة المهنة لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يطلب ترخيصا له بالعمل لدى محام آخر بأعمال إدارية داخل المكتب دون حضور جلسات المحكمة أو دخول قصر العدل أو إعطاء الاستشارات ويجوز أن يشترط مجلس الفرع في هذه الحالة العمل في نطاق اختصاص مجلس فرع آخر إذا حصل على موافقة هذا الفرع وذلك بقصد تأمين دخل مادي معقول .
    المادة 289
    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم .
    المادة 290
    يجوز للنقيب في القضايا المحكوم بها بمنع مزاولة المهنة لمدة تتجاوز ستة أشهر وبناء على الطلب أن يقرر عفوا عن ثلث العقوبة بعد أخذ رأي رئيس الفرع .
    المادة 291
    يجوز لمجلـس التأديب وبعد أخذ رأي مجلس الفرع وبناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما .

    المادة 292
    المحامي الذي يعاقب بعقوبة الشطب وتقرر إعادة اعتباره لا يستفيد من فترة قدمه السابق للشطب التأديبي في حساب قدمه بالجدول طيلة عشر سنوات تلي تاريخ إعادة اعتباره ولا يحق له تولي أية مهمة أو منصب نقابي أو أن يشارك بأية انتخابات نقابية أو قبول متمرن خلال تلك المدة .
    المادة 293
    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا .
    المادة 294
    1ـ تبدأ مدة الطعن بأحكام مجلس التأديب خلال مدة أقصاها ستين يوما إذا كان الحكم قد صدر وجاهيا بحق المشكو منه وخلال مدة ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي .
    2ـ وتبدأ مدة الطعن بحق ممثل الحق العام التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الحكم للمشاهدة .
    المادة 295
    1ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب المكتسبة الدرجة القطعية إلى صاحب العلاقة والنيابة .
    2ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بوساطة النيابة العامة .
    3ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .
    4ـ يصدر رئيس الفرع قرارا بتكليف محام أو أكثر بمتابعة الدعاوى التي كان موكلا بها المحامي المقرر منع مزاولته للمهنة لمدة مؤقتة وطيلة فترة المنع أو إلى أن يقوم أصحاب العلاقة بتوكيل المحامين وفي حال الشطب يقرر رئيس المجلس تصفية المكتب .







    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     تطوير مهنة المحاماة  Empty رد: تطوير مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:28 pm



    الفصل السادس
    إعادة المحاكمة في القضايا التأديبية
    المحكوم بها
    المادة 296
    يجوز طلب إعادة المحاكمة في القضايا التأديبية أيا كانت الجهة التي حكمت بها والعقوبة التأديبية التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية :
    1ـ إذا ثبت أن تحريك الدعوى العامة التأديبية قد تم بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة ولم يطعن بذلك أثناء المحاكمة .
    2ـ إذا بني الحكم التأديبي على شهادة شاهد وقضي بعد ذلك بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد على المحامي المحكوم عليه بالمحاكمة التأديبية ولا يجوز قبول شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
    3ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه .
    4ـ إذا أقر الشاكي بعد الحكم أنه غير صادق بشكواه أو بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو قضي بتزويرها ويتم إثبات الإقرار بالتحقيقات التي يجريها مجلس الفرع من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب المصلحة.
    5ـ إذا وقع من الجهة الحاكمة أيا كانت في حكمها غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .
    6ـ إذا أصدر القضاء الجزائي حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية وكان مجلس التأديب قد أصدر حكمه قبل ذلك .
    المادة 297
    يعود طلب إعادة المحاكمة إلى النقيب أو رئيس الفرع أو المحكوم عليه أو لوالديه أو لزوجه أو أولاده في حال وفاة المحكوم عليه .
    المادة 298
    تقديم طلب إعادة المحاكمة لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر الهيئة المرفوع إليها ذلك.
    المادة 299
    إذا قبل طلب إعادة المحاكمة تقرر الهيئة الحاكمة إبطال الحكم السابق كله أو بعضه وتحكم بالقضية على ضوء الأدلة المتوفرة .
    المادة 300
    ينشر الحكم ببراءة طالب إعادة المحاكمة في إحدى الصحف اليومية وفي مجلة المحامون وعلى نفقة الفرع ويعاد اعتبار من تقرر براءته وتحسب المدة التي تم منعه فيها من مزاولة المهنة خدمة فعلية عند إحالته إلى التقاعد .


    ـ ورد في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة فكرةالمحامي الموثق بالمواد 142 الى 144 والتي جاء فيها :
    المادة 142
    ـ يقوم المحامي الذي مضى على قيده مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وبعد نجاحه باختبار خاص ويطلق عليه لقب محام أستاذ موثق بجميع الأعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل باستثناء تنظيم الوكالات بأنواعها أو الكفالات ويمتنع على الكتاب بالعدل القيام بالأعمال المنصوص عنها في قانون الكتاب بالعدل باستثناء ما تقدم اعتبارا من مرور عام على نفاذ هذا القانون .
    2ـ يحدد النظام الداخلي أو قرار مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العدل حدود وصلاحيات وطريقة القيام بهذا الأمر والأتعاب التي يستحقها المحامي الموثق .
    المادة 143
    1ـ ينظم مجلس النقابة نماذج السجلات للحفظ والتوثيق بالتعاون مع وزارة العدل ولوزارة العدل أن تقوم بالتفتيش على صحة استخدام السجلات وقبض الرسوم وفقا لتفتيش كتاب العدل .
    2ـ وفي جميع الأحوال يجب على المحامي الموثق أن يحتفظ بصورة أصلية عن أية وثيقة يقوم بتنظيمها وفقا لقانون الكتاب بالعدل إضافة إلى السجل الأساسي ويتم تسليم السجل الأساسي كلما اكتمل إلى مجلس الفرع المختص ويجب على المحامي عند إحالته على التقاعد تسليم الصور المشار إليها إلى فرع النقابة وعلى ورثة المحامي أو رئيس الفرع تسليم تلك الوثائق إلى مجلس الفرع عند الوفاة أو تصفية المكتب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة محددة أو الشطب ولأي سبب كان .
    المادة 144
    يلتزم المحامي الموثق بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على الكاتب بالعدل المحددة في قانون الكتاب بالعدل .

    ـ الفقرة د من المادة 56 من قاانون تنظيم مهنة المحاماة لعام 1981 .
    ـ يعتبر منع المحامي المناب من ممارسة طرق الطعن فيه خلل وتعطيل لعملية تطوير المهنة فما هي المشكلة ان كان المحامي المنيب مقيما في محافظة الحسكة في ان ينيب زميله بدعوى قائمة امام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتقديم طعن بالنقض بالحكم الصادر عن تلك المحكمة او بتقديم استئناف حكم صدر من مرحلة الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف لاسيما اذا كان الوقت قصيراً اوالظروف الجوية او حالة المحامي الصحية تحول دون الوصول الى مكان تقديم الطعن ولهذا اقترحت في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المادة 99 حيث جاء فيها :
    المادة 99
    1ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل .
    2ـ ويجوز للمحامي أن ينيب زميله في ممارسة حق الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب كتاب خاص يرسله إلى المحامي المناب موثقا من أحد أعضاء مجلس الفرع أو مجلس النقابة ويعتبر الكتاب الموثق بمثابة التوكيل ويتمتع المحامي المناب بموجب هذا الكتاب بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للمحامي الوكيل على أن يحفظ نسخة عن كتاب الإنابة لدى مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة وبرقم متسلسل وتودع النسخة الأصلية في ملف الدعوى ويجوز في حال الاستعجال إرسال كتاب الإنابة ثم توثيقه خلال مدة عشرة أيام وإعادة إرسال وإيداع الكتاب ملف الدعوى موثقا .
    3ـ أما في حال وجود شراكة مهنية للمحاماة يعتبر كل شريك وكيلا حكما عن الموكل سواء ذكر اسمه أم لم يذكر في صك التوكيل الممنوح للشركة على أن يثبت انتسابه للشركة بوثيقة وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة والموثق من أحد أعضاء مجلس الفرع ويحدد النظام الداخلي الرسم الذي يتقاضاه مجلس الفرع لتوثيق كتاب الإنابة في ممارسة حق الطعن أو تمثيل الشركة .
    4ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما في دعاويه الشخصية أو الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أم لم يذكر .

    ـ تنص المادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يلي :
    يعتبر زلة مسلكية كل اهمال غير مبرر او جهل فاضح من المحامي او من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الاضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك .
    وبطبيعة الحال فهذه المادة التي رفعت مسؤولية المحامي المنيب من مسؤولية مدنية ( التعويض ) الى مسؤولية مسلكية واعتبرت الاهمال غيرالمبرر اوالجهل الفاضح من المحامي او من ينيبه والذي يسبب ضرراً للموكل ـ اعتبرته ـ زلة مسلكية يحاسب عليها المحامي امام مجلس التأديب وهي تشترط أمران لاتحقق المسؤولية الا بتوافرهما معا الاول وجود الاهمال غير المبرر اوالجهل الفاضح والثاني تحقق الضرر فاذا انتفى احدهما انتفت المسؤولية ولهذا يستطيع المحامي ان يتخلص من المسؤولية المسلكية ان هو دفع او عرض على الموكل (الشاكي ) قيمة الضرر الذي لحق به وليس للموكل في هذه الحالة الا أن يقبل وعلى مجلس التأديب ان يقرر حفظ الشكوى وهذا الحق ممنوح للمحامي ولو كان ذلك العرض امام مجلس النقابة في معرض بحث الطعن بالحكم الصادر ولكن يجب ان يتم ذلك قبل حسم الموضوع وعلى هذا صدرت عدة أحكام من مجلس النقابة تتبنى الفكرة المشاراليها .
    _ تقدمت من خلال مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصوص تعالج فكرة عقد المساعدة المهنية بين المحامين فإذا كان هذا الأمر لم يلقى القبول الكافي والاهتمام الواجب فلا شيء يمنع من تكرار المحاولة وهذه النصوص هي من المادة 145 الى 158 مبوبة على النحو التالي :
    المادة 145
    يقصد بالمساعدة المهنية بين المحامين قيام المحامي بالعمل المهني لدى مكتب محام آخر أو شركة مهنية للمحاماة مقابل أتعاب شهرية مقطوعة ويطلق على المحامي الذي يقوم بالعمل المهني لدى محامي آخر بالمحامي المساعد .
    المادة 146
    يجوز لأي محام أستاذ أن يمارس مهنته من خلال عقد مساعدة مهنية لدى محام أستاذ لا تقل مدة ممارسته للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات أو من خلال عقد المساعدة المهنية مع شركة مهنية للمحاماة ويعتبر ممارسته لثلاثين دعوى في السنة مبررا لقبول هذه المدة في حساب مدة التقاعد .
    المادة 147
    يجب أن يكون عقد المساعدة المهنية بين المحامين مكتوبا ومسجلا لدى فرع النقابة المختص ويستوفى من المحامي الأستاذ أو الشركة رسما سنويا إضافيا للفرع ولصندوق النقابة والتقاعد طيلة فترة التعاقد لا يقل عن ربع الرسم السنوي لأي أستاذ يعمل على وجه الاستقلال ولا يجوز حسم أو استعادة هذا الرسم من المحامي المساعد لأي سبب كان .
    المادة 148
    يتمتع المحامي المساعد بذات الصفات والمميزات المقررة للمحامي الأستاذ ولا يجوز معاملة المحامي المساعد على أنه عامل أو مقاول أو وكيل عادي وتحدد حقوقه والتزاماته كأي محام وفقا لأحكام هذا القانون وليس له بموجب عقد المساعدة المهنية المطالبة بأية حقوق غير منصوص عنها في هذا القانون .
    المادة 149
    1ـ يجوز للمحامي المساعد مع احتفاظه باستقلاله وبمكتبه ودوامه ودعاويه وما يمكن أن يقبله من وكالات في عمله أن يمارس العمل المهني بموجب عقد المساعدة المهنية وفي هذه الحالة لا تحسب عدد الدعاوى التي يمارسها لدى الغير بصفة محام مساعد في حساب مدة التقاعد .
    2ـ أما إذا كان التعاقد يتضمن الدوام الكامل في مكتب الأستاذ أو شركة مهنية للمحامين فلا يجوز للمحامي المساعد أن يفتح مكتبا باسمه أو أن يقبل دعاوى باسمه ضد من يعمل لديه طيلة فترة تعاقده التي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال عن عشر سنوات .
    المادة 150
    يلتزم المحامي المساعد بالتوجيهات الخطية من المحامي الأستاذ وعلى مسؤولية الأخير أما ما تبقى من أعمال فإن مسؤوليته المهنية والمدنية كأي محام مستقل وبالتكافل والتضامن مع المحامي الأستاذ .
    المادة 151
    يقوم المحامي المساعد بجميع الأعمال التي يكلفه بها المحامي الأستاذ الذي يعمل لديه بما في ذلك ممارسة كافة طرق الطعن العادية والاستثنائية بموجب كتاب من المحامي الأستاذ أو الشركة التي يعمل لديها ويعتبر المحامي المساعد ومن يعمل لحسابه مسؤولان بالتكافل والتضامن عن أية أضرار قد تلحق بالموكل سواء كان سببها الجهل الفاضح أو الخطأ المهني الجسيم أو الزلة المسلكية التي يرتكبها المحامي المساعد أثناء فترة التعاقد .
    المادة 152
    1ـ كل محام أستاذ تجاوز عدد وكالاته السنوية عن خمس وسبعين وكالة ملزم بالتعاقد مع محام مساعد وإذا تجاوزت عدد وكالاته بالسنة عن مئة وأربعين وكالة التزم بالتعاقد مع محام مساعد ثان ، ويراعى العدد المشار إليه بالنسبة للشركات المهنية بحيث يؤخذ العدد المذكور مضروبا بعدد الشركاء وتلزم الشركات بالتعاقد مع محام مساعد إذا تجاوز عدد الوكالات التي تقبلها بالسنة عن العدد المطلوب .
    2ـ في حال وجود تراكم من الدعاوى تجاوز مئتي دعوى في العام ولو لم يكن لدى المحامي أو الشركة عدد الوكالات المشار إليها التزم بالتعاقد مع محام مساعد واحد على الأقل إلى أن ينخفض عدد التراكم عن العدد المشار إليه وتحسب ملفات التنفيذ مثل ملفات الدعاوى .
    المادة 153
    في حال عدم قيام المحامي الأستاذ بالتعاقد مع محامي مساعد وفقا لما تقدم فإنه يمتنع عليه الاستفادة من خدمات صندوق التعاون ولا يستحق الحد الأدنى عن كل وكالة تتجاوز العدد المذكور ويتم تحويل الحد الأدنى للوكالة الزائدة إلى حساب لجنة المساعدات القانونية .
    المادة 154
    يحدد المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة مقدار الأتعاب والتعويضات التي يستحقها المحامي المساعد سواء كان التعاقد بالعمل بدوام كامل أم إضافة إلى عمل المحامي المساعد ويجب إعادة النظر بالأتعاب زيادة أو نقصانا كل ثلاث سنوات ويجوز للمؤتمر أن يلحظ تفاوتا بالأتعاب بين فرع وآخر وفق ظروف العمل المهني في كل فرع على أن لا يكون التفاوت في الأتعاب زيادة أو نقصانا عن الربع .
    المادة 155
    1ـ لا يجوز أن يتجاوز قدم المحامي المساعد عن عشر سنوات بلقب أستاذ إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع تجدد عاما بعد عام .
    2ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يتعاقد مع أكثر من محام أستاذ واحد إلا بإذن خاص من مجلس الفرع .
    3ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يتعاقد مع أي محام أستاذ من خارج الفرع الذي يتبع إليه .
    المادة 156
    1ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يشارك في انتخابات مجلس الفرع أو عضوية المؤتمر أو مجلس التأديب إذا كان من يعمل لحسابه مرشحا لأي من المهام النقابية المشار إليها .
    2ـ لا يجوز للمحامي المساعد أن يرشح نفسه طيلة فترة التعاقد لعضوية مجلس الفرع أو عضوية المؤتمر أو مجلس التأديب .
    3ـ لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الفرع أو المؤتمر أو مجلس النقابة أن يعمل لدى أي محام آخر أو شركة مهنية بموجب عقد المساعدة المهنية طيلة فترة ولايتهم .
    المادة 157
    لا يجوز للمحامي المساعد بعد انتهاء فترة التعاقد لأي سبب كان أن يقبل أية دعوى بمواجهة أي محام أو شركة عمل فيها بموجب عقد المساعدة المهنية ولمدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عقد المساعدة المهنية وفي جميع الأحوال لا يجوز له قبول أية وكالة بدعوى ضد أي خصم كان موكلا للشركة المهنية للمحامين أو للأستاذ الذي عمل لديه بدعوى كانت قائمة أثناء فترة تعاقده مهما طالت فترة المحاكمة .
    المادة 158
    أي خلاف حول تنفيذ عقد المساعدة المهنية أو فسخه أو تعديله أو الأتعاب وكل مال يتفرع عن ذلك يختص به مجلس فرع النقابة .

    _ وردت نصوص فصل الشركات المهنية بين المحامين في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمواد 159 الى 188 نذكرها للإطلاع واقتباس ما يلزم منها لحاجة المحامين :
    المادة 159
    يجوز ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية للمحامين وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي .
    المادة 160
    يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة المهنية للمحامين مكتوبا وإلا كان باطلا ويجب أن يذكر في مطبوعات الشركة أو أي بيان بوضعها أسماء جميع الشركاء .
    المادة 161
    1ـ تؤسس الشركات المهنية للمحامين بقرار مجلس فرع النقابة المختص وبمصادقة مجلس النقابة يكون عملها أداء كافة الخدمات والأعمال المهنية التي يقوم بها أي محام أستاذ وتتمتع الشركة فور المصادقة عليها بالشخصية الاعتبارية .
    2ـ يجب على الشركة أن تتخذ اسما مهنيا يدل عليها ويجوز أن يكون الاسم اسم أقدم أستاذ من الشركاء مسبوقا بعبارة (( دار ..... وشركاه للمحاماة ـ شركة مهنية )) أو عبارة (( شركة .... وشركاه للمحاماة شركة مهنية للمحاماة )) وليس للشركة أن تتخذ اسما تجاريا أو اسما له ما يشابهه أو يطابقه في أسماء الشركات المهنية في القطر أو الأقطار العربية أو الأجنبية .
    المادة 162
    1ـ لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالهم من خلال الشركة قبل المصادقة على عقد تأسيسها ولرئيس الفرع اتخاذ القرار بإغلاق مقر الشركة عن طريق النيابة العامة وبالاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر .
    2ـ يعتبر عدم امتثال الشركاء لقرار رئيس مجلس الفرع بإغلاق مقر الشركة قبل إشهارها زلة مسلكية يحال بموجبها الشركاء إلى مجلس التأديب لمعاقبتهم بالعقوبة التأديبية المناسبة .
    3ـ يحق للشريك الراغب بإحالته إلى التقاعد أن يقرر اعتبار ما يخصه من رأس مال الشركة مساهمة منه فيها ولا يجوز له أن يمارس أية دعوى بعد إحالته إلى التقاعد إلا إذا كانت الدعاوى الموكل فيها قد تمت قبل انتسابه للشركة وانتقلت تلك الدعاوى إلى الشركة بحكم الشراكة المهنية وتمت إجازته بمتابعتها لصالحه ولصالح الشركة .
    المادة 163
    يجب حكما أن يكون أحد أعضاء الشركة ممن يحق له أن يترافع أمام محكمة النقض وآخر ممن يحق له ممارسة أعمال الكاتب بالعدل وفقا لأحكام هذا القانون .
    المادة 164
    يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة على البيانات الرئيسية التالية :
    1ـ اسم الشركة .
    2ـ مكان الشركة والفرع الذي تتبعه .
    3ـ موضوع الشركة .
    4ـ راس مال الشركة .
    5ـ مدة الشركة على أن لا تقل عن عشر سنوات .
    6ـ اسم رئيس الشركة والمفوض بالتعاقد أو التوقيع عنها ويجوز أن يكون أحد الشركاء الذين مضى على قيدهم محاميا أستاذا خمس سنوات رئيسا للشركة كما يجوز إعادة توزيع المهام والتكليف بالتعاقد والتوقيع كل ثلاث سنوات .
    7ـ طريقة توزيع الأتعاب وتحمل المصاريف والنفقات بين الشركاء .
    المادة 165
    1ـ يتكون رأس مال الشركة من مساهمات الشركاء بالنسب التي يتفقون عليها وتوزع الأسهم على مئة سهم ولا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك باسمه أو عمله فقط .
    2ـ يجوز لكل شريك أن يقدم جزءا من رأسمال الشركة بشكل عيني مما تحتاجه الشركة وأعمال المحاماة مثل الكتب أو الأجهزة الفنية أو المكان.
    3ـ يجوز للمحامين المتقاعدين أن يساهموا برأس مال الشركة بما لا يتجاوز 25 % من قيمة رأس مالها دون أن يكتسبوا صفة المحامي أو الشريك وليس لهم حق التصويت أو إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم تجاه الغير في حدود مساهمتهم برأس المال فقط .
    4ـ لا يجوز للشركة أن يكون لها أكثر من مقر واحد ولها أن تفتح وبشكل مؤقت عدة فروع إذا كانت تلك الفروع عبارة عن المكاتب التي يتقدم بها الشركاء وكانت مكاتبا لهم يمارسون فيها مهنتهم قبل تأسيسهم للشركة ولمدة لا تتجاوز السنة .
    5ـ لا يجوز تأسيس أية شركة مهنية للمحاماة إذا لم يكن عدد الشركاء ثلاثة ولا يتجاوز العشرة ولا يدخل في العدد المتمرنين الذين يخضعون للتمرين لدى أي شريك أو لدى الشركة وفي حال زوال صفة أي شريك ولأي سبب تعطى الشركة مهلة ستة أشهر لتأمين اشتراك محام بديل .
    6ـ يجب أن يكون جميع الشركاء تابعين لفرع واحد حتما .
    المادة 166
    1ـ يتولى إدارة الشركة في حال عدم الاتفاق على تعيين شريك محدد المحامي الأكثر قدما في جدول المحامين إلا إذا تنازل عن ذلك خطيا ويتم إعلام مجلس الفرع أو مجلس النقابة باسم المدير والتوقيع المعتمد .
    2ـ يتم إعادة توزيع المهام داخل الشركة كل ثلاث سنوات على أن يشار إلى ذلك في قيود الفرع ومجلس النقابة .
    المادة 167
    تكون المهام داخل الشركة :
    1ـ رئيس الشركة .
    2ـ نائب رئيس الشركة .
    3ـ الخازن .
    المادة 168
    أ ـ يتم توزيع أعمال الشركاء على أقسام وفقا للقوانين وبشكل رئيس :
    1ـ القسم المدني .
    2ـ القسم الجزائي .
    3ـ القسم الإداري .
    4ـ القسم العمالي .
    5ـ قسم الأحوال الشخصية والمدنية .
    ب ـ يجوز إحداث أقسام أو تجزئة أو دمج الأقسام المشار إليها وفقا لتطور الشركة وحاجتها بعد موافقة مجلس الفرع.
    ج ـ يجب أن يكون أحد الشركاء حكما رئيسا لكل قسم ولا يجوز للشريك الواحد أن يكون رئيسا لأكثر من قسم .
    المادة 169
    يجوز للشركة إضافة إلى التجهيزات المكتبية المعتادة أن تتملك وتسجل باسمها عقارا واحدا مقرا للشركة وواسطات نقل سياحية بقدر عدد أعضاء الشركة مع واسطة نقل متوسطة لنقل الشركاء أو العاملين بالشركة ولها أن تفتح حسابا باسمها في مصرف أو أكثر ولها أن تقترض من المصارف المرخص لها بذلك بما لا يتجاوز نصف قيمة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .
    المادة 170
    1ـ يجب على الشركة أن تقدم ميزانية مالية سنوية يتم إيداع نسخة عنها في فرع النقابة المختص
    2ـ يجب على الشركة استبعاد 10 % من صافي واردات الشركة تحت عنوان صندوق احتياط إلى أن يبلغ ما يعادل خمس رأسمال الشركة الفعلي عندها يتم توقيف الاقتطاع ويعاد إلى ذلك عند صرف أي مبلغ من الاحتياط .
    3ـ يتم صرف الأموال الاحتياطية بقرار يتخذ بإجماع الشركاء .
    المادة 171
    يتخذ قرار قبول الوكالة بكتاب من رئيس الشركة أو نائبه يوجه إلى مكتب توثيق الوكالات لدى المكتب المختص في الفرع الذي تتبع له الشركة ولا يجوز لأي فرع آخر من فروع النقابة توثيق التوكيل لأية شركة مهنية للمحاماة .
    المادة 172
    يجب على الشركة دفع رسوم خاصة بها لصندوق الفرع ولصندوق مجلس النقابة وصندوق خزانة التقاعد على أن لا يقل عن الرسم السنوي المعادل لأي محام أستاذ ولا يتجاوز الرسم المعادل لخمسة محامين أساتذة وبما يتوافق مع عدد الشركاء دون الإخلال بما يجب على كل محام شريك دفع الرسوم المترتبة عليه فيما لو لم يكن شريكا .
    المادة 173
    يتمتع المحامي الشريك باستقلاله التام في متابعة الدعاوى التي قبلتها الشركة أو عدم متابعتها وفقا لما يمليه عليه ضميره على أنه إذا رفض جميع الشركاء متابعة الدعوى تقرر الشركة اعتزال الوكالة وإعادة جميع الأتعاب المدفوعة وتطلب إلى الموكل تكليف محام أو شركة أخرى للمرافعة عنه فإذا لم يفعل طلبت الإذن من رئيس الفرع للاعتزال وإنهاء علاقة الشركة مع الموكل المذكور .
    المادة 174
    عند تأسيس الشركة والمصادقة عليها يصبح من حق كل شريك أن يمارس جميع الدعاوى التي تكلف بها الشركة أو الدعاوى التي أحضرها معه الشريك قبل التأسيس ولو لم يذكر اسمه في عقد التوكيل ويكتفى ببيان موثق من رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأن المحامي الوكيل هو أحد الشركاء وبأن من يقوم بمتابعة الدعوى هو شريك بالشركة التي ينتسب إليها المحامي الوكيل ابتداء .
    المادة 175
    يجب أن يتم تحديد الأتعاب بعقد خطي ولا يجوز تحميل الموكل أية أتعاب أو نفقات إضافية بسبب توكيله للشركة ولا يجوز للشركة أن تتقاضى أتعابا تتجاوز الأتعاب التي يتقاضاها أي محام يعمل بنفسه مستقلا .
    المادة 176
    يحق لكل شريك أن يتقاضى سلفا شهرية على حساب الأتعاب يتم تقريره بإجماع الشركاء وفي حال الاختلاف يؤخذ الوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الحلول المقترحة
    المادة 177
    يجوز للشركة أن تتعاقد مع عدد من المحامين الأساتذة بموافقة مجلس الفرع شريطة أن لا يكون للمحامي المساعد المتعاقد مع الشركة أي دعوى لأي موكل كان خصمه قد وكل الشركة أو أحد الشركاء وتعتبر مخالفة هذا الشرط زلة مسلكية توجب إحالة الشركة والمحامي المخالف على مجلس التأديب.
    المادة 178
    لا يجوز لأي محام شريك أو متعاقد مع الشركة بعد انتهاء علاقته بالشركة أن يقبل أية دعوى ضد أي موكل للشركة في أي موضوع كان أثناء تواجده في الشركة مهما طالت مدة المحاكمة وضد الشركة بشكل عام قبل مرور خمس سنوات على انتهاء علاقته بالشركة ويعتبر مخالفة ذلك زلة مسلكية يحال بموجبها إلى مجلس التأديب الذي يقرر العقوبة المناسبة ويجب على المحامي المحال أن يتخلى عن الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب حكم مجلس التأديب الدرجة القطعية وتبلغه بذلك وفي حال عدم الامتثال يقرر مجلس التأديب منع المزاولة من المهنة لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
    المادة 179
    1ـ لا يجوز للشركة أن تقبل الدعاوى لأي مواطن بمواجهة أي موكل للشركة ولو كان موضوع النزاع المطلوب التوكل فيه مختلفا عن الموضوع أو السبب الذي قبلت فيه الشركة الوكالة عن موكلها .
    2ـ في حال وقوع الشركة بخطأ في قبول الوكالة تمهل شهرا للتخلي عن الوكالة الحديثة وفي حال إصرارها على الاستمرار بالوكالة يعتبر ذلك زلة مسلكية يبرر إحالة الشركة إلى مجلس التأديب لفرض العقوبة المناسبة .
    3ـ ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب إضافة للعقوبة المسلكية متضمنا منح مهلة لا تتجاوز الشهر لتلافي الخطأ وفي حال الإصرار يقرر مجلس التأديب وبناء على طلب رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو المحكمة الناظرة بالنزاع أو من أي شخص كان توقيف الشركة ولمدة لا تتجاوز ستة أشـهر وفي حال التكرار يقرر مجلـس التأديب حل الشـركة وتصفيتها.
    4ـ ويمتنع على جميع الشركاء ممارسة أي عمل خلال فترة منع المزاولة للشركة ولا تدخل تلك الفترة في حساب التقاعد لأي شريك من الشركاء ولو لم يكن قد مارس أي عمل بالدعوى موضوع المساءلة .
    المادة 180
    يجب على الشركة أن تعرض على الموكلين من أقارب الشركاء إذا كانوا خصوما في أي موضوع معروضا على القضاء أو سيتم عرضه بأن يتم حل الخلاف عن طريق تحكيم اثنان من الشركاء مع تعيين محام مرجح من خارج الشركة وفي حال رفضهما ذلك تتنازل الشركة عن وكالتيهما أو تمتنع عن قبول الدعوى لأي منهما أما إذا وافق أحدهم على ذلك ورفض الآخر تقبل الشركة عمن وافق فقط وترفض الوكالة عن الخصم الذي لم يقبل بالتحكيم عن طريق الشركة .
    المادة 181
    1ـ لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي محام آخر ما لم تتم الموافقة على شخص الشريك البديل من جميع الشركاء وبموافقة مجلس الفرع المختص ومصادقة مجلس النقابة ولأي من المجلسين رفض ذلك دون بيان الأسباب وفي حال المصادقة يجب تعديل عقد الشركة ومطبوعاتها بما يتوافق مع التعديل .
    2ـ خلافا لما تقدم يكتفى بموافقة جميع الشركاء على تنازل المحامي الشريك عن حصته إلى محام آخر في الشركة في حال كون الشريك المتنازل قد طلب إحالته إلى التقاعد ويجب على مجلس الفرع ومجلس النقابة الموافقة والمصادقة على هذا التنازل .
    المادة 182
    1ـ لورثة الشريك المتوفى أن يقرروا بقاء ما يعادل حصة مورثهم في رأس مال الشركة مقابل أن يحصلوا على ما كان يصيب مورثهم من أتعاب لو بقي حيا لمدة عامين فقط من تاريخ الوفاة ولمدة خمسة أعوام مقابل ثلث ما كان يصيب مورثهم من أتعاب لو كان حيا .
    2ـ وفي حال وجود قواصر وكانت مصلحة القواصر تقتضي بقاء نصيبهم بالشركة أو بناء على وصية خاصة من الشريك المتوفى ببقاء حصتهم بالشركة فليس لباقي الشركاء طلب تصفية حقوق المحامي الشريك المتوفى إلا بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة مقابل ثلث ما كان يصيب المورث لو كان حيا ولا يجوز الحجز أو التنفيذ على حصة الشريك المتوفى قبل انتهاء المدد المشار إليها .
    المادة 183
    عند تصفية حقوق الشريك المتوفى وبيان مقدار حصته يتم توزيعها على جميع الشركاء بالتساوي إذا طلب جميع الشركاء شراء حصته وفي حال عدم الإجماع يتم توزيع حصص الشريك المتوفى على من يطلبها بالتساوي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
    المادة 184
    يجوز للشركاء أن يقرروا تصفية حقوق من يتقدم بطلب خروجه من الشركة أو يقرر مجلس التأديب منعه من مزاولة المهنة دون مسؤولية على الشركة مع بقاء الشركة مستمرة بين بقية الشركاء .
    المادة 185
    تنحل الشركة المهنية للمحاماة بأحد الأسباب التالية :
    1ـ اتفاق الشركاء .
    2ـ انقضاء المدة المتفق عليها على أن يطلب ذلك أحد الشركاء قبل انتهاء المدة بفترة لا تقل عن ستة أشهر وفي حال عدم الطلب تستمر الشركة لمدة مماثلة وهكذا .
    3ـ استقالة أكثر من نصف عدد الشركاء دفعة واحدة .
    4ـ عدم تحقق الحد الأدنى للعدد المطلوب في استمرار الشركة .
    5ـ بقرار من مجلس فرع النقابة ومصادقة مجلس النقابة بعد سماع أقوال الشركاء .
    6ـ فرض عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تجاوز السنة .
    7ـ إذا خرجت الشركة عن أهدافها المهنية أو مارست العمل التجاري أو العمل السياسي بما يشبه الأحزاب السياسية دون المساس بحق أي شريك بممارسة العمل السياسي خارج إطار الشركة .
    8ـ إذا ترتب عليها ديونا مستحقة ولم تعد تقدر على الوفاء بها بناء على تقرير مالي مختص وبقرار من مجلس الفرع ومصادقة مجلس النقابة بعد سماع أقوال الشركاء .
    9ـ إذا تم استخدام مقر الشركة لغير الغاية التي أعد من أجلها .
    المادة 186
    ليس للشركة وبالشخصية الاعتبارية لها أن تترشح لأي منصب أو عمل نقابي وبشكل خاص أن تكون عضوا في مجلس الفرع أو مجلس النقابة أو المؤتمر العام أو مجلس التأديب .
    المادة 187
    تلتزم الشركة بكافة الواجبات والمحظورات المقررة على المحامين في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .
    المادة 188
    يحدد النظام الداخلي كل ما لم يتم الإشارة إليه وبشكل خاص النظام الداخلي والمالي للشركات المهنية .


    ـ تم طرح فكرة التخصص في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في المواد 53 الى 55 والتي جاء فيها :
    المادة 53
    أ ـ يتولى شـؤون النقابة مجلـس مؤلف من النقيب وأربعة عشر عضوا من المحامين الأساتذة .
    ب ـ مدة ولاية النقيب ومجلس النقابة أربع سـنوات ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين ولأكثر من ثلاث دورات متتالية بالنسبة لعضو المجلس .
    ج ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه :
    1ـ نائـب أول للنقيـب ومسـؤول عـن الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمحامين .
    2ـ نائـب ثاني للنقيب لشؤون اتحاد المحاميـن العرب والنقابات العربية والأجنبية والنقابات والجمعيات المهنية .
    3 ـ أمين السر .
    4 ـ الخازن .
    5 ـ مسؤول البحث العلمي .
    6 ـ مسؤول شؤون التدريب وتطوير المهنة .
    7ـ مدير العلاقات العامة والإعلان .
    8 ـ ممثلي النقابة لدى لجنة الشطب .
    9ـ لجنة استثمار أموال النقابة .
    د ـ يجوز تفرغ النقيـب أو نائبـه أو أمين السـر أو الخازن أو أكثر مـن واحد منهم بناء على طلب أي منهم ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين .
    ه ـ إذا شغر أي منصب من المناصب المذكورة أعلاه يدعى المجلس لانتخاب البديل من أعضائه .
    و ـ إذا كان الشغور لأحد المناصب وتم إكمال النصاب من المرشح الذي يلي بعدد الأصوات لا يجوز للبديل أن يرشح نفسه للمنصب الشاغر ولا أن يشارك في عملية التصويت .
    المادة 54
    1ـ يحدد النظام الداخلي أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه .
    2ـ يحدد مجلس النقابة أسلوب إدارة شؤون العاملين في النقابة وتوزيع المهام وتقسيم العمل ومحاسبة العاملين وتأديبهم وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتعويضاتهم .
    المادة 55
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
    1ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
    2ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بما ينسجم مع أهداف النقابة .
    3ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها .
    4ـ اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة .
    5ـ إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم اللازمة إليها.
    6ـ تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة .
    7ـ طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
    8ـ الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية ولقرارات المؤتمر العام .
    9ـ حضور أعضاء المجلس أو بعضهم جلسات مجالس الفروع أو جلسات الاختبار وإبداء الرأي في المسائل المعروضة دون التصويت وفي حال حضور النقيب يترأس الجلسة دون حق التصويت .
    10ـ وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها .
    11ـ توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة .
    12ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها .
    13ـ منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع .
    14ـ تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك .
    15ـ تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها .
    16ـ تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع .
    17ـ الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة .
    18ـ تنظيم الجداول السنوية في مطلع كل عام بأسماء المحامين .
    19ـ طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
    20ـ تنظيم أية حالة تواجه العمل النقابي أو العلاقة بين الفروع أو بين المحامين أو بين المحامين وموكليهم إذا لم يكن القانون والنظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية قد تعرضت لها وفي جميع الأحوال يجب عرض التنظيم الجديد على المؤتمر العام في أول انعقاد له لإقراره .
    21ـ الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالـس الفروع ومجالس التأديب الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.




    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     تطوير مهنة المحاماة  Empty رد: تطوير مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:29 pm



    ـ المادة 41
    أ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة في النقابة ينعقد برئاسة نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية وعضوية كل من :
    1ـ نائب رئيس مجلس الشعب أو من ينتدبه لهذه الغاية .
    2ـ نائب رئيس مجلس الوزراء أو من ينتدبه من الوزراء .
    3ـ وزير العدل أو من ينتدبه .
    4ـ وزير الداخلية أو من ينتدبه .
    5ـ المحامون السوريون أعضاء المكتب الدائم في اتحاد المحامين العرب الحاليين .
    6ـ أقدم ثلاثة محامين سوريين كانوا أعضاء سابقين في المكتب الدائم .
    7ـ أعضاء مجلس النقابة الأسبق الذي انتهت ولايته .
    8ـ أقدم ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة السابقين .
    9ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع .
    10ـ الأعضاء المتممين .
    11ـ جميع النقباء السابقين الذين مازالوا يمارسون المهنة فعليا .
    12ـ رؤساء مجالس التأديب في الفروع دون حق التصويت أو الترشيح لأي منصب نقابي .
    ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .

    ـ ورد في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نص المادة 22 :
    اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لايجوز لاي محام استاذ يرغب في قبول محام متمرن في مكتبه ان يفعل ذلك إلا بعد أن يؤدي ولمرة واحدة اليمين القانونية التالية امام رئيس الفرع :
    (( اقسم بالله ان أبذل قصارى جهدي في تدريب المتمرنين لدي ومساعدتهم ليكونوا اساتذة ناجحين يحترمون الدستور والقوانين وقانون تنظيم مهنة المحاماة والسر المهني والنظام الداخلي والاعراف والتقاليد المهنية والله )) .

    ـ عندما كنت أسأل المراجع عن سبب اختياري من بين المحامين وقد زاد عددهم كان الجواب بان جاء الي بسبب خبرتي الطويلة في العمل المهني فكنت اجيبه لاتوجد خبرة بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة في المحاماة ولكن يوجد لدينا محام يدرس الدعوى ويراجع الكتب والمراجع الفقهية والاجتهادات والقاضي لايحكم بالدعوى لان المحامي فلان هو الوكيل وانما يحكم بناء على ما كتب وقدم من دليل صحيح لذلك فان الخبير وفق مفهوم المراجع اذا لم يدرس الدعوى جيداً ويحلل عناصرها ويقدم الاسانيد القانونية لدعم وجهة نظره في الدعوى فلن يربح الدعوى وسوف يتغلب عليه محام مبتدىء بذل وقته في سبيل دراسة الدعوى ومعرفة الرأي الفقهي والاجتهاد فيها فقدمه الى المحكمة . أما الخبرة التي نقصدها في هذا المقام فهي القدرة العالية في تكييف الوقائع وفي معرفة المراجع اللازمة وطريقة التعامل مع المراجع والسرعة في الوصول الى المعلومة والقدرة على ربط النظريات بعضها ببعض فنادراً ما تكون الدعوى مبنية على سند او نظرية او قاعدة قانونية واحدة .

    ـ تقدمنا في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بفكرة المساعدات القانونية للمواطنين اعتباراً من المادة 222 الى المادة 229 والتي جاء فيها :
    المادة 222
    يحدث في كل فرع مكتب أو أكثر باسم مكتب المساعدات القانونية تديره لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الفرع وعضوية محاميين أستاذين لهما بهذا اللقب مدة لا تقل عن عشر سنوات غايته تقديم المساعدات القانونية وتنظيم التوكيل للمواطنين الذين لا يستفيدون من المعونة القضائية ولكن ظروفهم المالية لا تساعدهم على توكيل محام ودفع أتعابه التي يستحقها
    المادة 223
    1ـ لكل محام أستاذ لم يمض على وجوده في المهنة عشر سنوات وليس لديه أكثر من خمسة عشر توكيلا في العام الواحد أن يسجل اسمه لدى لجنة المساعدات القانونية يتضمن استعداده بتقديم المساعدات القانونية وقبول التوكيل عن المواطنين الذين ترسلهم اللجنة إليه بأتعاب مخفضة مراعاة لظروفهم المالية .
    2ـ يتم تنظيم الجدول وفقا لتسلسل ورود الطلبات ويتم تعيين المحامي لمساعدة المواطن وفق التسلسل ولا يجوز للمحامي رفض طلب اللجنة بقبول الوكالة عن المواطن إلا لأسباب مبررة فإذا لم تقبلها اللجنة نقلت اسمه من الجدول إلى ما بعد آخر اسم مسجل في الجدول .
    3ـ يلتزم المحامي بتقديم بيان في بداية كل عام على أنه لم يحصل على عدد من الوكالات يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه .
    4ـ لا يجوز تكليف أي محام بأية دعوى إذا كان محالا إلى مجلس التأديب أو كان محكوما عليه ولم يمض على تنفيذ عقوبته أكثر من سنة .
    المادة 224
    1ـ يقدم المواطن الذي يستحق المساعدة القانونية طلبا يوضح فيه ظروفه وعدم قدرته على دفع الأتعاب التي يستحقها المحامي مع خلاصة عن أسباب طلبه مدعما بالوثائق اللازمة أو بصورة عن أوراق الدعوى في حال وجودها ويسجل طلبه في سجل خاص مع دفع رسم مالي مقداره ثلاثمئة ليرة سورية .
    2ـ تدرس اللجنة الطلب والأوراق وتقرر إحالة الأوراق بكتاب إلى المحامي المسجل اسمه في الجدول وفقا للدور مع قرار بتحديد الأتعاب التي يستحقها وفقا لظروف المواطن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الأتعاب عن 5 % من قيمة النزاع .
    3ـ ويجوز للجنة أن تقرر سلفا وعلى أقساط من الأتعاب وأن يكون المبلغ الأساسي عند نجاح الدعوى وتنفيذ الحكم .
    4ـ لا يجوز تكليف المحامي بأكثر من دعوى واحدة ما لم يرد اسمه في الجدول ويأتيه الدور مرة ثانية إلا في حالة وجود أكثر من دعوى بموضوع واحد أو للارتباط .
    المادة 225
    يلتزم المواطن طالب المساعدة القانونية أن ينظم توكيلا إلى المحامي المكلف وأن يدفع السلف التي تقررها اللجنة إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى بموجب كشف يوقع عليه المحامي الوكيل .
    المادة 226
    يلتزم المحامي عند إنهاء مهمته أن يقدم تقريرا عن الدعوى وخلاصة النتيجة ومقدار الأتعاب التي حصل عليها وإثبات أنه أنهى علاقته مع الموكل وأبرأ ذمته .
    المادة 227
    يمكن للجنة أن تقرر صرف مبالغ على سبيل الأتعاب للمحامين المكلفين وفقا لما تقدم من فائض واردات اللجنة .
    المادة 228
    إذا تبين أن المحامي الوكيل بموجب المساعدة القانونية لا يستطيع الطعن بالاستئناف أو بالنقض بسبب قصر مدة ممارسته فله أن ينيب أي محام أستاذ له هذه الصلاحية وبأتعاب رمزية فإذا لم يجد تقرر اللجنة تكليف أحد الأساتذة تقديم الطعن تحت طائلة المسؤولية .
    المادة 229
    قرار اللجنة برد الطلب لثبوت أن طالب المساعدة لديه من المال ما يكفي للتعاقد مع أي محام دون أي تخفيض أو لأي سبب آخر يقبل الطعن أمام مجلس الفرع المختص وقرار مجلس الفرع مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .


    ـ ورد في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المواد 206 الى 221 بتنظيم هذا الموضوع والتي جاء فيها :
    المادة 206
    يقصد بالمعونة القضائية إعفاء المعان من تعجيل رسوم ونفقات الدعوى وتكليف محام يعينه في خصومته القضائية مجانا وتسلف الدولة نفقات التحقيق والخبرات الضرورية .
    المادة 207
    يحدث لدى كل فرع من فروع النقابة لجنة خاصة تدعى لجنة المعونة القضائية وتنعقد جلساتها في مقر الفرع برئاسة أحد أعضاء المجلس المسمى لهذه الغاية وعضوية اثنين من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم الفعلية للمهنة بلقب أستاذ عن عشر سنوات .
    المادة 208
    1ـ يجوز منح المعونة القضائية لكل إنسـان غير سوري مقيم في الأراضي العربية السـورية مـن أبناء الدول العربية أو الأجنبية إذا أثبـت أنه لا يستطيع جلب أمواله من موطنه الأصلي ( شرط المعاملة بالمثل ) .
    2ـ لا يجوز منح المعونة القضائية لأي شخص معنوي .
    المادة 209
    1ـ تقرر اللجنة بناء على الطلب ودون حاجة إلى دعوة خصم طالب المعونة منح المعونة القضائية بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة إذا تبين بكافة طرق الإثبات أن طالب المعونة ليس لديه دخل فعلي يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية بالشهر .
    2ـ يكون قرار اللجنة بمنح المعونة مبرما ولطالب المعونة استئناف القرار القاضي برفض منح المعونة إلى مجلس الفرع الذي عليه أن يبت بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طالب المعونة محقا في طلبه ومنح الصك اللازم من قبل رئيس لجنة المعونة .
    3ـ لا يجوز لرئيس لجنة المعونة الاشتراك بنظر الاستئناف المقدم من قبل طلب المعونة أثناء نظره من قبل مجلس الفرع .
    المادة 210
    إذا كان من تقدم بطلب المعونة يحتاج إلى الطعن بالحكم بأية طريقة من طرق الطعن وكان قد تبلغ الحكم المطلوب الطعن فيه أو كان وجاهيا وتسري بحقه مهلة الطعن فإنه يحق للّجنة أن تقرر وبشكل فوري منح المعونة وتكليف محام للطعن وبناء على الطلب وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام وفي حال تجاوز هذه المدة عن المدة المقررة للطعن تضاف حكما إلى نهاية المدة المقررة بالطعن مدة خمسة أيام تلي تاريخ انتهاء مدة الطعن وعلى أن يرفق المحامي المكلف باستدعاء طعنه قرار اللجنة بالتكليف الفوري ثم تنظر اللجنة بطلب المعونة فإذا تبين أن طالب المعونة لا يستحق ذلك أصدرت قرارا باسترداد قرار منح المعونة وتكليف المحامي المكلف بإيداع صورة عن قرار الاسترداد في ملف الدعوى لاحقا لاستدعاء الطعن وفي هذه الحالة يتم إسقاط المدة الإضافية الممنوحة لطالب المعونة من مدة الطعن بالحكم وعلى مسؤولية طالب المعونة .
    المادة 211
    بعد إعطاء القرار بمنح المعونة تصدر اللجنة حكما يوقعه رئيس اللجنة






      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 1:49 am