أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري 580_im11 ENAMILS محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:34 pm




    مقدمة
    1- أهمية السندات التجارية
    عرفت الجماعات البشرية ثلاث ادوات للتبادل التجاري : المقايضة ، النقود، الإئتمان فقد تميزت المرحلة الاولى لاستخدام عنصر المقايضة ، ثم تطورت واصبحت تستعمل النقود ، ولكن سرعانما اتضح ان النقود غير كافية للاستجابة لكل الحاجيات التجارية التي اخذت تستند الى عنصر الائتمان .
    ثم ان التجارة تفرض على المشتغلين بها الدخول مع زملائهم وزبائنهم في شبكة المعاملات تجعلهم تارة دائنين وتارة اخرى مدينين . فالتاجر الذي لا يملك النقود لا يوقف معاملاته التجارية في انتظار الحصول علىيها ، ومن النقود لا يجري صفقاته في حدود ما يتوفر منها بين ايديه فقط ، واي ان تاجر في الحالتين لا يدفع ثمن مايشتريه فورا وانما يستلهمه البائع الى اجل يستطيع خلاله تسديد قيمة الصفقة او الجزء المتبقي مقابل تحرير سند يثبت فيه مديونيته تجاهه. لكن البائع الدائن قد يحتاج بنفسه الى المال كونه مدينا لصاحب المصنع الذي استمهله بوفاء قيمة البضاعة التي وردها الايه ، فيلجأ الى نقل حقه الثابت بالسند الذي حرر لصالحه الى دائنه صاحب المصنع بطريقة سهلة للغاية ابتكرها التعامل الا وهي التظهير ، وعلى هذا اصبح هناك تداول الائتمان التجاري وقد اطلق المشرع على هذه السندات بالسندات التجارية .
    2- تعريف السندات التجارية :
    اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول من للسفتجة والسند لامر .والثاني للشيك ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة ، والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية .
    الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06/02/2005 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان ( عوارض الدفع ) كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان ( في بعض مسائل وطرق الدفع ) .
    واستنادا الى الوضائف والخصائص التي يمكن استنتاجها ، وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بانها (( صكوك محررة وفق اشكال معينة ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء))
    كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : (( اسناد قابلة للتداول ، تكثل حقا لحاملها يستحق في ميعاد قصير الاجل ، وتستخدم اداة للوفاء )) .
    كما عرفها د. اكثم الخولي بانها : (( كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية ، ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود )) .
    ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص الخصائص الاساسية للسندات التجارية .
    3 – خصائص السندات التجارية :
    * السند التجاري صك مكتوب : تجعل السند التجاري تصرف شكلي وليس رضائي ، بمعنى ان الكتابة ركن في السند لا يقوم صحيحا الا بتوفره وهي ليست فقط للاثبات ، ويشترط الكتابة لتحقيق غايات فيمكن تحقيق الكفاية الذاتية للورقة التجارية او السند التجاري ، بمعنى ان السند التجاري لا
    يمكن تحديد مضمونه وقيمته الا عن طريق السند نفسه ولا يلجأ لاي مصدر اخر او علاقة قانونية اخرى .
    والشكلية التي اوجبها القانون ليست قاصرة على انشاء السند التجاري فقط بل هي لازمة لكل مايرد على هذا السند من تصرفات قانونية كالقبول والضمان والتظهير .
    ولا يشترط ان يكون السند التجاري مكتوبا بخط اليد الملتزم به ، فقد يكون مطبوعا او مكتوبا بخط الغير ، ويكتفي في هذه الاحوال ان يصنع الملتزم توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه ليعتد به تجاهه ، ولا يشترط فيه الكتالة الرسمية .
    * يجب ان يتضمن السند على مبلغ معين من النقود : ويجب ان يكون تقدير النقود تقديرا دقيقا ، ويجب الا يعلق على شرط وان لا يكون مقسطا . واذا كان معينا باجل فانه يجب تحديه.

    * قابلية السندات للتداول بالطرق التجارية : جعل المشرع من السند قابل للتداول من مالك الى اخر بوسائل سهلة ومرنة حتى تتجاوب مع السرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية ويتم ذلك عن طريق التظهير اذا كانت محررة لامر او بالتسليم باليد ان كانت محررة لحاملها .
    وتبرز اهمية تداول السند التجاري عند مقارنتها بأحكام انتقال الحق في حوالة الحق العادية .
    في حوالة الحق لنفاذها يتطلب يتطلب اعلام المدين ( المحال عليه) او قبوله ، بينما في تظهير السند التجاري فانه يتم دون موافقة المسحوب عليه ( المدين) او علمه .
    في حوالة الحق المحيل لا يضمن وجود الحق المحال الا في تاريخ الحوالة ، ولا يضمن الوفاء بها أي لا يضمن يسر المحال عليه ، بينما الساحب في السند يعتبر ضامنا للحامل ووفاءه في تاريخ الاستحقاق .
    المحال عليه في حوالة الحق يمكنه ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي يمكن ان يتمسك بها في مواجهة المحيل ، اما في السند التجاري فان التظهير يؤدي الى مبدأ تطهير الدفوع .
    * قبول العرف للسند التجاري كادة وفاء : لا يكفي لاعتبار الصك سندا تجاريا ولو اجتمعت الخصائص المذكورة سابقا ، بل لابد ان يكون العرف التجاري قد جرى على قبوله بديلا عن النقود في المعاملات .
    4- التفرقة بين السندات التجارية وبعض الأوراق المشابهة لها :
    أ- الفرق بينها وبين الأوراق المالية ( القيم المنقولة):
    القيم المنقولة هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا للمساهمين او المقترضين موضوعه مبلغ معين من النقود وهي على انواع الاسهم واسناد القرض واسناد الدين العام .
    فاذا كانت الاوراق التجارية تتفق مع الاوراق المالية (القيم المنقولة ) في كونها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية الا ان هناك فروقا دقيقة :
    تمثل السندات التجارية عادة ديونا تستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير (6اشهرالى 1سنة) بينما القيم المنقولة استثمارات طويلة الاجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يخص الاسهم ولمدة تزيد عن 5 او 10سنوات بالنسبة لاسناد القرض واسناد الدين العام .






    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:35 pm



    من حيث الفوائد فالسندات التجارية لا تنتج فوائد الى غاية تاريخ استحقاقها ، بينما الاسهم فانها تنتج ارباحا للشركة واسناد القرض واسناد الدين العام فانهما ينتجان فوائد.
    من حيث ان الاوراق المالية ليس لها ثبات في سعرها ، فهي تختلف باختلاف الوضع الاقتصادي للجهة المصدرة لها وتتغير باستمرار تبعا لتقلبات الاسعار في السوق المالية (البورصة ) ، بينما يبقى المبلغ النقدي الذي يمثله السند التجاري ثابتا حتى تاريخ استحقاقه .
    تقبل السندات التجارية الخصم لدى البنوك ، بينما الاوراق المالية لا تقبل الخصم لان تاريخ استحقاقها غير محدد او طويل المدى والبنوك لا تقبل الخصم مثل هذه السندات .
    تتميز السندات التجارية بان تاريخ استحقاقها محدد بشكل قاطع بينما تتصف القيم المنقولة بتعذر تحيد الاجل الذي تستحق فيه تحديدا دقيقا وقاطعا.
    ب- التفرقة بين السندات التجارية والاوراق المصرفية ( النقود):
    تتشابه من حيث انها تعتبر اداة وفاء ولها قيمة نقدية ويمكن ان يتم تداولها بسهولة بمجرد التسليم الا انه هناك فرق يتمثل فيما يلي :
    الاوراق النقدية تصدرها الدولة وتستمد قوتها من الثقة التي تتمتع بها الدولة ، بينما السندات التجارية يصدرها كل شخص كامل الاهلية .
    تتمثل النقود في الصكوك متساوية القيمة وذات مبالغ مدورة (valeur ronde) )) ولها ارقام متسلسلة ضمن الفئة الواحدة ، بينما تستند السندات التجارية الى عملية قانونية تختلف من سند لاخر ، فهي تمثل بذبك مبالغ غير متساوية القيمة وغير منظمة .
    تتمتع النقود بحكم القانون بقوة ابراء مطلقة من الديون ، اما السندات التجارية فانها اداة وفاء احتمالية ، اذ ان ذمة المدين لا تبرأ الا في تاريخ الاستحقاق والدائن غير ملزم بقبول السند كاداة وفاء ، وان كانت بعض التشريعات اصدرت نصوصا قانونية تلزم قبول الشيك كاداة وفاء التي تبلغ قيمة معينة .
    من حيث التقادم فالنقود غير محددة بزمن معين ولا تتقادم الحقوق الثابتة بها بل تبقى سارية في التعامل الى حين صدور قانون يبطلها ، اما حياة السند فهي محددة بزمن قصير ، اذ تنتهي وظيقته عقب وفائه ، كما ان الحقوق الثايتة تتقادم بمرور مدة معينة من الزمن .
    الطبيعة القانونية عن الاعمال المترتية عن السندات التجارية :
    حسم المشرع بالنسبة للسفتجة ، فان الاعمال التي تصدر بمناسبة انشائها هي اعمال تجارية بقوة القانون بغض النظر عن اطرافها وبغض النظر عن الموضوع الذي من اجله حررت السفتجة (م 3ق تج ،389 ق تج )
    يثار الاشكال في السند لامر والشيك ، حيث ان المشرع سكت ولم يذكر بان هذه الاعمال هي اعمال تجارية مثلما هو الحال في السفتجة ، فبالرجوع الى القواعد العامة فان السند لامر والشيك يعتبران عملا تجاريا اذا كان بصدد عمل تجاري او من اجل تجارته ، او كان حرر محرر السند تاجرا ولم يثبت انه حرر من اجل عمل مدني .
    ويلاحظ ان العبرة في صفة السند لامر والشيك هي بوقت انشائهما ، فاذا نشا تجاريا فانه يظل كذلك وتنسحب التجارية على كل العمليات القانونية الاحقة من تظهير وقبول وضمان و العكس صحيح .
    6- وظائف السندات التجارية
    1 – نقل النقود : فاصل السفتجة يعود كاداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب .
    2- اداة وفاء : استخدامها كبديل عن النقود في وفاء الديون ، وتظهر اهمية دور السندات التجارية كاداة للوفاء في قابليتها على سداد عدة ديون بعملية وفاء واحدة .
    3- اداة ائتمان : في المفهوم العام يقصد به منح الثقة ، اما المفهوم الاقتصادي والتجاري تستعمل عبارة الائتمان للدلالة على منح المدين اجلا للوفاء ، ويستثنى الشيك منه لان الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ولايمكن التاخير بالوفاء بالشيك .
    7- المبادئ القانونية الاساسية التي يقوم عليها قانون الصرف :
    يقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تصمنها القانون التجاري وتحكم السندات التجارية وترجع تسمية الصرف إلى نشأة السفتجة . ولقد ارتبطت تاريخيا بتنفيذ عقد الصرف المسحوب الذي يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين .
    * مبدا الشكلية : أن يكون في محرر مكتوب
    مبدأ الكفاية الذاتية : إن شكلية السند التجاري ليست مقصودة لذاتها لكنها تهدف الى ان يكون هذا السند كافيا بذاته بحيث لا يحتاج ذلك الى البحث في ورقة او علاقة غير قانونية اخرى سواء كانت سابقة او لاحقة على إنشاء السند .
    * مبدا استقلالية الالتزام الصرفي ( مبدا استقلال التوقيعات ): يقصد بالالتزام الصرفي تعهد كل موقع على السند التجاري بوفاء قيمته حين استحقاقه ، والالتزام االصرفي هو التزام مستقل قائم بذاته ، بمعنى ان كل شخص يضع توقيعه على السند ينشا في ذمته التزام صرفي قائم بذاته ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين ، فلو كان توقيع احد الأطراف على السند باطلا وغير ملزم له ، فان ذلك لا يؤثر في التزام باقي الأطراف وهذا ما يعرف بمبدأ استقلال التوقيعات .
    * مبدا تجريد الالتزام الصرفي : أي ان الاليزام الموقع على السند مستقل كل الاستقلال عن العلاقات السابقة التي كانت سببا في نشؤه وهذا ما يتفرع عنه مبدا تظهير الدفوع الذي لا تترتب اثاره الا في حالة تداول السند
    * الشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي : ويظهر ذلك فيما يلي :
    بالنسبة للمدين : طبقا للقواعد العامة فيمكن اعطائه مهلة للوفاء ، اما قواعد الصرف فتتميز بالشدة والقسوة والقاضي لا يمنح مهلة فهو ملزم بالوفاء في تاريخ محدد ، ونظرا لما تستلزمه السندات التجارية من السرعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها .
    تعرض المدين للتشهير بسمعته التجارية ان تخلف عن الوفاء ، وذلك من اجل تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء (م 441 ق تج ).
    التضامن الذي جعله المشرع بقوة القانون ، كل الموقعين على السند متضامنين للوفاء به دون حاجة الى اتفاق .
    جواز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات أي مدين بالسند التجاري (م 440.467.36 ق تج ).
    بالنسبة للمدين : فقد تشدد معه المشرع في بعض النقاط :
    الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء بتاريخ الاستحقاق دون تاخر .


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:36 pm



    الالتزامبتنظيم الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء في مواعيد دقيقة والا اعتبر مهملا وبالتالي يسقط حقه .
    الالتزام باخطار الملتزمين بالسند التجاري بعدم الوفاء المسحوب عليه .
    الالتزام بقبول الوفاء الجزئي .
    الالتزام برفع دعاوى الرجوع على الملتزمين خلال فترة قصيرة او تسقط بالتقادم (م 461ق تج)



    الباب الاول : السفتجة
    اولا: تعريفها : السفتجة كلمة فارسية معربة وهو الشئ المحكم دلاالة عن الثقة التي تتميز بها ، والسفتجة في التشريع الجزائري لم يعط لها تعريفا معينا تاركا ذلك للفقه والقضاء ، ولكن بالرجوع للمادة 390 ق تج التي نصت على البيانات الواجب توافرها في السفتجة ، اعتمادا عليها يمكن التوصل الى التعريف التالي : (( السفتجة هي صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يامر بموجبه شخص يسمى المحرر او الساحب شخصا اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع في مكان محدد مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع ، لامر شخص ثالث يسمى المستفيد او الحامل )).
    وتحرر السفتجة باشكال متعددة ، ولكن تتضمن جميع هذه الاشكال نفس البيانات التي نص عليها القانون
    السفتجة
    الى السيد (س: المسحوب عليه )ادفعوا بموجب هذه السفتجة
    مبلغ .............................دج في 12 شارع ديروش مراد ........................مكان الوفاء
    لامر السيد .................................................. ...............................................
    في تاريخ 01/04/2006
    توقيع الساحب
    مكان الانشاء ( الوادي 15/11/2005)

    ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا ان للسفتجة 3 اطراف :
    الساحب : وهو الشخص الذي حرر السند ووقعه وامر المسحوب عليه ان يدفع مبلغ السفتجة في مكان وزمان معينين ، ومع ذلك يبفى الساحب المدين الاساسي بالسفتجة طالما لم يقبلها المسحوب عليه
    المسحوب عليه : وهو الشخص الذي يامره الساحب تسديد مبلغ السفتجة الى المستفيد ويبقى المسحوب عليه غريبا عن السفتجة وغير ملزم صرفيا لها حتى يوقع عليها بالقبول ، فيعتبر منذ ذلك الحين المدين الاصلي في السفتجة
    المستفيد : وهو الشخص الذي صدر الامر بدفع مبلغ السفتجة له ، أي انه هو الدائن بالحق الثابت في السفتجة ، والغالب ان يقوم هذا الاخير بتظهيرها الى شخص اخر يكون دائنا له ، يسمى الشخص الذي ظهرت له بالمظهر له .
    ثانيا : العلاقات القانونية بين اطراف السفتجة :
    العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه (مقابل وفاء) : وهذه العلاقة عادة ما تكون علاقة مديونية ، أي ان الساحب يكون دائن للمسحوب عليه بمبلغ معين يساوي على الاقل مبلغ السفتجة ، ويكون هذا الدين مصدره اما العقد او قرض مؤجل او أي سبب من الاسباب ادى الى نشوء الدين في ذمة المسحوب عليه ، وهذه المديونية هي التي تبرر استجابة المسحوب عليه لامر الساحب بدفع قيمة السفتجة الى المستفيد ويطلق على هذا الدين (( مقابل الوفاء))
    العلاقة بين الساحب والمستفيد :وهي علاقة مديونية ولكن هنا يكون الساحب مدينا للمستفيد وهذه العلاقة تسمى في اصطلاح قانون الصرف " القيمة الواصلة " ، والقيمة الواصلة عكس مقابل الوفاء تتعدد بتعدد مرات انتقال السفتجة عن طريق تظهيرها بينما يبقى مقابل الوفاء دائما واحد .
    العلاقة بين المستفيد والمسحوب علية : في الاصل لا توجد أي علاقة بينهما ، وهذه العلاقة توجد فقط عندما يقوم المسحوب عليه بتوقيع السفتجة بالقبول ، فيلتزم المسحوب عليه بموجبها بالوفاء وهو التزام مستقل عن باقى الالتزامات .
    الفصل الاول : انشاء الشفتجة
    يشترط في اشاء السفتجة شروط موضوعية واخرى شكلية .
    الشروط الموضوعية :
    تبدا حياة السفتجة بتوقيع الساحب عليها اذ يترتب عليه التزام الساحب تجاه الحامل بدفع مبلغ السفتجة اليه في تاريخ الاستحقاق وهكذا نرى ان التكييف القانوني الحديث للسفتجة هي انها ثصرف قاوني بارادة منفردة هي ارادة الساحب . والالتزام المصرفي الناشئ عن التوقيع على السفتجة ككل التزام إداري لا يعتبر صحيحا إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات عامة وهو : الأهلية، الرضا، المحل، السبب ثم يجب أن تتوفر لديه صلاحية التوقيع .
    الأهلية : هي أهلية ممارسة الأعمال التجارية ببلوغ السن 19 ، والمادة 05 ق ت تسمح للقاضي الذي بلغ 18 سنة بأن يتحصل على رخصة لممارسة التجارة ، وفي هذه الحالة فان هذا القاصر يصبح كامل الأهلية لممارسة التجارة ، والرخصة التي تمنح له إما أن تكون مطلقة وفي هذه الحالة يكون توقيعه على أي سفتجة يكون صحيحا ، وإما أن تسمح له هذه الرخصة القيام بنوع من أنواع التجارة فتوقيعه على سفتجة لا يكون صحيحا إلا إذا كان متعلقا بالتجارة المرخصة له وإلا كان توقيعه باطلا ، وتمنح الرخصة من الأب والأم أو مجلس العائلة .
    نوع البطلان الناتج عن توقيع القاصر غير المأذون له بالتجارة أو لم يبلغ 18 سنة :
    يعتبر توقيعه باطلا ولكنه بطلان نسبي لا يمكن أن يتمسك به إلا القاصر أو من ينوب عنه ، في حالة ما إذا القاصر وقع على سفتجة وتمسك ببطلانها فان أحكام المادة :103 ق.م تنطبق على هذه الحالة ، والتي تقضي بأن القاصر يجب عليه أن يرد كل ما استفاد منه بسبب توقيعه على هذه السفتجة كما يمكن للطرف الآخر أن

    يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه اذا ثبت أن القاصر ارتكب خطأ أو أنه قد أوهمه أنه يتعامل مع شخص كامل الأهلية ، ويجب الملاحظة بأن المشرع في المادة 393 ق ت التي نصت على مايلي ( إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلا بالنسبة لهم بدون أن ينال من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة : 191 من القانون المدني ... ) وهو خطأ والأصح هي المادة : 103 ق م لكن المادة 393 ق ت لم تبين هل يمكن الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسب النية ن نلاحظ أن المشرع سكت كما فعل المشرع الفرنسي ، لكن الفقه والقضاء في فرنسا متفقان على أن هذا البطلان يمكن التمسك به في مواجهة الحامل حسن النية ، وحماية مصلحة القاصر أولــى من حماية مصلحة الحامل حسن النية وذلك بإقراره قاعدة استقلال التواقيع .
    صلاحية التوقيع على السفتجة : الأصل أن تصدر السفتجة عن الساحب نفسه ، ولكن قد يحدث أن يوكل الساحب شخصا آخر للتوقيع بدلا عنه ، كما يحدث أيضا أن يقوم شخص آخر بالتوقيع عن السفتجة باسمه ولكن لحساب غيره ، ويتم ذلك في صورتين :
    الصورة 1 : التوقيع بواسطة وكيل : في هذه الحالة فان الشخص يوقع على السفتجة ويظهر بصفته ****ل عن غيره ، وهذه الوكالة يستمدها إما من الاتفاق أو من القانون ، وفي هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان الاتفاق أو القانون يسمح له بذلك . فالمشرع في هذه الحالة لم يضع نصا خاصا بها وبالتالي تطبق عليه القواعد العامة ، حيث أن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل ، ولكن قد يحدث أن يوقع الشخص نيابة عن شخص ىخر بغير تفويض منه أو يوقع متجاوزا حدود النيابة .
    في هذه الحالة يقتضي أن الموكل لا يكون ملزما بمثل هذا التوقيع ، و الوكيل لا يكون ملزما بهذه السفتجة، وإنما يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالدائن السفتجة .
    أما المشرع التجاري فيما يخص السفتجة فقد جعل من الوكيل في هاتين الحالتين ملزما بالسفتجة ويلزم كأنه هو الساحب الحقيقي ، وهذا ما نصت عليه المادة : 393/3 ق ت ( كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته ) .
    وقد اعطى المشرع حق الحلول محل الموكل المزعوم ، وتكون له أي الوكيل ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها وهذه الاحكام تطبق ايضا في حالة تجاوز حدود الوكالة .
    الصورة 2 : التوقيع لحساب الغير : هذه الحالة تاقتضي ان الشخص يقوم بالتوقيع باسمه الخاص ولن لحساب غيره دون ان يعلن عن صفته ****ل او في حالة ما اذا كان الساحب الحقيقي يريد اخفاء اسمه ، فيامر شخص اخر بتوقيع سفاتج باسمه ،وقد اشارت الى امكانية ذلك المادة : 391/2 ق تج (( ويمكن ان تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير )) وفي هذه الحالة فان الموقع على السفتجة يسمى الساحب الظاهر ومن سحبت لحسابه يسمى الساحب الحقيقي او الامر بالحساب ويجب اخطار المسحوب عليه بذلك واثار هذا التوقيع يمكن حصرها في العلاقات الاربعة (4) التالية :
    اولا : العلاقات بين اطراف السفتجة :
    * العلاقة بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي (الامر بالصرف ): هذه العلاقة تخضع لقواعد الوكالة وبالتالي فان الساحب الظاهر يجب ان يتصرف وفقا للتعليمات الصادرة له من الساحب الحقيقي ويسال عن الاخطاء التي تقع منه في تنفيذ الوكالة .
    * العلاقة بين الساحب الظاهر والحامل : يعتبر الساحب الظاهر بمثابة الساحب الحقيقي او بمثابة ساحب عادي في مواجهة الحامل ، وبالتاي فان الحامل يمكنه الرجوع على الساحب الظاهر بطريقة عادية في حالة رفض المسحوب عليه الوفاء بالسفتجة .
    * العلاقة بين الساحب الحقيقي والحامل : فليس لهذا الاخير الرجوع عليه باي دعوى مباشرة فالحامل له دعوى على الساحب الظاهر وهذا الاخير له دعوى على الساحب الحقيقي ، وليس هناك أي دعوى مباشرة بين الحامل والساحب الحقيقي .
    * العلاقة بين الامر بالصرف والمسحوب عليه : فان الاول يعتبر الساحب الحقيقي وعليه ان يقدم مقابل الوفاء الى الثاني وهذا ما نصت عليه المادة 395 ق تج (( ان مقابل الوفاء يكون على الساحب او الشخص الذي سحبت لحسابه السفتجة )) وهذا لا يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب .
    واذا دفع المسحوب عليه قيمة السفتجة دون ان يكون قد تلقى مقابل الوفاء جاز له الرجوع على الساحب الحقيقي وامتنع عليه الرجوع على الساحب الظاهر ، وبالتالي ليست هناك علاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه ، ولكن اذا اجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل فانه يحل محله في حقوقه ويجوز له الرجوع على المسحوب عليه القابل بما دفعه .
    ثانيا : المحل : يجب ان يكون مشروعا وموجودا ( المال )
    ثالثا : السبب : وهو القيمة الواصلة بمعنى ان الساحب لا يسحب سفتجة لصالح المستفيد الا اذا قدم له مقابل ذلك .
    ويجب ان يكون السبب مشروعا وغير مستحيل والا كان الالتزام باطلا بطلانا مطلقا ، ولكن هذا البطلان ينحصر اثره بين الساحب والمستفيد ، واذا ظهرت السفتجة فانها تتظهر من هذا البطلان ولا يمكن للساحب ان يتمسك ضد الحامل حسن النية بهذا البطلان .
    رابعا : الرضا : يجب ان يكون خاليا من العيوب المعروفة كما يجب ان يكون صادرا من ذي اهلية او ممن له صلاحية التوقيع باسم غيره .
    الشروط الشكلية :
    شرط الكتابة : هي شرط لصحة ويجب ان تتضمن بيانات اذا تخلفت اصبحت السفتجة سندا باطلا ، ولا يعتد به كسند تجاري .
    البيانات الالزامية في السفتجة : عددت المادة 390ق تج البيانات الالزامية بقولها :" تشمل السفتجة على البيانات التالية :
    تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره .
    امر غير معلق على شرط او قيد بدفع مبلغ معين.
    اسم من يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه).
    تاريخ الاستحقاق.













    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:38 pm



    المكان الذي يجب فيه الدفع.
    اسم من يجب الدفع له او لامره.
    بيان تاريخ انشاء سفتجة ومكانه.
    توقيع من اصدر السفتجة (الساحب).
    1- كلمة سفتجة: يجب ذكرها داخل السند والغرض من ذلك تنبيه من يتعامل بالسفتجة الى طبيعة واهمية الالزام الذي ينجم عن توقيعه .
    ويشترط القانون ذكر عبارة سفتجة في متن الصك ذاته أي في صلبه فيكتب مثلا : " ادفعوا بموجب هذه السفتجة " ولا يكفي ان ترد هذه العبارة في اعلى الصك او اسفله ، والغرض من ذلك هو الحيلولة دون اضافتها بعد انشاء هذا السند ، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير ماهيتها ويلحق بالتالي اضرارا بالموقعين السابقين الذين لم تنصرف ارادتهم الى ذلك .
    كما يشترط القانون ان يكتب عبارة سفتجة بنفس اللغة التي استعملت لتحرير السند التجاري .
    2- امر مطلق بأداء مبلغ معين من النقود: يجب ان تشمل السفتجة على عبارة تتضمن امرا صريحا بالدفع موجها من الساحب الى المسحوب عليه فيقال ( ادفعوا بموجب هذه السفتجة لفلان ......) ولا يجوز ان يعلق الساحب وفاء السفتجة على أي شرط مهما كان نوعه ، والشرط الذي ورد في هذه الحالة لا يعتبر باطلا بمفرده بل تبطل معه السفتجة ذاتها عملا بنص المادة 390/2 ق تج .
    وهناك السفتجة المستندية وهي معمول بها في مجال التجارة الدولية والتي تعتبر وسيلة الدفع في التجارة الدولية اذ لا يلزم المسحوب عليه بوفاء قيمة السفتجة مالم يسلمه المستفيد (البائع) المستندات والوثائق التي تسمح للساحب (المشتري) باستلام بضاعته ، هذا يعني انه يطلب تقديم بعض الوثائق للمسحوب عليه وهذ لا يؤثر في الامر المطلق باداء مبلغ معين .
    يجب ان يعين المبلغ بالاحرف والارقام او كلاهما واذا حصل اختلاف فالعبرة بالاحرف ( م 392/1 ق ج) ، واذ تضمنت مبلغين مختلفين فيرجع للمبلغ الاقل (م 392/3ق تج ) تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لصالح المدين
    يجب الاشارة الى نوع التقود وجنسها : أي تحديد بلد الوفاء ، فاذا سحبت سفتجة في بلد للوفاء في بلد اخر وتتطابق العماة فاي عملة ناخذ بها ، المشرع فصل في هذا الامر وقرر ان (( العملة تكون لبلد الوفاء )) مثلا الدينار الجزائري والدينار التونسي فاذا كانت تونس بلد الوفاء ناخذ بالدينار التونسي ( م 417/4ق تج) .
    واذا كانت بعملة اجنبية للوفاء في الجزائر فالمقصود تكون بالعملة الجزائرية حسب سعر الصرف في تاريخ الاستحقاق (م 417/1 ق ج).
    واذا تاخر المسحوب عليه عن تاريخ الوفاء لسبب ما يكون الخيار للحامل بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الوفاء .
    3- اسم المسحوب عليه : اشترط المشرع ذكر اسم المسحوب عليه ويجب ان يكون الاسم واضحا ولم يشترط المشرع سوى ذكر اسمه ، ولكن جرت العادة على ان يذكر اسمه وصفته والعنوان .
    - وقد جرى التعامل التجاري على تعيين اكثر من مسحوب عليه لاداء قيمة السفتجة
    - ويمكن للساحب ان يسحب سفتجة على نفسه ( م391/2 ق يج)
    - كما يمكن للساحب ان يسحب سفتجة على شخص معين ويذكر مسحوب عليه احتياطي وغالبا ما يلجا الى تعيين مسحوب عليه احتياطي في حالة عدم الثقة في قبول المسحوب عليه للسفتجة او وفائها
    (م 448/1 ق يج)
    4- تاريخ الاستحقاق : يعتبر هذا البيان الزامي ، والسفتجة التي لا تحمل تاريخ الاستحقاق لا تعتبر سفتجة نظرا للاهمية التي تتجلى فيما يلي:
    * يحدد للحامل الاجل الذي يستطيع فيه مطالبة المسحوب عليه للوفاء .
    * يحدد بدء سريان مهلة تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء ومواعيد الرجوع على الموقعين .
    * يحدد ايضا بدء سريان مدة التقادم
    * يعين تاريخ توقف المسحوب عليه عن الدفع الذي يستتبع بشهر افلاسه
    * يجب ان يعين التاريخ تعيينا دقيقا وذلك باليوم ، الشهر ، السنة ، او بالوسائل التي حددها المشرع في المادة 410 ق تج وهي على سبيل الحصر :
    1- لدى الاطلاع او بمجرد الاطلاع
    2- بعد اجل معين للاطلاع .
    3- بعد مدة معينهة من تاريخ الانشاء .
    4- في يوم محدد.
    5- مكان الدفع : فهو يسهل على الحامل مكان التوجه بالضبط للمسحوب عليه لمطالبته بالوفاء فاذا لم يذكر مكان للوفاء ، فيكون المكان المذكور بجانب المسحوب عليه يعتبر هو المكان الوفاء ( م 390/4) واذا خلت كليا من بيان مكان وفائها ومن ذكر محل بجانب اسم المسحوب عليه فانها تفقد قيمتها القانونية كسندتجاري وتنقلب الى سند عادي .
    اذا تعدد مكان الوفاء فان المشرع الجزائري لم يضع نصا يحكم هذه الحالة والاراء التي قيلت ترجع صحة هذه السفتجة بشرط ان يكون الاختيار للحامل ، ويتجه الى احد الامكنة المذكورة يكون قد نفذ التزامه .
    6- اسم المستفيد : يجب ان يذكر ويحدد بصفة نافية للجهالة ، ويتم ذلك عن طريق ذكر اسمه ولقبه ، ويمكن للمستفيد ان يكون اكثر من شخص ويكون هذا التعدد اما على سبيل الحصر او على سبيل التجميع .
    والمشرع باشتراط ذكر اسم المستفيد يكون بذلك قد استبعد سحب السفتجة لحاملها ولكن من الناحية العملية يمكن التوصل لسفتجة لحاملها وذلك عندما يقوم الساحب بسحب سفتجة لنفسه ويظهرها للحامل او على بياض ، وهنا نكون امام سفتجة لحاملها باتم معنى الكلمة .
    7- تاريخ انشاء السفتجة ومكانها : الاصل في التصرفات القانونية ان ذكر تاريخها ليس شرط صحتها واكن المشرع الجزائري نظرا لاهمية ذكر تاريخ الانشاء قد نص على انه بيان الزامي لا تصح السفتجة بدونه ، وليكون هذا التاريخ صحيح يجب ذكره باليوم ، الشهر ، السنة ويجب ان يكون واحد غير متعدد ، ويذكر إما بالاحرف او الارقام او كلاهما من الاعلى الى الاسفل بشرط ان ترد قبل توقيع الساحب في الحالة الاخيرة .
    * * وتظهر اهمية ذكر تاريخ السفتجة فيما يلي :
    أ- عن طريقه يمكن معرفة ما اذا كان للساحب في هذا التاريخ الاهلية اللازمة للقيام بهذا التصرف ام لا
    ب- يفيد ايظا تحديد تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة المسحوبة تستحق بعد مدة من انشائها
    ج- تحديد المواعيد التي يجب فيها تقديم السفتجة للوفاء او القبول اذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة من
    الاطلاع عليها .
    د- يفيد ذكر تاريخ الانشاء فيما اذا كان الساحب حررها قبل شهر افلاسه فتعتبر حينئذ صحيحة او حررة


    بعده فلا تعتبر نافذة تجاه دائنيه
    ه- واذا سحبت السفتجة على مقابل واحد فتكون الاسبقية للسفتجة التي تحمل تاريخ انشاء سابق .
    8- مكان انشاء السفتجة : يرجع سبب اشتراط ذكر مكان انشاء السفتجة الى ان هذا البيان يساعد على التعرف على القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في حالة ما اذا تعددت اثارها الى عدة دول ، فالقاعدة ان قانون البلد هو قانون محل التصرف ، فالمشرع نص على امكانية الاستعاضة عن مكان انشاء السفتجة امام اسم الساحب (م 390/7 ق تج) اما اذا لم يذكر لا مكان الانشاء ولم نجد مكان مذكور امام اسم الساحب فتكون السفتجة باطلة بصفتها سفتجة .
    9- توقيع الساحب : هو البيان الذي يدل على ارادة االساحب ويعبر على رغبته في الالتزام بالسفتجة وبدون هذا الوقيع فان السفتجة تكون باطلة بطلانا مطلقا زيجب ان يكون الاوقيع دالا على شخص الساحب فاذا كان توقيعه غير مقروء ، فيجب ان يقترن هذا التوقيع باسم ولقب الساحب .
    اما اذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع خاتمه او بصمة اصبعه ولكن باضافة الاسم في الحالة الاخيرة .
    وقد جرت العادة على ان يكون توقيع الساحب في اسفل السند بما يدل على ان الساحب رضى بكل البيانات والشروط التي تضمنتها السفتجة ، ويمكن التوقيع في أي مكان من السفتجة .
    ويمكن للساحب ان يوقع له وكيله ، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يبين انه لا يوقع باسمه بل باسم موكله ، واما اذا لم يذكر ذلك فانه يكون ملزم بصفتة شخصية بهذه السفتجة .
    * جزاء تخلف البيانات الالزامية في السفتجة او عدم صحتها :
    يتخلف بيان من بيانات السفتجة إما بتركهواما ان يذكر على خلاف الحقيقة أي انه صوري ، وإما ان يتعرض للتغيير والتزييف .
    1- الترك : القاعدة ان السفتجة باطلة بطلانا مطلقا ، ويمكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسه وهذا البطلان من العيوب التي يمكن الاحتجاج بها حتى على الحامل حسن النية اذ ان التظهير لا يطهرها .لان في الحقيقة هذ العيب ظاهر ويكن لاي شخص ملاحظته ، الا ان هذه القاعدة ورد عليها 3 استثناءات ، وهي الاستثناءات التي رايناها في تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الانشاء حيث نص المشرع على امكانية الاستعاصة عنها ببيانات اخرى وهي في الحقيقة ليست استثناءات :
    * السفتجة الخالية من تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع
    * السفتجة الخالية من مكان الدفع يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان الدفع
    * السفتجة الخالية من ذكر مكان انشائها تعتبر كانها منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .وقد أضاف الفقه و القضاء الفرنسيان إلي هذه الحالات حالتين هما:
    الحالة1: تتعلق بما إذا لم يذكر اسم المستفيد وظهرت اعتبر اسم المظهر الأول هو اسم المستفيد.
    الحالة 2: إذا لم يذكر اسم المسحوب عليه وقدمت السفتجة له ووقع عليها بالقبول يعوض اسم المسحوب عليه.
    * تحول السفتجة: قد تتحول السفتجة إلي سند عادي في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية وهو ما نصت عليه المادة:390/2،ونذكر بعضها:
    -الصك الخالي من ذكر كلمة السفتجة باطل كسند تجاري و صحيح كسند عادي.
    -الصك الخالي من تعيين مبلغ الواجب دفعه في السفتجة تعيينا دقيقا يعتبر إقرارا أكيدا بمديونية الساحب قبل المستفيد:مثال ,ادفعوا لفلان ماله الذي بذمتي........
    -الصك الخالي من تاريخ الإنشاء: لا يعتبر سفتجة بل يتحول إلي صك عادي.
    *تصحيح السفتجة الناقصة: يمكن تصحيح السفتجة التي تنشأ ناقصة من بيان ما،ولكن قبل المطالبة بالوفاء،فإذا صححت تكون هذه السفتجة صحيحة ولكن شرط أن تصحح طبقا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد .
    بقي هنا أن نحدد الآثار القانونية لهذا التصحيح،وهي تختلف باختلاف العلاقات الناشئة بين أطراف السفتجة:
    1-العلاقة بين الساحب و المستفيد:إذا صححت السفتجة الناقصة باتفاق الطرفين فإنها تأخذ حكم السفتجة الصحيحة وتنتج بالتالي جميع آثارها القانونية.
    أما إذا أخل المستفيد بالاتفاق كأن يجعل مبلغ السفتجة أكبر من المبلغ المتفق عليه ففي هذه الحالة لا تنشئ السفتجة المصححة أي التزام علي الساحب و ليس علي المستفيد الرجوع عليه إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمتها و هذا طبقا للقاعدة التي تقضي(ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة لا يمكن أن تعدله إرادة أحد الطرفين).
    2-العلاقة بين الساحب والحملة الاحقين: هنا نميز بين الحامل حسن النية و سيئ النية فالحامل حسن النية التي وصلت إليه السفتجة بعد تصحيحها و يجهل أنها كانت معيبة في الأصل،من حقه الاعتداد بصحة السفتجة منذ نشأتها،و يكون الساحب ملتزما إزاء هذا الحامل علي أساس قواعد المسؤولية التقصيرية لأنه ارتكب خطأ حين قدم للمستفيد سفتجة موقعة علي بياض أو سفتجة ناقصة.
    أما بالنسبة للحامل سيئ النية فالأمر يقتضي التمييز ما بين حالتين:بعد التصحيح، قبل التصحيح.
    *حالة الحامل سيئ النية : الذي تلقى السفتجة بعد تصحيحها و هو عالم بأن إكمال بياناتها جاء مخالفا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد ،فهنا لا يلتزم الساحب تجاه هذا الحامل إلا في حدود اتفاقه مع المستفيد.
    حالة الحامل الذي تلقى السفتجة قبل تصحيحها ،فالرأي الراجح انه حامل سيئ النية أيضا لأنه يعلم بعيب السفتجة حين استلامها،ولهذا لا يستطيع الرجوع عند الاقتضاء علي الساحب إلا في حدود ما اتفق عليه الساحب مع المستفيد.
    *البطلان المطلق: توقيع الساحب-إرادة بالالتزام(لا التزام بدون إرادة –لا التزام بدون محل)، مبلغ السفتجة محل الالتزام.
    3-العلاقة بين الحامل المسحوب عليه:إذا قبل المسحوب عليه السفتجة علي بياض ودون أن يذكر فيها مبلغها ،فانه يكون ملتزما تجاه الحامل بالمبلغ المذكور بها وقت المطالبة، ما لم يتم الدليل علي أن هذا الحامل علي معرفة بالمبلغ الحقيقي.
    ثانيا:حالة الصورية: الأصل أن صورية أحد بيانات السفتجة لا تؤثر على صحتها كسند تجاري ما دامت قد استوفت شكلها القانوني ،ولا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو يعيق تداولها ،والصورية قد ترد على أي بيان من بيانات السفتجة لكن أكثر ما يقع في اسم الموقع ،أو صفته أو سبب التزامه أو في تاريخ إنشاء السفتجة .
    1ـ صورية الاسم: وهي التي تتخذ عدة صور ،فقد يوقع الساحب السفتجة باسم شخص وهمي غير موجود أو قد يوقع السفتجة مزورا اسم شخص موجود بغية الاستفادة من ائتمانه فالساحب في الحالتين ليس ملتزما


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:40 pm



    صرفيا لأنه لم يوقعها لا بصفته أصيلا عن نفسه ولا وكيلا عن غيره ،ومع ذلك فهو يعتبر مسئولا عن فعله الضار وفقا لقواعد المسئولة التقصيرية ،أما من زور توقيعه فهو لا يلزمه أيضا وباستطاعته أن يتمسك بهذا الدفع حتى تجاه الحامل حسن النية ،وقد نصت المادة 393/2بقولهاإذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليست من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة ) ويطلق على هذا المبدأ مبدأ استقلال التواقيع.
    ومن أشكال صورية الاسم أن يسحب الساحب السفتجة على شخص وهو لا وجود له وهو ما يطلق عليه السحب في الهواء وذلك بقصد الحصول على مبلغها من المستفيد.
    2ـصورية الصفة: قد يوقع الساحب السفتجة ويضفي على نفسه صفة ليست له كأن يذكر بأنه من رجال الأعمال من أجل إبهام الآخرين ،فالسفتجة صحيحة والساحب ملزم بتوقيعه تجاه الحامل الحسن النية.
    3ـصورية السبب: إذا كان السبب غير مشروع يستطيع الساحب أن يدفع مطالبة المستفيد وكل حامل سيء النية ببطلان التزامه ،لكن هذا البطلان لا يمتد إلى التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة عملا بمبدأ استقلال التواقيع.
    4ـصورية التاريخ: قد تتضمن السفتجة تاريخا ظاهرا لإنشائها مخالفا للتاريخ الحقيقي فهي صحيحة طالما أنها مستوفية لشكلها.
    لكن الصورية غالبا ما يستعملها الساحب لإخفاء نقص أهليته، وفي هذه الحالة يعتبر التزامه باطلا ويستطيع التمسك به تجاه كل حامل ولو كان حسن النية .
    وعلى من يدعى الصورية إثبات ما يدعيه بكل الوسائل باعتبار أن الالتزام الصرفي ذو صفة تجارية
    ثالثا:حالة تحريف بيان من بيانات السفتجة بعد إنشاءها: نصت عليه المادة 460ق ت (إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف ،أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي ) والمشرع في هذه الحالة واضح وينص على أن الموقع على السفتجة قبل تحريفها يلتزم في حدود ما وقع عليه،أما من وقع على السفتجة بعد تحريفها فانه يلتزم في حدود ما وقع عليه.
    *البيانات الاختيارية في السفتجة:إضافة إلى البيانات الإلزامية التي سبق شرحها يجوز للمتعاملين في السفتجة أن يدرجوا ما يشاءوا من البيانات شريطة أن لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو ما يمس بخصائص السفتجة الأساسية أو تفسد شرط الكفاية الذاتية , وهذه البيانات لا حدود لها ، فمنها ما أجازه الاجتهاد ومنها ما هو منصوص في القانون.
    1ـ شرط ليست لأمر:كانت بعض التشريعات القديمة تشترط أن يسبق اسم المستفيد عبارة (لأمر) حتى تعتبر السفتجة صحيحة وتقبل التظهير ، أما بالنسبة للقانون التجاري فقد أظهر في مادته 396 بأن السفتجة دائما لأمر المستفيد ولو لم يقترن اسمه بهذه العبارة، فإذا قيل ادفعوا لأحمد أو لأمر أحمد فالسفتجة في الحالتين هي لأمر أحمد وتقبل التظهير.
    أما إذا أراد الساحب أن يمنع تداول السفتجة بطريق التظهير فانه يدرج شرط (ليست لأمر) أو أي عبارة أخرى (ادفعوا لفلان فقط ، ادفعوا لفلان دون غيره) وبموجب هذا البيان تصبح السفتجة غير قابلة للتظهير

    ،وإذا تنازل المستفيد عنها فتعتبر تنازل عادي (حوالة حق عادية) تخضع لقواعد القانون العام من حيث الآثار.
    ـ والهدف من شرط ليس للأمر هو عدم تظهير السفتجة ،ومع ذلك فان مثل هذه السفتجة تبقى صحيحة لها نفس خصائص السندات التجارية وتنتج التزامات صرفية،ولا يستفيد المدين من نظرة الميسرة وهذا ما نصت عليه(م 396/2 ق ت).
    ـ ويجوز أن يرد الشرط في أي مكان من السفتجة عند سحبها على أن يرد قبل توقيع الساحب ، أما إذا ورد بعد التوقيع فيجب أن يكون بخط يده وموقعا تحته بيده .
    2ـ شرط الوفاء في محل مختار :نصت عليه المادة 391/3 ، عادة السفتجة تسحب ليتم الوفاء بها في موطن المسحوب عليه ،ولكن بموجب هذا الشرط يمكن للأطراف أن يتفقوا على أن يتم الوفاء في موطن آخر غير موطن المسحوب عليه وهذا يسمى "توطين السفتجة" والغالب أن يكون هذا الشخص بنك المسحوب عليه الذي يكلفه بالوفاء عوضا عنه أو أحد أصدقائه.
    وإذا كان الساحب هو الذي يقوم بإدراج هذا الشرط فانه يفعل ذلك بالاتفاق المسبق مع المسحوب عليه،وإذ حدث أن عين الساحب محل مختار للدفع دون علم المسحوب عليه فان لهذا الأخير أن يرفض قبوله.
    وقد عين الساحب مكان مختار الوفاء لكن دون ذكر هوية المسحوب عليه،في هذه الحالة عندما يقدم السفتجة للمسحوب عليه للتوقيع عليها في موطنه أن يذكر اسم هذا الشخص،أما إذا وقع المسحوب عليه بالقبول أغفل ذكر الشخص الذي يتم الوفاء عنده والذي لم يشير إليه الساحب أيضا،ففي هذه الحالة عليه أن يوفي مبلغ السفتجة.
    هذا ما نصت عليه المادة 406.ق.ت.(فلو أن الساحب ذكر في السفتجة المسحوب عليه شخص مقيم في الوادي ادفعوا بموجب هذه السفتجة إلي السيد فلان بمدينة الجزائر المبلغ........فعند تقديم السفتجة إلي هذا الشخص في الوادي لقبولها يستطيع أن يذكر مقبول و الدفع لدى البنك الوطني الجزائري في الجزائر ثم يوقع).
    * كما يحق للمسحوب عليه قبوله للسفتجة أن يعين مكانا آخر لوفائها (المادة 406/02 هذا وترتب علي توطين السفتجة آثار أهمها:
    1-يصبح الحامل ملزما بتقديم السفتجة للقبول أو الوفاء في المكان المختار و إلا عد حاملا لان التوطن يفيد أن يقوم من وطنت السفتجة لديه بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه.
    2-يعتبر الشخص الذي وطنت السفتجة لديه بالوفاء وكيلا عن المسحوب عليه،و عليه إذن التقيد بالوكالة وفق لتعليمات الموكل.
    3-أن توطن السفتجة آثار التساؤل حول إمكانية الموطن لديه أن يوفي للحامل دون إخطار من قبل المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة،وغالبية الفقه والقضاء يري بضرورة تلقى الموطن لديه إخطارا خاصا من المسحوب عليه يأذن له بالوفاء،فقد يكون للمسحوب عليه دفعا لمختلف أنواع السفاتج التي يوطنها لديه.
    وتكمن الفائدة من اختيار موطن غير موطن المسحوب عليه في عدة نقاط أهمها:
    -في حالة ما إذا كان المسحوب عليه غائبا في تاريخ الاستحقاق، فانه يتفادى خطر تنظيم احتجاج ضده بعم الوفاء.
    -كما يفيد الحامل كما لو كان موطن المسحوب عليه بعيدا، فاختيار موطن آخر يجنبه متاعب السفر.
    -يفيد كذلك البنك إذا كان هو المحل المختار في ربط علاقات مصرفية مع عملائه.
    -ويفيد كذلك ذا كان المحل المختار بنك وثم خصم السفتجة لدى بنك فانه يتم تسوية السفتجة عن طريق الحوالة المصرفية أو غن طريق غرفة المقاصة.
    3-شرط الرجوع بدون مصاريف أو الاحتجاج:
    يتوجب علي الحامل حفاظا على حقه بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة أن ينظم احتجاجا لعدم القبول أو الوفاء إذا كان قد قدم السفتجة للمسحوب عليه فلم يقبلها أو لم يوف بها.
    و القصد من تضمين السفتجة شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج هو إعفاء الحامل من إعداد هذا الاحتجاج حين ممارسة حقه المذكور،بمعنى أنرجوعه يتم بناءا على الثقة بكلامه عن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يوف بالسفتجة.
    -وهذا ما نصت عليه (المادة 431.ق.ت....)
    : أما الذين يحق لهم تضمين السفتجة شرط الرجوع بدون مصاريف أو احتجاج هم
    - الساحب عند الإنشاء ،أي ضامن احتياطي عند تظهيرها أو ضمانها خلال فترة تداولها ، ويجب أن يكتب هذا الشرط على متن السفتجة وليس في ورقة مستقلة ويكون بأي عبارة دالة على مفهوم المطالبة بدون مصاريف ، الرجوع بدون احتجاج مع توقيعه .
    ـ قد يقتصر شرط الرجوع بدون مصاريف على إعفاء الحامل من تنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو من تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء مقارنة مع المشرع تكلم فقط على الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء، ولكن هناك احتجاجات أخرى مثل احتجاج لعدم تاريخ القبول ، ففي هذه الحالة الحامل ملزم بتقديم احتجاج.
    ـ ولا يترتب على شرط الرجوع بدون مصاريف إعفاء الحامل من واجب تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء في المواعيد المقررة ، كما لا يعفيه من واجب إخطار الملتزمين من ساحب ومظهرين وضامنين بعدم القبول أو الوفاء في المواعيد المحددة بذلك ( المادة 341/2ق ت).
    -و حيث أن الحامل معفى من تنظيم احتجاج فبإمكانه أن يثبت امتناع المسحوب عليه القبول أو الوفاء بعبارة يدونها على السفتجة ذاتها يفيد بها السفتجة قدمت للقبول أو الوفاء بالمواعيد القانونية و امتنع المسحوب عليه عن قبولها أو وفاءها ثم يذيل هذه العبارة بتوقيعه، ولقد أقام المشرع قرينة قانونية لصلح الحامل وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك و هذا ما نصت عليه المادة (431/03.ق.ت).
    -ويختلف اثر شرط الجوع بدون مصاريف باختلاف من اشترطه.
    أذا كان الساحب فان آثاره تسري علي جميع الموقعين على السفتجة بحيث يحق للحامل ، فلو خالفه ونظم الاحتجاج فانه يتحمل وحده نفقاته ولا يحق له الرجوع بها على الموقعين ، بل قد يتعرض للمطالبة من قبل الساحب لأنه من شأن تنظيم الاحتجاج إساءة العلاقات بين الأخير والمسحوب عليه.
    س1: شرط الرجوع بدون مصاريف لا يعفى من الأخطار وتقديمها لقبول أو الوفاء.
    س2: آثار الشرط لمن وضعه الساحب مظهر...........
    ـ أما إذا صدر الشرط من أحد المظهرين أو أحد الضامنين: فان أثر الشرط ينصرف إليه وحده دون سائر الموقعين الآخرين عملا بمبدأ استقلال التوقيع.
    أما إذا أراد الرجوع على الموقعين السابقين أو اللاحقين له بما فيه ضامنه فعليه كي لا يعتبر مهملا ولا يتعرض لخطر سقوط حقه أو أن يقيم الاحتداد في موعده القانوني وفي حال قيام الحامل بتنظيم الاحتجاج


    رغم وجود هذا الشرط جاز له الرجوع بمصروفات الاحتجاج على جميع الملتزمين بالسفتجة بما قيهم المظهر أو الضامن الاحتياطي الذي أورد الشرط ، وبسبب إلزام المشترط بتحمل نفقات الاحتجاج يعود على أنه سيستفيد هو بالذات من هذا الاحتجاج كي يرجع على الملتزمين تجاهه فمن العدل أن يتحمل هذه النفقات.
    4ـ شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي:نصت ( المادة:448/1ق ت ).......
    عند سحب السفتجة تكون عادة على المسحوب عليه وهو الذي يوقع عليها بما يفيد القبول بها أو الوفاء بها ، ولكن قد يحدث أن الساحب لا تكون له الثقة الكاملة على أن المسحوب عليه سيقبلها مما يعرض سمعته للإساءة فيمكن للساحب أن يعين شخصا آخر للقيام بقبول السفتجة أو الوفاء بها عند الضرورة وهذا ما يسمى بالموفي الاحتياطي.
    كما يمكن للمظهر و الضامن الاحتياطي إدراج هذا الشرط ، ولا يمكن للمسحوب عليه الأصلي حين يقبل السفتجة أن يعين المسحوب عليه الاحتياطي.
    آثار هذا الشرط
    1ـ يبقى المسحوب عليه الاحتياطي شخصا غريبا عن السفتجة إلى أن يوقع عليها بالقبول ، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه الأصلي هو المطالب أولا الوفاء ثم الاحتياطي.
    2ـ إن الحامل لا يمكن له الرجوع على واضع الشرط إلا بعد أن يقدم السفتجة للقبول أو الوفاء إلى المسحوب عليه الاحتياطي ويرفض هذا الأخير ذلك.
    5ـ شرط الإخطار أو عدم الإخطار: يقصد بشرط الإخطار إلزام المسحوب عليه بعدم قبول السفتجة أو وفائها ما لم يلتق إخطارا مستقلا من الساحب يبين فيه المعلومات الرئيسية عن السفتجة كتاريخ تحريرها ومبلغها وتاريخ استحقاقها ...الخ وإذا قام المسحوب عليه بالقبول أو الوفاء دون أن يقدم له الإخطار فانه يتحمل كامل الأضرار التي تلحق بالساحب جراء ذلك، ويفيد هذا الشرط في تجنيب أطراف السفتجة من خطر التزوير والاحتيال والضياع كما يفيد المسحوب عليه من مراجعة حساباته مع الساحب والتأكد ما إذا كان مدين للساحب بمبلغ السفتجة ، كما يهيئ المسحوب عليه نفسه لتدبير النقود للوفاء.
    ـ أما إذا تعلق بشرط عدم الإخطار فان المسحوب عليه يقبل أو يوفي السفتجة دون أن ينتظر إخطارا بذلك من الساحب ويكون في السفاتج الزهيدة

    الفصل الثاني : تداول السفتجة
    قد يجمد المستفيد السفتجة لديه حتى يحل أجل استحقاقها فيقدمها للمسحوب عليه للمطالبة بوفائها وتنتهي بذلك حياتها إذا ما تم هذا الوفاء.
    لكن في الواقع فان المستفيد لا يحتفظ بها لديه ، بل يلجأ إلى التعامل بها وتداولها لأن السفتجة كما أشرنا هي أداة وفاء وائتمان والتداول هو الذي يحقق لها هذا الدور وهو أحد أهم العناصر القانونية المؤسسة لنظامها القانوني إذ أن قواعد قانون الصرف لا تجد مكانا للتطبيق إلا ا تم تداول السفتجة بتسليمها للمستفيد منها ، حيث يبرز وجود طرف ثالث بها، ومنذ ذلك تبذأ باقي الالتزامات في البروز إلى الوجود عن طريق انتقالها من شخص إلى آخر وهذا الانتقال هو الذي يطلق عليه بالتداول ، ويتم بصفة أساسية عن طريق التظهير إن كان هناك طريقة أخرى من التسليم أو المناولة والذي يصلح في حالة ما إذا كانت السفتجة مسحوبة لحاملها أو مظهرة على بياض ،ويجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري منع سحب السفاتج لحاملها ،ولكن أبقى على جوار تظهير السفتجة على بياض والتي تصبح بذلك سفتجة لحاملها ،وسوى بين التظهير للحامل والتظهير على بياض.
    تعريف التظهير: هو تصرف قانوني تنقل بموجبه السفتجة وما تمثله من حقوق من شخص اسمه المظهر إلى شخص آخر اسمه المظهر له ويثبت هذا التصرف ببيان يدون عادة على ظهر الصك ، ومن هنا جاءت تسمية التظهير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه على ثلاثة أنواع:
    الحالات التي تنتقل من السفتجة بطريق حوالة الحق أو التنازل العادي؟
    ـ ليست لأمر(المادة 396/2)
    ـ التظهير بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع (المادة 402/1)
    1ـالتظهير الناقل للحق : (التام)
    2ـالتظهير التو كيلي : وبموجبه تعطى الوكالة للمظهر له من تحصيل قيمة السفتجة لصالح المظهر
    3ـ التظهير التأميني: الذي يقضي بتسليم السفتجة للمظهر أو في ذمة المظهر أو في ذمة شخص ثالث يريد المظهر أن يضمنه تجاه المظهر له.
    أولا:التظهير الناقل للحق أو الملكية أو التام:
    هو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت في السفتجة من المظهر إلى المظهر له وهو تصرف يرتب الالتزامات في ذمة المظهر وهو بذلك يتطلب الشروط الموضوعية والشكلية للالتزامات.
    الشروط الموضوعية: ككل تصرف هناك شروط موضوعية عامة:رضا، أهلية، محل بسبب وشروط موضوعية خاصة وهي:
    شرط1: وجوب أن يكون التظهير من طرف الحامل الشرعي للسفتجة أو نائبه: ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة كل حائز لها متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها على بياض ، وتكون التظهيرات متسلسلة قانونا عندما يتم كل تظهير من قبل من ظهرت إليه السفتجة سابقا.
    مثال: وعني دفع المبلغ إلى علي
    توقيع محمد
    وعني يدفع المبلغ إلى صالح
    توقيع علي
    وعني ادفعوا المبلغ إلى حسن
    توقيع صالح
    ـ ويمكن إن يكون الحامل شرعيا إذا انتقلت إليه السفتجة عن طريق الإرث، وإذا تعدد الورثة يجب أن يتم التظهير من جميع الورثة ،كما يمكن أن يتم التظهير من جميع الورثة ، كما يمكن أن يتم التظهير من نائب الحامل ، ويجب أن يكون لهذا النائب الصفة الصلاحية
    شرط2: يجب أن يقع التظهير على كامل مبلغ السفتجة لا على جزء منها:مبلغ السفتجة يمثله السند وهذه القيمة تلتصق بالسند فهو الذي يعبر عن قيمة السفتجة فالتظهير على جزء من قسمة السفتجة باطلا م396/6 وسببه يعود إلى أن المسحوب عليه لا يؤدي قيمة السفتجة إلى المظهر له إلا إذا استلمها منه.




    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري Empty رد: محاضرات الاوراق التجارية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:43 pm




    شرط 3: يجب أن يكون التظهير غير معلق على قيد أو شرط ك وهذا ما نصت عليه المادة 396/4 لأن التزام المظهر بضمان الوفاء بالسفتجة يجب أن يكون تاما وجعل المشرع تعليق التظهير على شرط وهو شرط باطل ،أي يبطل الشرط فقط ، ومن هنا يظهر الفرق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط فالأول يعتبر باطلا كله أما الثاني فيبطل الشرط الفارق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط.
    شرط 4: يجب ألا تكون السفتجة تضمنت شرطا يحضر تظهيرها:
    إذا كانت السفتجة عند سحبها لأول مرة متضمنة شرط عدم إمكانية تظهيرها سواء أدرجه الساحب أو المظهر:398/2 فان كل تظهير يقوم به حاملها بعد ذلك يعتبر باطلا.
    شرط 5: يجب ألا يكون التظهير وقع بعد تنظيم الاحتجاج أو بعد فوات مواعيده:لأن التظهير الحاصل بعد ذلك لا ينتج إلا آثارا حوالة الحق هذا ما نصت عليه المادة 402ق ت.
    شرط 6: لا يشترط في التظهير أن يكون قد حصل لمصلحة شخص أجنبي عن السفتجة أي غير ملزم بها فالقانون أجاز التظهير للمسحوب عليه سوى قابلا أم غير قابل للسفتجة كما أجاز التظهير للساحب و لأي ملتزم آخر وأجاز لهؤلاء جميعا تظهير السفتجة من جديد هذا ما نصت عليه (المادة 396/03.ق.ت).
    الشروط الشكلية: تتضمن دراستها البحث في النقاط التالية:
    أول: كتابة التوقيع و التظهير: يجب أن يتم التظهير كتابة،لتحقيق مبدأ الكفاية الذاتية للسفتجة وعلي متن السند ، وإذا امتلأت السفتجة بالتوقيعات تلحق بها ورقة أخرى ويجب أن تحمل ملخص من هذه السفتجة حتى يمكن التعرف على السفتجة (المادة 396/08)،وجرت العادة أن يكون التظهير على ظهر السفتجة،هناك حالة واحدة اشترط فيها المشرع أن يتم تظهير السفتجة على ظهر السفتجة و ليس على وجهها و يشترط ذلك في حالة ما إذا كان التظهير على بياض و حصل بموجب توقيع فقط دون أن يقترن بعباراته (المادة 396/09)،أما صفة التظهير فيجب أن تتضمن إعلان المظهر إرادته بتحويل حقه الثابت في السفتجة إلي المظهرله بأي عبارة دالة علي ذلك(و عني يدفع المبلغ بأمر فلان أو ظهرت لفلان)و يجب على المظهر أن يوقع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
    ثانيا:أشكال التظهير:
    1-التظهير الاسمي: هو التظهير الذي يعين فيه اسم المظهر له مثال:و عني يدفع المبلغ لأمر السيد محمد بن علي.
    2-الظهير علي بياض: وهذا التظهير يتم دون ذكر اسم المظهر له،أو اذا اقتصر المظهر علي وضع توقيعه دون إضافة أي عبارة ،ففي الحالة 1يمكن أن يرد التظهير على صدر السفتجة أو علي ظهرها لانتفاء حدوث الخلط بين توقيع المظهر و توقيع الملتزمين الآخرين كالقابل أو الضامن.
    أم في الحالة الثانية فيتعين أن يرد التظهير علي ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها،ذلك أن مجرد التوقيع علي صدر السفتجة لا يفيد معنى التظهير حكما بل قد يحمل على اعتقاد أن صاحبه أراد قبول السفتجة.
    وإذا كان التظهير علي بياض جاز لحامل السفتجة كما تنص المادة397/02:
    -أن يملا البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر.
    -أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر.
    -أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملا الفراغ و دون أن يظهرها.






      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 12:06 am