من طرف Admin الثلاثاء يوليو 16, 2013 8:38 pm
المكان الذي يجب فيه الدفع.
اسم من يجب الدفع له او لامره.
بيان تاريخ انشاء سفتجة ومكانه.
توقيع من اصدر السفتجة (الساحب).
1- كلمة سفتجة: يجب ذكرها داخل السند والغرض من ذلك تنبيه من يتعامل بالسفتجة الى طبيعة واهمية الالزام الذي ينجم عن توقيعه .
ويشترط القانون ذكر عبارة سفتجة في متن الصك ذاته أي في صلبه فيكتب مثلا : " ادفعوا بموجب هذه السفتجة " ولا يكفي ان ترد هذه العبارة في اعلى الصك او اسفله ، والغرض من ذلك هو الحيلولة دون اضافتها بعد انشاء هذا السند ، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير ماهيتها ويلحق بالتالي اضرارا بالموقعين السابقين الذين لم تنصرف ارادتهم الى ذلك .
كما يشترط القانون ان يكتب عبارة سفتجة بنفس اللغة التي استعملت لتحرير السند التجاري .
2- امر مطلق بأداء مبلغ معين من النقود: يجب ان تشمل السفتجة على عبارة تتضمن امرا صريحا بالدفع موجها من الساحب الى المسحوب عليه فيقال ( ادفعوا بموجب هذه السفتجة لفلان ......) ولا يجوز ان يعلق الساحب وفاء السفتجة على أي شرط مهما كان نوعه ، والشرط الذي ورد في هذه الحالة لا يعتبر باطلا بمفرده بل تبطل معه السفتجة ذاتها عملا بنص المادة 390/2 ق تج .
وهناك السفتجة المستندية وهي معمول بها في مجال التجارة الدولية والتي تعتبر وسيلة الدفع في التجارة الدولية اذ لا يلزم المسحوب عليه بوفاء قيمة السفتجة مالم يسلمه المستفيد (البائع) المستندات والوثائق التي تسمح للساحب (المشتري) باستلام بضاعته ، هذا يعني انه يطلب تقديم بعض الوثائق للمسحوب عليه وهذ لا يؤثر في الامر المطلق باداء مبلغ معين .
يجب ان يعين المبلغ بالاحرف والارقام او كلاهما واذا حصل اختلاف فالعبرة بالاحرف ( م 392/1 ق ج) ، واذ تضمنت مبلغين مختلفين فيرجع للمبلغ الاقل (م 392/3ق تج ) تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لصالح المدين
يجب الاشارة الى نوع التقود وجنسها : أي تحديد بلد الوفاء ، فاذا سحبت سفتجة في بلد للوفاء في بلد اخر وتتطابق العماة فاي عملة ناخذ بها ، المشرع فصل في هذا الامر وقرر ان (( العملة تكون لبلد الوفاء )) مثلا الدينار الجزائري والدينار التونسي فاذا كانت تونس بلد الوفاء ناخذ بالدينار التونسي ( م 417/4ق تج) .
واذا كانت بعملة اجنبية للوفاء في الجزائر فالمقصود تكون بالعملة الجزائرية حسب سعر الصرف في تاريخ الاستحقاق (م 417/1 ق ج).
واذا تاخر المسحوب عليه عن تاريخ الوفاء لسبب ما يكون الخيار للحامل بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الوفاء .
3- اسم المسحوب عليه : اشترط المشرع ذكر اسم المسحوب عليه ويجب ان يكون الاسم واضحا ولم يشترط المشرع سوى ذكر اسمه ، ولكن جرت العادة على ان يذكر اسمه وصفته والعنوان .
- وقد جرى التعامل التجاري على تعيين اكثر من مسحوب عليه لاداء قيمة السفتجة
- ويمكن للساحب ان يسحب سفتجة على نفسه ( م391/2 ق يج)
- كما يمكن للساحب ان يسحب سفتجة على شخص معين ويذكر مسحوب عليه احتياطي وغالبا ما يلجا الى تعيين مسحوب عليه احتياطي في حالة عدم الثقة في قبول المسحوب عليه للسفتجة او وفائها
(م 448/1 ق يج)
4- تاريخ الاستحقاق : يعتبر هذا البيان الزامي ، والسفتجة التي لا تحمل تاريخ الاستحقاق لا تعتبر سفتجة نظرا للاهمية التي تتجلى فيما يلي:
* يحدد للحامل الاجل الذي يستطيع فيه مطالبة المسحوب عليه للوفاء .
* يحدد بدء سريان مهلة تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء ومواعيد الرجوع على الموقعين .
* يحدد ايضا بدء سريان مدة التقادم
* يعين تاريخ توقف المسحوب عليه عن الدفع الذي يستتبع بشهر افلاسه
* يجب ان يعين التاريخ تعيينا دقيقا وذلك باليوم ، الشهر ، السنة ، او بالوسائل التي حددها المشرع في المادة 410 ق تج وهي على سبيل الحصر :
1- لدى الاطلاع او بمجرد الاطلاع
2- بعد اجل معين للاطلاع .
3- بعد مدة معينهة من تاريخ الانشاء .
4- في يوم محدد.
5- مكان الدفع : فهو يسهل على الحامل مكان التوجه بالضبط للمسحوب عليه لمطالبته بالوفاء فاذا لم يذكر مكان للوفاء ، فيكون المكان المذكور بجانب المسحوب عليه يعتبر هو المكان الوفاء ( م 390/4) واذا خلت كليا من بيان مكان وفائها ومن ذكر محل بجانب اسم المسحوب عليه فانها تفقد قيمتها القانونية كسندتجاري وتنقلب الى سند عادي .
اذا تعدد مكان الوفاء فان المشرع الجزائري لم يضع نصا يحكم هذه الحالة والاراء التي قيلت ترجع صحة هذه السفتجة بشرط ان يكون الاختيار للحامل ، ويتجه الى احد الامكنة المذكورة يكون قد نفذ التزامه .
6- اسم المستفيد : يجب ان يذكر ويحدد بصفة نافية للجهالة ، ويتم ذلك عن طريق ذكر اسمه ولقبه ، ويمكن للمستفيد ان يكون اكثر من شخص ويكون هذا التعدد اما على سبيل الحصر او على سبيل التجميع .
والمشرع باشتراط ذكر اسم المستفيد يكون بذلك قد استبعد سحب السفتجة لحاملها ولكن من الناحية العملية يمكن التوصل لسفتجة لحاملها وذلك عندما يقوم الساحب بسحب سفتجة لنفسه ويظهرها للحامل او على بياض ، وهنا نكون امام سفتجة لحاملها باتم معنى الكلمة .
7- تاريخ انشاء السفتجة ومكانها : الاصل في التصرفات القانونية ان ذكر تاريخها ليس شرط صحتها واكن المشرع الجزائري نظرا لاهمية ذكر تاريخ الانشاء قد نص على انه بيان الزامي لا تصح السفتجة بدونه ، وليكون هذا التاريخ صحيح يجب ذكره باليوم ، الشهر ، السنة ويجب ان يكون واحد غير متعدد ، ويذكر إما بالاحرف او الارقام او كلاهما من الاعلى الى الاسفل بشرط ان ترد قبل توقيع الساحب في الحالة الاخيرة .
* * وتظهر اهمية ذكر تاريخ السفتجة فيما يلي :
أ- عن طريقه يمكن معرفة ما اذا كان للساحب في هذا التاريخ الاهلية اللازمة للقيام بهذا التصرف ام لا
ب- يفيد ايظا تحديد تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة المسحوبة تستحق بعد مدة من انشائها
ج- تحديد المواعيد التي يجب فيها تقديم السفتجة للوفاء او القبول اذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة من
الاطلاع عليها .
د- يفيد ذكر تاريخ الانشاء فيما اذا كان الساحب حررها قبل شهر افلاسه فتعتبر حينئذ صحيحة او حررة
بعده فلا تعتبر نافذة تجاه دائنيه
ه- واذا سحبت السفتجة على مقابل واحد فتكون الاسبقية للسفتجة التي تحمل تاريخ انشاء سابق .
8- مكان انشاء السفتجة : يرجع سبب اشتراط ذكر مكان انشاء السفتجة الى ان هذا البيان يساعد على التعرف على القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في حالة ما اذا تعددت اثارها الى عدة دول ، فالقاعدة ان قانون البلد هو قانون محل التصرف ، فالمشرع نص على امكانية الاستعاضة عن مكان انشاء السفتجة امام اسم الساحب (م 390/7 ق تج) اما اذا لم يذكر لا مكان الانشاء ولم نجد مكان مذكور امام اسم الساحب فتكون السفتجة باطلة بصفتها سفتجة .
9- توقيع الساحب : هو البيان الذي يدل على ارادة االساحب ويعبر على رغبته في الالتزام بالسفتجة وبدون هذا الوقيع فان السفتجة تكون باطلة بطلانا مطلقا زيجب ان يكون الاوقيع دالا على شخص الساحب فاذا كان توقيعه غير مقروء ، فيجب ان يقترن هذا التوقيع باسم ولقب الساحب .
اما اذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع خاتمه او بصمة اصبعه ولكن باضافة الاسم في الحالة الاخيرة .
وقد جرت العادة على ان يكون توقيع الساحب في اسفل السند بما يدل على ان الساحب رضى بكل البيانات والشروط التي تضمنتها السفتجة ، ويمكن التوقيع في أي مكان من السفتجة .
ويمكن للساحب ان يوقع له وكيله ، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يبين انه لا يوقع باسمه بل باسم موكله ، واما اذا لم يذكر ذلك فانه يكون ملزم بصفتة شخصية بهذه السفتجة .
* جزاء تخلف البيانات الالزامية في السفتجة او عدم صحتها :
يتخلف بيان من بيانات السفتجة إما بتركهواما ان يذكر على خلاف الحقيقة أي انه صوري ، وإما ان يتعرض للتغيير والتزييف .
1- الترك : القاعدة ان السفتجة باطلة بطلانا مطلقا ، ويمكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسه وهذا البطلان من العيوب التي يمكن الاحتجاج بها حتى على الحامل حسن النية اذ ان التظهير لا يطهرها .لان في الحقيقة هذ العيب ظاهر ويكن لاي شخص ملاحظته ، الا ان هذه القاعدة ورد عليها 3 استثناءات ، وهي الاستثناءات التي رايناها في تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الانشاء حيث نص المشرع على امكانية الاستعاصة عنها ببيانات اخرى وهي في الحقيقة ليست استثناءات :
* السفتجة الخالية من تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع
* السفتجة الخالية من مكان الدفع يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان الدفع
* السفتجة الخالية من ذكر مكان انشائها تعتبر كانها منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .وقد أضاف الفقه و القضاء الفرنسيان إلي هذه الحالات حالتين هما:
الحالة1: تتعلق بما إذا لم يذكر اسم المستفيد وظهرت اعتبر اسم المظهر الأول هو اسم المستفيد.
الحالة 2: إذا لم يذكر اسم المسحوب عليه وقدمت السفتجة له ووقع عليها بالقبول يعوض اسم المسحوب عليه.
* تحول السفتجة: قد تتحول السفتجة إلي سند عادي في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية وهو ما نصت عليه المادة:390/2،ونذكر بعضها:
-الصك الخالي من ذكر كلمة السفتجة باطل كسند تجاري و صحيح كسند عادي.
-الصك الخالي من تعيين مبلغ الواجب دفعه في السفتجة تعيينا دقيقا يعتبر إقرارا أكيدا بمديونية الساحب قبل المستفيد:مثال ,ادفعوا لفلان ماله الذي بذمتي........
-الصك الخالي من تاريخ الإنشاء: لا يعتبر سفتجة بل يتحول إلي صك عادي.
*تصحيح السفتجة الناقصة: يمكن تصحيح السفتجة التي تنشأ ناقصة من بيان ما،ولكن قبل المطالبة بالوفاء،فإذا صححت تكون هذه السفتجة صحيحة ولكن شرط أن تصحح طبقا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد .
بقي هنا أن نحدد الآثار القانونية لهذا التصحيح،وهي تختلف باختلاف العلاقات الناشئة بين أطراف السفتجة:
1-العلاقة بين الساحب و المستفيد:إذا صححت السفتجة الناقصة باتفاق الطرفين فإنها تأخذ حكم السفتجة الصحيحة وتنتج بالتالي جميع آثارها القانونية.
أما إذا أخل المستفيد بالاتفاق كأن يجعل مبلغ السفتجة أكبر من المبلغ المتفق عليه ففي هذه الحالة لا تنشئ السفتجة المصححة أي التزام علي الساحب و ليس علي المستفيد الرجوع عليه إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمتها و هذا طبقا للقاعدة التي تقضي(ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة لا يمكن أن تعدله إرادة أحد الطرفين).
2-العلاقة بين الساحب والحملة الاحقين: هنا نميز بين الحامل حسن النية و سيئ النية فالحامل حسن النية التي وصلت إليه السفتجة بعد تصحيحها و يجهل أنها كانت معيبة في الأصل،من حقه الاعتداد بصحة السفتجة منذ نشأتها،و يكون الساحب ملتزما إزاء هذا الحامل علي أساس قواعد المسؤولية التقصيرية لأنه ارتكب خطأ حين قدم للمستفيد سفتجة موقعة علي بياض أو سفتجة ناقصة.
أما بالنسبة للحامل سيئ النية فالأمر يقتضي التمييز ما بين حالتين:بعد التصحيح، قبل التصحيح.
*حالة الحامل سيئ النية : الذي تلقى السفتجة بعد تصحيحها و هو عالم بأن إكمال بياناتها جاء مخالفا لما اتفق عليه بين الساحب والمستفيد ،فهنا لا يلتزم الساحب تجاه هذا الحامل إلا في حدود اتفاقه مع المستفيد.
حالة الحامل الذي تلقى السفتجة قبل تصحيحها ،فالرأي الراجح انه حامل سيئ النية أيضا لأنه يعلم بعيب السفتجة حين استلامها،ولهذا لا يستطيع الرجوع عند الاقتضاء علي الساحب إلا في حدود ما اتفق عليه الساحب مع المستفيد.
*البطلان المطلق: توقيع الساحب-إرادة بالالتزام(لا التزام بدون إرادة –لا التزام بدون محل)، مبلغ السفتجة محل الالتزام.
3-العلاقة بين الحامل المسحوب عليه:إذا قبل المسحوب عليه السفتجة علي بياض ودون أن يذكر فيها مبلغها ،فانه يكون ملتزما تجاه الحامل بالمبلغ المذكور بها وقت المطالبة، ما لم يتم الدليل علي أن هذا الحامل علي معرفة بالمبلغ الحقيقي.
ثانيا:حالة الصورية: الأصل أن صورية أحد بيانات السفتجة لا تؤثر على صحتها كسند تجاري ما دامت قد استوفت شكلها القانوني ،ولا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو يعيق تداولها ،والصورية قد ترد على أي بيان من بيانات السفتجة لكن أكثر ما يقع في اسم الموقع ،أو صفته أو سبب التزامه أو في تاريخ إنشاء السفتجة .
1ـ صورية الاسم: وهي التي تتخذ عدة صور ،فقد يوقع الساحب السفتجة باسم شخص وهمي غير موجود أو قد يوقع السفتجة مزورا اسم شخص موجود بغية الاستفادة من ائتمانه فالساحب في الحالتين ليس ملتزما
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma