تمهيد: لقد نص المشرع الجزائري في المادة307/2 على انه " ان القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى اقتناعهم ولايرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم ان يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام اوكفاية دليل ما ولكنه يامرهم ان يسالوا انفسهم فب صمت وتدبر وان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في اي تاثير قد احدثته في ادراكهم الادلة المسندة الى المتهم واوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي؟؟" كما نص في المادة212 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كذلك على انه"يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص..."من خلال هاتين المادتين السلفتين الذكر نجد ان فحواها ينصب حول موضوع الاثبات والذي يعد لا محال من المواضيع الهامة فما المقصود بالاثبات ؟ وما هي طرقه ؟ وعلى من يقع عبء الاثبات؟
المبحث الاول: ما هية الاثبات واهميته وقواعده.
المطلب الاول:تعريف الاثبات.
ان الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها.فالاثبات هنا هو تبيان ادلة قانونية معينة لوجود واقعة قانونية.
المطلب الثاني: اهمية الاثبات.
من خلال التعريف السابق ذكره نستخلص امورا اربعة وهي:
-ان الاثبات بمعناه القانوني هو غير الاثبات بمعناه العام فالاثبات بمعناه العام لا يتخصص بان يكون امام القضاء ولا يكون بطرق محددة بل هو طليق من هذه القيود فيختلف الاثبات القضائي عن الاثبات غير القضائي من وجوه لان الاثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل طريقة منها اما الاثبات غير القضائي فلا قيد عليه.
-والاثبات بمعناه القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون ولما كان الاثبات القضائي ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها فمحل الاثبات اذن ليس الحق المدعى به و انما هو المصدر القانوني الذي ينشى هذا الحق اوهذا الاثر. وما دام كذلك الاثبات القضائي هو اقامة الدليل امام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها اثرا فمعنى ذلك ان هذه الواقعة اذا انكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية الا عن طريق هذا الاثبات القضائي.
المطلب الثالث:قواعد الاثبات.
من خلال الاطلاع على المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نلاحظ وجود قاعدة عامة في الاثبات ووقيود وارة عليها فكيف ذلك؟
الفرع الاول:القاعدة العامة.
تتمثل القاعدة العامة في حرية الاقتناع اذنجد ان اعضاء محكمة الجنايات غير ملزمين بذكر الوسائل التي توصلوا بها الى اقتناعهم بادانة المتهم وانما هم مطالبون بالبحث عما اذا كان لديهم اقتناع شخصي .
الفرع الثاني :القيود الواردة على القاعدة العامة.
ان من القيود الوارة على القاعدة العامةهي:
ان اقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي نوقشت امامهم. كما ان لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير ادلة الاثبات بدون معقب مادام مااستندوا اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى. كما انه لا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها حضوريا.
المبحث الثاني:طرق الاثبات.
المطلب الاول: الاعتراف.
ان الاعتراف هو اقرار المتهم بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه وهو كغيره من ادلة الاثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع كما ان الاقرار يصح كدليل اثبات على صاحبه ولا يمتد اثره الى الشريك في جريمة الزناو ينطبق مبدا عدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية اما المواد الجنائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم ان ياخذوا بجزء منه ويتركون الجزء الاخر شريطة ان يكون الجزء الذي اطمانوا اليه منطقيا وقانونيا الى ادانة المتهم.
المطلب الثاني:شهادة الشهود.
وتعد وسيلة من وسائل الاثبات وهي من الطرق العادية اذ تعد وسيلة بحث لقاضي التحقيق امام المحكمة فهي وسيلة لاظهار الحقيقة وهنا نجد ان الاقارب يسمعون على سبيل الاستدلال بدون اداء اليمين.
-موضوع الشهادة:لابد ان ينصب موضوع الشهادة حول موضوع الدعوى و القوة الثبوتية لشهادة الشهود تعتبر مثلها مثل بقية الوسائل تناقش ويمكن ان يبني علها قاضي الموضوع الحكم و يمكن ان تجزا او تستبعد.
المطلب الثالث: وسائل الاثبات.
وهي مجموعة الادلة التي استخدمت في الجريمة سواء ضبطت مع المتهم كالوثائق والمحررات و الادوات التي كانت بمكان الجريمة او اثناء التفتيش فهي دليل شرط ضبطها بطريقة شرعية من خلا محضحجز في شكل قانوني والا كانت باطلة.ما تدخل ضمن وسائل الاثبات المحررات سواء وثائق او خناجر تحرر لها محاضر ضبط في شكل رسمي .
الطلب الرابع: الخبرة.
وتعد احدى طرق الاثبات وها اذا استدعت القضية مسالة فنية كالوفات او تحليل مادة معينة لاثبات واقعة معينة وهي وسيلة من وسائل الدفاع
لاثبات البراءة.
المطلب الخامس : انتقال المحكمة.
بمقتضى صلاحيات المحكمة فهي صاحبة السلطة لتقرير الانتقال بناء على طلب الخصوم لاثبات واقعة معينة وهو هنا اجراءمن اجراءات التحقيق.
المطلب السادس: القرائن: وهي استنتاجات لواقعة مجهولة من واقعة معلومة كحالة وجود عداوة او حالة وجود اسلحة قبل ارتكاب الجريمة اوحالة وجود بطاقة تعريف لشخص بجانب شخص مقتول والقرينة طريقة من طرق الاثبات وهي هنا قابلة للاثبات العكسي فالفقهاء يفرقون بين القرينة القانونية والقضائية وهناك قرينة بسيطة وقاطعة.
المبحث الثالث:عبء الاثبات.
المطلب الاول: الاصل العام.
ان الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته نهائيا وان عبء الاثبات على النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية مباشرة.
المطلب الثاني:استثناءات القاعدة العامة.
الفرع الاول:جريمة الزنا.
ان جريمة الزنا المعاقب عليها في المادة339 من قانون العقوبات الجزائري لا تثبت الابالطرق التي اوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 341من نفس القانون لذلك لا تصح شهادة الشهود كدليل لاثبات جنجة الزنا ومن ادلة اثبات الزنا الاقرار الورد في الرسائل او المستندات الصادرة من المتهم.
الفرع الثاني:جريمة خيانة الامانة.
يقتضي اثبات هذه الجنحة امرين وهما وجوب اثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه الى المتهم والامر الثاني وجوب اثبات العناصر الاخرى للجريمة كفعل الاختلاس او التبديد اضرارا بمالكه او واضع اليد عليه. فهذه الحالات الاخيرة يمكن اثباتها بشهادة الشهود اما وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون المدني.
الفرع الثالث: جريمة السياقة في حالة سكر.
ان هذه الجريمة لا يمكن اثباتها الا بواسطة التحليل الدموي.
الخاتمة : نخلص من كل ما سبق ذكره ان المشرع الجزائري اعطى الحرية المطلقة في اثبات الجرائم بجميع طرق الاثبات ما عدم بعض الجرائم وهو ما لمسناه في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.كما ان القاضي الجزائي حر في الاقتناع الشخصي وهو مقيد في تسبيب الاحكام.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma