الاختصاص هو صلاحية هيئة ما لمباشرة مهام معينة
فمثلا الاختصاص النوعي : صلاحية هيئة قضائية بالفصل في نزاع ما كاختصاص القضاء الإداري بالفصل في النزاعات المتعلقة بالإدارة واختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالأفراد ( على ان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات حسب المادة 802 ق إ م إ التي كانت تقابلها المادة 7 مكرر من ق إم القديم ) او اختصاص هيئة ما بإصدار قرار معين مثل اختصاص الرئيس بتعيين وعزل موظفيه فلا يمكن لنائب الرئيس او موظف آخر عزل موظف آخر او تعيين شخص آخر .
لأنه في هذه الحالة اي بمخالفة قاعدة الإختصاص تصبح تلك المهام مشوبة بعيب عدم الاختصاص .
عيب عدم الاحتصاص من النظام العام يثثيره القاضي من تلقاء نفسه وللخصوم اثارته لول لأول مرة امام مجلس الدولة او المحكمة العليا
ونفرق في عيب عدم الاختصاص بين نوعين حسب القضاء الفرنسي
عيب عدم الاختصاص الجسيم : والذي نعني به اعتداء سلطة عامة على اختصاصات سلطة عامة اخرى ( سلطة تنفيذية على سلطة تشريعية ) فيعود اختصاص الفصل في هذا الاعتداء للمجلس الدستوري باعتباره يراقب السلطات في الدولة
اما اذا اعتدت سلطة ( تشريعية او تنفيذية او قضائية ) على اختصاصات سلطة إدارية فيعود الفصل لقضاء الإداري
وهذا النوع من عيب عدم الختصاص يعدم القرار الإداري فيصبح مجرد عمل مادي لا يرتب اي آثار قانونية وعليه تكنو سلطة القاضي فيه كاشفة لانعدامه
عدم الاختصاص البسيط : نجده في حال عدم احترام السلطات الإدارية فيما بينها فلقواعد الإختصاص مثلا في السلطة المركزية اعتداء وزارة على وزارة او بين السلطات المركزية وعدم التركيز
وهذه النوع من العيوب لا يعدم القرار الإداري فيحدث أثاره القانونية وعليه تكون سلطة القاضي فيه مقررة لإلغائه
هذا بالنسبة للتقسيم الفرنسي وكذا المصري
أما التقسيم الجزائري
فهو يميز بين عيب عدم الاختصاص الموضوعي والزمني والمكاني
1- الاختصاص الموضوعي : السلطات الممنوحة للشخص مثلا سلطات الوالي ولكن في بعض الحالات يظطر الشخص غير مختص القيام بمهام ليست من صلاحياته وهي حالات محصورة في التفويض ، الحلول ، الإنابة
***التفويض:بحيث يفوض مثلا الواالي شخصا آخر للقيام بدلا عنه بممارسة مهام معينة في حالات يحددها القانون عن طريق قرار التفويض
*** الحلول :يتم بقرار وفقا الحلول وفقا لحالات يحددها القانون
***الإنابة : يكون بتعيين نائب بموجب قرار لممارسة مهام معينة ليست من اختصاصه ولم يحدد اقانوون المجالات التي يمكن ان تكون فيها الإنابة ولكن يجب ان تتم بعد صدور قرار من المختص بان ينوبه شخص أخر
2- الإختصاص الزماني : فيجب ان يصدر القرار من الشخص المختص بذلك وفي المدة التي يحددها القانون فلا يجوز اصدار قرارات بعد استقالته او عزله
3- الاختصاص المكاني : ان يصدر الشخص القرار في الحدود الإقليمية المختص فيها
نجد ان بعض الهيئات مثل رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة لها اختصاص وطني اي على كامل اقليم الدولة
بينما الوالي ملزم باصدار القرارات في حدود الولاية التي يمثلها فلا يجب ان يتجاوز قراره حدود تلك الولاية
رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود البلدية التي يمثلها ..فلا يجب ان يمتد آثار قراره الى بلديات اخرى .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma