السلام عليكم
تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين مترابطتين :المرحلة الادارية و المرحلة القضائية .
-المرحلة الادارية :
سعيا لايجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة، عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر 76-101 و قوانين المالية المتعاقبة الى انشاء و احداث هيئات ادرية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضريبة عند الاقتضاء.
و الهدف من اقرار هذه المرحلة يتمثل في :الابقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة و ادارة الضرائب قصد عدم اغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بايجاد حل ودي و اداري للنزاع من جهة و حصر فحوى المشكلة و النزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الاقتضاء من جهة اخرى.
*1-تظلم لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل الجوء الى القضاء ان يتظلم و يطعن امام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية من اجل :
* اصلاح و استدراك الخطاء المرتكب في وعاء الضريبة.
*او لاستفادة منحق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي
*او استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضايات المادة 109 من قانون الاجراءات الجبائية كما اشارت المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 70 من القانون 01-21 المشار اليه سابقا .
ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة بهذا الصدد حيث له ان يقوم بالتحقيق الازم و يتخد القرار المناسب خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى.
2- لجان الطعن :لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة و الادارة الضريبية لجا القانون الى انشاء و احداث وحدات ادارية هي : لجنة الطعن على مستوى الدائرة ،لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية ،المحدثة بموجب القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
* التشكيل : تتكون من ممثلين عنالمجالس الشعبية المنتخبة و ممثلين الكلفين بدفع الضرائب تعينهم الادارة حيث يقوم تشكيلها على مبدا "تمثيل المصالح"
* الاختصاص كبعد ان يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم و طعن المكلف بالضريبة يمكن لهذا الاخير في حالة عدم رضاه ان يرفع طعنه الى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة ان لا يكون قد رفع دعوى امام القضاء\
تجتمع اللجنة طبقا للتشريع الساري المفعول و يصدر راي غير ملزم يبلغ خاصة الى مصلحة الضرائب.
المرحلة القضائية :
اذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة يمكنه اللجوء الى القضاء
يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الاداري تطبيقا للمادة 7 ق ا م و ذالك باعمالها للمعيار العضوي الذي تعتمده تلك المادة .
يتم الطعن القضائي خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب او تاريخ تبليغ قرار الادارة بعد اخد راي لجنة الطعن المختصة
تكون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة طبقا للقانون العضةي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma