جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه
المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) ، 120 ، 122 ، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-278المؤرخ في 22 رجب عام 1383 الموافق 16نوفمبر سنة 1965 و المتعلق بالتنظيم القضائي .
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، ة المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 ، و المتضمن تنظيم التوثيق،
-
و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6
فبراير سنة 2005 ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و
مكافحتهما .
- و بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،
1. و بعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها .
المادة
2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون و التشريع
المعمول به، و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني .
تنشأ و تلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام .
المادة
3 : الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود
التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص
إعطاءها هذه الصبغة .
المادة 4 : يتمتع مكتب التوثيق بالحماية
القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر
قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله
أو بعد إخطاره قانونا .
يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة .
الباب الثاني : الالتحاق بالمهنة و كيفيات ممارستها
الفصل الأول : شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق .
تنظم
وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية
للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن .
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 6 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
1. التمتع بالجنسية الجزائرية،
2. شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
3. بلوغ خمسة و عشرين سنة على الأقل،
4. التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،
5. التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .
تحدد الشروط الأخرى و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنة للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .
المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :
"بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم
بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و
أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول
شهيد "
الفصل الثاني : مهام الموثق
المادة 9 : يسند لكل
موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و
يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة .
يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة
10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على
تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر
العقود في الآجال المحددة قانونا .
كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم .
المادة
11 : يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية
للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا
يحتفظ بأصلها .
المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود
الموثقة، و أن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين
التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها .
كما يعلم الموثق الأطراف بمدى
إلتزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، و
الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ
إرادتهم .
المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في مجال إختصاصه و
صلاحيته استشارات، كلما طلب منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و
إلتزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى
تحرير عقد .
المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن
ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات
أقرتها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 15 : لا يجوز
للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب
تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب .
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة
17 : يعاقب على الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال
تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة
18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في أي
برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين .
يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق .
الفصل الثالث : حالات المنع
المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
1. يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
2. يتضمن تدابير لفائدته،
3. يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :
أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و إبن الأخ و إبن الأخت .
المادة
20 : لا يجوز لأقارب و أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك
الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها .
غير أنه يجوز لأقارب و أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات .
المادة
21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب تلقي العقد الذي تكون
فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه .
المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
-القيام بعملية تجارية أو مصرفية، و على العموم كل عملية مضاربة،
- التدخل في إدارة أية شركة،
-
قيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل
الديون و الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق
المعنوية،
- الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
-إستعمال أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات و التصرفات التي ذكرت أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma