أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 580_im11 ENAMILS التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005 Empty التعديلات الجديدة في قانون الجنسية1963 *1970*2005

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:42 pm


    مقدمة:
    إن الأمر رقم: 05 / 01 المؤرخ في:27 /02/ 2005 قد أورد مجموعة من التعديلات على قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر رقم: 86/ 70 المؤرخ في: 15 /12/ 1970 و قد مست هذه التعديلات كل فصول قانون الجنسية و عليه قد ارتأيت دراسة التعديلات التي مست كل فصل على حدا.


    التعديلات التي مست الفصل الأول الوارد تحت عنوان أحكام عامة:




    تتمثل هذه التعديلات فيما يأتي:
    أولا: تم إلغاء المادة 3 التي كانت تشترط على من يريد اكتساب الجنسية الجزائرية تقديم تصريح بالتخلي على الجنسية الأصلية .
    ثانيا: تم تعديل المادة 04 التي كانت تنص على أن سن الرشد في قانون الجنسية هو 21 سنة فأصبح بموجب التعديل سن الرشد هو نفسه سن الرشد المدني والذي هومحدد ب 19 سنة .


    التعديلات التي مست الفصل الثاني الوارد تحت عنوان الجنسية الأصلية :




    وتتمثل هده التعديلات فيما يأتي :
    أولا: تم تعديل المادة 06 فأصبح الولد المولود من أم جزائرية يعد جزائريا بغض النظر عما إذا كان والده مجهولا أم لا وبغض النظر عما إذا كان والده عديم الجنسية أم لا.
    ثانيا: تم تعديل المادة 07 التي تتناول الحالات التي يعتبر فيها المولود بالجزائر جزائريا بإلغاء الحالة الثانية والتي تتضمن حالة المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب جزائري هو نفسه مولود في الجزائر وأضيفت بموجب التعديل حالة أخرى وهي حالة الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.


    التعديلات التي مست الفصل الثالث الوارد تحت عنوان اكتساب الجنسية الجزائرية:




    وتتمثل هذه التعديلات فيما يأتي :
    أولا: تم إلغاء المادة 09 التي كانت تنص على اكتساب الجنسية الجزائري بالولادة أو بالإقامة في الجزائر
    ثانيا: تم إضافة مادة أخرى وهي المادة 09 مكرر والتي جاء فيها انه يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو من جزائرية بموجب مرسوم متى توافرالشروط الآتية:
    1 أن يكون الزواج قانونيا وقائما منذ 03 سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس
    2 الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل
    3 التمتع بحسن السيرة والسلوك
    4 إثبات الوسائل الكافية للمعيشة
    5 مع إمكانية عدم اخذ العقوبة الصادرة في الخارج بعين الاعتبار
    ثالثا: تم تعديل المادة 12 التي كانت تنص على انه يمنح التجنس بموجب مرسوم دون تحديد نوع هذا المرسوم وبموجب التعديل أصبحت تنص على انه يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي .
    رابعا: تم إلغاء المادة 16 التي كانت تنص على انه ولمدة 05 سنوات لا يجوز أن تسند إلى الأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية نيابة انتخابية إلا إذا تم إعفاءه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس .
    خامسا: تم تعديل المادة 17 التي كانت تنص على أن للأولاد القصر للأجنبي المتجنس حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة الممتدة مابين 18 سنة و 21 سنة من عمرهم وبموجب التعديل أصبحت هذه المادة تنص على أن للأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من تاريخ بلوغهم سن الرشد.


    التعديلات التي مست الفصل الرابع الوارد تمت عنوان فقدان الجنسية والتجريد منها:




    وتتمثل هده التعديلات فيما يأتي :
    أولا: تم إلغاء المادة 19 التي كانت تنص على انه يفقد الجنسية الجزائرية كل جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة عامة يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية
    ثانيا: تم تعديل المادة 21 والتي كانت تنص على أن فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 . 2 .4 من المادة 18 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القصر الغير المتزوجين إذا كانوا يعيشون معه فعلا لكن بموجب التعديل أصبحت المادة 21 تنص على انه لا يمتد اثر فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 للأولاد القصر.
    ثالثا: تم تعديل حالات التجريد من الجنسية المنصوص عليها بالمادة 22 فبعد أن كانت الحالة الأولى تتمثل في صدور حكم من اجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة أصبحت هذه الحالة تتمثل في صدور حكم من اجل فعل يعد جناية أو جنحة يمس بالمصالح الحيوية للجزائر وتم إلغاء الحالة الثالثة التي كانت تنص عن حالة التهرب عن قصد من الخدمة الوطنية.
    رابعا: تم تعديل المادة 24 فبعد أن كانت تنص على إمكانية تمديد التجريد من الجنسية إلى زوجة المعني وأولاده القصر أصبحت بموجب التعديل تنص على عدم امتداد هذا التجريد إلى زوج المعني وأولاده القصر.


    التعديلات التي مست الفصل الخامس الوارد تحت عنوان الإجراءات الإدارية :




    وتتمثل هده التعديلات فيما يأتي :
    أولا: تم إلغاء المادة 28 التي كانت تتناول حق وكيل الجمهورية في الطعن في صحة طلب اكتساب الجنسية أو استردادها أو التخلي عنها والذي تمت الموافقة عليها
    ثانيا: تم إلغاء المادة 30 التي كانت تنص على اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية في قضايا الجنسية .


    التعديلات التي مست الفصل السادس الوارد تحت عنوان إثبات الجنسية والنزاعات :




    وتتمثل هده التعديلات فيما يأتي :
    أولا: تم تعديل المادة 32 التي كانت تنص على جواز إثبات الجنسية الأصلية عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب ومولودين بالجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية فأصبحت تنص على جواز إثبات الجنسية الأصلية عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو الأم مولودين بالجزائر متمتعين بالشريعة الإسلامية كما أضيفت إلى هذه المادة فقرة أخرى تنص على انه تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات أخرى تثبت جنسيتها بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة .
    ثانيا: تم تعديل المادة 37 بإضافة فقرة تنص على أن النيابة العامة تعد طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون .
    ثالثا: تم تعديل المادة 40 التي كانت تنص على نشر الأحكام والقرارات في قضايا الجنسية دون تحديد وسيلة النشر وبموجب التعديل تم التأكيد على أن النشر يكون في إحدى الجرائد اليومية وأضافت إلى النشر ضرورة تعليق هذه الأحكام بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة


    الخاتمة




    تلك هي أهم التعديلات التي أوردها الأمر 05 /01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 على الأمر رقم 70/ 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون
    الجنسية الجزائرية .






    مقدمة:
    الأسرة هي اللبنة الجوهرية في بناء المجتمع، والزواج هو النظام الوحيد لتكوينها وتخضع هذه العلاقة (الزواج) لنظام قانوني وديني لابد من احترامه وإلا تفككت
    العلاقات الأسرية ومنها تفكك المجتمع وعليه حرص المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات العالمية الأخرى على أقامة علاقات أسرية مبنية على أسس مستمدة أساسا من ديننا الحنيف وطبيعة مجتمعنا ومختلف توجهاته.
    وقد مر قانون الأسرة الجزائري بعدة مراحل ،سوف نوجزها باختصار ونركز على أخر تعديل بموجب الأمر 05 /02 . المؤرخ في 27 /02 / 2005 .


    التطور التاريخي للقوانين المنظمة للعلاقات الأسرية :


    عرف قانون الأسرة الجزائري أربعة مراحل.
    1- فترة الاحتلال الفرنسي :
    كانت آنذاك تسود الازدواجية في التنظيم القضائي ، نظام قضائي فرنسي ونظام إسلامي أي محاكم إسلامية تختص بالفصل في مسائل الجزائريين المدنية ومسائل
    الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها من القضايا التي تكون فيها الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق .
    2- الفترة مابين 1962 و 1984 :
    كانت العلاقات الأسرية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وهي المصدر الأول لنصوصها ومنها خضعت للقانون المدني وأحكامه وفي حالة غياب النص القانوني يلجأ القاضي للاجتهاد القضائي.
    3 - مرحلة صدور قانون الأسرة رقم 84 -11 المؤرخ في 9يونيو 1984 :
    سعى المشرع طيلة مدة عشرين سنة من الاستغلال على إيجاد قانون لتنظيم العلاقات الأسرية وذلك - بهدف إرساء قواعد دولة عصرية تحكمها القوانين ولا تتأثر
    بزوال الأفراد وهكذا ظهر القانون رقم: 84- 11 المتضمن قانون الأسرة بيد القضاة نصوص محددة تطبق بارتياح دون اللجوء إلى مصادر أخرى غير أن هذا النص وبعد العمل على تطبيقه مدة زمنية معينة ظهرت فيه بعض مواطن الخلل الناتجة أساسا على عدم مسايرته لبعض التطورات العلمية ، وكذا سكوته في معالجة بعض المسائل الأساسية التي طرحت إشكالات من الناحية العملية للقضاة اختلفوا إلى اتجاهين في معالجة مسالة قانونية واحدة ،بالإضافة إلى نضال بعض الجمعيات النسوية التي كانت تنادي بالمزيد من الحماية للمرأة والتي كانت تعتبر في نظرهم العنصر الضعيف في العلاقة الزوجية ،وأمام هذا كله وبعد أكثر من 20 سنة من تطبيق قانون الأسرة 84 - 11 جاء تعديله بموجب الأمر 05 - 02 المؤرخ في 27 / 02 /2005 وهو ماسوف تركز عليه دراستنا في هذه المداخلة.

    2 - تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05 /02 :


    لعل من أهم الإضافات التي أدخلها المشرع هو أضافه المادة 3مكرر وبهذا يكون قد وسع من دائرة النظام العام ومفهومه ليمتد إلى الأسرة وشؤونها وبالتالي فالمادة المذكورة المستحدثة تعتبر قفزة نوعية من المشرع إلى ما هو أفضل حفاظا منه على الأسرة لما لهذه الأخيرة من تأثير في بناء المجتمع.
    كذلك من أهم المستحدثات إضافة 07 مكرروالتي بموجبها أجبر المشرع وجعل لزوما على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لايزيد تاريخها على 3أشهر تثبت خلوها من أي مرض أو اي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج ، والهدف من وراء ذلك هو حماية الأسرة من العديد من المخاطر التي قد تظهر بعد وقوع الزواج كالعقم مثلا عند أحد الزوجين أو إصابة احد الزوجين بأمراض مزمنة تجعل الزواج لا يحقق غرضه ونفعه.
    كذلك أضاف المشرع المادة 08 مكرر التي أعطت الحق للزوجة أن تطلب التطليق في حالة التدليس عند أخفاء المسائل الجوهرية كالتعدد أو كونه مطلق أو له سلوكات مشينة أو سوابق قضائية كجرائم خطيرة كالإدمان على المخدرات واستهلاكها والمتاجرة بها أو كون الزوج مصاب بأمراض خطيرة.
    كما استحدث المشرع المادة 08 مكر 1 التي أعطت الحق للزوجة أن تطلب فسخ الزواج الجديد قبلالدخول أذا لم يحصل الزوج على ترخيص من القضاء فيما يتعلق بالتعدد.
    ولعل من أهم التعديلات التي ادخلها الأمر الجديد هوتعديله للمادة 9واضافة المادة 9مكرر بحيث انه جعل الركن الوحيد في الزواج هو الرضا أما الولي والشاهدين والصداق فتعتبر شروط لصحة الزواج ،كما أضاف شرطين وهما أهلية الزواج وكذا انعدام الموانع الشرعية للزواج.
    كما عدل المادة 11 وأصبح يفرق بين المرآة الراشدة والمرآة القاصرة عند الزواج ، فالمرآة الراشدة تعقد زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره ،إذ أن المشرع أضاف أي شخص تختاره بعد أن كان في القانون القديم يحصر الولي في الأب أو الأقارب فقط،ويفهم من هذا التوسيع أن المرأة الراشدة تختار الزوج كما تختار الولي الذي يشرف على تزويجها و قد يكون من أوليائها أومن الغير.
    وعليه فان المشرع من خلال هذا التوسيع قد وسع في دائرة ولاية تزويج المراةولهذا يكون قد وسع في حرية المرآة وجعلها تتماشى مع حرية الذمة المالية.
    زيادة على ذلك فالمشرع من خلال التعديل الجديد قد الغي المادة 12 وهذا يعتبر توسيع أضافي في حرية المرآة وصيانة حقوقها زيادة على قيامه بتهذيب صياغة المادة 13 بحيث أصبحت واضحة لاتحتاج إلى أي تفسير تفاديا منه لتأويل والتفسير الضيق ،فأصبحت المادة 13 تقضي بأنه (لايجوز للولي أيا كان أوغيره أن يجبر القاصرة التي في ولايته على الزواج ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها).
    زيادة على ذلك فالمشرع من خلال التعديل قد وسع في مفهوم المادة 15 من القانون بإضافة فقرة جديدة في موضوع صداق المرآة بقوله وفي حالة عدم تحديد قيمة
    الصداق تستحق الزوجة صداق المثل ، وبهذه الفقرة يكون المشرع قد قضى على الإشكالية التي تشوب مشكل الصداق.
    بالإضافة إلى ذلك فان المشرع قد وسع في مفهوم المادة 19 بحيث جعل للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أوفي عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولاسيما شروط تعدد الزوجات وعمل المرآة ، وبهذه الصياغة يكون المشرع قد رفع اللبس الحاصل في المادة بصياغتها السابقة بحيث فصل أهم الشروط وهي التعدد في الزواج يمكن منعه مسبقا وكذا عمل المرآة يمكن أشر اطه مسبقا أو لاحقا ولا يكون هذا الابواسطة عقد رسمي.
    . زيادة على إلغائه للزواج بالوكالة بإلغائه للمادة 20 زيادة على ذلك فالمشرع قد عدل في المادة 31 عن طريق حذف الفقرة الأولى منها وهي لايجوز زواج المسلمة بغير المسلم .
    غير أن التعليق على هذا التعديل بأن المشرع قد أهدر بمبدأ شرعي ثابت وارد في الشريعة الإسلامية وهو تحريم زواج المسلمة بغير المسلم.
    كذلك المشرع قد حذف ردة الزواج كسبب من أسباب فسخ عقد الزواج بتعديله للمادة 32 تعديلا شبه كلي بأن جعل جزاء اشتمال الزواج على مانع أو شرط يتنافى
    ومقتضيات العقد البطلان بعدما كان الفسخ.
    كما عدل المادة 33 وجعل البطلان يكون في حالة واحدة وهي انعدام ركن الرضا بعدما كان يبطل بتخلف ركنين على الأقل .
    - إلا أن المشرع بإلغائه للمادتين 38 و 39 الخاصتين بزيارة الزوجة لأهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف وكذلك طاعة الزوج يكون قد أرتكب خطأ إذ كان من الواجب أعادة صياغتها دون إلغائهما وكان عليه الإبقاء على القول 'للزوجة الحق في زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف وكذلك إجبارية طاعة الزوجة لزوجها لان معظم المشاكل في الواقع الميداني ناتجة عن هذا المنظور وبالتالي فالإلغاء في غير محله بل كان على المشرع تهذيب المادتين عن طريق أعادة صياغتها .
    كذلك فالمشرع عدل المادة 40 عن طريق الإبقاء على المادة ذاتها غير أنه أضاف لها فقرة جديدة جد هامة والتي جاءت بالصياغة التالية 'يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب) ويفهم من هذه الفقرة أن المشرع قد أجاز للقاضي الاستعانة بما توصل إليه العلم في أثبات النسب عن طريق التحليل الدموي بالطريقة العلمية الحديثة التي تعرف بالتحليل الجيني ، وأن هذا النص يعد ترخيصا للقاضي في اللجوء إلى هذه التقنية الحديثة حتى يكون له سند تشريعي لان التحليل عن طريق adn المسمى بالحمض الريبي النووي المنقوص للأكسجين الذي بواسطته يتم الوصول الى دعامة المعلومة الوراثية وهذا عن طريق تحليل نواة الخلية الموجودة عند الإنسان لأجل معرفة اللون ألصبغي الموجود في adn وهذا عن طريق أخذ نواة خلية الأب وتحليلها ثم أخذ نواة خلية الابن وتحليلها بمعرفة مدى التوافق في التتابع النيكليوتيدي بين الأب والابن ومدى توافق النيكلوتيدات عند كل من الأب والابن وهذا من خلال القواعد العضوية الازوتية المكونة لها وهي الادينين والتايمين والأستوزين وهي الاشتراك في ذلك بين الأب والابن لان الابن يأخذ صفات من عند الأب وصفات من عند الأم والتي تعرف علميا بالاليل وهي قطعة من adn وهي نمط من أنماط التوريث عن طريق تطابق النيكليوتيدات الموجودة عند كل من الأب والام وان adn تعتبر طريقة علمية حديثة تثبت أنماط التوارث الجيني واثبات النسب والانتساب إلى شخص معين.
    زيادة على ذلك فالمشروع قد استحدث مادة جديدة أعطاها رقم 45 مكرر وبموجبها يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بغرض الإنجاب ، ومن خلال هذه المادة فقد أجاز المشرع هذا العمل ولكن بشروط وهي أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهم وان يتم بمني الزوج وبويضة رحم المرأة دون غيرها وفي نفس الوقت من خلال نفس المادة المذكورة منع المشرع اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة ، و من هنا يكون المشرع قد حافظ على النسب ومنعه من الاختلاط..
    وفي مجال الصلح بين الزوجين فان المشرع قد عدل المادة 49 بأن أضاف لها عبارة عدة محاولات للصلح يجريها القاضي بعدما كانت في القانون القديم محاولة واحدة ،وهذا مابين سعي المشرع للمحافظة على كيان الأسرة من التفكيك بسبب الطلاق.
    كما أن المشرع قد عدل من المادة 53 المتعلقة بأسباب التطليق وأضاف لها ثلاثة أسباب أخرى تتمثل في الشقاق المستمر بين الزوجين ،ومخالفة أحكام المادة 8 المتعلق بتعدد الزوجات وكذا مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج وقد أضاف المشرع المادة 53 مكرر والتي بموجبها أجاز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها بعدما كان من قبل التعديل غير منصوص عليه .
    كذلك فان المشرع بتعديله لنص المادة 54 المتعلقة بالخلع فانه فصل في مسألة لطالما تفرقت اجتهادات القضاء في الفصل فيها وهي اشتراط موافقة أو عدم موافقة الزوج للخلع، وجاء التعديل ليرفع اللبس عن هذه المسألة وذلك بقرار ها أنه لا يشترط موافقة الزوج عند مطالبة الزوجة بالخلع وبهذا يكون المشرع قد عالج هذه المسألة بصفة نهائية.
    زيادة على هذا فان المشرع بتعديله للمادة 57 قد فصل في مسألة كانت محل خلاف أيضا بين القضاة وهي هل أن الأحكام الصادرة بالتطليق والخلع نهائية أم لا،وجاءت المادة وفصلت في هذه المسألة بأن جعلتها نهائية مثلها مثل أحكام الطلاق.
    ونظرا لما تم الوقوف عليه في الحياة العملية والواقع الميداني من معاناة للأبناء وللزوجة في مرحلة التراع بين الزوجين فان المشرع قد أستحدث مادة جديدة أعطاها رقم 57 مكرر والتي بموجبها أجاز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على ذيل عريضة في جميع التدابير المؤقتة ما تعلق منها بالنفقة والحضانة ،والزيارة ،والمسكن.
    ويفهم من هذه المادة بأن المشرع قد سهل للزوجة التي لها أولاد والتي هي في خصام مع زوجها بأن تأخذ الحقوق المقررة قانونا لأولادهما على سبيل السرعة إذا تعلق الأمر بالنفقة لان النفقة غذاء وقوت يومي لابد منه وأنه لايحتمل التماطل وكذلك الحال بالنسبة للحضانة لان الطفل في حاجة ماسة الى حاضن ، ونفس الأمر بالنسبة للزيارة لان كل واحد من الأبوين له الحق في زيارة أولاده والاطمئنان عليهم ونفس الشيء بالنسبة للسكن الخاص بالمحضوضين فقد أخضعه المشرع إلى تدابير إستعجالية ولابد من الفصل في أمره مؤقتا إلى غاية صدور الحكم النهائي.
    وبالتالي فالمشرع من خلال المادة المذكورة قد استحدث هذا التدبير المستعجل لوضع حد للمسائل المستعجلة التي تتطلب تدخل القضاء السريع لان أمرها يحتاج الى السرعة لان هناك ضرورة تدعو الى ذلك وهي مصلحة المحضون.
    وبهذا الإجراء يكون المشرع قد وفق في معالجة الأمور بسرعة حفاظا منه على سلامة الأسرة وكيانها باعتبارها الخلية الأساسية في التركيبة التحتية للمجتمع والحفاظ على سلامته.
    زيادة على ذلك فالمشرع من خلال القانون الجديد ومن خلال هذا التعديل قد أعاد الترتيب في الحضانة وهذا عن طريق تعديله للمادة 64 من ق ا بحيث جعل الأم في المرتبة الأولى ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربين درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك.
    زيادة على نصه بأنه عندما يحكم بالحضانة مجبر عليه ان يحكم بحق الزيارة تلقائيا وحتى بدون طلب من له حق الزيارة.
    بهذا يكون المشرع قد فصل في عدة مسائل كانت محل جدال وبهذا الإجراء فالمشرع يكون قد سهل مهمة القاضي والخصوم في مثل هذه المسائل الخاصة بالحضانة.
    زيادة على ذلك فالمشرع من خلال التعديل الحاصل فانه قد عدل في المادة 72 من القانون بحيث رفع اللبس على هذه المادة بإعادة صياغتها بطريقة جيدة ومفهومة بحيث جاءت المادة على النحو التالي .
    في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر للمارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة وان تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
    وتبقى الحضانة في البيت الزوجية إلى غاية تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
    والمشرع من خلال التعديل قد جعل هذه المادة إلزامية بحيث يجبر الأب على هذا بقوة القانون لان المشرع قد ذكرها بعبارة يجب.
    وبهذا يكون المشرع قد راع بصفة مطلقة وجدية مصلحة المحضون.
    زيادة على ذلك فالمشرع من خلال التعديل قد عدل المادة 87 من ق ا بإضافة فقرتين جديدتين للمادة وهي:
    في حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة بالأولاد .
    والثانية بقوله: في حالة الطلاق يمنح للقاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
    وبهذا التعديل بإضافة فقرتين للمادة المذكورة يكون المشرع قد فصل أمرا ظل وقتا طويلا محل جدال بساحة القضاء لغياب النص الفاصل في الأمر بالنسبة للولاية على الأطفال القصر و المحضونين و بهذه الإضافة يكون المشرع قد وسع في دائرة استحقاق الولاية إذا كانت في الأولى محصورة في الأب وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا غير انه قد في هذه المسالة بإضافة فقرتين أولى وثانية.
    - فالأولى قد أسندت حق الولاية على الأولاد القصر إلى الأم في حالة غياب الأب أو حصول مانع له فالأم تحل محله في هذا الشأن .
    - كما أضاف المشرع فقرة ثانية انه اسند الولاية على الأطفال القصر إلى الشخص الذي تسند له حضانة الأولاد بمنحه من القاضي لان الفقرة قد نصت بقوله في حالة الطلاق يمنح للقاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
    وبهذا التعديل في المادة المذكورة أعلاه بإضافة فقرتين لها يكون المشرع قد وضع حد لجدل كان قائما بخصوص الولاية على الأطفال المحضونين والأشخاص الأولى بها قانونا وبهذا التعديل يكون المشرع قد تدارك النقص الواقع في التشريع.
    وبهذا يكون المشرع من خلال التعديل للقانون يكون قد صحح وأضاف وبهذا يكون قد وضع حدا لأي تأويل في المسائل التي فصل فيها.








      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:02 pm