-1 تعريف الشروع :- هو البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جناية او جنحة مع عدم حصول النتيجة
الاجرامية
-2 ارآان الشروع : - الشروع يحتاج الي رآنان
اولا: الرآن المادي :-
( أ) البدء في التنفيذ :- هو نشاط في العالم الخارج يدل علي عزم شخص علي ارتكاب
جريمة بالقيام بالسلوك فيها من قبيل ذالك تشبث الجاني علي سور الفيلا المراد سرقتها او
فتح باب الشقة بمفتاح مقلد والبدء في التنفيذ يختلف عن الاعمال التحضيرية لان الاعمال
التحضيرية غير معاقب عليها الا اذا آانت بطبيعتها مجرمة فأحضار مفاتيح مقلدة يعد من
العمل التحضيري ليس معاقبا علية
• معايير البدء في التنفيذ:-
-1 المعيار المادي :- وهو ضرورة وجود سلوك مادي مثل اطلاق الرصاص في جريمة القتل
– والطعن بالسكين – وآسر الخزانة في جريمة السرقة ولا شك ان المعيار المادي هو اآثر
سهولة ووضوح
-2 المعيار الشخصي :- يري انصار هذا المذهب ان العقاب علي الشروع يكون بالبدء في
التنفيذ فلا يلزم مثلا اعتبار الشخص شارع ان يكون مس جسم المجني علية وانما يكفي فقط ان
يكون قد بلغ في سلوآة حدا يؤدي حالا مثل تصويب الجاني سلاحة نحو المجني علية مع عدم
اطلاق الرصاص وان محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تقدير وزن الفعل
ومدي صلاحيتة لا تكون بدأ في التنفيذ ومدي اعتبارة مختلفا عن الاعمال التحضيرية
(ب) قصد ارتكاب جناية او جنحة :- لا يعد البدء في التنفيذ شروعا الا اذا آان
القصد منة ارتكاب جناية او جنحة والقصد في الشروع هو نفس القصد المتطلب في الجريمة
التامة الا انة لايتصور الشروع دائما الا في الجرائم العمدية او الخطأ (غير العمدية ) ويجب ان يكون
القصد الموجود هو قصد ارتكاب جناية او جنحة اما المخالفات فلا يوجد شروعا فيها
(ج) عدم تحقيق النتيجة المطلوبة :- ان الرآن الاساسي من ارآان الشروع هو
عدم تحقيق النتيجة الاجرامية وقد يرجع عدم تحقيق النتيجة الي اسباب عديدة بشرط ان تكون هذة
الاسباب لا دخل لارادة الجاني فيها ولا تعد عدولا اختياريا .
العدول الاختياري :-
والعدول الاختياري هو توقف الشخص عن ارتكاب الجريمة بمحض اختيارة لذالك لا يعاقب اذا
توافرت الشروط الاتية :
-1 ان يكون العدول سابقا علي تمام الجريمة
-2 ان يكون العدول راجعا لمحض ارادة الفاعل
س هل يعتد بالعدول الاختياري في حالة الشروع التام ؟
يحدث العدول عادة وينتج اثرة اذا توافرت شروطة الا انة في حالة الشروع التام اختلف الفقة بين
موافق علي اعتبار العدول وبين رافض اما الجريمة الخائبة فلا عدول فيها اذا بدا الفاعل بالتفيذ
اسباب عدم حصول الجريمة :-
-1 وقوف الجريمة نتيجة فعل الغير
-2 خيبة الجريمة نتيجة سلوك الفاعل نفسة
-3 استحالة الجريمة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma