: الشروع في الإجهاض
إن الجريمة كأي سلوك إنساني تمر بمراحل متعددة حتى تتكامل الواقعة الإجرامية وتحدث في صورتها التامة: فهي تبدأ في التفكير فيها والعزم على تنفيذها، والقاعدة أنه لا عقاب على مجرد أفكار لا يمكن التحقق منها.
والمرحلة الثانية هي مرحلة الأعمال التحضيرية، وفيها يبدأ الشخص بتحضير الأدوات التي تمكن الجاني من ارتكاب جريمته.
والمرحلة الثالثة هي مرحلة البدء في تنفيذ الركن المادي، أي مرحلة الشروع، وفيها قد يستكمل الجاني السلوك الإجرامي لكن النتيجة تتحقق لسبب خارجي لا دخل لإرادته فيه، A
وقد يبدأ الجاني في تنفيذ سلوكه الإجرامي ولكنه لا يستطيع إتمامه لتدخل سبب خارجي يمنعه من ذلك فيتوقف سلوكه، فيسمى الشروع في هذه الحالة ' الجريمة الموقوفة'.
وقد يقترف الجاني كل الأعمال التنفيذية للجريمة ولكن النتيجة لا تتحقق بسبب قائم فيها معاصر لاقترافها.[1]
والتساؤل الذي يطرح هنا هو: ما مدى انطباق هذه الأحكام على جريمة الإجهاض؟
والجواب على هذا التساؤل يتحدد في التفرقة بين الشروع بالمعنى الفني الدقيق والجريمة المستحيلة.
هناك فرق بين الشروع بالمعنى الفني الدقيق Tentative proprement dite والجريمة المستحيلة Le délit impossible ذلك أنه في حالة الشروع كان في مقدور الجاني أن يحقق النتيجة التي يجرمها القانون لولا ظرف عرضي أدى تدخله إلى وقف النشاط أو خيبة أثره، إما لرفض المرأة الحامل أو تدخل رجال الشرطة أو تدخل الغير، وإذا كان ذلك بإرادة الجاني فإنه يكون عدولا اختياريا وبذلك لا يعاقب[2].
أما في حالة الجريمة المستحيلة فلا يمكن تحقيق النتيجة الإجرامية حتى ولو قام باقترافها شخص آخر بخلاف الجاني، وذلك لاستحالة وقوعها وترجع هذه الاستحالة إما للوسيلة المستخدمة وإما لصفة محل الجريمة ولتناول أحكام الشروع في جريمة الإجهاض ينبغي تناول ثلاثة فروض هي كالآتي:
- الشروع في الإجهاض من الغير كائنا من كان.[3]
- الشروع في الإجهاض من المرأة على نفسها.[4]
- أن يتصور الشروع في الإجهاض من ذوي التخصص.[5]
* وإنه فيما يخص الفرضية الأولى: الشروع في الإجهاض من الغير كائنا من كان المادة 317/1 عقوبات فرنسي
ذهب التشريع الفرنسي إلى المساواة في العقاب بين جريمة الإجهاض التي تقع تامة وبين الشروع فيها. وقد ذكر هذا الحكم صراحة في الفقرة الأولى من المادة 317 عقوبات فرنسي وذلك بمقتضى التعديل الذي تم سنة 1923 والذي وفقا له أضيفت كلمة " يشرع " “tenté” إلى النص.
وكان المشرع الفرنسي منطقيا مع نفسه في هذه الإضافة لأن جريمة الإجهاض كانت في ظل قانون سنة 1810 عند صدوره جناية ومن تم تخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة الثانية من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على أن عقاب الشروع في الجريمة كعقاب الجريمة التامة وبالتالي لا حاجة لنص خاص.
* أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية: الشروع في الإجهاض من المرأة على نفسها المادة 317/3 عقوبات فرنسية
تنص الفقرة الثالثة من المادة 317 قانون عقوبات فرنسي على الآتي: العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تبدأ من 360 فرنك إلى 2000 فرنك كل امرأة قامت بإجهاض نفسها أو قامت بالشروع في هذا الإجهاض، كما أنه تخصص نفس العقوبة إذا سمحت المرأة باستعمال وسائل استشارات بها أو تجري لمثل هذا الغرض، وبهذا فإن شروع المرأة في إجهاض نفسها يعاقب عليه في قانون العقوبات الفرنسي بنفس عقوبة الجريمة التامة وهي الحبس والغرامة.[6]
* أما الفرضية الثالثة: أن يصور الشروع في الإجهاض من ذوي التخصص الوارد في المادة 317/4 عقوبات فرنسي
إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 317 عقوبات من قبيل الجرائم الشكلية التي لا يزيد الركن المادي فيها على أن يكون واقعة مجردة – كفعل أو حركة أو امتناع – ينص عليها التجريم في ذاتها، دون انتظار لأية نتيجة ضارة.فلا تصور فيها بالتالي الشروع لأنها تخيب بل تتم بمجرد اقتراف الأفعال المكونة لها.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma