النظرية العامة للجريمة
المقدمــة:
الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة وعلى النظام
العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء علىالمجتمع أكثر من
اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواحالناس ويتدخل
المجتمع ويحدد أنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطةهي تعاقب وليس
الفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذاولد الفوضى في
المجتمع.
فالعقاب صلاحية للدولة وللمجتمع وقبل العقاب يجب تحديد الجرائم
والأفعالوهذا ما نسميه بقانون العقوبات نسبة للعقوبة كما نسميه قانون
جنائي نسبةلأكبر جناية.
قانون العقوبات له قسم عام.
قسم خاص.
*
القسم العام ( القانون العام ): يتكلم على القواعد العامة للجريمة (أسباب
الإباحة أسباب الجريمة وأركانها بصفة عامة ) لأنه يحتوي على الأحكامالعامة.
* القسم الخاص( القانون الخاص ): يتضمن مجموعة الجرائم ويحدد كل العقوبات لكل جريمة فالقسم الخاص تطبيق للقسم العام.
وسنقتصر في دراستنا على القسم العام أي:
النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):
التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
1/
أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملةلقانون
العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانينالمكملة
مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي"والركن القانوني
( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.
الفعل السلبـي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
3/
الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسيةبين
الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجانيفهي
مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليسلديه
إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكابالجريمة
ومخالفة القانون.
- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في
بعض الأحيان تحيطبالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في
تخفيف العقوبةأو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة
) والليل (ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.
* الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.
الجريمة
الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له(مقصورة
ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرعحصر
الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيث الجزاء:
الجريمـــة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في
بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية
وجنائية)كالرشوة (ارتكب خطأ إداري / وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص
المرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
الجريمـة
المدنيـة: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزاماتالقاعدة العامة
(124 من القانون المدني) » كل من تسبب في ضرر للغير عليهبالتعويض « حيث لا
يمكن حصر الأخطاء المدنية.
والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات
والقوانين المكملة له. الشخصفي الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء
المدني للمطالبة بالتعويض.
أما في الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو
عمومية أمام القضاء الجنائيللمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن
طريق النيابة العامة.
* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
تقسيم الجرائم: تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:
1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
كيفية التمييز بين هذه الجرائم:
المادة 27 من القانون الجنائي:
» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «
معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في "العقوبة"
المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:
1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 - 20 سنة.
- عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:
1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.
2)
الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنواتحبس
وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا
نظرالمصطلح الحبس.
في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.
في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.
- عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:
العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.
- أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:
1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.
إذا
تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أنيحيل
القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق فيالجنح
اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)
فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.
والتحقيق اختياري في الجنح.
إذا
شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيلالقضية
للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).
2) من حيث الاختصاص:
الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.
الجنـح اختصاص محكمة الجنح.
المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.
3) من حيث تشكيل المحكمة:
* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.
4) من حيث الشروع في الجريمة:
الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )
5) من حيث الاشتراك في الجريمة:
- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.
6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:
*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.
صدور الحكم النهائي العقوبة.
- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات
- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة
* فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.
* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.
* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.
المادة
28:» لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلاعلى نوع
آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة ( ) الذي يكونعليها
المحكوم عليه.
المادة 29 من ق ع:» يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «
- تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي:
1) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي (أهم تقسيم)
تقسم الجرائم هنا إلى جرائم مؤقتة.
جرائم مستمرة.
أ. الجرائم المؤقتة: هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
ب. الجرائم المستمرة: هي التي تتكون من فعل قابل للاستمرار بطبيعته.
التفرقة بين الجريمتين:1. من حيث التقادم:
الجريمة المؤقتة: وذلك من تاريخ قيام الفعل.
الجريمة المستمرة: وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة.
2. من حيث الاختصاص المحلي:
أ. الجريمة المؤقتة: المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة.
ب. الجريمة المستمرة: تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم.
3. من حيث تكرار النشاط:تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.
أ. الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل….
ب. الجريمة الاعتياد: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.
التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد:
للتفرقة
نأخذ بمعيار الأخذ بالنص الذي يحدد جريمة الاعتياد أم لا وبالتالييعاقب
الشخص نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة 195 منقانون
العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة. فالنصالقانوني
هو الذي يحدد نوع الجريمة
1. من حيث التقادم:
أ. جريمة بسيطة: مجرد القيام بالفعل الإجرامي من يوم القيام بهذا الفعل.
ب. جريمة الاعتياد: يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني.
2. من حيث الاختصاص المحلي: ( هو مكان محاكمة الشخص )
أ. الجريمة البسيطة: المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة.
ب. الجريمة الاعتياد: قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة.
3. من حيث القانون الجديد ( سريان القانون الجديد ) أو تنازع القوانين:
أ. الجريمة البسيطة: يحكمها قانون واحد.
ب. الجريمة الاعتياد: يحكمها قانون جديد.
الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغاية الواحدة:
هي
مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد فمن حيثالعقوبة:
القانون لا يعاقب عليها من حيث هي جرائم متعددة وإنما جريمةواحدة مثال
ذلك: الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والهدفهو الشخص نفسه
هنا القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة.
- أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص.
- أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص.
- أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق.
ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط لا تصبح جريمة متتابعة وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة.
الفرق بين الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد:
أ. الجرائم المتتابعة: الفعل الواحد يشكل جريمة.
ب. جرائم الاعتياد: الفعل الواحد لا يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة.
- تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي:
هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
1.
الركن الشرعي للجريمة: الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء
علىالفرد (فيها مخالفة القانون) فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها
العقوبةعن طريق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد
العقوبةوهذا هو الركن الشرعي. وإذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل
مباح.وبالتالي لابد من وجود نص قانوني يجرم الفعل.
في بعض الأحيان نجد
بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعلهمباح ومشروع أغلب
الإباحة لأن الأصل في الأشياء والأفعال مباحة مثلا القتلوالسبب الدفاع عن
النفس، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل وليس خاضعفي نفس الوقت إلى سبب
من أسباب الإباحة.
فجوهر هذا الركن: خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
مبدأ
المشروعية الركن الشرعي: => هو وجود نص قانوني ينص عليهاالتشريعات
ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانونصادر قبل
ارتكاب الفعل المجرم «
المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «
المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «
رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:
*عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.
-
يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضييستطيع
أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكونعقوبة مخففة
أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).
* هناك نقد آخر: عدم حماية
المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمةمسبقا فقد يرتكب شخص جريمة
فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانونوبالتالي يفلت من العقاب.
-
يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعلالخطر
تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص علىفعل ما لا
ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائموالتي تحدد
الأمن.
بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.
النتائج
المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعيةإذا لم
نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرفوللشريعة
الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوباتوالقوانين
المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحثعنه في
الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالةالزنا
أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانونالتجاري.
2.
تفسير النص الجنائي: في بعض الأحيان يجد القاضي نص غامض للفصل فيالنزاع أي
أنه لا يستطيع فهم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسير ألفاظالنص الغامض
فيرى بعض الفقهاء أنه لابد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات الإيضاحية، المصادر التاريخية.
مثلا قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي.
قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة.
قاعدة عامة: الشك يفسر لصالح المجتمع (في الجنائي) .
3.
حدود النص من حيث الزمان والمكان ( نطاق سريـان النص الجنائي من حيثالزمان
ومن حيث المكان ):النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثلا: شخص ارتكبالجريمة
توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم يعدل وهناك شخص آخر ارتكبالجريمة
ولم يقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكبالجريمة قبل
تعديل القانون :1 من حيث الزمان.
القاعدة :"عدم رجعية القانون" أي
القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانونالغير معدل ( القانون الذي وقعت فيه
الجريمة ) وللأثر الفوري للنصالجنائي. فالقانون المعدل لا يحكم الوقائع
التي سبقته وإنما يحكم الوقائعبعد نفاذه .
المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي....«
هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي
* في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة «
شروط تطبيق القانون الجديد:
I. أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
Ii. أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي.
I.
التأكد من صلاحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي
مربوطبنصوص والمقارنة تكون بين النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع
منأجلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على السرقة
والنصالجديد. مثال أيضا: القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه
فهوأصلح.
Ii. صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي ( الذي يقبل الطعن
بأي طريقةمن طرق الطعن ) فهو الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به أو الحكم
البات.مثلا: شخص أصدر حكم في س/ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا تنطق
بالحكمالنهائي.
* أما الحالة الثانية: تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض
ولم يستأنف أو يطعنفيكون الحكم النهائي في محكمة س/ س وباستنفاذ المواعيد
أصبح الحكم نهائي.
حيث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جديد
قبل الحكم النهائييطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم
صدور قانون جديد، فهنا لا يستفيد المجرم.
لكن هناك حالة وحيدة هي
القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكمالنهائي بصدور القانون
الجديد قبل الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانينغير محددة الآجال.
تطبيق القانون من حيث المكان:يحكمه ثلاث مبادئ ( مبدأ الإقليمية / الشخصية / العينية )
1. مبدأ الإقليمية:
المادة 3 عقوبات الفقرة الأولى:» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية «
حيث لا تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة ( وبالتالي نطبق القانون الجزائري ).
مثلا
شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي. فالمشرعالجزائري
اعتبر الجريمة ووقع أحد الأعمال المميزة لها فهي تعتبر مرتكبة فيالجزائر
سواء القتل ( الجريمة) أو الموت ( المجني عليه ) كنتيجة طبقاللمادة 586
إجراءات الجناية وذلك حتى لا يفلت الشخص من العقاب.
الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات:
المادة
03 فقرة 02:» كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانتتدخل في
اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية «
جرائم على ظهر السفن :
المادة
590 منق إ :» تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجناياتوالجنح
التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانتجنسية
مرتكبها
وكذلك الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية «
مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد به السفينة.
المادة
950 ف 03 :» السفينة الأجنبية ارتكبت عليها جناية أو جنحة « يطبقعليها
القانون الجزائري على أن تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفنالعسكرية لا
يطبق عليها القانون الجزائري.
بالنسبة للطائرة:
م 591:» تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التيترتكــب على متن طائرات جزائرية أي كانت جنية مرتكب الجريمة.
كما
أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبية إذاكان
الجاني أو المعني من جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعدقيام
الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط
الطائرة في حالة القبض علىالجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما
إذا كان مرتكب الجريمة قدقبض عليه بالجزائر في ما بعد.«
إذا كانت
الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرةهبطت في
الجزائر نطبق عليها القانون الجزائري. كذلك يطبق عليه القانونالجزائري إذا
كان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وإن كانت الطائرةأجنبية.
مبدأ الشخصية: أي مبدأ شخصية النص الجنائي.
حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري ( الجاني جزائري ) قد تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.
1. في ارتكابه جناية: المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية:
-
الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد
الذيوقعت فيه فالقانون الأجنبي لا دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري.
مثلا:
شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود لا تعاقبهعلى فعل
واحد مرتين ويجب إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولةومن العقاب
هنا يعاقب وإذا تقادمت الجناية وإذا تقادمت الجناية أو سقطتعنه العقوبة
بالعفو.
2. في ارتكاب الجنحة: المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية:
»
«
تنظر
إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون الأجنبيإذا
كانت أيضا جنحة أم لا . فمثلا كان القانون الأجنبي يبيحها فلا يتابع.مثلا
امرأة ارتكبت جريمة الإجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد يبيحهاوعندما تعود
إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاةالقانونين.
- هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد.
إذا
كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في
القانونالأجنبي وكذلك جنحة في القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فهو لا
يتابعمباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى أم جريمة التزوير
يعاقبحتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبية.
3. في ارتكاب المخالفة: إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة ولا يعاقب عليها المادة 584 من قانون الإجراءات الجزائية
يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
مثلا: شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر
في مبدأ الشخصية: ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية.
في مبدأ الإقليمية: لم يرتكب الجريمة في الجزائر.
لذا وجد مبدأ ثالث وهو – مبدأ العينية –المادة 588 من الإجراءات الجزائية.
» يطبق على الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو الاقتصاد الوطن«
فهو
يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية
وبالأمنالجزائري وسيادة الدولة والاقتصاد مثل: شخص ينقد الشعب الجزائري فلا
يعاقب.
كذلك العملة ملغاة وزورت فلا يعاقب صاحبها.
فمبدأ العينية: الشخص الأجنبي وموضوع الجريمة جزائري.
أسباب الإباحة: عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
فلابد
أن يكون الفعل مجرم (غير مشروع) وبتوافر أسباب الإباحة يصبح الفعلمباح
(مشروع) فأسباب الإباحة تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرةالإباحة فهي
أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة ولا تتعلق بالشخص.
فالشخص المجرم الذي يجهل أسباب الإباحة فهو يستفيد منها رغم جهله مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
الخطأ
بأسباب الإباحة: وقع فيه الشخص مثلا: المعلم يؤدب التلميذ ثم يأتيالحارس
مثلا: ويقول بأنه له الحق في تأديب التلميذ فهو خطأ فهو لا يستفيدمن أسباب
الإباحة ويبقى الفعل غير مشروع.
أسباب الإباحة في القانون الجزائري:المادة 39 من قانون العقوبات "الأفعال المبررة " إذن القانون أو أمر القانون أو الدفاع الشرعي.
سبب1 سبب2 سبب3
السبب1(أمر
القانون) ( أداء الواجب في بعض المراجع ) أو استعمال السلطةمثلا: المشرع
ينص صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثلا شرطي يدخلهذا المسكن هذا
يعتبر جريمة أما بالأمر القانوني ( أمر التفتيش ) فهو مباحله الدخول لذلك
المسكن فكل ما يأمر به القانون فهو فعل مشروع.
شروط أداء الواجب:
1/ لابد أن يصدر الأمر من الشخص المختص أن يصدر الأمر من مختص
2/ الذي ينفذ الأمر يكون شخص مختص (شرطي) إلى مختص وليس عشوائي
* سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني.
*
مثلا التلبس مثل شخص يرتكب جريمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون
الجزائرييبيح ويأمر أي مواطن بأن يقبض على المجرم واقتياده إلى الشرطة لأنه
أمر منالقانون.
- إذا كان الموظف له الحق في مناقشة رئيسه ورفض أمر غير مشروع لكن ذلك الموظف نفذ فهو مذنب.
- لا يجوز القائم بالتنفيذ أن يناقش رئيسه (مثل الجندية والعقاب يكون على من أصدر الأمر)
استعمال
القانون: القانون يعطي الفرد الحق في استعماله (استعمال الحق) فهويبيحه
مثلا حق الزوج في تأديب زوجته / حالة الدفاع الشرعي فمن شروطاستعمال الحق:
1/ أن يكون معترف به من القانون مثلا القانون الصحافي يبيح انتقاد المسؤولين.
2/
أن يستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن لا يستعمل الحق إضرارا بالغيرأي
أن يستعمل بحسن نية ويهدف إلى تحقيق مصالح مشروعة مثلا إجراء عمليةجراحية
من أجل الشفاء وليس بهدف التجربة.
أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لاستعمال
الحق مثلا أن الطبيب بإمكانه أن يعطيدواء للمريض لكنه يقوم بإجراء عملية له
هنا استعمل الحق خاطئ ومخالف.
بعض التطبيقات لاستعمال الحق:
* تأديب الزوج لزوجته (الضرب غير المبرح بل بسيط لأجل التأديب) وإلا أصبحت جريمة.
* تأديب المعلم للتلميذ.
* تأديب شخص العمل للمتهن.
حق ممارسة الأعمال الطبية:
مثلا التخدير وإجراء عملية للمريض فهو اعتداء على الشخص لكن يبيحه القانون لكن بشروط:
1/ الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
2/ رضا المجني عليه أو الضحية أو الولي وإذا تعذر أخذ رضا هؤلاء هنا يتدخل الطبيب ويستعمل القواعد العامة لشفاء المريض.
3/ قصد العلاج (شفاء وعلاج المريض) وليس بقصد التجربة.
4/ مراعاة القواعد الطبية.
حق ممارسة الألعاب الرياضية:
مثلا الملاكمة فهي اعتداء على جسم المنافس ومن شروط ممارسة الألعاب الرياضية
1/ أن تكون هذه الألعاب معترف بها قانونا.
2/ أن ترتكب الألعاب على جسم المنافس (وليس ضرب المدرب)
3/ أن تكون في المكان المخصص للعب وأثناء المباراة لا قبل ولا بعد.
4/ مراعاة قانون اللعبة.
فإذا تجاوز الشخص هذه الحقوق أو الأفعال هنا يصبح غير مشروع يكون عمدي أو غير عمدي.
تجاوز عمدي: تسأل مسؤولية عمدية.
تجاوز غير عمدي: تسأل فيه مسؤولية غير عمدية.
الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة:
الجريمة
بالمفهوم الحديث: اعتداء على المجتمع وإذا وقعت الجريمة لابد منالتوجه إلى
السلطات لكن المشرع يرى أنه من الصعب في تحمل الجريمة ثمالتبليغ
فالدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لتوقيف خطر الاعتداء (ومضمون هذا الرد يكون في نطاق الحدود (لإيقاف الخطر) وليس للانتقام).
فجوهر الدفاع الشرعي هو توقيف الخطر(غاية الدفاع الشرعي) أي الخطر بدأ ولم ينتهي وإذا انتهى فهو انتقام.
هناك فعل اعتداء يكون الدفاع الشرعي.
* هناك شروط الاعتداء ينشأ لك الحق في الدفاع وهذا الأخير بشروطه وإلا يبقى فعل غير مشروع.
شروط الاعتداء:
1/ أن يكون الاعتداء غير مشروع ( لأنه يهدد مصلحة يحميها القانون ) مثل: الحياة، المال ....
2/
أن يكون هذا الخطر حال ( قد بدأ ولم ينتهي ) أو على وشك الوقوع.
مثل:السرقة ( الركن المادي أخذ مال الغير ) فلا تنتظره حتى يأخذ المال بل
منذدخوله فهذا له الحق في الدفاع الشرعي.
3/ أن يكــون الاعتـداء على النفس الشخص أو على مال الشخص أو على نفس أو مال الغير=> المادة 39
شروط الدفاع:
1/ اللزوم أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر.
2/ أن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر.
3/
التناسب لا يقصد به التطابق والتماثل بين وسيلة الاعتداء ووسيلة
الدفاعوإنما يقصد به الوسيلة الوحيدة لتوقيف الخطر وأن تكون هذه الوسيلة
كافيةكالسلاح ( مثلا هجوم لصوص على مسكن ). المادة 40 من قانون العقوبات.
حالات تدخل ضمن الدفاع الشرعي:يجب إثبات بأنها كانت حالة دفاع شرعي ويثبت أنه تم بشرطيه اللزوم والتناسب.
المادة 40 قانون العقوبات الفقرة 1:إذا وقعت في الليل القتل، الجرح، الضرب.
- تسلق شخص أطلق عليه النار لا نستطيع تحديد خطورة الاعتداء.
الفقرة
2 : الأصل في السرقة تكون خفية ( أما إذا كانت بالقوة لا حجم الخطروتعتبر
حالة دفاع شرعي حتى ولو لم يكن هناك تناسب وتسمى حالات الدفاعالشرعي
الممتار ( في الليل لا نستطيع تحديد الخطر ) وبالتالي التناسب غيرموجود.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي:
- إذا كان التجاوز عمدي يسأل عن جريمة عمدية.
- إذا كان التجاوز غير عمدي يسأل عن جريمة غير عمدية.
في
بعض الحالات ولأسباب منطقية ومعقولة ووقع تجاوز فلا يسأل لا مسؤوليةعمدية
ولا غير عمدية مثل: حالة سب بغير وجه حق دون معرفة سابقة فرد أحدهمابالضرب
فهذه أسباب معقولة (دفاع شرعي) ولا يوجد تجاوز لا عمدي ولا غيرعمدي .
- رضا المجني عليه من أسباب الإباحة.
*
رضا المجني عليه بارتكاب الجريمة مثال: هناك جرائم لا محل فيها للرضامثل
جرائم الدولة فلا يتدخل الرضا. أما الجرائم التي تقع على الشخص (هذاالأخير
في المجتمع) فهو ليس ملكا لنفسه. أما محل الرضاء (التي أكون متصرففيها
كالأموال أي لصاحبها كامل الإرادة وأن يكون معاصرا لارتكاب الجريمةمثلا:
شخص في 1990 يقول لشخص أن يفعل شيء ولكنه جاء في 2003 فلا يحق له(غير
مشروع)
2. الركن المادي: يقصد بالركن المادي السلوك المادي الخارجي الذي
ينص عليهالقانون على كونه جريمة وهو ما يدرك بالحواس حيث » لا جريمة إلا
بركن مادي«
عناصر الركن المادي:1/ الفعل.2/ النتيجة.3/ العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
1/ الفعل: => هو السلوك أو الفعل الذي يأتيه الجاني وهو المظهر الخارجي للجريمة لأن الجريمة تمر بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التفكير والتصميم والعزم (النية).
المرحلة الثانية: المرحلة التحضيرية للجريمة.
المرحلة الثالثة: هي البدء في تنفيذ الجريمة.
المشرع
لا يتدخل في المرحلة الأولى لأنها ترتبط بالنية والتفكير والتصميموالعزم
لا يعلمه المشرع والمرحلة الثانية أيضا لا يعاقب عليها صاحبهاكشراء سلاح
لكن يعاقب إذا تجسدت الجريمة في الركن المادي(تنفيذ الجريمة).
القاعدة العامة:» النية لا يعاقب عليها القانون «
لكن
هناك بعض الاتفاقات يعاقب عليها القانون ويجرمها على مجرد الاتفاق
دونالقيام بجريمة كاتفاق على إقامة عصابة أو للقيام بمؤامرة هذه
اعتبرهاالمشرع جرائم مستقلة وخاصة.
كقاعدة عامة:» الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون «
ونظرا
لخطورة بعض الأعمال التحضيرية تدخل القانون وجرم بعض الأعمالالتحضيرية
كجرائم خاصة مثل: القبض على شخص يحمل حزمة مفاتيح السيارات فهذايعتبر جريمة
سرقة السيارات ولا يعتبر عمل تحضيري. كذلك حمل السلاح لقتلشخص رغم أنه عمل
تحضيري إلا أنه اعتبره المشرع جريمة قائمة بذاتها يعاقبعليها القانون.
الركـن المـادي:
سلوك إيجابي: القتل / السرقة
وقد يكون سلوك سلبي: مثل شخص يمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي.
مثلا الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها فتؤدي إلى موته / وعدم التبليغ عن جريمة ما.
النتيجة: وهي الأثر الذي يترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على حق يحميه القانون ولها مدلولان:
1/ مدلول قانوني 2/ مدلول مادي
1/
المدلول القانوني: هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر
لسلوكالجاني، فعندما يسأل شخص على قتل => لابد أن يكون هناك نتيجة
ماديةكأثر للجريمة.
2/ المدلول المادي: بمجرد قيام الشخص بفعل (السلوك)
فالنتيجة يفترض بهاأنها تحققت دون أن ينتظر القانون نتيجة مادية فبمجرد
مخالفة النص القانونيتقوم الجريمة. مثل حمل السلاح لكن يعاقب عليه القانون.
كل جريمة لديهامدلول قانوني لكن ليس لكل جريمة أثر مادي.
العلاقة
السببية بين الفعل والجريمة: لا يكفي أن يأتي سلوك وتكون نتيجةوتنسب إليه
الجريمة إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بينهما. فلابد أن ينسبالفعل إلى
النتيجة. والإشكالية تثور عندما تتعدد الأعمال والعواملوالأسباب وتؤدي إلى
نتيجة واحدة لمن تنسب هذه النتيجة؟ مثل إطلاق النارعلى شخص وعندما نقل إلى
المستشفى حادث مرور وحين وصل إلى المستشفى احترقتالمستشفى فكل هذه العوامل
متظافرة في وفاة الشخص فلمن ينسب الفعل؟ ولقدتعددت النظريات في هذا الشأن
منها:
إثبات الدفاع الشرعي يستخلصه القاضي من الجريمة.
نظرية السبب الأقوى أو الفعال: تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتيجة
- لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تحدد السبب الأقوى؟وبالتالي فالسبب الأقوى يختلف من شخص لآخر.
نظرية
تعادل الأسباب أو الأفعال: يغيب كل الأسباب متساوية في أحداثالجريمة ولكن
في المساءلة لا يمكن تحميل النتيجة للأسباب الطبيعية وإنماتتحمل الأسباب
الإنسانية نفسها يسأل السبب المحرك لهذه الأسباب الإنسانيةأي عند من كان
فعله قد أثار بقية الأفعال (الجاني).
- رغم أنها قالت بتعادل الأفعال إلا أنها أنسبت جميع الأفعال للجاني.
نظرية
السبب الملائم: الجاني يتحمل المسؤولية إذا كان فعله ملائما يؤديإلى
النتيجة طبقا للمجرى العادي للأمور إذا كان فعله من العادة يؤدي إلىهذه
النتيجة فيبقى الجاني مسؤول عن النتيجة أما إذا تداخلت عوامل غيرمألوفة
تقطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، أما إذا تداخلت عواملشاذة غير
مألوفة تقطع هذه العلاقة ويتحمل الجاني السلوك (شارعا في القتل)وليس مسؤول
عن الفعل لا يتحمل النتيجة =>
قد تتخلف النتيجة ونكون أمام:
الشروع في الجريمة المحاولة في الجريمة ) كما أسماها المشرع الجزائري والشروع في الجريمة له ثلاث شروط:
1/ البدء في التنفيذ.2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري خارج عن الجريمة.3/ القصد الجنائي.
1/ البدء في التنفيذ: لا يوجد فارق واضح بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ وهناك مذهبين أرادا أن يحددا معيار البدء في التنفيذ
أ.
المذهب المادي( مفهوم ضيق ): يعتبر أنصاره البدء في التنفيذ هو ما يدخلفي
الركن المادي للجريمة فهم ينظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، ومالم
يدخل في الركن المادي للجريمة فهو ليس جزء منه،مثلا السرقة العنصر أوالركن
المادي هو أخذ المال المسروق.
- هذه النظرية لا يحمي المجتمع فهو يحمي الجاني فهي مهجورة وغير معتمد عليها.
رأي
موسع للمذهب ( مفهوم واسع ): كل من كان في ظرف مشدد لجريمة ما فيعتبرشارعا
ولو لم يأتي بالركن المادي. مثلا: السرقة / الظروف المشددة لها هيالتسلق
فالمتسلق يعتبر شارعا في الجريمة حتى ولو لم يكن هناك ركن مادي.وظرف
التشديد يعتبر شارعا حتى ولو لم يصل إلى النتيجة أو الركن المادي
لها(الأخذ).
النقد: ليس لكل جريمة ظرف تشديد فهو ليس معيار فقد يكون
التسلق للقتل وليسالتسلق في السرقة فهو يختلف من جريمة لأخرى ولم يحمي هذا
الرأي المجتمع.
ب. المذهب الشخصي: ينظر إلى خطورة الجاني ويجب أن يستخلص
إرادة الجانيوتستشف بالظروف المحيطة بالجاني، فكل عمل يؤدي في نظر الجاني
مباشرة إلىالنتيجة المقصودة ولو بعد فترة معينة يؤدي لا محالة للجريمة
ويعتبر شروعافي الجريمة وخطورة الجاني تأتي من الفعل رغم أن فعله بسيط ليصل
إلى الركنالمادي للجريمة وهو بدءا للشروع في الجريمة. أي أن الجاني قد سلك
سلوكالجريمة ويعتبر شارعا إذا أحرق سفنه من وراءه ( لا يكون في فعله رغم
أنهلم يصل إلى الركن المادي ) وإذا ترك وشأنه فسوف يصل لا محالة للركن
الماديللجريمة. مثل: فبمجرد تردد الجناة حول بيت مهجور فإنه شروع في
الجريمة رغمعدم وصولهم للركن المادي للجريمة.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري لسبب خارج عن إرادة الجاني أي يجهله الجاني ) وتتمثل حالة عدم إتمام الجريمة في حالتين وتسمى الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.
أ.
الجريمة الموقوفة: وهو إيقاف تنفيذ الفعل المادي أي عدم اكتمال
السلوكالمادي للجاني لم يستنفذ السلوك المادي. أي شخص عند إتمامه الفعل
توقفالنشاط أي أنه لم يقوم بالسلوك مثل السلوك في السرقة هو الأخذ ( وهو
وقوفعن إتمام الجريمة ) وهو توقف لا إرادي وغير اختياري / والسلوك في
القتلإطلاق النار. وهو غير إرادي خارج عن إرادة الجاني- أما ركن أو سبب
ماديكالقتل / أو لسبب معنوي (خارجي) فيعتبر شروعا.
- عدول اضطراري: للهروب في حالة رؤية الشرطة أو صاحب المنزل المسروق.
- توقيف مادي: القبض في حالة السرقة / أو القتل.
- العدول الاختياري: النابع من الجاني لا يعاقب عبيه (العدول عن الجريمة مثل السرقة )
ب.
الجريمة الخائبة: أي الجاني استنفذ السلوك لم يحقق النتيجة أي خابالأثر
ويسموها في بعض المراجع الجريمة التامة للجاني مثلا: أطلق النار فلميصب
الشخص والنتيجة لم تحقق خارجة عن إرادة الجاني.
ج. الجريمة المستحيلة:
الجاني استنفذ كل النشاط ويستحيل عليه تحقيقالنتيجة في كل الحالات فالقتل
مثلا:إزهاق لروح الحي لكن شخص أراد قتل شخصفإذا به له مدة وهو متوفي وإجهاض
المرأة وهي غير حامل في حين أن المرأةتجهض عندما تكون حامل.
فهل هذا الشخص يعاقب على الشروع ؟ فهناك العديد مكن النظريات وسنفرق بينها:
الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:
1.
الاستحالة القانونية: أن القانون يتطلب ركنا في الجريمة فإذا تخلف
هذاالركن فلا يعاقب عليه القانون وإن تغيرت الظروف وتحققت
الاستحالةالقانونية مثلا: قتل إنسان ميت لا يعاقب عليها الجاني كذلك المرأة
الغيرحامل وتجهض لا يعاقب عليها.
2. الاستحالة المادية: لو تغيرت
الظروف تقع النتيجة أم لا فالظرف هو ظرفمادي ليس ظرف قانوني والاستحالة
المادية مثل: السارق عندما يسرق فيجد جيبالمسروق فارغ.
.. منقول ..
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma