أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الركن المعنوي للجريمة 580_im11 ENAMILS الركن المعنوي للجريمة 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الركن المعنوي للجريمة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الركن المعنوي للجريمة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الركن المعنوي للجريمة Empty الركن المعنوي للجريمة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 9:49 pm


    الفصل الثالث:الركن المعنوي للجريمة

    إلى جانب الركن الشرعي والركن المادي لابد من توافر ركن ثالث لقيام الجريمة والذي ستمثل في الركن المعنوي.
    إذ لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يصدر من الجاني السلوك الإجرامي وأن تتحقق النتيجة مع قيام العلاقة السببية بينهما بل لابد من توافر الركن المعنوي والذي يتخذ إحدى الصورتين:

    المبحث الأول: القصد الجنائي

    يعتبر القصد الجنائي أخطر صورتي الركن المعنوي لأن إرادة الجاني تتصرف إلى ارتكاب الفعل وإلى تحقيق النتيجة معا.
    بالنسبة لتعريف القصد الجنائي، فإن أغلب التشريعات العقابية لم تعرفه بما فيها قانون العقوبات الجزائري، إلا ان المشرع اشترط في الكثير من النصوص توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية عندما استعمل عبارة "عمد" حيث تنص المادة 254 من قانون العقوبات على ما يلي: "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".
    كما تنص المادة 264 على ما لي: "كل من احد عمدا جرحا للغير أو ضرب...". كما تنص المادة 273 على ما يلي: " كل من ساعد عمدا شخصا في الأعمال التي تساعده على الانتحار...".
    لقد عرف الفقه القصد الجنائي بأنه :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون". 1

    المطلب الأول: عناصر القصد الجنائي

    من التعريف السابق هناك عنصران لابد من توافرهما وهما 2
    1 - عنصر الإرادة:
    اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة
    سؤال: هل يكفي لقيام القصد الجاني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم يجب أن تنصرف هذه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة وإلى تحقيق النتيجة معًا؟.
    للإجابة عن السؤال انقسم الفقه إلى نظريتين:
    أ- نظرية الإرادة في القصد: القصد حسب هذه النظرية يستلزم اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وكذلك تحقيق النتيجة المقصودة من ارتكابها، فلا يكفي توقع الجاني للنتيجة المترتبة عن فعله بل لابد أن يريد الجاني هذه النتيجة كأثر مباشر وحتمي لفعله.
    --------------------
    1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 74
    2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    - ميزت هذه النظرية بين الجرائم العمدية والتي تقوم على أساس القصد الجنائي وبين الجرائم الغير عمدية التي تقوم على أساس الخطأ الغير عمدي.
    ب- نظرية التصور في القصد:أخذ بها الفقه الألماني ومؤداها أن إرادة الجاني هي التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة وعليه تقوم المسؤولية الجنائية كاملة متى اتجهت هاته الإرادة ولا أهمية لتحقق أو توقع النتيجة.
    - موقف المشرع الجزائري: أخذ بنظرية الإرادة في القصد وميز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية.
    2 - عنصر العلم:لا يكفي لتوافر القصد الجاني أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة بل يجب على الجاني أن يكون عالمًا يتوافر الأركان التي تقوم عليها الجريمة والتي يتطلبها القانون ويشترطها أي أن يعلم الجاني أن المصلحة أو الحق اللذان اعتدى على أحدهما هي محمية قانونًا.
    - إذا تخلف عنصر العلم ينتفي القصد الجنائي وينعدم الركن المعنوي.

    المطلب الثاني: صور القصد الجنائي

    يتخذ القصد الجنائي عدة صور وهي:
    1 - القصد العام والقصد الخاص:
    - القصد العام: اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركا?ا التي يشترطها القانون (هذا القصد نجده في كافة أنواع الجرائم)
    -القصد الخاص: إلى جانب القصد العام قد يشترط القانون في بعض الجرائم توافر الباعث على ارتكاب الجريمة حتى يقوم القصد الجنائي مثال: تزوير محرر رسمي (عقد عام)، استعماله (قصد خاص)
    - يصبح القصد الخاص عنصرا ثالثا يدخل في تكوين القصد الجنائي (إلى جانب الارادة والعلم)
    - لا يقوم العقد الخاص إلا على أساس القصد العام.
    2 - القصد المباشر والقصد الاحتمالي:
    - القصد المباشر: يتوافر عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وتتحقق النتيجة كأثر حتمي للفعل.
    - العقد الاحتمالي( الغير مباشر): قد تتوقع النتيجة أولا تتوقع حدوثها.
    * وعليه فالعقد الاحتمالي هو نوع من القصد الجنائي ويتكون من عنصري الإرادة والعلم، ولكن الإرادة في القصد الاحتمالي قد تتوقع حدوث النتيجة أولا تتوقع حدوثها وهذا عكس العقد المباشر
    * لا يجب أن نخلط بين العقد الجنائي هنا والخطأ الغير العمدي، فالعقد الجنائي الاحتمالي يقوم عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك التي كان يتوقعها مثال: الضرب إلى الموت.
    3 - القصد المحدود والقصد الغير محدود:
    - القصد المحدود: يكون القصد محدودًا عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق النتيجة المحدودة أي التي كان يتوقعها الجاني.
    - القصد الغير محدود:ويكون عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي ولكن تتحقق نتائج يستحيل على الجاني توقعها وتقدريها مثال: وضع قنبلة في مكان عمومي...

    المبحث الثاني: الخطأ الغير عمدي 1

    هنا يقوم الجاني بنشاط مصدره الإرادة ويترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها.

    المطلب الأول: صور الخطأ غير العمدي:

    حسب نص المادة 288 من ق ع ج تتمثل في:
    -1 الرعونة: سوء التقدير ونقص المهارة والجهل بما ينبغي العلم به (كمن يصطاد ويصيب شخص...).
    -2 عدم الاحتيا ط: يقوم الجاني بسلوك إيجا بي وهو يدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة إلا أنه لا يتخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع النتيجة (كحوادث المرور).
    -3 الإهمال وعدم الانتبا ه:نشاط سلبي وهو الامتناع الذي يتخذه الجاني وتترتب عليه نتائج ضارة مثال: امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض في الوقت المحدد فيموت.
    -4 عدم مراعاة الأنظمة واللوائح أي النصوص الوقائية التي تستهدف أساسا م نع وقوع النتائج الضارة التي تقوم عليها الجرائم الغير عمدية كالقانون المرور، الصحة، النظافة...
    لقد جاءت صور الخطأ غير العمدي على سبيل الحصر.

    المطلب الثاني:النتائج المترتبة على الخطأ الغير عمدي:

    - عدم إمكانية تصور الشروع في الجرائم الغير عمدية؛
    - عدم إمكانية تصور الاشتراك في الجرائم الغير عمدية؛
    - انعدام الظروف المشددة للعقاب إلا حالتين: حالة السكر الاختياري، وحالة الهروب.
    ----------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    المبحث الثالث: تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن المعنوي
    المطلب الأول: جرائم عمدية

    هي التي تتجه فيها إرادة الجاني لارتكاب الفعل من أ جل تحقيق النتيجة الإجرامي كأثر حتمي للفعل (وهذا سلوك إيجابي).
    عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه القانون كامتناع الشاهد عن الشهادة (سلوك سلبي)

    المطلب الثاني: جرائم غير عمدية

    هي التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل دون تحقيق النتيجة، لكنها تتحقق بسبب خطأ صادر عن الجاني الذي يكون في صورة (رعونة، إهمال وعدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة...).

    المطلب الثالث: النتائج المترتبة على هذا التقسيم

    1 - من حيث الشروع: يقوم الشروع في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.
    2 - من حيث الاشترا ك: يقوم الاشتراك في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي وينعدم في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.
    3 - من حيث وصف الجريمة والمسؤولية الجنائي ة:أعطى المشرع للجريمة العمدية وصفًا أشد من الجرائم الغير عمدية وعليه فإن العقوبات بينهما تختلف من حيث النوع والمقدار.
    - جريمة القتل العمد جناية قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
    - جريمة القتل الخطأ جنحة قد تصل العقوبة إلى ثلاثة سنوات حبسًا و 20.000 دج غرامة. 1

    المبحث الرابع: أسباب الإباحة

    سبق وأن ذكرنا بأن الركن الشرعي المتم ثل في الصفة الغير المشروعة للسلوك الإجرامي يتكون من عنصرين هما خضوع هذا السلوك لنص التجريبي وعدم توفر سبب من أسباب الإباحة ومنه فقد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات ومع ذلك لا يعتبره الق جريمة كمن يقتل للدفاع أو بجرح ?دف الق يام بعمل طبي أو يضرب للتأديب ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول إذ يجب علاوة على ذلك أن نتأكد من عدم وجود سبب يبرر الأفعال إذ أن وجود سبب للتبرير يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم ويعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة والتي هي مجال الموضوع .

    المطلب الأول: مفهوم أسباب الإباحة
    الفرع الأول: التعريف

    أولا: تعريفها
    ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم غالبية الفقهاء ترى بأ?ا قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله ولذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله إذ تخرج الواق عة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة .
    ثانيا: مصادرها
    إضافة إلى قانون العقوبات ففي الإباحة يجوز القياس كما يجوز الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية لتقرير وجود سبب إباحة 1
    ثالثا: الآثار
    يعد الفعل الذي يخضع لسبب من أسب اب الإباحة فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل من ساهم فيه كفاعل أصلي أو كشريك بريء باعتباره قد ساهم في عمل مشروع أو مبرر فأسباب الإباحة تمحو عن الفعل صفته الإجرامية .

    الفرع الثاني:أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري

    نص قانون العقوبات الجزائري على أ سباب الإباحة في المادتين 39 - 40 وقد جاء النص على النحو التالي : /
    المادة 39 " لا جريمة:
    -إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون .
    -إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال
    مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء ". 2
    ---------------------
    1 - عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون الجزائر، ص: 118 - 119 .
    2 - عبد الله سليمان، المرجع السابق

    المطلب الثاني: ما يأمر به القانون
    الفرع الأول: تنفيذ أمر القانون

    إن الأفعال التي يأمر بها القانون يكمن سبب إباحتها في النص القانوني،فمن غير المنطقي أن يأمر القانون بفعل معين ثم يجرمه فإ ذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل بتعطيل نص التجريم وتبرير الخروج عليه في حالة معينة فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانو ن. من الأمثلة على ما يأمر به القانو ن: الشاهد مثلا المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف والسب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته،كذلك ما ورد في قانون الصحة العمومية حيث يأمر كل طبيب بالتبليغ عن حالة مرض معدي ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء سر المهنة المعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات. 1

    الفرع الثاني: تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة

    تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة يدخل ضمن إباحة الأفعال بناءا على أمر القانون فالقانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وهذا ما هو إلا تطبيقا لما أمر به القانون .
    مثال ذل ك: بناءا على أمر ا لسلطة المختصة يقوم الموظف المختص في تنفيذ حكم الإعدام ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما يليها من قانون العقوبات كذلك تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق بإحضار المتهم جبرا عنه بالقوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا لجريمة الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة 291 ق.ع .
    ويتطلب القانون إصدار أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها مثا ل: وجب إصدار أمر الإحضار عن قاضي التحقيق كتابة (المادة 109 قانون الإجراءات الجزائي ة) ففي هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أوامر بالإحضار (فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشر ة) كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون إحضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفهيا .
    وبالتالي مراعاة الشكل المطلوب قانونا هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح متى صدر الأمر عن سلطة مخولة بإصداره قانونا ونفذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضا. 2

    المطلب الثالث: ما يأذن به القانون

    يقصد بها أن القانون يجيز في حالات معينة ويسمح بممارسة عملا كان بغياب هذا السماح عملا مجرما .
    ويكمن الفرق بين ما أمر به القانون وما أذن به الق انون في أن الأول إجباري وجب القيام به ويترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية في حين أن الثاني يسمح للمخاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي في القيام بالعمل أو الامتناع عنه فإذا قام بالعمل فلا جريمة لأن العمل يأذن به القانون وتتنوع الأعمال التي يأذن بها القانون ويمكن حصرها في
    مطلبين هما كالآتي:
    --------------------
    1 - .عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص: 121.
    2 - عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص: 122 - 123 .

    الفرع الأول: استعمال الموظف العام لسلطة تقديرية لمباشرة عمله.

    منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة أعمال وظيفته يستند في ذلك إلى أن العمل مباح يأذن به القانون،وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية وعلى سبيل المثال يجيز القانو ن: لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل م 44 والإطلاع على المستندات م 45 ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراءات تحرياته م 50 وله أن يحتجز شخصا أو أكثر م 51 … كل ذلك طبعا ضمن شروط يحددها القانون وإتباعها أمر ضروري وإهما لها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع مثل وجوب حضور صاحب المترل أثناء عملية التفتيش وبغيابه يستدعى من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي فإذا لم تراعى هذه الشروط اعتبر القيام بالتفتيش عملا باطلا م 48 لا يمكن تبريره واعتبار ه سببا للإباحة مع وجوب تنفيذ هذه الأعمال بحسن النية وإلا فإن الأفعال تعد غير مشروعة ولا تبرر إباحتها. 1

    الفرع الثاني: ممارسة أحد الحقوق المقررة

    يدخل ضمن الأعمال التي يأذن بها القانون ممارسة الشخص لحق مقرر له في القانون إذ يقصد به كل قاعدة قانونية بمعنى عام كالعرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكن حصر هذه الحقوق في الآتي :
    أولا:حق التأديب
    تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته ضمن التقيد بالغاية التي منح من أجلها هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررتها، فالغاية هي التأديب والوسيلة هي أن يلجأ الزوج إلى الوعظ ثم الهجر وأخيرا الضرب فإذا بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكن له أن يحتج بحقه في التأديب .
    كما يحق للأب أن يؤدب ابنه وهو حق يتعلق بالولاية عن النفس وشرط تبرير هذا الفعل هو تقيد الأب بغاية تأديب ابنه . ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق إذ للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب...
    ثانيا:حق مباشرة الأعمال الطبية
    العمل الطبي لا يجمل بذاته اعتداءا على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعي أو تخليصه من أي آفة لحقت به وإباحة العمل الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة هي: 2
    -الاختصاص في العمل: أي أن يكون المعالج طبيبا والطبيب هو أحد خرجي كلية الطب حاصل على مؤهل دراسي يسمح له بموجب قوانين البلاد ممارسة مهنة الطب وعليه فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأعمال والتي يدعون أنها تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك بالممارسة.
    -موافقة المريض على العلا ج: إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي احتراما لما لجسم الإنسان من حصانة ويرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض الذي يريد علاجه .
    --------------------
    1 - د.عبد الله سليمان المرجع السابق ص: 124 - 125 .
    2 - د.إبراهيم الشباسي ، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ص: 168 الى 170 .

    ولكن ما القول لو كان المرض معديا أو يخشى منه على الصحة العامة؟؟؟ في هذه الحالة يكون العلاج إجباريا تحقيقا لمصلحة اجتماعية أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس لكي لا ينتقل لهم المرض.
    -تحقيق الغاية: يقصد بالعلاج مداواة المريض وهذه الغاية ترتبط الإباحة فإذا كان العلاج بقصد إجراء تجربة علمية فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعا.
    ثالثا:ممارسة الألعاب الرياضية
    تفترض بعض الألعاب الرياضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا كما في رياضة الملاكمة أو المصارعة أو الجيد و... فهل يعد ذلك اعتداءا يأذن القانون ويعتبر عملا مباحا ممارسة الألعاب الرياضية التي ينتج عنها ما يمكن اعتباره مساسا بجسم الآخرين ويشترط كي يعتبر العمل مباحا في هذه الحالة أن تكزن اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة على المتنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة. 1
    مما تم التعرض إليه نستخلص أن مصادر الإباحة لا تنحصر في قانون العقوبات كما هو الشأن في نصوص التجريم كما أنه لا يجوز القياس بحيث لا نجرم فعلا مباحا وذلك استنادا لنصوص القوانين أو قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية لتقرير سبب الإباحة كما هو الشأن في قانون العقوبات الجزائري فقد حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون وفي الدفاع الشرعي الذي هو موضوع البحث الموالي .
    -------------------------------
    1 - د.سمير عالية ، أصول قانون العقوبات ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ص: 128 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:36 pm