) الركن المادي للجريمة.
هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم الخارجي.
هو ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث ا?ني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية الجاني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات. وتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين:
أ- سلوك إيجابي: حركة عضوية إرادية (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) يقوم ?ا الجاني لارتكاب الجريمة (يد، لسان...).
ب- سلوك سلبي (الامتناع)(جرائم سلبية): بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات وواجبات على عاتق بعض الأشخاص.
يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب فرضه القانون (قاضي، شهادة...)، ويشترط القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة.
-طبيعة السلوك الإجرامي: يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر
النتيجة
هي التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرام ي. واختلف الفقهاء حول مدلول النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني.
أ- المدلول المادي للنتيجة: وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشر للسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال مثلاً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمة السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني.
تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى:حمل سلاح بدون رخصة.
- جرائم مادية: يكون لهذا النوع من الجرائم نتيجة مادية ملموسة (قتل، سرقة، ضرب، نصب،...).
- جرائم شكلية: (جرائم السلوك المحض) لا يشترط المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة مثل حمل سلاح دون رخصة.
ب- المدلول القانوني للنتيجة: النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون مثلاً جريمة القتل النتيجة هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة...
تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى:
- جرائم الضرر(تقابلها الجريمة المادية): هي وقوع الاعتداء فع ً لا على الحق او المصلحة المحمية قانونًا (قتل، ضرب، سرقة...).
- جرائم الخطر (تقابلها جرائم شكلية): كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر يهدد الأشخاص والأموال.
موقف المشرع الجزائري: بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 254 من ق ع ج بقولها "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".
هو كل ما يدخل في كيان الجريمة يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغير الذي يحدثه في العالم الخارجي.
هو ذلك النشاط المادي الخارجي للجريمة ويتسبب في إحداث ا?ني عليه ضرر فهو حركة الجاني الاختيارية والتي يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي في نفسية الجاني عليه أو في الأموال أو في الممتلكات. وتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين:
أ- سلوك إيجابي: حركة عضوية إرادية (الإدراك والتمييز وحرية الاختيار) يقوم ?ا الجاني لارتكاب الجريمة (يد، لسان...).
ب- سلوك سلبي (الامتناع)(جرائم سلبية): بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع وضع التزامات وواجبات على عاتق بعض الأشخاص.
يقوم السلوك السلبي عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب فرضه القانون (قاضي، شهادة...)، ويشترط القانون أن يكون في استطاعة الشخص الممتنع القيام بذلك الواجب أو الالتزام وأن مصدر هذا الامتناع هو الإرادة.
-طبيعة السلوك الإجرامي: يختلف من جريمة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر
النتيجة
هي التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي والذي يتسبب فيه السلوك الإجرام ي. واختلف الفقهاء حول مدلول النتيجة، فهناك رأي يأخذ بالمدلول المادي، ورأي بالمدلول القانوني.
أ- المدلول المادي للنتيجة: وفقا له فالنتيجة هي التغيير المادي والملموس الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر مباشر للسلوك الإجرامي وهذا التغيير يمس الأشخاص والأموال مثلاً جريمة قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جريمة السرقة النتيجة هي انتقال حيازة المال المنقول إلى الجاني.
تبعا للمدلول المادي الجريمة تنقسم إلى:حمل سلاح بدون رخصة.
- جرائم مادية: يكون لهذا النوع من الجرائم نتيجة مادية ملموسة (قتل، سرقة، ضرب، نصب،...).
- جرائم شكلية: (جرائم السلوك المحض) لا يشترط المشرع لقيام الركن المادي تحقق النتيجة مثل حمل سلاح دون رخصة.
ب- المدلول القانوني للنتيجة: النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق يميه القانون مثلاً جريمة القتل النتيجة هي المساس بحق الشخص في الحياة، جريمة السرقة النتيجة هي المساس بحق الشخص في الملكية والحيازة...
تبعا للمدلول القانوني الجريمة تنقسم إلى:
- جرائم الضرر(تقابلها الجريمة المادية): هي وقوع الاعتداء فع ً لا على الحق او المصلحة المحمية قانونًا (قتل، ضرب، سرقة...).
- جرائم الخطر (تقابلها جرائم شكلية): كحمل السلاح بدون رخصة ، وهو سلوك يمثل في حد ذاته خطر يهدد الأشخاص والأموال.
موقف المشرع الجزائري: بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بالمدلول المادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من المادة 254 من ق ع ج بقولها "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma