تمهيــــــــــد:
صدر الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 والذي نصت مادته 123 على الحبس المؤقت وكان آخر تعيدل له بموجب القانون رقم 01/01 المؤرخ في يونيو 2001 تضمن تعديلات جوهرية كما غير مصطلح الحبس الإحتياطي بالحبس المؤقت
وتناوله الدستور 1996 في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات في المادة 45، والمادة 47
تعريف الحبس المؤقت :
لم يعرفه المشرع الجزائري ولكن عرفه الفقهاء مثل :
عبد العزيز سعد الذي عرفه على أنه هو إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أوجنحة من جنح القانون العام ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء
التمييز بينه وبين التوقيف للنظر:
التوقيف للنظر إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية يتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة لاتتجاوز 48 ساعة تجدد في حالة الجرائم الإرهابية والتخريبية على أن لاتتجاوز 12 يوم طبقا للمادة 51 إج وفي غير تلك الجرائم أي في الجرائم العادية يجوز تمديدها فقط مرة واحدة بعد أن يحصل ضابط الشرطة القضائية على ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية
وللموقوف تحت النظر ضمانات منحه إياها قانون الإجراءات الجزائية في مادته 51 مكررهي كالتالي:
- يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الإتصال بعائلته
- وله الحق في أن تزوره العائلة
- ضرورةإجراء فحص طبي للتأكد من عدم تعرضه للعنف والإكراه وتضاف الشهادة الطبية إلى ملف الإجراءات
الأمر بالإحضار والأمر بالقبض:
1-الأمر بالإحضار
عرفته المادة 110 إج يصدره قاضي التحقيق ضد كل شخص يخاف من مقاومته أو فراره وضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور م 97/02 إج
أما إذا كان المشتبه فيه محبوسا في مؤسسة عقابية أخرى ولجريمة أخرى فيتم إحضاره منها للتحقيق معه في الجريمة الحالية بعد إطلاع رئيس تلك المؤسسة بنسخة من أمر الإحضار 111 إج
2-الأمر بالقبض
عرفته المادة 119 إج حيث يوضع المتهم تحت تصرف المحقق وبعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية لمدة 48 ساعة يتم فيها استجوابه وإذا لم يستجوب خلال هذه المدة يجب إخلاء سبيله وإلا اعتبر تعسفيا أما شروط القبض فهي:
- أن يكون المتهم فارا أو مقيما في خارج إقليم الجمهورية الجزائرية
- أن يكون الفعل المجرم المعاقب عليه بالحبس بجنحة على الأقل
الجهات الآمرة بالحبس المؤقت :
أولا جهات التحقيق:
1 -قاضي التحقيق
يقوم به عند لتحقيق الإبتدائي م 109إج
كما له أن يجدده بالنسبة المتهم في حالة تماطله في الحضور بعد أن أفرج عنه ، أو ظهرت أدلة جديدة تستوجب حبسه 131/02
ولايجوز حبس الأحداث(من لم يبلغ سن 18 كاملة)456/2إج
-2غرفة الإتهام
بما أن غرفة الإتهام تتمتع بسلطة مراقبة أعمال قاضي التحقيق ومراقبة الحبس المؤقتالمادة 204إج وعليه لها أن تأمر به في حالات معينة :
1-التحقيق الإضافي: يكون حين ظهور أدلة جديدة م 181 إج بحيث يجوز لرئيس غرفة الإتهام إيداع المتهم الحبس المؤقت
3- التحقيق التكميلي : يجوز لغرفة الإتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من النائب العام أو أحد الخصوم إجراءه طبقا للمادة187إج
2- الحكم بعدم الإختصاص: عندما تقضي جهات الحكم بعدم الإختصاص تصدر غرفة الإتهام أمرا بالإيداع بالحبس المؤقت المادة 131/3 إج
ثانيا جهات الحكم:
على مسستوى المحكمة الإبتدائية
يمكن لقاضي الموضوع إصدار أمر بالحبس المؤقت في الحالات التالية:
- عدم حضور المتهم حين استدعائه بعد الإفراج عليه دون عذر قانوني م 131/2
- حالة الإخلال بالنظام العام في الجلسة :
يمكن لرئيس الغرفة إصدار الأمر بالإلقاء في حالة أعمال الشغب أو ارتكاب جنحة المادة 295إج
- حالة الحبس بعام حبس نافذ في مواد الجنح م 358إج
-حالة الحكم بعدم الإختصاص:
فمثلا أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات فحكم القاضي بعدم الإختصاص لأن القضية تشكل جنحة فخوفا من هروب المتهم وحتى يتابع التحقيق معه يمكن الأمر بالقبض عليه.
على مستوى المجلس القضائي:
يمكن للغرفة الجزائية بالمجلس إصدار أمر بالقبض في حالات معينة حددتها المادة 430 إج
حالة الحكم بعدم الإختصاص : المادة 437إج
حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه :
حالة الحكم بأكثر من سنة حبسا : م 430 إج
على مستوى محكمة الجنايات :
تختص بهذا النوع من الأوامر في حالة الإخلال بنظام الجلسات حسب المواد 295، 296، 568إج
وكذا المادة 571 في حالة ارتكاب جناية في الجلسات
ثالثا جهة النيابة العامة:
ولها أيضا سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت طبقا للمادة 59إج والمادة 117/03 وفي الحالات التي ذكرتها هذه المواد بحيث لايكون هذا الأمر في الجرائم المتعلقة بجنح الصحافة ذات الصبغة السياسية ، أو الجرائم التي تخضع لإجراءات خاصة كالقضاة وأعضاء الحكومة (الأشخاص المتمتعون بالحصانة)
أو ارتكبت من طرف قصر
أي أن يكون المتهم قد ارتكب جنحة متلبس بها
وأن لايقدم ضمانات كافية للحضور
وأن يكون الفعل معاقبا عليه بالحبس لا بغرامة فقط
وشرط أن لايكون قاضي التحقيق قد أخطر بالتحقيق لأنه أذا أخبره وكيل الجمهورية فإنه يصبح من اختصاص قاضي التحقيق
ويجوز له طلب محام في هذه الحالة
وبعد تمام ثمانية أيام من إصدار وكيل الجمهورية لهذا الأمر يحال المتهم فورا إلى محكمة الجنح.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma