أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الحبس المؤقت  580_im11 ENAMILS  الحبس المؤقت  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الحبس المؤقت  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الحبس المؤقت

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     الحبس المؤقت  Empty الحبس المؤقت

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 3:08 pm



    خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

    * مقــــدمــــــــــــــة
    - مبحث الأول : ماهية
    المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
    المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
    الفرعالأول : تمييزه عن الوقف للنظر
    الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
    المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
    الفرع الأول : جهة التحقيق
    الفرعالثاني: جهة الحكم
    الفرع الثالث:جهة النيابة
    - المبحـث الثاني : شروط الحبسالمؤقت والرقابة على شرعيته
    المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
    الفرع الأول : الشروط الشكلية
    الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
    المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
    الفرع الأول : الرقابة الإدارية
    فرع الثاني : الرقابة القضائية
    - المبحـث الثالث : حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخلالمؤسسة العقابية
    المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
    المطلـبالثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
    - المبحـث الرابع : التعويض عن الحبسالمؤقت غير المبرر
    المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
    المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

    * خــــــاتمــــــــــة


    مقـــــدمـــــة :
    يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاصوحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بلأشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكونغير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلةأيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهمبمجتمعهم المحلي من روابط .
    وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التيأقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية،فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدوليللحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامةالشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد منحريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
    أما في دساتير العالموخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات فيالمادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصتالمادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضماناتالتي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أويحتجز إلا في الحالات
    المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
    وفي ضوءهذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلاتالتي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرهابموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلاتجوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذاالإجراء .
    ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حمايةحقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
    وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبسالمؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبسالمؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر،ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبسالمؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوقوواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسةتعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلكمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريععربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

    - 1 -
    مــاهيــة الحــبس المــؤقت
    إن تحديد ماهيةالحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءاتالمشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر
    والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءاتالمشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
    * المطلـب الأول : تعــريفالحبـس المــؤقت
    يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداهونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،منحيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوعالدعوى العمومية .
    فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلالفترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
    وعرفه الأستاذ عبدالعزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابةوالتحقيق والحكم كل فيما يخصهبان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدمضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
    ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة،بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطرإجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
    ويعرفه البعض أخر بأنهسلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسةالعقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
    إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
    غير أن المشرع الجزائري قدوصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائيإلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبساإحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعيالأمن ) ( 5 )
    واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبسالاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيرهالمشرع الفرنسي في التسمية فقط .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:00 pm