أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  580_im11 ENAMILS حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات  Empty حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 26, 2013 6:17 pm



    إن هدف الجزاء أو التدبير المتخذ ضد الطفل الحدث ليس إيلامه و إنما إصلاحه و إعادة تربيته و بذلك تتغير السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفل ، و تنتفي معه فكرة حق المجتمع في توقيع العقاب كونه اعتدى على مصلحة محمية قانونا .
    و تكون عملية الإصلاح تبعا للعناصر التالية :
    1- التهذيب عن طريق التعليم .
    2- التهذيب عن طريق العمل و التكوين المهني .
    3- التهذيب الديني و الأخلاقي .
    و سنتناول بالدراسة موقف المشرع و مدى تبنيه لهذه الفكرة في النقاط التالية :
    المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
    المطلب الثاني : دور قضاء الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة

    المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
    لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفيذ العقوبة و الذي يتولى بموجبه قاضي الأحداث مهمة تنفيذ الحكم الصادر ضد الطفل الحدث.
    و يظهر دور القضاء جليا فيما تعلق بمراجعة الأحكام التربوية إذ أظهرت عدم نجاعتها و فائدتها أثناء التنفيذ ، و لا نجد هذه القواعد مقررة للبالغين مما تعد من الضمانات المقررة لحماية الطفل الحدث .
    أضف إلى ذلك فإن الأمر 722/03 و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة خول لقاض الأحداث مراجعة التدابير بالنسبة للطفل المعرض للخطر المعنوي .
    الفرع الأول : دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام القرارات .
    أولا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل الجانح.
    01 - صلاحية قاضي الأحداث في تغير و مراجعة تدابير الحماية .
    يختص قاضي الأحداث وحده في مراجعة و تنفيذ الأحكام و القرارات التي صدرت وفقا للمادة 444 من ق إ ج بغض النظر عن سببها و الجهات التي أصدرت الحكم فيها إذ يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر تعديل التدبير من تدابير الوضع في إحدى المؤسسات التي نصت عليها المادة 444 من ق إ ج إلى تدبير التسليم إلى العائلة سواء للوالدين أو الوصي أو شخص جدير بالثقة المادة 482/1 من ق إ ج.


    02- صلاحية محكمة الأحداث في التغير و التعديل .
    و يكون ذلك في حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث أن تدبير تسليم الطفل إلى والديه أو الوصي أو الشخص الذي يتولى حضانته لم يكن في صالحه ، و أن العائلة لم تكن الوسط الذي يسمح للطفل بإعادة إدماجه و أن الأبوان لم يلعبا الدور في رقابته من الانحراف .
    و لن يتأتى لقاضي الأحداث معرفة أسباب ذلك إلا بالعودة إلى التحقيق الإجتماعي الذي يقوم به المندوبين و لذلك فإن قرار وضعه في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 444 من ق إ ج لا يكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة الأحداث طبقا للمادة 282/2 من ق إ ج .
    03- الجهات التي لها الحق في مطالبة مراجعة التدابير.
    يجوز لوكيل الجمهورية أو المندوبين المتطوعين أو قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مراجعة تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج دون أن يكونوا مقيدين بزمن معين ، و يلعب المندوبين المتطوعين أو الدائمين دور إيجابي ، خاصة كون أنهم يحتكون بالطفل الحدث مباشرة .
    و تنص المادة 483 من ق إ ج على أنه إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث (82) خارج أسرته جاز لوالديه أو لوصيه طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم و في حالة الرفض لا يمكن تجديده إلا بعد مدة سنة .
    و يقدم الطلب إلى قاضي الأحداث المختص هذا بعد أن يثبتوا أنهم جدرين بتربية الطفل و تحسين سلوكه و كذا في حالة ما إذا ظهرت مسألة عارضة طرأت أثناء تنفيذ الإجراء المتخذ من طرف قاضي الأحداث سواء في مصلحة الطفل أو بقائه تبعا للتدبير السابق لا يوفر له الحماية اللازمة.
    و مثال ذلك ظهور أولياء الطفل الحدث و استعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي الأحداث بوضعه في إحدى مراكز الحماية (83).
    ثانيا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل المعرض الخطر المعنوي .
    أجازت المادة 13 من الأمر السابق الذكر لقاضي الأحداث أن ينظر في ملف الطفل المعرض للخطر أن يعدل حكمه أو قراره ، و عليه فإن قرار قاضي الأحداث لا يأخذ الصبغة النهائية و لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه .
    و تتم المراجعة بدور من قاضي الأحداث أو من الطفل أو ولي أمره و يجب على قاضي الأحداث أن يفصل في الملف في مدة أقصاها 3 أشهر.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    82/ من الأحسن تعديل لفظ إيداع كون أن الإيداع لا يكون إلا في مؤسسة عقابية و استبدالها بعبارة وضع.
    83/ الأستاذة ـ صخري مباركة ـ المرجع السابق .

    و لا يجوز للطفل القاصر أو والديه أن يجددوا الطلب إلا بعد سنة ، كما يجوز مراجعة التدابير في الحالات التالية :
    1- عدم قدرة المركز على استقبال عدد جديد من الأطفال .
    2- إذا كان الطفل ذا قصور بدني أو عقلي و كان من اللازم وضعه في مؤسسة إستشفائية .
    3- جنس الطفل لا يسمح له بالبقاء في المؤسسة .
    4- إذا تجاوز الطفل سن الرشد المدني .
    ثالثا : التعليق القانوني على المادة 486 من قانون الإجراءات الجزائية .
    تنص المادة 486 من ق إ ج { كل شخص يتراوح سنه بين 16 و18 سنة اتخذ في حقه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج إذا تبين سوء سيرته و مداومته على عدم المحافظة على النظام و خطورة سلوكه الواضحة و تبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة أعلاه يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشر }
    المادة محل نقد من حيث العناصر التالية :
    1- المادة تخالف القواعد العامة من حيث أنه لا يمكن محاكمة الطفل الحدث مرتين ، الحكم الأول يصدر لصالح الطفل من أجل إصلاحه و إعادة تربيته و الثاني إيداعه في مؤسسة عقابية دون أن يرتكب جريمة ذلك أن المادة لم تأتي بسبب جدي و اكتفت بالإشارة إلى أن سيرة الطفل الحدث أصبحت سيئة .
    2 – هذا و لا يمكن من الناحية الإجرائية أن يتم إدخال الحدث إلى المؤسسة العقابية بموجب قرار و إنما بموجب أمر إيداع أو صورة من الحكم الحبس النهائي .
    3- لم تعد المؤسسات الخاصة بالأحداث مؤسسات عقابية بل أصبحت مدارس ومعاهد للتدريب و التكوين.
    هذا و من المفروض أن تكون مستويات تأهيل الأحداث تبعا لمراحل التالية :
    1- المستوى العلاجي : فيخضع الطفل للعلاج العضوي و النفسي فقد يكون المرض العضوي أو النفسي أحد عوامل إنحرافه و يكون علاجه و شفائه من مثل هذه الأمراض سببا في تحسين سلوكه .
    2- المستوى المهني : إذا كانت الرغبة و عدم القدرة على مواصلة الدراسة فيجب أن يتعلم الحدث مهنة أو حرفة ، و في كل الأحوال يشعر الطفل بأنه عضو نافع في المجتمع .
    3- المستوى التربوي : و التهذيبي و ذلك بمساعدة الطفل الحدث على إحترام مختلف الأنظمة(84) .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
    84/ الدكتور ـ علي عبد القادر القهوجي ـ الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ـ المرجع السابق ص .184

    رابعا : قواعد الاختصاص الخاصة بمراجعة التدابير.
    هنالك مجموعة من القواعد يجب مراعاتها أثناء مراجعة التدابير و تتمثل في :
    1- سن الطفل : يجب على قاضي الأحداث أن يأخذ بعين الاعتبار سن الطفل الحدث في مراجعة التدابير و في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز سنه سن الرشد المدني .
    و مثال ذلك : إذا كان عمر الطفل يتجاوز سنه 16 سنة و كان الوسط العائلي غير مؤهل لإصلاح الطفل و كان له مستوى دراسي يسمح له بمزاولة الدراسة فإن على القاضي مراعاة هذه الظروف و هو ما قررته المادة 484 من ق إ ج التي تنص { أن العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغير ومراجعة التدابير بالسن الذي يبلغه الحدث يوم صدور القرار}
    2- الاختصاص الإقليمي : يختص إقليميا في تدابير المراجعة و في الدعاوى العارضة في مادة الإفراج المراقب و الإيداع و الحضانة .
    1- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث (85)
    2- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي يقع فيها موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم إليها الحدث بأمر من القضاء .
    3- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث المكان الذي يوجد به فعلا الحدث مودعا أو محبوسا .
    و في حالة ما إذا كان الوصف الجزائي للجريمة التي إرتكبها الطفل الحدث تأخذ وصف الجناية و أن محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي اتخذت إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج فإن هي وحدها لها الاختصاص .
    و لحماية الطفل الحدث سمحت المادة 485 من ق إ ج إن إقتضت الضرورة تعديل التدبير المتخذ حتى و لو تعلق الأمر بوضع الطفل في إحدى المراكز المحدد في المادة 444 من ق إ ج بعد أن تم تسليمه لوالديه فيكون ذلك بصفة مؤقتة على أن يتم تحويل الملف إلى قاضي الأحداث المختص.
    و أحس ما فعل المشرع إذ وضع هذا الإستثناء هدفه المصلحة الفضلى للطفل.

    الفرع الثاني : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية .
    لقد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قسم الأحداث و كذا توقيف الأحداث إحتياطيا يتم في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث بالنسبة إلى الأحداث الذين أصبحت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    85/ ارجع إلى العنصر الخاص بصلاحية كل من قاضي الأحداث و محكمة الأحداث في مراجعة التدابير .

    أما حبس الأحداث إحتياطيا فإنه يتم داخل مؤسسات الوقاية و هي أقسام خاصة بالأحداث و تمسى بجناح الأحداث .
    هذا و لحماية الطفل الحدث المحبوس بصفة مؤقتة أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن يراقب أجنحة الأحداث و المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل الأحداث.
    أولا: رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث.
    لقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي الأحداث بصفة دورية مراقبة هذه المؤسسات في حدود إختصاص كل محكمة.
    و لا يكفي زيارة الأجنحة بل تمتد عملية الرقابة إلى الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال الأحداث و مدى مطابقتها للشروط الصحية، و كذا الحمامات و دورات المياه.
    و يجب على قضاة الأحداث تفعيل تطبيق نص المادة 64 من قانون تنظيم السجون و إعادة تأهيل المساجين ، و التي تنص على أن كل من وكيل الجمهورية و قاضي تطبيق الأحكام الجزائية و قاضي الأحداث على مستوى المحاكم إجراء زيارة للمؤسسة في كل شهر.
    و يعد قاضي الأحداث على مستوى المحاكم ، أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات التي قام بها ، و في حالة وجود مخالفة القواعد الخاصة بالأحداث فعلى قاضي الأحداث أن يقوم بتعديلها و إرسال التقرير إلى النائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا كل من أجل حماية الطفل الحدث (86).
    و قد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين على بعض الضمانات المقررة للطفل الحدث و التي لا نجد لها تطبيق بالنسبة للبالغين ، ومن بينها :
    1- لا يطبق نظام العزلة على الطفل الحدث إلا لسبب صحي .
    2- يستفيد الحدث في كل يوم بأربع ساعات على الأقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق .
    و يمكن إخراجهم لقضاء جولة تحت رقابة المربين ، و أن يشاركوا في مجموعات صوتية و مقابلات رياضية ، غير أن هذه المواد لا تلقى العناية و التطبيق .
    3- يمكن لمدير المركز أخذ رأي لجنة إعادة التربية و منح الطفل الحدث إجازة 30 يوما أثناء فصل الصيف يقضونها مع عائلتهم و إذا كان الطفل الحدث ذا سيرة حسنة يجوز منحه عطلة إستثنائية لمدة 7 أيام بعد أخذ رأي لجنة التأديب (87).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
    86/ تنص المادة 123 من الأمر 72/02 و التي جاءت في الفصل الثالث، انه يجب أن يكون الطعام سليما و متوازنا
    و تراقب باستمرار قواعد المحافظة على الصحة و النظافة في المؤسسة .
    87 - الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـ مطبوعة وزعت على الطلبة القضاة الدفعة 12 جوان 2003 .

    4- كما لا يكلف الطفل الحدث بعمل شاق و لا يجوز تكليفه للقيام بعمل ليلي ، غير أن على الحدث إحترام النظام الداخلي للمركز و إلا تعرض عقوبات تأدبية.
    هذا و يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذي بقيت له مدة ثلاثة أشهر بعد الحكم عليه في مؤسسات الوقاية طبقا للمادة 62 من الأمر 72/02 من ق ت س و من المفروض حتى و لو بقيت المدة أقل من 3 أشهر فإن المستحسن تنفيذها في مؤسسات إعادة تأهيل الأحداث.
    و يبقى قاضي الأحداث ملزم بالمتابعة المستمرة لأوضاعهم لعدم وجود لجنة إعادة التربية و إذا تجاوزت مدة الحبس ثلاثة أشهر فإنه يتم تنفيذ العقوبة في مراكز إعادة التأهيل .
    وتشير المادة 122 من ق ت س تتكون موظفي المراكز المخصصة لإعادة تأهيل الأحداث من أعوان إعادة التربية و أخصائين نفسانين ، وكذلك مربين و مساعدين إجتماعين ، كما يسعى الموظفون على تربية الطفل لحدث أخلاقيا ، و إحياء شعورهم بالمسؤولية ، كما يتم متابعته صحيا و ينشئ له ملف خاص بمتباعته داخل المؤسسة .
    و نشير أن المشروع التمهيدي الذي أعدته وزارة العدل و الخاص بتنظيم السجون و لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أولى أهمية من حيث خصص باب كامل تحت عنوان إعادة تربية الحدث و إدماج الأحداث و من بينها السماح للحدث في تلقي الزيارات عن قرب و كذلك إستفادته من التكوين المهني و التعليم و أحقيته في الحصول على شهادة تسمح له بالإندماج دون أن يؤشر عليها أنها صادرة عن مؤسسة عقابية .
    ثانيا : الإشراف على لجنة إعادة التربية .
    تعتبر اللجنة الهيئة المساعدة لقاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية و تتولى اللجنة المكونة من قاضي الأحداث رئيسا ـ قاضي تطبيق العقوبات ـ مدير المركز ـ المربون ـ المختصون في علم النفس ـ المساعدات الإجتماعيات ـ ممثل من مديرية الثقافة ـ ممثل من مديرية الشباب و الرياضة ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية .
    دراسة البرامج السنوية للدراسة و التكوين المهني , و إعطاء الرأي لإستفادة الطفل الحدث من عطلة صيفية لمدة 30 يوم بعد عرض الملف على وزير العدل ، والنظر في الإفراج المشروط المقترح من طرف قاضي تطبيق العقوبات .

    الفرع الثالث : رعاية الطفل داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية .
    يتم تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بتدابير الحماية و التربية الخاصة بالأطفال سواء الأحداث الجانحين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم النصوص عليها في قانون العقوبات أو كانوا ضحايا أو كانوا موضوع تدبير على أساس تواجدهم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 72/03 .

    و يتم تنفيذ جميع التدابير في مؤسسات إعادة التربية و الحماية و الوسط المفتوح ، و ينظم هذه المؤسسات الأمر 75/64 و المؤرخ في 26-09-75 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .
    و مهمة هذه المؤسسات هي تأمين حماية الطفل و المراهق الذين لم يكملوا 21 سنة و الذين يشكون من جراء أوضاعهم معيشتهم و سلوكهم خطر الاندماج الاجتماعي .
    أولا : دور مصلحة الملاحظة و التربية في رعاية الطفل .
    لقد أشرنا سابقا أن من تدابير حماية الطفل الجانح هو وضعه تحت نظام الحرية المراقب و ذلك لفترات محددة و يبقى في هذه الحالة تحت رقابة المندوبين الدائمين أو المتطوعين ، و تقدم مصلحة الملاحظة و التربية تقارير دورية إلى قاضي الأحداث عن حالة الطفل في كل ثلاثة أشهر إذ تسمح هذه القاعدة من مراقبة الطفل ـ صحيا ، تربويا ، أخلاقيا ـ
    ملاحظة هامة : يتم إطلاع أولياء الطفل الحدث أو وصيه أو الشخص الذي يسلم له الطفل بمؤدى نظام الإفراج و الإلتزامات المترتبة عنه ، و في حالة الإخلال بالالتزامات يجوز الحكم على الأب أو الأم أو الشخص الحاضن أو الوصي غرامة مدنية تتراوح ما بين 100 إلى 500 دج .
    ثانيا : دور المراكز المخصصة للحماية في رعاية الطفل .
    يتم فيها وضع الأطفال الجانحين و المعرضين للخطر المعنوي ، يخضعون فيه إلى نظام داخلي يلتزم به الأطفال بعدم الخروج بدون رخصة ، كما يتلقون تكوينا أخلاقيا ، و تربويا و رياضيا و مهنيا (88)
    و تتكون هذه المراكز المخصصة لحماية الطفل من:
    1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل سواء الحدث أو المعرض للخطر المعنوي و تدوم الدراسة من 3 أشهر إلى 66 أشهر و يتم إعداد تقرير تحدد فيه الإقتراحات اللازمة بالتدابير .
    2- مصلحة التربية : تقوم بتربية الطفل تربية أخلاقية وفق لبرنامج تربوي و مهني محدد مسبقا (89)
    3- مصلحة العلاج البعدي : تبحث هذه المصلحة عن جميع الحلول التي تسمح بالاندماج الاجتماعي للأحداث القادمين من مصلحة التربية أو من المراكز المتخصصة للتربية.
    و يتم نقل الطفل من مصلحة إلى مصلحة بإقتراح من مدير المركز أو من اللجنة التربوية .





    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    88/ المادة 13 من الأمر 75-64 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .
    89/ الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـالمرجع السابق .


    ثالثا: دور المراكز المتخصصة في إعادة التربية في رعاية الطفل .
    هي مؤسسات داخلية خاصة بالأطفال الذين ارتكبوا جرائم و الذين كانوا موضوع أمر بالوضع النهائي و المؤقت طبقا للمادة 444 من ق إ ج ، و لا تستقبل هذه المؤسسات الأحداث الذين تجاوزوا سن 18 .
    و تتكون هذه المراكز من المصالح التالية :
    1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل الحدث و تقديم تقرير مفصل عن حالته و التدابير الملائم له و تتم مراجعة تدبير الوضع في هذه المؤسسة تبعا لما تم توضيحه في العنصر الخاص بالمراجعة.
    2- مصلحة إعادة التربية : و هي التي تقوم بمهمة إعادة تربية الحدث ضمن برننامج معد من قبل اللجنة التربوية التابعة للمركز.
    3- مصلحة العلاج البعدي : مهمتها البحث عن أساليب إعادة إدماج الطفل و تهيئته ، كما يمكن أن تبحث له عن عمل خارجي الذي سيتولاه بعد مدة إيداعه ـ المادة 9-12 من ق ت م خ ح الطفولة .
    رقابة قاضي الأحداث للبرنامج التربوي :
    إلى جانب ما يتمتع به قاضي الأحداث من سلطات على الرقابة المتعلقة بالمصالح المكلفة بمراقبة الحدث في الوسط المفتوح أو داخل مؤسسات التربية و الحماية فلقاضي الأحداث سلطة رقابة البرنامج المطبق على الأطفال الموجودين بهذه المراكز و ذلك بمساعدة اللجنة التربوية التي تعمل على مراقبة تطبيق البرنامج التربوي ، كما لها صلاحية إقتراح تعديل التدابير المتخذة لصالح الطفل و تتشكل اللجنة طبقا للمادة 17 من الأمر الخاص بحماية الطفولة و المراهقة من:
    قاضي الأحداث الذي تكون المراكز داخل إختصاص المحكمة من الناحية الإقليمية ـ رئيسا ، مدير المؤسسة و ثلاث مربيين ، و مندوب الإفراج المراقب و طبيب اختصاصي تابع للمؤسسة إن وجد و مقر اللجنة هو المركز ، و تجتمع اللجنة كل 3 أشهر.

    المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.
    إن إعادة تأهيل الأحداث ووقايتهم من الإنحراف تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمع خاصة و أن انحراف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحسب بل ظاهرة إجتماعية .
    هذا وإن مهمة قضاء الأحداث هو فرص التدابير الملائمة من أجل حماية الطفل المنجرف و تتمثل دور قاضي الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة في نقطتين أساسيتين :
    1- الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث .
    2- إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .



    الفرع الأول : الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث.
    يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل الجانح بعد أن إستكمل تنفيذ العقوبة الجزائية .
    و قد صدر منشور في شهر جوان 1975 جاء فيه أن الطفل الحدث الذي ألزمت شخصيته أو الظروف الحكم عليه بعقوبة الحبس و عند الإفراج عنه فإنه أصبح بصفة عادية في المجتمع الذي سبق و أن أظهر عدم تكيفه معه .
    و بذلك يجب أن تستكمل العقوبة السالبة للحرية بتدبير ملائم و الذي من شأنه أن يسمح له بالإندماج مرة أخرى في المجتمع .
    تتحقق الرعاية البعدية للطفل الحدث من خلال تطبيق أحكام الأمر 75-64 و المتعلق بإحداث المؤسسات الحماية و دور مصلحة العلاج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة التربية و مركز حماية الطفولة و هي مختصة بإعداد الطفل الحدث ما بعد إنتهاء مدة الوضع و إدماجه إجتماعيا و البحث عن جميع الحلول الممكنة له.
    و تنص المادة 34 من الأمر 75 { أنه يجب على مدير المؤسسة أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص عن إنقضاء مدة تدابير الإيواء و ذلك قبل شهر واحد من إنقضاء المدة المذكورة و ذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأي لجنة العمل التربوي و رأي مدير المركز ، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.
    و يتضح من خلال المادة أن قاضي الأحداث يبقى متصل بقاضي الأحداث حتى بعد تنفيذ تدبير الوضع (90) و لذلك خول له القانون أن يضع الطفل الحدث بعد تم وضعه في مؤسسة إعادة التربية بسبب جريمة إرتكبها أن يأمر بوضعه في مؤسسة الحماية حتى يبلغ من العمر 19 سنة و هو سن الرشد المدني(91)


    الفرع الثاني : إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .
    لقد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ـ قواعد بكين ـ على أن تحفظ سجلات الطفل المجرم في سرية تامة و يحضر إطلاع الغير عليها و يكون الوصول إلى هذه السجلات مقصورا على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
    90/ جماد علي المرجع السابق ص 235 .
    91/ مركز إعادة التربية يختص بإيواء الأحداث التي تقل أعمارهم عن 18 و كانوا موضوع تدبير حسب المادة 444 من ق إ ج.

    و هو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 489 من ق إ ج التي تنص على أن القرارات الصادرة عن جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل غير علني يمسكه أمين الضبط و تقيد القرارات المتضمنة تدابير الحماية و التربية في صحيفة السوابق القضائية ، و لا تسلم صحيفة السوابق القضائية رقم 02 إلا لرجال القضاء ، و بذلك فإن الجهات القضائية هي وحدها لها صلاحية الإطلاع على السوابق القضائية للطفل و هو خلاف ما هو مقرر للبالغين .
    و إذا أظهر الحدث الذي كان موضوع هذا التدبير اندماجه بصفة نهائية بعد مدة 5 سنوات من تنفيذ الحكم جاز لقسم الأحداث أو محكمة الأحداث مشكلة تشكيلة كاملة بأن تأمر بإتلاف هذه القسيمة و بالتالي لا تختص غرفة الإتهام برد الإعتبار للطفل الحدث .
    و يتحقق ذلك بموجب عريضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشأن أي الطفل أو وصيه القانوني أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة ليتم إتلاف القسيمة رقم 01
    و يختص بالنظر في طلب رد الإعتبار المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أو التدبير ، و رد الإعتبار هو الإجراء الذي يسمح بإلغاء آثار الجريمة من ملف المحكوم عليه و ذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 679-693 من ق إ ج :
    1- تقديم وصل دفع الغرامة المالية المحكوم بها .
    2- إجراء تحقيق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الطفل الحدث قد تحسنت أخلاقه و سيرته ، غير أن المختص بإجراء البحث ليست الشرطة و إنما هو نفسه البحث الإجتماعي التي تقوم به المصالح الإجتماعية و إن كانت النصوص المذكورة أعلاه لم تخص الطفل الحدث بأي إجراء ، و لا يخضع حكم قسم الأحداث برد الإعتبار لأي طعن .






      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:48 pm