حالات التلبس في جرائم المخدرات -
لا تختلف حالات التلبس في جرائم المخدرات عن باقي الجرائم، و تتحقق حالة التلبس بجناية أو بجنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها".
فانطلاقا من هذا النص الذي عدد حالات التلبس في الجنح والجنايات وهي نفسها في جنح المخدرات، فما هي كل حالة على حدة؟
أولا: حالة ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها.
تعتبر هذه الحالة أبرز حالة من حالات التلبس في جرائم المخدرات إن لم نقل أنها هي التلبس بعينه، والمقصود منها مشاهدة الفاعل وهو يرتكب الفعل المادي لإحدى جرائم المخدرات أو مشاهدته عند الانتهاء منه. والمشاهدة المعول عليها هي تلك التي تتم لحظة ارتكاب الجريمة أو عقب الانتهاء من تنفيذها مباشرة
والمشاهدة بهذا المفهوم تكون من لدن ضابط الشرطة القضائية على أن الجريمة إذا لم تحصل بمشاهدته وإنما أخبر بذلك من طرف المجني عليه أو شهود عيان، فإن التلبس يتحقق شريطة أن ينتقل ضابط الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة، للتثبت من قيام حالة التلبس وهذا ما عبر عنه المشرع بعبارة "على إثر ارتكابها"
وبالرجوع إلى معظم الأحكام القضائية نجد أن المتهم يضبط متلبسا بارتكابه لجنحة مخدرات أو على إثر ارتكاب هذا الفعل، وهكذا قضت استئنافية ....... "حيث أن شرطة الحدود بميناء وبتنسيق مع عناصر إدارة الجمارك أوقفت المتهم أعلاه أثناء إجراءات العبور والذي كان يتولى سياقة سيارة من نوع أودي أ2 مسجلة بسويسرا تحت رقم Tg173163 وذلك بعدما أسفر التفتيش عن اكتشاف كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها 58 كيلوغراما كانت مدسوسة بإتقان بأرضية هيكل السيارة.
.. حيث أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه اعتمادا على حالة التلبس التي ضبط فيها..."
والصورة العادية لضبط الفاعل وهو في حالة تلبس أن يشاهد الضابط الواقعة المادية للجريمة بالعين المجردة، أي أن يعتمد على حاسة البصر لإثبات هذه الحالة إلا أنه من الممكن إثباتها بغيرها كإثباتها بحاسة الشم أو السمع أو اللمس.ونحن لا نتفق مع هذا الرأي على إطلاقه، إذ بإعماله يمكن الاعتداء على الحقوق الفردية للأشخاص، فكيف يمكن لضابط الشرطة القضائية مثلا أن يضبط الشخص المستهلك للمخدر عن طريق الشم، إذا كان هذا المخدر يستهلك عن طريق التدخين لاسيما وأن هناك فئة عريضة من أفراد المجتمع يدخنون السجائر وعليه سيقع الخلط في كثير من الأحيان سواء بداعي الخطأ أو بداعي الانتقام... وبالتالي يجب إعمال مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم في مثل هذه الحالات أو البحث عن وسائل أخرى كالإحالة على خبرة طبية عاجلة تمكن من حسم الموقف.
من جهة أخرى ماذا قصد المشرع من عبارة "على إثر ارتكابها"، بمعنى آخر ما هي المدة الفاصلة بين الوقت المفترض لارتكاب الجريمة ولحظة ضبط الفاعل حتى يعتبر متلبسا؟
نعتقد أن المشرع ترك المدة مفتوحة ولم يعمل على تحديدها وذلك راجع لاختلاف طبيعة كل جريمة عن الأخرى، إذ أن المدة يجب أن تكون قصيرة، والأمر متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع لاعتبار قيام حالة التلبس من عدمها، إذ يجب عليهم أن يحتاطوا كثيرا كلما تعلق الأمر بحالة التلبس على إثر ارتكاب إحدى جرائم المخدرات. فغالبا ما يتم ضبط الفاعل بحوزته كمية قليلة من المخدرات ويعطي لهذه الجريمة وصف الحيازة غير المبررة والاتجار غير المشروع في المخدرات على افتراض أن الفاعل كان على وشك الاتجار ما دامت في حوزته.
ثانيا: حالة كون الفاعل ما يزال مطاردا بصياح الجمهور.
تعتبر هذه الحالة الثانية من حالات التلبس التي نص عليها المشرع
فحالة التلبس تبقى هنا قائمة طالما أن مرتكب إحدى جرائم المخدرات ما يزال مطاردا من طرف الجمهور، ولو استغرقت عملية المطاردة والملاحقة مدة طويلة. فإذا ضبط الفاعل بعد مطاردته من طرف الجمهور نكون أمام جريمة متلبس بها ولو لم يكن بحوزته أي مخدر، إذ يكفي أن يكون قد ارتكبه وهرب، كمن يرمي المخدرات عندما تتم مطاردته.
وقد أثار لفظ الجمهور جدلا وسط الفقه حول المقصود منه، هل جمع من الناس أم مثنى، أم فردا واحدا يكفي لاعتباره جمهورا حسب نية المشرع ؟
فإذا كان لفظ الجمهور ينصرف إلى الذهن في مجموعة من الأفراد فإن البعض اعتبر أنه يكفي المطاردة من شخص واحد سواء كان ضحية أو غيره ما دامت خصائص التلبس واضحة في علانية تنفيذ الجريمة وضبط الفاعل أثناء هذا التنفيذ أو عقبه بفترة وجيزة وما يترتب عنه من اضطراب عمومي. وأن الصياح الذي أورده المشرع لا يعتبر قيدا إلزاميا لقيام حالة التلبس، فيكفي السير وراءه والإشارة إلى مكان اختبائه ولو لم ينطقوا بكلمة.
وتبقى هذه الحالة نادرة في الواقع، ولاسيما في جرائم المخدرات، وحتى على افتراض مطاردة الفاعل من طرف الجمهور، فكيف لضابط شرطة قضائية إثبات حالة تلبس إذا ارتكب الفعل في البادية وبعيدا عن مكان تواجد ضباط الشرطة القضائية.
ثالثا: كون الفاعل ضبط بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة، حاملا أدوات ارتكابها.
تعتبر هذه الحالة من وضعيات التلبس المفترض مثل سابقتها حيث تتمحور حول المجرم وليس على الجريمة بحيث غيب المشرع كما هو ظاهر اشتراط مشاهدة أو معاينة ارتكاب الوقائع المادية للجريمة ذاتها مكتفيا بالقرائن الدالة عليها واللصيقة بالمشبوه فيه والتي هي إما مشاهدته حاملا لأسلحة أو أشياء، وإما أن توجد عليه آثار أو علامات، حيث يستدل منها بكيفية جدية أنه هو الذي ارتكب الجريمة كفاعل أصلي لها أو مساهم أو شريك. كضبط الجاني حاملا لأدوات تحويل مخدر الكيف إلى شيرة أو أدوات تقطير زيت الحشيش أو تغليفها... أو وجود علامات تدل على أنه ارتكب إحدى جرائم المخدرات كضبط الجاني على يديه آثار زيت الحشيش، تدل على أنه كان بصدد تحويلها...
لكن، ماذا لو ضبط الجاني بحوزته نقود دلت على بيعه للمخدر أو اعترف هو أنها من متحصلات بيع المخدرات؟ هل يمكن اعتبارها أشياء يستدل منها أنه ارتكب إحدى جرائم المخدرات؟
لقد أجابت محكمة استئنافية على هذا التساؤل في إحدى قراراتها الذي جاء فيه "وحيث بالنظر لما ذكر فإن الظنين لا يعتبر قد ضبط في حالة تلبس لأنه لم يضبط حائزا للمادة ولا وجدت لديه آثار تدل على تلك المادة ولا توفرت ظروف مقنعة تدل على أنه شارك في الجريمة التي ضبط من أجلها، لأن ضبط مبلغ مالي معه لا يدل قطعا على أنه جاء نتيجة بيعه للمخدرات ما دام لا يوجد ما يفنده"(
وتبقى الإشارة إلى أن عبارة "بعد مرور وقت قصير" تبقى من اختصاص قاضي الموضوع ليقرر هل المدة تندرج ضمن حالة التلبس أم العكس، وإن كان بعض الفقه يرى أنه لا يمكن أن تتجاوز بضع ساعات على أبعد تقدير لأن التساهل في قبول مدة أطول يؤدي إلى الخطأ الذي قد يصل إلى الظلم المر. إلا أن هناك من يرى ضرورة إعطاء القضاء لسلطة تقديرية فقد يعتبر يوما أو أكثر زمنا قصيرا، وقد لا يعتبر كذلك بضع ساعات
رابعا: حالة وقوع جريمة داخل منزل ويلتمس صاحبه التثبت منها
تعرف هذه الحالة بالتلبس الحكمي حيث أن القانون هو الذي أوجدها بصفة مستقلة عن الحالات الثلاثة السابقة، وعليه لا يمكن لضابط الشرطة القضائية التثبت من هذه الوضعية إلا بعد أن يطلب منه صاحب البيت وقد يحدث كما إذا تناول أحد الأشخاص لمخدر داخل منزل أحد الأشخاص وبالرغم من حث هذا الأخير الفاعل بالتوقف عن ذلك الفعل إلا أنه تمادى في أفعاله، عندها يطلب من ضباط الشرطة القضائية أو وكيل الملك التدخل، أو كما التمس صاحب البيت من هؤلاء التدخل لكون أحد أفراد عائلته يحوز مخدرا... فكل معاينة للجريمة داخل المنزل في هذه الحالة يعتبر بمثابة حالة تلبس. وينصرف مفهوم المنزل إلى جميع ملحقاته وما يدور به من حظائر واصطبلات الحيوانات والدواجن وباقي المباني والساحات المحيطة بالمنزل والتابعة له.
( منقول للامانة العلمية )
لا تختلف حالات التلبس في جرائم المخدرات عن باقي الجرائم، و تتحقق حالة التلبس بجناية أو بجنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها".
فانطلاقا من هذا النص الذي عدد حالات التلبس في الجنح والجنايات وهي نفسها في جنح المخدرات، فما هي كل حالة على حدة؟
أولا: حالة ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها.
تعتبر هذه الحالة أبرز حالة من حالات التلبس في جرائم المخدرات إن لم نقل أنها هي التلبس بعينه، والمقصود منها مشاهدة الفاعل وهو يرتكب الفعل المادي لإحدى جرائم المخدرات أو مشاهدته عند الانتهاء منه. والمشاهدة المعول عليها هي تلك التي تتم لحظة ارتكاب الجريمة أو عقب الانتهاء من تنفيذها مباشرة
والمشاهدة بهذا المفهوم تكون من لدن ضابط الشرطة القضائية على أن الجريمة إذا لم تحصل بمشاهدته وإنما أخبر بذلك من طرف المجني عليه أو شهود عيان، فإن التلبس يتحقق شريطة أن ينتقل ضابط الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة، للتثبت من قيام حالة التلبس وهذا ما عبر عنه المشرع بعبارة "على إثر ارتكابها"
وبالرجوع إلى معظم الأحكام القضائية نجد أن المتهم يضبط متلبسا بارتكابه لجنحة مخدرات أو على إثر ارتكاب هذا الفعل، وهكذا قضت استئنافية ....... "حيث أن شرطة الحدود بميناء وبتنسيق مع عناصر إدارة الجمارك أوقفت المتهم أعلاه أثناء إجراءات العبور والذي كان يتولى سياقة سيارة من نوع أودي أ2 مسجلة بسويسرا تحت رقم Tg173163 وذلك بعدما أسفر التفتيش عن اكتشاف كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها 58 كيلوغراما كانت مدسوسة بإتقان بأرضية هيكل السيارة.
.. حيث أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه اعتمادا على حالة التلبس التي ضبط فيها..."
والصورة العادية لضبط الفاعل وهو في حالة تلبس أن يشاهد الضابط الواقعة المادية للجريمة بالعين المجردة، أي أن يعتمد على حاسة البصر لإثبات هذه الحالة إلا أنه من الممكن إثباتها بغيرها كإثباتها بحاسة الشم أو السمع أو اللمس.ونحن لا نتفق مع هذا الرأي على إطلاقه، إذ بإعماله يمكن الاعتداء على الحقوق الفردية للأشخاص، فكيف يمكن لضابط الشرطة القضائية مثلا أن يضبط الشخص المستهلك للمخدر عن طريق الشم، إذا كان هذا المخدر يستهلك عن طريق التدخين لاسيما وأن هناك فئة عريضة من أفراد المجتمع يدخنون السجائر وعليه سيقع الخلط في كثير من الأحيان سواء بداعي الخطأ أو بداعي الانتقام... وبالتالي يجب إعمال مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم في مثل هذه الحالات أو البحث عن وسائل أخرى كالإحالة على خبرة طبية عاجلة تمكن من حسم الموقف.
من جهة أخرى ماذا قصد المشرع من عبارة "على إثر ارتكابها"، بمعنى آخر ما هي المدة الفاصلة بين الوقت المفترض لارتكاب الجريمة ولحظة ضبط الفاعل حتى يعتبر متلبسا؟
نعتقد أن المشرع ترك المدة مفتوحة ولم يعمل على تحديدها وذلك راجع لاختلاف طبيعة كل جريمة عن الأخرى، إذ أن المدة يجب أن تكون قصيرة، والأمر متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع لاعتبار قيام حالة التلبس من عدمها، إذ يجب عليهم أن يحتاطوا كثيرا كلما تعلق الأمر بحالة التلبس على إثر ارتكاب إحدى جرائم المخدرات. فغالبا ما يتم ضبط الفاعل بحوزته كمية قليلة من المخدرات ويعطي لهذه الجريمة وصف الحيازة غير المبررة والاتجار غير المشروع في المخدرات على افتراض أن الفاعل كان على وشك الاتجار ما دامت في حوزته.
ثانيا: حالة كون الفاعل ما يزال مطاردا بصياح الجمهور.
تعتبر هذه الحالة الثانية من حالات التلبس التي نص عليها المشرع
فحالة التلبس تبقى هنا قائمة طالما أن مرتكب إحدى جرائم المخدرات ما يزال مطاردا من طرف الجمهور، ولو استغرقت عملية المطاردة والملاحقة مدة طويلة. فإذا ضبط الفاعل بعد مطاردته من طرف الجمهور نكون أمام جريمة متلبس بها ولو لم يكن بحوزته أي مخدر، إذ يكفي أن يكون قد ارتكبه وهرب، كمن يرمي المخدرات عندما تتم مطاردته.
وقد أثار لفظ الجمهور جدلا وسط الفقه حول المقصود منه، هل جمع من الناس أم مثنى، أم فردا واحدا يكفي لاعتباره جمهورا حسب نية المشرع ؟
فإذا كان لفظ الجمهور ينصرف إلى الذهن في مجموعة من الأفراد فإن البعض اعتبر أنه يكفي المطاردة من شخص واحد سواء كان ضحية أو غيره ما دامت خصائص التلبس واضحة في علانية تنفيذ الجريمة وضبط الفاعل أثناء هذا التنفيذ أو عقبه بفترة وجيزة وما يترتب عنه من اضطراب عمومي. وأن الصياح الذي أورده المشرع لا يعتبر قيدا إلزاميا لقيام حالة التلبس، فيكفي السير وراءه والإشارة إلى مكان اختبائه ولو لم ينطقوا بكلمة.
وتبقى هذه الحالة نادرة في الواقع، ولاسيما في جرائم المخدرات، وحتى على افتراض مطاردة الفاعل من طرف الجمهور، فكيف لضابط شرطة قضائية إثبات حالة تلبس إذا ارتكب الفعل في البادية وبعيدا عن مكان تواجد ضباط الشرطة القضائية.
ثالثا: كون الفاعل ضبط بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة، حاملا أدوات ارتكابها.
تعتبر هذه الحالة من وضعيات التلبس المفترض مثل سابقتها حيث تتمحور حول المجرم وليس على الجريمة بحيث غيب المشرع كما هو ظاهر اشتراط مشاهدة أو معاينة ارتكاب الوقائع المادية للجريمة ذاتها مكتفيا بالقرائن الدالة عليها واللصيقة بالمشبوه فيه والتي هي إما مشاهدته حاملا لأسلحة أو أشياء، وإما أن توجد عليه آثار أو علامات، حيث يستدل منها بكيفية جدية أنه هو الذي ارتكب الجريمة كفاعل أصلي لها أو مساهم أو شريك. كضبط الجاني حاملا لأدوات تحويل مخدر الكيف إلى شيرة أو أدوات تقطير زيت الحشيش أو تغليفها... أو وجود علامات تدل على أنه ارتكب إحدى جرائم المخدرات كضبط الجاني على يديه آثار زيت الحشيش، تدل على أنه كان بصدد تحويلها...
لكن، ماذا لو ضبط الجاني بحوزته نقود دلت على بيعه للمخدر أو اعترف هو أنها من متحصلات بيع المخدرات؟ هل يمكن اعتبارها أشياء يستدل منها أنه ارتكب إحدى جرائم المخدرات؟
لقد أجابت محكمة استئنافية على هذا التساؤل في إحدى قراراتها الذي جاء فيه "وحيث بالنظر لما ذكر فإن الظنين لا يعتبر قد ضبط في حالة تلبس لأنه لم يضبط حائزا للمادة ولا وجدت لديه آثار تدل على تلك المادة ولا توفرت ظروف مقنعة تدل على أنه شارك في الجريمة التي ضبط من أجلها، لأن ضبط مبلغ مالي معه لا يدل قطعا على أنه جاء نتيجة بيعه للمخدرات ما دام لا يوجد ما يفنده"(
وتبقى الإشارة إلى أن عبارة "بعد مرور وقت قصير" تبقى من اختصاص قاضي الموضوع ليقرر هل المدة تندرج ضمن حالة التلبس أم العكس، وإن كان بعض الفقه يرى أنه لا يمكن أن تتجاوز بضع ساعات على أبعد تقدير لأن التساهل في قبول مدة أطول يؤدي إلى الخطأ الذي قد يصل إلى الظلم المر. إلا أن هناك من يرى ضرورة إعطاء القضاء لسلطة تقديرية فقد يعتبر يوما أو أكثر زمنا قصيرا، وقد لا يعتبر كذلك بضع ساعات
رابعا: حالة وقوع جريمة داخل منزل ويلتمس صاحبه التثبت منها
تعرف هذه الحالة بالتلبس الحكمي حيث أن القانون هو الذي أوجدها بصفة مستقلة عن الحالات الثلاثة السابقة، وعليه لا يمكن لضابط الشرطة القضائية التثبت من هذه الوضعية إلا بعد أن يطلب منه صاحب البيت وقد يحدث كما إذا تناول أحد الأشخاص لمخدر داخل منزل أحد الأشخاص وبالرغم من حث هذا الأخير الفاعل بالتوقف عن ذلك الفعل إلا أنه تمادى في أفعاله، عندها يطلب من ضباط الشرطة القضائية أو وكيل الملك التدخل، أو كما التمس صاحب البيت من هؤلاء التدخل لكون أحد أفراد عائلته يحوز مخدرا... فكل معاينة للجريمة داخل المنزل في هذه الحالة يعتبر بمثابة حالة تلبس. وينصرف مفهوم المنزل إلى جميع ملحقاته وما يدور به من حظائر واصطبلات الحيوانات والدواجن وباقي المباني والساحات المحيطة بالمنزل والتابعة له.
( منقول للامانة العلمية )
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma