مقـدمـة
إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، و تعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة و يبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية.
لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي يتضمن المحاور التالية:
- تنظيم الحالة المدنية.
- القواعد المشتركة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- القواعد الخاصة لمختلف وثائق الحالة المدنية.
- الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية.
- الحالة المدنية في القانون الدولي.
و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ.
لذا يتوجب على رؤساء البلديات إعطاء أهمية قصوى لهذه المصلحة و تحسين تسييرها و لا يتم ذلك إلا بالمعرفة الحقيقية للنصوص القانونية و تعيين موظفين أكفاء من بين المتكونين في الاختصاص وفقا للشروط و تشديد الرقابة على المصلحة و أعمال الأعوان، حتى تقل الأخطاء و النزاعات لتتحسن الخدمات.
القسم الأول :
القوانين و النصوص التنظيمية
ترتكز الدراسة في هذا القسم على محورين أساسيين:
المحور الأول علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى .
المحور الثاني القوانين و النصوص التنظيمية المكملة لقانون الحالة المدنية.
و هذا ما سنتطرق إليه في ما يلي:
المحور الأول:
علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى:
إن العلاقة بين قانون الحالة المدنية والقوانين الأخرى تتجلى من خلال أهمية قانون الحالة المدنية بالنسبة لجميع القوانين الأخرى حيث أن جل القوانين على اختلافها تتصل من بعيد أو قريب بقانون الحالة المدنية، وتعتمد في معظمها على سجلات الحالة المدنية وما تتضمنه من وثائق والحالات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع من يوم ولادته حيا إلى وفاته، مرورا بزواجه وطلاقه ونسب أولاده........وسنبرز علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى فيما يلي:
1 /- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية:
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية وهذه الصفة تكرست بموجب المادة 68 من قانون البلدية رقم 90-08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 حيث نصت على ما يلي:
"لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية".
كما تكرست هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر الخاص بالحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 حيث نصت: "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية..."
وتظهر علاقة قانون البلدية بقانون الحالة المدنية بتركيز كلا القانونين على إعطاء صفة الضبطية لرئيس البلدية باعتباره منتخبا.
2/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون المدني:
تعتبر الحالة من خصائص الشخصية القانونية حيث نصت المادة 25/01 من القانون المدني على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
ونصت المادة 10/01 منه: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".
ونصت المادة 26/01: " تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك " .
ونصت المادة 27 على أن مسك دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.
كما أكدت المادة 28 من نفس القانون على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده " .
بينما أشارت المادة 29 إلى أن اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع للقانون المتعلق بالحالة المدنية ولهدا تناولته عدة مواد قانون الحالة المدنية نذكر منها المادة: 30
فمن خلال هذه النصوص يتضح أن قانون الحالة المدنية يعد الوسيلة الوحيدة والمرجعية الأصلية التي تستند إليها تصرفات الأشخاص الحالية كالبيع والإيجار والقرض من حيث إثباتها.
3/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الأسرة:
ينظم قانون الأسرة الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق وإثبات النسب والوفاة والميراث، حيث جاء في:
المادة 07: نصت على الأهلية في الزواج. (19 سنة لكل من الزوجين )
المادة 08: نصت على حالة تعدد الزوجات.
المواد 18-22 إبرام و إثبات عقود الزواج
حيث تنص المادة 18 ق أسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المواد 09و09 مكرر من هذا القانون "
المادة 47: وما بعدها (انحلال الزواج)
المادة 40-46: إثبات النسب.
المادة 126 -183: الميراث.
وانطلاقا من هذه المواد يتضح وجود علاقة وطيدة بين قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية حيث تطبق قواعده من حيث إثبات أهلية الأشخاص وكذا إثبات عقود الزواج وإثبات النسب فمركز الفرد القانوني يتغير حسب حالته المدنية ذكرا كان أم أنثى، قاصرا أم راشدا متزوجا أو أعزبا، وارثا أو مورثا.
4/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الجنسية:
إن الجنسية هي علاقة الولاء التي تقوم بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، وحق الجنسية هو الوسيلة التي نميز فيها بين الوطني والأجنبي. ولتحديد الوطني من الأجنبي يعتمد أساسا على وثائق الحالة المدنية وسجلاتها.
ولقد نصت المادة 06 من قانون الجنسية المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية".
ونصت المادة 07 منه على أن يعتبر جزائريا كل من:
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين.
- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها".
ونشير إلى أن آخر تعديل لقانون الجنسية نص على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بموجب مرسوم طبقا للمادة 09
من خلال هذه النصوص يلاحظ أن الجنسية تستند في منحها وسحبها على وثائق وسجلات الحالة المدنية كوسائل إثباتيه .
5/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الجزائي:
إن القانون الجزائي هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يهتم بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها وفق السياسة الجنائية للدولة، كما ينظم إجراءات الدعوى الجزائية والتحقيق فيها وكذا الأحكام الجزائية وطرق الطعن ومواعيدها.
وهو على قسمين:
أ- قانون العقوبات:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
ب - قانون الإجراءات الجزائية:
وهو القانون الذي يحدد كيفية التحقيق في الجريمة والسير بالدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية.
نحدد علاقة قانون الحالة المدنية من خلال كل من القانونين فيما يلي:
أ- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات
تظهر علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات في الدور الهام والأساسي والتكامل الموجود بين القانونين حيث يلعب هذا القانون دور الحماية لسجلات الحالة المدنية ويقوم قانون الحالة المدنية بإثبات حالة الأفراد الحقيقية للمشتبه بهم وتحديد وضعياتهم القانونية.
فباعتبار قانون الحالة المدنية هو المرآة العاكسة لهذه الوضعيات القانونية للأفراد، كالأسماء ونسب الأعمار وحالة الزواج والطلاق، ...إلخ فكل مساس بهذه الوثائق قد يترتب عنه إضرارا بالأفراد ومساسا باستقرار المعاملات مما يمس بالنظام العام.
ونظرا لأهمية مستندات الحالة المدنية فقد ركّز المشرع على وجوب حفظها حفظا جيدا وكل إخلال بها يرتب المسؤولية المدنية والجنائية، حسب المواد ( 158 و 228 و 215 من قانون العقوبات)، و هو ما سوف نتطرق له عند دراسة موضوع المسؤولية الجنائية.
و في مجال تلقي عقود الزواج و مهل التصريح بالولادات و الوفيات حسب المواد 61 و 62 و 63 من قانون الحالة المدنية، فإن المشرع الجزائري يعاقب على الإخلال بأحكامها ( المواد 442/3 و 441 من قانون العقوبات). كما يوفر قانون العقوبات حماية اللقب من التعدي عليه و انتحاله مهما كانت صورة التعدي. (247 و 248 و 249 من قانون العقوبات).
و الخلاصة أن وثائق الحالة المدنية، باعتبارها صورة الأشخاص القانونية التي تثبت وضعياتهم القانونية، من تاريخ ميلادهم إلى غاية وفاتهم، و نظرا لأهمية هذه الوثائق بالنسبة للأشخاص كحجية ثبوتية حماها المشرع بقواعد قانون العقوبات.
ب- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الإجراءات الجزائية:
لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قانونا مكملا لقانون العقوبات في عدة نصوص منه (المواد 442 إلى 446) الإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق مع الأحداث الذين لم يبلغوا سن 18 سنة من عمرهم وكيفية محاكمتهم وأنواع التدابير التي تتخذ بشأنهم وهي مواد تتكامل مع مواد لها علاقة بقانون العقوبات كالمادة 49 والمادة 51 التي تتناول العقوبات التي تطبق على الأحداث. وعملية إثبات سن الحدث نرجع فيه إلى وثائق الحالة المدنية.
6/- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الصحة:
من خلال الإطلاع على أحكام قانون الحالة المدنية لاسيما المادة 87 منه الفقرة الرابعة التي نصت على وجوب تحرير وثيقة ميلاد مؤقتة مماثلة لوثيقة ميلاد اللقيط بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين تحت وصايتها والمجردين من وثيقة الميلاد أو الذين تفرض عليهم سرية ولادتهم ومن جانب آخر فإن قانون الصحة الصادر في 1985 المعدل و المتمم، المادة 245 منه قد نصت على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى طلبت أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى من أجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة قانونا (دون طلب وثيقة تعريف) ولا إجراء تحقيق، ويكتفي بمنح أسماء لهؤلاء دون الإشارة إلى اسم أمه.
7/_علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الدولي :
تدور العلاقة بين القانون الدولي و قانون الحالة المدنية في ما يعرف بالسلك القنصلي و الدبلوماسي حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن النظام القنصلي مكلف بعدة مهام خارج التراب الوطني منها تسيير الحالة المدنية, من حيث تسجيل عقود الزواج و تثبيته خاصة بين جزائري و أجنبية أو بين جزائريين مقيمين في الخارج و كذلك ما يترتب عن هذا الزواج.
أما عندما يتعلق الأمر بوجود نزاعات تتصل بالعمل القنصلي منظورا إليه في ضوء قانون الحالة المدنية, فإن المشرع قد اختار من حيث الاختصاص المحلي و النوعي محكمة الجزائر العاصمة للبث في تسجيل عقود الزواج المتأخرة لعدم التصريح أو لعدم و جود وثائق بالخارج ( أنظر المواد 95 إلى 111 ق.ح.م).
ومن جهة أخرى نشير أيضا إلى وجود علاقة مهمة بين قواعد قانون الحالة المدنية والقانون الدولي الخاص, خاصة في مجال الأحوال الشخصية ( الزواج المختلط, النسب, الطلاق, المواريث) وما يترتب من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات بالنسبة للأولاد, كالجنسية, الخدمة الوطنية, الانتخابات وكل هذه المسائل تنظمها قوانين خاصة,ولكن اللجوء إلى قانون الحالة المدنية أمر حتمي و ضروري لإثبات تلك الحالات حتى يتحدد صاحب الحق أو صاحب الواجب باعتباره مواطنا أم أجنبيا.
مثال :
ميلاد جزائري بفرنسا يكسبه حق الجنسية الفرنسية بقوة القانون حسب القانـون الفرنسي
وبالتالي يتمتع بكل الحقوق و الواجبات كمواطن فرنسي, ولإثبات ذلك يقدم شهادة ميلاد تسـتخرج من مصالح الحالة المدنية بفرنسا.
و لتحديد القانون الواجب التطبيق، في حالة وجود تنازع القوانين نلجأ إلى مصادر القانون الدولي الخاص، المتمثلة في:
- الاتفاقيات الدولية،
- قواعد الإسناد،
- قانون الجنسية.
المحور الثاني:
القوانين المكملة لقانون الحالة المدنية:
هناك مجموعة من القوانين المتمثلة في الأوامر والمراسيم التي تكمل قانون الحالة المدنية حتى تطبق نصوصه ميدانيا ونذكر منها :
1- الأمر رقم 73/51 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتعديل صلاحيات وثائق الحالة المدنية:
يشير هذا الأمر إلى أن صلاحية وثائق الحالة المدنية يحدد بسنة واحدة.
2- المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب : يتضمن 10 مواد تحدد إجراءات إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية في حالة إتلاف النسختين الأصليتين على إثر كارثة أو حوادث حرب.
3- المرسوم رقم 71/156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية ( المواد 1إلـى 14) .
حيث يحدد أحكام الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها لتشكيل هذه اللجان على مستوى كل دائرة معنية واختصاصاتها في هذه المهمة .
4- المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بإجراءات تغيير اللقب:
بدءا من الطلب إلى غاية صدور أمر التغيير وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ( بيانات هامشية وما يترتب عن ذلك من آثــار).
5- مرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية :
حيث حددت في هذا المرسوم مجموعة 36 نموذجا وخصص لها رقم إحالة (كمرجع وتسميتها) مثال: ح م 10: شهادة العزوبة، ح م 11: الدفتر العائلي.
طلبات المطبوعات هذه، تتولاها وزارة الداخلية، وتم إلغاء بعض الوثائق من النماذج، كنموذج العزوبة بموجب المرسوم المعدل رقم: 76-186المؤرخ في : 06 ديسمبر 1976.
حيث تقلص عددها إلى 28 نموذج .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma