القواعد الخاصة بعقود الزواج:
( المواد 71 إلى 77 من ق.ح.م)
1- المختص بعقد الزواج هو ضابط الحالة المدنية ( رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار.
2- على ضابط الحالة المدنية إن يسجل عقد الزواج بعد تلقيه في سجلاته فورا و يسلم للزوجين دفترا عائليا يثبت زواجها الشرعي.
3- عقد الزواج يذكر في هامش عقد ميلاد كل زوجين.
4- يجب أن يتضمن عقد الزواج إلى أن الزواج تم وفقا للشروط المقررة قانونا حيث يبين العقد ما يلي:
* أسماء, ألقاب و تواريخ و محل ولادة الزوجين.
* أسماء و الألقاب أبوي كلا من الزوجين.
* أسماء و أعمار الشهود.
* الترخيص بالزواج في الحالات المنصوص عليها قانونا.
* الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا.
5 - الوثائق المبررة التي تقدم في الملف من قبل الطرفين:
- ملخص مؤرخ لشهادة الميلاد أو لتسجيل حكم فردي أو جماعي للمواليد إذا تعذر ذلك على أحد الزوجين فيمكن إثبات الحالة المدنية بإشهاد من قبل رئيس المحــكمة.
- ( 3 شهود) استثناءا على شهادة 3 أشخاص أو بناءا على الدفتر العسكري.
- الدفتر العائلي للزواج السابق إن وجد.
*بالنسبة لأدلة الإثبات الواجب تقديمها :
1-على ضابط الحالة المدنية التأكد من مكان إقامة طالب الزواج بوثيقة الإقامة و إذا تعذر ذلك يطلب منه توقيع تصريح شرفي.
2-المرأة الأرملة أو المطلقة تقدم بحسب الحالة:
-أ- نسخة من عقد وفاة زوجها السابق أو عقد ميلاد مؤشر عليه بالوفاة و تاريخها أو الدفتر العائلي المقيد فيه عقد الوفاة.
-ب- ملخص عن عقد الزواج أو الولادة مؤشر عليه بعبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المؤشر للعبارة.
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من تراخيص الزواج الواجب مراعاتها عند تلقي عقد الزواج و تسجيله ( المادة 73 ق.ح.م) يجب و جود هذه الرخص ضمن الملف:
-أ- ترخيص لرجل الأمن الوطني بالزواج( المادة 23 من المرسوم رقم 83-481)
-ب- ترخيص للعسكريين و رجال الدرك الوطني م 73 ق.ح.
-ج- ترخيص لزواج الأجنبي ( منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 11/02/1980 المادة:73 ق.ح.م).
-د- الإعفاء من سن الزواج ( المادة 7 قانون الأسرة المادة 73 ق.ح.م ).
* على ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ( المادة 7 مكرر من قانون الأسرة).
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من توافر الشروط القانونية المذكورة في المادة 8 مـن قانون الأسرة ( في حالة تعدد الزوجات( أنظر المنشور رقم 102 المؤرخ في 23/12/1984 وزارة العدل
القـواعـد الخـاصـة بعقـود الـوفـاة:
78 إلى 94 ق.ح.م
- الدفن لا يتم إلا بترخيص.
- الترخيص يسلمه ضـابط الحالة المدنية.
- ضابط الحالة المدنية المختص هو من وقعت الوفاة في دائرة بلديته.
- يقيد ضابط الحالة المدنية الوفاة في السجلات بناءعلى تصريح من أحد الأشخاص الأتين :أحد أقرباء المتوفي أو أحد الأشخاص المتوفرة حالته المدنية على معلومات موثوق بها .
- التصريح بالوفاة يجب أن يكون في ظرف اربع وعشرون ساعة.واستثناءفي ولايتي الواحات والساورة في ظرف 60 يوم.
- ضابط الحالة المدنية المتلقي لتصريح وفاة شخص لايقيم ببلديته .ملزم بإرسال نسخة من عقد الوفاة المحررإلى ضابط الحالة المدنية لبلدية إقامة المعني ليسجل في الدفاترفورا.
- يخطر ضابط الحالة المدنية,بالوفاة الواقعة في المستشفيات,التشكيلات الصحية,من قبل مديري هذه المؤسسات في ظرف24 ساعة,وعلى ضابط الحالة المدنية الإنتقال للتأكد من حدوث الوفاة.
- يخطر في نفس الزمن ضابط الحالة المدنية بالوفاة الناتجة عن حكم بالإعدام, وكذلك في حالة الوفاة في السجن، على أن ينتقل ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة الأخيرة للمعاينة لتحرير عقد الوفاة.
- الدفن لمتوفي مشكوك في وفاته لايتم إلا بعد إخطارضابط الشرطة القضائية,وتحرير محضر إثبات بسبب الوفاة’وحالة الجثة,وتبيان هوية المتوفي ومكان إقامته’وبعد تصريح بالدفن من الجهة القضائية المختصة.
- إذاعثر على جثة شخص متوفي,وتم التعرف عليه يحرر عقد الوفاة من ضابط الحالة المدنية المختص.
- إذاعثر على جثة شخص متوفٍ, وتعذر التعرف عليه، يحرر عقد الوفاة و يجب أن يشار فيه إلى العلامات الكاملة الدالة عليه, وفي حالة التعرف عليه يصحح العقد باللجوء للقضاء وطبقا لنصوص المواد من 49الى 54 من ق.ح.م.
- التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر يكون قضائيا,بناء على طلب من النيابة أو الطرف الذي له مصلحة ونفس الشيء بالنسبة للأجنبي أوعديم الجنسية الذي فقد في الجزائر إذا كان مسكنه أو اقامته الإعتيادية في الجزائر.
نبين في عقد الوفـاة مـايلي :
-1 اليوم والسـاعة ومكان الوفـاة.
-2 إسـم ولقـب المتـوفي.
-3 تاريخ ومكان ميلاده, مهنته, ومسكنه.
-4 إسـم ولقـب وسكن أبـويـه.
-5 إسـم ولقـب الزوج الآخر,إذا كان المتوفي متزوجا أو أرمـلا أو مطلقـا.
-6 إسم ولقـب المصرح, سنه, مهنته, عنـوانه, ودرجة القرابة مع الشخص المتـوفى.
-7 يجب على ضابط الحالة المدنية تسجيل الملاحظات الهامشية.
رابعا: القواعد الخاصة
بالدفتر الـعائلي وبطاقات الحالة المدنية:
117إلي 123 من ق.ح.م
i. : الدفتر العائلي :
الدفتر العائلي عنوان للزواج الشرعي يثبت قران الزوجين.
-1 الشخص المختص بتسليمه :
يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام مراسيم أو تسجيل الزواج دفترا عائليا إلى الزوجين.وإذا كان عقد الزواج قد تم في بلد أجنبي فيسلم من قبل العون الدبلوماسي أو القنصل المختص إقليميا.
-2 مضمون الدفتـر العـائلي :
يتكون الدفتر من ملزمة تحتوي على :
- ملخص عقد زواج بالنسبة للزوجين
- ملخص لعقود ولادات الأولاد
- ملخص لعقود وفاة الزوجين
- ملخص لعقود وفاة الأولاد
3 - لا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي.
4- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يسجل أي عقد أو حكم قضائي أن ينقل بياناته على الدفتر العائلي.
5 تنبيه الشخص المعني بالعقوبات المقررة في المواد 117 ق ح 228 ق ع
6 يجب أن تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر متضمنة :
السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس ولقب المولود( دون ذكر بيانات أخرى).
حالات خاصة لتسليم الدفتر العائلي
أ – حـالة الطـلاق :
يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بناء على طلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول بشرط أن يكون هذا الطلاق مؤشر عليه في وثائق الحالة المدنية,ويجب أن يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة (دفتر ثان مسلم بعد الطلاق)
ب – حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف
يجب على رب الأسرة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة,المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح وعلى إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثان.
يقيد في الصفحة الأولى للدفتر الجديد عبارة ( دفتر ثان مسلم بعد ضياع الأول) يتضمن كل البيانات والملخصات في الدفتر الأول.
بطاقات الحالة المدنبة:
أنشأ القانون نوعين من بطاقات الحالة المدنية :
النوع الأول: البطاقة العائلية للحالة المدنية: تخص أفراد الأسرة مجتمعين وهم الزوج ، الزوجة والأبناء ويتعلق الأمر بالوفاة ، الطلاق والميلاد.
النوع الثاني:
البطاقة الفردية للحالة المدنية : تخص فردا بعينه ويتعلق الأمر بالميلاد، الزواج والطلاق.
طرق تحرير هذه البطاقات:
يتم تحرير هذه البطاقات بطريقتين:
الطريقة الأولى :
يقدم لموظف الحالة المدنية على مستوى البلدية التي تم بها العقد ، الدفتر العائلي إذا كان يريد الحصول على معرفة الحالة المدنية العائلية أو وثيقة الميلاد للحصول على الشهادة الشخصية للحالة المدنية ؛ فيقوم الموظف المؤهل بنقل كل المعلومات بعد التحقق من صحتها في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم يسلمها للمعني ليوقع عليها .
الطريقة الثانية :
أن يتقدم المعني إلى مقر البلدية الموجودة بالجهة التي يقيم بها بالدفتر العائلي أو وثيقة الميلاد ويقوم الموظف المختص بنقل البيانات اللازمة في الوثيقة المطلوبة مع ذكر صفته وتوقيعه ثم تسلم للمعني ليوقع بدوره عليها.
مجال استعمال البطاقات:
طبقا لأحكام المادتين 125و 126 ق م ح. أجاز القانون تقديم البطاقات إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة كالوزارات والبلديات.....
ولكنه منع تقديمها في حالات معينة حيث اشترط وجوب تقديم ملخصات الوثائق الرسمية دون سواها :
- التجنس
- جواز السفر
- الجنسية
- التوظيف
- ممارسة التجارة.
المحور الثاني :
مسؤوليـة ضبـاط الحـالة المـدنيـة
إن ضباط الحالة المدنية, يتحملون مسؤولية الأخطاء, التي قد يرتكبونها,بأنفسهم أوبواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم حيث تنص المادة 26 من الأمر70-20 (يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم,ومراقبة النائب العـام.)
يتضح من هذه المادة ان ضابط الحالة المدنية الذي يرتكب الخطأ أثناء ممارسته لوظائفه تعتبرأخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء الإدارية,ويسأل عنها مسؤولية ,شخصية و لكنه يسأل إداريا تجاه رؤسائه.
وهذا يعني أن الخطا الناتج عن تصرف ضباط الحالة المدنية شخصيا أو عن أعوانه,يحسب عليه كخطأ شخصي وعليه تنعدم مسؤولية البلدية أوالوزارة إلافي حدود مسؤولية المرفق.
والأخطاء التي يمكن إرتكابها عديدة ومختلفة إما عمدية أوغيرعمدية.
والمسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية ثلاثة أنواع :
1- المسؤولية الإدارية
2- المسؤولية المدنيـة
3- المسؤولية الجزائية
أولا : المسؤولية الإدارية
يخضع ضابط الحالة المدنية لرقابة إدارية و رقابة قضائية .
إن رئيس البلدية باعتباره ضابط الحالة المدنية فإنه يمثل الدولة على مستوى البلدية المادة 67 من قانون البلدية، و بالتالي يتولى مهامه الخاصة بالحالة المدنية تحت سلطة الوالي أو ممثليه:
- رؤساء الدوائر
- مدير التنظيم و الشؤون العامة
- المفتش العام
لذا فهو يخضع للسلطة الرئاسية السلمية اتجاه كل من الوالي وممثليه وصولا إلى غاية وزير الداخلية
كما إنه يخضع من جهة أخرى لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاص محكمته المادة 26 من قانون الحالة المدنية.
لهذا يحق لهذه الهيئات المذكورة (رؤساء الدوائر، مدير التنظيم و الشؤون العامة و المفتش العام) ممارسة حق القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات و تتم المعاينة و التفتيش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمل و كيفية مسك السجلات و جداول السجلات و طرق حفظها.
وعلى إثرها تحرر تقارير توضح من خلالها النقائص و الملاحظات مدعمة باقتراحات للسيد الوالي الذي يتخذ تدابير بشأنها و يمكنه إصدار أوامر، تعليمات و توجيهات لرؤساء البلديات الذين يعملون على تنفيذها ,من خلال رؤساء المصالح و أعوانهم و هنا يترتب على عدم تطبيق قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية المتعلقة به المساءلة التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العامة (قانون 06 ,03) الصادر في15 جويلة 2006
يعتبر رئيس البلدية ممثلا للدولة في هذه المهام مسؤولا مسؤولية شخصية سلمية اتجاه رؤسائه ما لم يكن الخطأ مرفقيا. و في حالة ضبط مخالفات جنائية يتم الاتصال بالنيابة العامة من اجل المتابعة القضائية، كما يمكن للنيابة العامة كشف المخالفات بنفسها بواسطة وكيل الجمهورية أو من ينوبه عن طريق التفتيش و معاينة السجلات. ووثائق الحالة المدنية وعند ضبط أخطاء مادية يأمر بتصحيحها و إن كانت أخطاء جنائية فتحرك الدعوى العمومية.
ثانيا : المسؤولية المدنيـة ( المواد:29.28.27.26 من ق.ح.م)
يترتب المسؤولية المدنية عن إرتكاب أخطاء إما عمدية أوغيرعمدية لسهو أونسيان أوعدم إتخاذ الحيطة اللازمة أولتهاون خطير.
وتكتشف هذه الأخطاء عادة من من النائب العام شخصيا أووكلائه(المادة 25من ق.ح.م) بعد معاينتهم لسجلات الحالة المدنية أومن تحريات أخرى.
فيجوز لوكيل الجمهورية في هذه الحالة تحميله,مسؤولية أخطائه.ويمكن أن تترتب مسؤولية جزائية ومدنية في آن واحد.
وتتجسد المسؤولية المدنية في :
- كل أمين عن السجلات الخاصة بالحالة المدنية مسؤولامدنياعن الفساد الحاصل عليها.
- تترتب المسؤوليةالمدنية لضابط الحالة المدنية بتوفر إحدى الحالات التالية :
- الفساد الحاصل على السجلات.
- التزوير في وثائق الحالة المدنية والتحريف.
- القيد لوثائق الحالة المدنية في أوراق مستقلة.
- التسجيل للعقود في سجلات غيرتلك المحددة أصلا لتلقي العقود.
المسؤولية المدنية عن تلك الأفعال ترتب الأثــار التـاليـــة :
- الحق في التعويض للطرف المتضرريتمثل في مبلغ نقدي يقدره قاضي الموضوع بموجب حكم قضائي.
- إصلاح الضررعن طريق تصحيح الأخطاء متى كان ذلك ممكنا.
مـلاحـظـة : أركان المسؤولية هي ثلاثة:
- الخطأ، الضرر والعلاقة السببية ( ويثبت وجود هذه الأركان القاضي المختص.)
ثـالثا : المسـؤليـة الجنـائيــــة :
قد يكيف الخطأ بأنه جزائي, وبالتالي تحرك الدعوى العمومية ضده من طرف ممثل النيابة العامة ويحال المتهم على القسم الجزائي حسب نوع التهمة المتابع بها (مخالفة ,جنحة أو جناية ).
إن المتهم بجريمة جنائية يتم توقيفه إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقرر إما الإدانة فتتخذ السلطات المعنية قرار عزله من منصبه و إما البراءة فيعاد غدماجه في منصبه.
وتترتب المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية,عند إرتكابه لمخالفات قانون الحالة المدنية ويعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، و نقتصر في دراستنا للمخالفات على حالتين:
الحالة الأولى:
في مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية:
جاء في المواد من 18 إلى 21 من قانون الحالة المدنية على أن يلتزم ضباط الحالة المدنية و رؤساء كتابة الضبط بالمجالس القضائية بالمحافظة على السجلات و صيانتها.
و نصت المادة 158 من قانون العقوبات على " أن يسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات أو وثائق أو مستندات موجودة بالمحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريقة العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة."
و يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله. (المادة 159 من قانون العقوبات).
كل إخلال بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية الخاصة باستعمال وثائق الحالة المدنية المعدة بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح فقد خرمته المادة 228 من قانون العقوبات، و عاقبت عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، و بغرامة مالية من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
كما تقررت، بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، عقوبة السجن المؤبد للموظف القائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكاب فعل التزوير.
الحالة الثانية :
في مجال تلقي عقود الزواج ومهل التصريح بالولادة و الوفاة
نصت المواد 61، 62، 63 من قانون الحالة المدنية على أجال التصريح بالولادات والأشخاص الملزمين به والبيانات الواجب تسجيلها في الوثائق الدالة على ذلك كالاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، الجنس، المكان، الساعة.
فكل إخلال بذلك يرتب مسؤولية جنائية حيث نصت المادة 442/03 من قانون العقوبات على ما يلي: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16000 دج:
- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة.
- وكل من وجد طفلا حديث العهدة بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عُثر على الطفل في دائرتها."
أما المادة 441 من قانون العقوبات فنصت على العقوبات الخاصة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بقيد وثائق الحالة المدنية بشأن الزواج أو بشأن دفن دون ترخيص: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما حاولنا حصر الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به في الجدول التالي:
الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به:
الجـريمــة طبيعتها نص تشريع في ق .ح. م نص قانون العقوبات العقـوبة المقررة
التصريح الغير مطابق للحقيقة جنحة 34ق.ح.م 217 ق.ع من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 500 إلى 1000دج
عدم التصريح بالميلاد في وقته مخالفة 61 ح.م 442 ق.ع 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 800 إلى 16.000.م
تحريرعقد الزواج دون رخصة من الأشخاص المؤهلين لحضور العقد مخالفة 77 ح.م 441 ق.ع 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج
عدم التصريح بالوفاة في الموعد مخالفة 79/3 ح.م 441/2 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
الدفن دون ترخيص مخالفة 78 ح.م 441/2 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
تلقي عقد زواج إمرأة سبق زواجها قبل الآجال القانونية مخالفة 441/1 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000
قيد ضابط الحالة المدنية لوثائق الحالة المدنية في غير السجلات المعدة لها مخالفة 8.7.6 ق.ح.م 441/1 10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
إستعمال وثائق غيرتامة جنحـة 117ق.ح.م 228 ق.ع 6 أشهر إلى عامين غرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى العقوبتين
إنتحال الإسـم العـائلي
(صور مختلفة ) جنحـة 80.73.63. من ق.ح.م و48.28 .ق.م ح.م 249.248.247 من ق.ع غرامة من 500 إلى 5000دج(م247) الحبس من6 أشهر إلى 3سنوات وغرامة من 10.000 إلى 30.000 (م248) الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000دج (م249)
السبب في قيد حكم في ص.س غير المتهم بالإدلاء باقرارات كاذبة متعلقة بالحالة المدنية جنحـة 80.73.63. من ق.ح.م 249/2 ق.ع الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج
الإتلاف والتبديد العمدي للسجلات والعقود المحفوظة جنـايـة 21.18 ق.ح.م 158/1 ق.ع من 5 إلى10 سنوات سجن.
الإتلاف,التبديد الإنتزاع عن طريق العنف ضد الأشخاص جنـايـة 21.18 ق.ح.م 158/2 ق.ع من 10 إلى20 سنة سجن.
الإتلاف والتبديد والتشويه للسجلات نتيجة الإهمـال جنحـة 21.18 ق.ح.م 159/1 ق.ع من 6 أشهرإلىسنتين
التزوير من قبل موظف أو ضابط عمومي جنـايـة 215/ق.ع السجن المؤبد
المحور الثالث:
المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية
كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.
المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :
إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .
دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات :
01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............
وكيل الجمهورية
التوقيع والختم
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.
لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم
ملاحظة:
ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.
دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدني
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في
إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :
استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1. الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2. . الوثيقة المؤيدة للطلب
منقول للافادة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma