اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 81 تاريخ 13 ديسمبر سنة 2006 م
استناد
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 - 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 ،
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى:
يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 ، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المداة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية
تتعلق بتسليم المجرمين بين
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المشار اليهما فيما يأتي بـ "الطرفين" ،
- حرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان ،
- وحرصا منهما على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع ،
- ورغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين ،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الاجراء بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في اقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين ،
اتفقتا على ما يأتي :
الالتزام بالتسليم
المادة 1
يلتزم الطرفان بان يسلم كل منهما للاخر طبقا لاحكام هذه الاتفاقية عند حصول فعل يوجب التسليم ، الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او لتنفيذ عقوبة لدى الدولة الطالبة .
الجرائم التي توجب التسليم
المادة 2
1 – لاغراض هذه الاتفاقية ، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس او اية عقوبة اخرى سالبة للحرية لا تقل عن سنة اوبعقوبة اشد . لا يسمح بالتسليم الا اذا تعلق الطلب بشخص تمت ادانته بارتكابه مثل هذه الجرائم ، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها او اية عقوبة اخرى سالبة للحرية ، لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او بعقوبة اشد .
رفض تسليم المواطنين
المادة 3
1 – يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر ، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك .
2 – اذا رفضت الدولة المطلوب منها التسليم طلب تسليم احد مواطنيها بسبب جنسية ، تلتزم وفقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين ، وفي هذه الحالة توجه الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي ، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزتها .
3 – تحاط الدولة الطالبة علما بالمال المخصص لطلبها .
رفض التسليم
المادة 4
1 - يرفض التسليم اذا صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها او في دولة اخرى من اجل الافعال التي يطلب بسببها التسليم .
2 – يجوز رفض التسليم للاسباب التالية :
أ – اذا كان انقضاء الوقت منذ ارتكاب الجريمة قد جعل تسليم الشخص غير عادل او تعسفي ،
2 – اذا تقادمت الدعوى العمومية او العقوبة حسب تشريع احد الطرفين .
ج – اذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم او الدولة الطالبة ،
د – اذا ارتكبت الجريمة خارج اقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج اقليمها في مثل هذه الحالات ،
هـ - اذا كان التسليم يمكن ان يشكل خرقاً للمبادئ الدولية لحقوق الانسان ، لاسيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966 ،
و – اذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الارهابية .
ز – اذا كانت الجريمة التي من اجلها يطلب التسليم جريمة عسكرية محضة .
الضمانات الممنوحة من الدولة الطالبة
المادة 5
يمكن رفض التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الاعدام في تشريع الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك ، الا اذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على ان عقوبة الاعدام لن يتم تنفيذها .
طلب التسليم والوثائق المطلوبة
المادة 6
1 – يقدم طلب التسليم كابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي .
2 – يرفق طلب التسليم ب ، :
أ – في جميع الحالات :
- اوصاف دقيقة بقدر الامكان ، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها ان تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح اذا امكن بتحديد مكان تواجده المحتمل ،
- عرض للوقائع وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة ،
- نسخة عن النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من اجلها التسليم ،
ب – اذا كان الشخص متابعا ، يرفق طلب التسليم بالإضافة الى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بـ :
- اصل الامر بالقبض او نسخة منه مطابقة للاصل ، او اية وثيقة اخرى تكتسي نفس القوة ، صادرة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ،
- نسخة من قرار الاتهام ،
- المعلومات التي تبين بان الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص المطلوب محاكمته طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم ،
ج – اذا تعلق الامر بشخص تمت ادانته بجريمة طلب من اجلها التسليم ، يرفق طلب تسليمه بالإضافة الى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بـ :
- اصل قرار الادانة او نسخة منه مطابقة للاصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة .
- المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت ادانته ،
- معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكمة في حال محاكمته غيابيا ومعلومات حول حق الطعن وكذا كل التفاصيل حول شكل هذا الطعن او هذه المحاكمة .
- الادلة التي تثبت ارتكاب الجريمة بالنظر الى تشريع الدولة المطلوب منها التسليم وذلك في حالة ادانة الشخص غيابيا دون ان يكون غيابه عن جلسة المحاكمة اراديا .
المصادقة على الوثائق المدعمة
المادة 7
1– تقبل الوثائق المقدمة لتدعيم طلب التسليم طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية ، من طرف الدولة المطلوب منها التسليم، اذا كان مصادقا عليها قانونا .
2 – لاغراض هذه الاتفاقية تعتبر الوثيقة مصادقا عليبها قانونا اذا كانت موقعة او تم الاشهاد عليها من قبل قاض او موظف مختص مؤهل لدى الدولة الطالبة .
معلومات تكميلية
المادة 8
1 – اذا ظهر ان المعلومات التي قدمها الطرف الطالب دعما لطلبه غر كافية لاستيفاء شروط هذه الاتفاقية ، يمكن للطرف المطلوب منه ان يطلب معلومات تكميلية ضرورية لها في الاجل الذي تحدده .
2 – يمكن لهذه المعلومات التكميلية ان تطلب وترسل عن الطريق الدبلوماسي .
التوقيف المؤقت
المادة 9
1 – في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للدولة المطلوب منها في انتظار ارسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية .
2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طرق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) او البريد او التلغراف او اي طريق اخر يترك اثرا كتابيا .
3 – يجب ان يشير الطلب الى وجود احد المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية ، ويجب ان يبين زيادة عن ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من اجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن .
4 – تخبر الدولة الطالبة بدون تأخير بالمآل المخصص لطلبها .
5 – يمكن الافراج عن الشخص الموقوف مؤقتا اذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم في اثر ستين (60) يوما من توقيفه ، المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية .
6 – لا يتعارض الافراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه ، اذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقاً ، طلب التسليم والوثائق المدعمة له .
تعدد الطلبات
المادة 10
اذا طلب التسليم في ان واحد من طرف عدة دول من اجل نفس الجرائم او عن جرائم مختلفة ، تقرر الدولة المطلوب منها لاي من تلك الدول الي سيتم تسليم الشخص ، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات صلة وامكانية التسلم اللاحق بين الدول الطالبة ، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الافعال ومكان اقترافها .
حجز وتسليم الاموال والاشياء
المادة 11
1 – عندما يقبل التسليم ، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم ان تسلم وفقا لتشريعها الى الدولة الطالبة ، بناء على طلبها ، جميع الاموال والاشياء ، المتحصلة من الجريمة او التي يمكن اتخاذها كأدلة اقناع.
2 – يجوز اجراء تسليم الاموال والاشياء المشار اليها اعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه او وفاته .
3 – تحفظ الحقوق ، التي اكتسبها الغير على الأموال والاشياء المذكورة . واذا كانت هذه الحقوق ثابتة يجب ردها الى الدولة المطلوب منها التسليم في اقرب مجال ، على نفقة الدولة الطالبة وذلك عقب انتهائها من اجراءات المتابعة .
المعلومات التكميلية
المادة 12
1 – يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، اذا رأت أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم ، غير كافية ، بالنظرإلى تشريعها المتعلق بتسليم المجرمين ، ان تطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة مددها .
2 – يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، اذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية او لم تصل في المهلة المحددة غير ان هذه الحالة لا تمنع الدولة الطالبة من تقديم طلب جديد للتسليم .
2 – عندما يتم الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة ، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم اخطار الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكنا .
التسليم المؤجل أو المشروط
المادة 13
1– يجوز للدولة المطلوب منها التأجيل ، تاجيل تسليم الشخص المطلوب من اجل متابعته ، او لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة اخرى غير تلك موضوع التسليم . وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم باخطار الدولة الطالبة بذلك .
2 – لا تحول احكام الفقرة 1 من هذه المادة ، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه الى الدولة الطالبة ، شريطة ان تتم اعادته الى الدولة المطلوب منها التسليم ، بعد الانتهاء من اجراءات المتابعة في الدولة الطالبة .
قاعدة التخصيص
المادة 14
لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، او محاكمته او ادانته او معاقبته او الحد من حريته على اقليم الدولة الطالبة ، من اجل اية جريمة اخرى سابقة ، غير تلك التي طلب التسليم الا في الحالات التالية :
أ – اذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه اقليم الدولة التي سلم اليها في اجل خمسة واربعين (45) يوما التالية لاطلاق سراحه النهائي ، وكان في استطاعته ذلك ، او اذا عاد اليه بمحض ارادته بعد مغادرته له .
ب – اذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على ذلك ، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض ، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية ، بالاضافة الى تقرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ، ويمنحه امكانية توجيه مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم .
ج – اذا اعيد تكييف الجريمة خلال سير الاجراءات على اساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من اجلها التسليم ، شريطة ان يكون التكييف الجديد يسمح بالتسليم .
د – اذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه .
القرار وتسليم الشخص
المادة 15
1 – يجب على الدولة المطلوب منها التسليم ان تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم في اقرب الاجال .
2 – يجب على الدولة المطلوب منها تسبيب كل رفض كلي او جزئي لطلب التسليم ، مع ارفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به ، في حالة رغبة الدولة الطالبة بذلك.
3 – في حالة قبول التسليم ، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين .
4 – يجب على الدولة الطالبة ان تتسلم الشخص المطلوب بواسطة اعوانها في ظرف ثمانية وعشرين (28) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم .
5 – عند انتهاء هذا الاجل يجوز الافراج عن الشخص المطلوب ولا يمكن للدولة المطلوب منها رفض تسليمه من اجل نفس الجريمة .
6 – اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم او تسلم الشخص المطلوب ، وجب على الدولة المعنية بالامر ان تحيط الدولة الاخرى بذلك قبل انقضاء اجل ثمانية وعشرين (28) يوما وتتفق الدولتان على تاريخ اخر للتسليم .
7 – تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها التسليم بالنتائج المترتبة عن الاجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه ، وتزودها ايضا بناء على طلبها بنسخة من الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه .
اعادة التسليم لدولة اخرى
المادة 16
لا يجوز للدولة التي تم تسليم الشخص اليها ، تسليم هذا الاخير الى دولة اخرى ، دون موافقة الطرف الذي سلمه لها ، الا اذا لم يغادر الشخص اقليم الدولة الطالبة او عاد اليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذه الاتفاقية .
هروب الشخص المطلوب تسليمه
المادة 17
اذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء اجراءات متابعته او من تنفيذ عقوبة رجع الى اقليم الدولة التي طلب منها التسليم ، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى دعمه بمستندات ، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات اخرى .
العبور
المادة 18
أ – في حالة تسليم شخص الى احد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الاخر ، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الاخر ان يأذن لذلك الشخص بعبور اراضيه ، ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي اذا كانت الطائرة لن تهبط في اراضي الطرف الاخر .
2 – عندما تتسلم الدولة المطلوب منها مثل هذا الطلب ، الذي ينبغي ان يتضمن المعلومات اللازمة تبت فيه وفقا للاجراءات التي ينص عليها قانونها ، وتوافق الدولة المطلوب منها على الطلب بصفة عاجلة الا اذا كان ذلك يمس مصالحها الاساسية .
3 – اذا هبطت الطائرة في اراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور ، بناء على طلب الحارس المرافق ، اعتقال الشخص لمدة ثمان واربعين ساعة (48) ريثما يتم تسليم طلب العبور الذي يتعين تقديمه وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
التمثيل
المادة 19
يمنح كل طرف للطرف الاخر التمثيل القانوني المناسب بدون مصاريف اذا كان تشريعه الداخلي يجيز ذلك .
مصاريف التسليم
المادة 20
باستثناء مصاريف التحويل التي تتحملها الدولة الطالبة ، تقع المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الدولة التي تم على اقليمها التكفل بها .
تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم
المادة 21
يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من احدهما ، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين .
لغة المخاطبة
المادة 22
تحرر طلبات التسليم والوثائق المدعمة لها بلغة الدولة الطالبة وترفق بترجمة الى لغة الدولة المطلوب منها التسليم .
مجال التطبيق
المادة 23
1 – تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل او بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ .
2 – تطبق هذه الاتفاقية :
أ – بالنسبة للمملكة المتحدة : على بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وعلى كل اقليم اخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والذي تم بموجبه توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين .
ب – على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
3 – يجوز ان تقوم احدى الدولتين بنقض تطبيق هذه الاتفاقية على اي اقليم جرى توسيعها عليه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة ، عن طريق اشعار الدولة الاخرى كتابيا في ظرف ستة (6) اشهر عبر القناة الدبلوماسية .
4 – يمكن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان تقدم طلبها الرامي الى تسليم مجرم متواجد على اي اقليم يدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، الى حاكم ذلك الاقليم او الى اية سلطة مختصة اخرى الذي يتخذ القرار بنفسه او يراجع حكومة المملكة المتحدة لتتخذ القرار في هذا الشأن . ان الطلب المقدم من احد الاقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 2 من هذه المادة الرامي الى تسليم مرتكب الجريمة الذي تم العثور عليه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن ان يقدم الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او الى اية سلطة مختصة بهذا الاقليم شريطة ان يسمح قانونها واجراءاتها الداخلية بذلك .
التصديق
المادة 24
يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين .
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
المادة 25
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق .
تعديل الاتفاقية ونقضها
المادة 26
1 – يجوز للطرفين الاتفاق على ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية شريطة ان تتبع في ذلك نفس الاجراءات القانونية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
2 – مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة يستمر سريان هذه الاتفاقية لاجل غير محدد .
3 – يجوز لاي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في اي وقت .
4 – يسري اثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغ الطرف الاخر كتابيا بهذا القرار .
اثباتا لذلك ، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية .
حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma