تفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 006 .
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 38 تاريخ 10 يونيو 2007 م
رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 - 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي ، الموقعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى:
الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي ، الموقعة ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وجمهورية الصين الشعبية
تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي
ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية ، (المشار اليهما فيما يأتي : بـ "الطرفين" ،
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الفعلي بين البلدين في مجال التعاون القضائي الجزائي على اساس الاحترام المتبادل والمساواة والمصلحة ،
- ورغبة منهما في ابرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي ،
اتفقتا على ما ياتي :
نطاق التطبيق
المادة 1
1 – يعمل الطرفان ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، على تبادل التعاون القضائي على اوسع نطاق ممكن في التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية في المجال الجزائي .
2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ ) تسليم الوثائق المتعلقة بالاجراءات الجزائية ،
ب ) تلقي شهادات او تصريحات الاشخاص ،
جـ ) تقديم الوثائق والملفات وادلة الاثبات ،
د ) الحصول على مشورة الخبراء ومنحها ،
هـ ) تحديد مكان وهوية الاشخاص ،
و ) اجراء التحقيقات او المعاينات ،
ز ) تمكين الاشخاص من الادلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب ،
ح ) تحويل الاشخاص المحبوسين للادلاء بشهادتهم ،
ط ) القيام بالبحث ، التحريات ، التجميد والحجز ،
ك ) تبليغ نتائج الاجراءات القضائية وتقديم صحائف السوابق العدلية ،
ل ) تبادل المعلومات حول التشريع ،
م ) اي شكل اخرى للتعاون لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
السلطات المركزية
المادة 2
1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين وتتصل فيما بينها مباشرة من اجل تنفيذ الاتفاقية .
2 – تتمثل السلطات المركزية المشار اليها في الفقرة لااولى من هذه المادة في وزارة العدل بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية .
3 – اذا قام احد الطرفين بتغيير سلطتها المركزية ، يعلم الطرف الاخر بهذا التغيير عبر القنوات الدبلوماسية
رفض او تاجيل التعاون
المادة 3
1 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون ان يرفضه اذا :
أ ) كان الطلب يتعلق بفعل لا يشكل جريمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون ،
ب ) كان الطلب يتعلق بجريمة سياسية ، باستثناء الجرائم الارهابية والجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية التي انضمت اليها كلا الطرفين جرائم سياسية ،
ج ) كان الطلب يتعلق بجريمة عسكرية محضة ،
د ) كانت هناك اسباب جدية لدى الطرف المطلوب منه التعاون للاعتقاد بان طلب التعاون تم تقديمه بغرض التحقيق او المتابعة او المعاقبة او لاتخاذ اجراءات اخرى لدى شخص على اساس عرقه او جنسه او دينه او جنسيته او ارائه السياسية او ان وضعه يعرض للضرر من جراء الاجراءات القضائية لاي سبب من هذه الاسباب ،
هـ ) تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة او ملاحقة الشخص او ادانته او تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون ،
و ) رأى الطرف المطلوب منه التعاون ان تنفيذ الطلب من شانه المساس بسيادته او بأمنه او بنظامه العام .
2 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون اذا كان تنفيذ الطلب من شانه ان يتداخل مع التحقيقات او المتابعات او الاجراءات القضائية الجارية لديه .
3 – قبل رفض الطلب او تأجيل تنفيذه ، يراعي الطرف المطلوب منه التعاون امكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة ، واذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه الامتثال لها ز
4 – اذا رفض الطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون ، او قام بتأجيله ، يعلم الطرف الطالب باسباب الرفض او التأجيل .
شكل ومحتوي الطلب
المادة 4
1 – يحرر طلب التعاون كتابيا ويحمل توقيع او ختم السلطة المركزية للطرف الطالب ، وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك اثرا كتابيا .
2 – يحتوي طلب التعاون على البيانات التالية :
أ ) اسم السلطة المختصة المكلفة بالتحقيقات او المتابعات او الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب ،
ب ) وصف طبيعة القضية وملخص الوقائع والاحكام القانونية المطبقة ،
ج ) موضوع واسباب الطلب ،
3 – كما يحتوي طلب التعاون حسب الضرورة ، وقدر الامكان على ما ياتي :
أ ) معلومات حول هوية ومحل اقامة الشخص المطلوب شهادته ،
ب ) معلومات حول هوية ومحل اقامة الشخص موضوع التبليغ ،
جـ ) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث او التعرف عليه ،
د ) وصف الشيء الذي ينبغي التفتيش عنه او معاينته ،
هـ ) وصف اي اجراء خاص ينبغي اتباعه عند تنفيذ الطلب وأسباب ذلك ،
و ) وصف الشيء الذي ينبغي التحقيق بشأنه او البحث عنه او تجميده او حجزه ،
ز ) بيان عن مطلب السرية واسباب ذلك ،
ح ) معلومات حول التعويضات والمصاريف التي تمنح للشخص الذي تم استدعاءه للشهادة لدى الطرف الطالب ،
ط ) اي معلومات اخرى من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب .
4 – اذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون ان المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لاتخاذ القرار ، يمكنه ان يطلب معلومات اضافية .
5 – يجب ان ترفق الطلبات والوثائق المدعمة وفقا لهذه المادة بترجمة الى اللغة الانجليزية .
تنفيذ الطلبات
المادة 5
1 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون فورا طلب التعاون وفقا لتشريعه الوطني .
2 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تنفيذ طلب التعاون حسب الطريقة المطوبة من الطرف الطالب ، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني .
3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بنتيجة تنفيذ الطلب ، فاذا كان تنفيذ التعاون غير ممكن ، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب ذلك .
السرية وحدود الاستعمال
المادة 6
1 – يجب على الطرف المطلوب منه التعاون ، اذا طلب منه الطرف الطالب ذلك ، ان يحافظ على سرية طلب التعاون القضائي وكذا مضمونه والوثائق المدعمة له واي اجراء يتم اتخاذه وفقا للطلب , واذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون افشاء السرية ، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب الذي يقرر ما اذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من كل ذلك .
2 – يجب على الطرف الطالب اذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون ذلك ، ان يحافظ على سرية المعلومات والادلة المقدمة او يستعمل هذه المعلومات او الادلة وفقا للاحكام والشروط التي يقررها الطرف المطلوب منه التعاون .
3 - لا يجوز للطرف الطالب ان يستخدم اي معلومات او ادلة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية لاغراض اخرى غير تلك المشار اليها في طلب التعاون دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون .
تسليم الوثائق
المادة 7
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم العقود ، التي ارسلت اليه لهذا الغرض من الطرف الطالب طبقا لتشريعه .
2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة ، تتضمن التكليف بالحضور ، الى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص . وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيف هذه المدة .
3 – ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب تسليم الوثائق وفقا لتشريعه الوطني . اذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فان الطرف المطلوب منه التعاون ، وفي حدود ما يسمح به تشريعه ، يقوم بتنفيذ طلب التبليغ وفقا للشكل التي يرغبه الطرف الطالب .
4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق ، الذي يبين الفعل وشكله وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء ، يجوز ان يكون هذا التبيلغ في شكل وصل موقع ومؤرخ من المرسل اليه ، واذا تعذر التسليم يتم اعلام الطرف الطالب في اقرب الاجال مع ذكر الاسباب التي حالت دون التسليم .
الادلاء بالشهادة
المادة 8
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، طبقا لتشريعه الوطني وبناء على طلب ، بتلقي الشهادة وارسالها الى الطرف الطالب .
2 – عندما يتعلق الطلب بتسليم وثائق او ملفات ، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون ان يسلم نسخا منها مصادقا على صحتها ، غير انه عندما يطلب الطرف الطالب صراحة ارسال الوثائق الاصلية يستجيب الطرف المطلوب منه بقدر الامكان لهذا الطلب .
3 – ما لم يتعارض ذلك مع قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، يصادق هذا الاخير على الوثائق والادلة التي ترسل وفقا لهذه المادة للطرف الطالب حسب الاشكال التي يطلبها لجعلها مقبولة طبقا لقوانين الطرف الطالب .
4 – ما لم يتعارض ذلك مع قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، يجوز على هذا الاخير السماح للاشخاص المشار اليهم في الطلب بحضور تنفيذه وطرح الاسئلة على الشاهد عن طريق موظفي السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون . لهذا الغرض يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب .
رفض الادلاء بالشهادة
المادة 9
1 – يمكن للشخص الذي استدعي للادلاء بشهادته ، وفقا لهذه الاتفاقية ، رفض الادلاء بها اذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الادلاء بالشهادة في ظروف مماثلة خلال اجراءات قائمة لديه .
2 – اذا ادعى الشخص الذي استدعي للادلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية بان له حق او امتياز الحصانة من الادلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب ، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب الى السلطة المركزية للطرف الطالب .
مثول الاشخاص للادلاء بشهادتهم
المادة 10
عندما يطلب الطرف الطالب مثول الشخص للادلاء بشهادته في اقليمه ، يدعو الطرف المطلوب منه التعاون هذا الشخص للمثول امام السلطات القضائية للطرف الطالب ، ويحدد الطرف الطالب مدى التعويضات والمصاريف التي ستدفع للشخص ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بجواب الشخص .
تحويل الاشخاص المحبوسين للادلاء بشهادتهم
المادة 11
1 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون ، بناء على طلب الطرف الطالب تحويل الشخص المحبوس في اقليمه الى الطرف الطالب مؤقتا ليمتثل امام السلطات القضائية للادلاء بشهادته اذا :
أ ) وافق الشخص على ذلك ،
ب ) توصل الطرفان مسبقا الى اتفاق كتابي حول شروط التحويل .
2 – اذا كان ينبغي ابقاء الشخص المحول رهن الحبس وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون ، يتعين على الطرف الطالب ابقاء هذا الشخص رهن الحبس .
3 0 يتعين على الطرف الطالب اعادة الشخص المحول الى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرد انتهائه من الادلاء بالشهادة .
4 – وفقا لهذه المادة ، تحذف المدة التي قضاها الشخص المحول لدى الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه لدى الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 12
حماية الشهود والخبراء
1 – اذا وجد شاهد او خبير على اقليم الطرف بناء على المادتين 10 و11 ، لا يجوز التحقيق معه او متابعته او معاقبته او تقييد حريته الشخصية باي شكل اخر من قبل الطرف الطالب بسبب اي فعل او تقصير سابق لدخوله اقليمه ، ولا يجوز الزام هذا الشخص بأن يدلي بشهادته في اي تحقيق متابعة او اي اجراء اخر غير الاجراءات التي يتعلق بها الطلب ، الا اذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون وهذا الشخص مسبقا على ذلك .
2 – يتوقف العمل بالفقرة الاولى من هذه المادة اذا اصبح الشخص المشار اليه فيها حرا في معادرة الطرف الطالب ولم يغادره في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغه رسميا بان حضوره لم يعد ضروريا او اذا عاد بمحض ارادته بعد المغادرة . لا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يغادر فيها الشخص اقليم الطرف الطالب لظروف خارجة عن ارادته .
3 – لا يكون الشخص الذي يرفض الادلاء بشهادته او الحضور خلال التحقيقات وفقا للمادتين 10 و11 موضوع اي عقوبة ولا خاضعا لاي تدبير مقيد لحريته الشخصية بسبب هذا الرفض .
المادة 13
البحث والتفتيش والتجميد والحجز
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، في حدود ما يسمح به تشريعه الوطني ، بتنفيذ طلب البحث والتفتيش والتجميد وحجز الاشياء والاموال التي من شأنها ان تشكل ادلة اثبات .
2 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتقديم المعلومات التي يطلبها الطرف الطالب بخصوص مآل تنفيذ الطب ، بما فيها المعلومات حول نتائج البحث او التفتيش ، ومكان وظروف التجميد او الحجز ، والحفظ اللاحق للاشياء والاموال التي من شانها ان تشكل ادلة اثبات .
3 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون ان يرسل الاشياء والاموال التي من شأنها ان تشكل ادلة اثبات المحجوزة الى الطرف الطالب اذا قبل هذا الاخير باحكام وشروط الارسال كما اقترحها الطرف المطلوب منه التعاون .
استرجاع الوثائق والملفات وادلة الاثبات
المادة 14
بناء على طلب الطرف المطلوب منه التعاون ، يقوم الطرف الطالب في اقرب الاجال باعادة الوثائق او الملفات الاصلية وادلة الاثبات للطرف المطلوب منه التعاون المسلمة له من قبل هذا الاخير وفقا للمادتين 8 و13 من هذه الاتفاقية .
التصرف في عائدات وادوات الجريمة
المادة 15
1 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب ، كافة جهوده للتحقق ما اذا كانت عائدات وادوات الجريمة متواجدة في اقليمه ويبلغ الطرف الطالب بنتيجة ذلك . وعند تقديم هذا الطلب ، يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالاسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات او الادوات يمكن ان تتواجد في اقليم هذا الاخير .
2 – عندما يتم العثور على عائدات او ادوات يشتبه انها ناتجة من الجريمة ، وفقا لما تنص عليه الفقرة الاولى من هذه المادة ، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، بناء على طلب الطرف الطالب ، باتخاذ اجراءات التجميد والحجز والمصادرة لهاته العائدات او الادوات وفقا لتشريعه الوطني .
3 – يطلب من الطرف الطالب ، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون ، حسب ما يسمح به تشريعه الوطني ، ووفق الاحكام والشروط التي يتفق عليها الطرفان ، تحويل كل او جزء من عائدات وادوات الجريمة او عائدات بيعها الى الطرف الطالب .
4 – تطبيقا لهذه المادة ، تحترم الحقوق الشرعية ومصالح الطرف المطلوب منه التعاون والغير في هذه العائدات او الادوات وفق تشريع الطرف المطلوب منه التعاون .
التبليغ بنتائج الاجراءات في المجال الجزائي
المادة 16
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون نتائج الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب .
تقديم صحيفة السوابق العدلية
المادة 17
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين بيان الادانات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني الطرف الاخر .
2 - في حالة المتابعة امام جهة قضائية للطرف الطالب ، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب بناء على طلبه صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة .
تبادل المعلومات حول التشريع
المادة 18
يقوم الطرفان ، بناء على طلب ، بتبادل القوانين والمعلومات حول التطبيق القضائي المتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية في بلديهما .
اضفاء الرسمية والمصادقة
المادة 19
لاغراض هذه الاتفاقية ، لا تستلزم الوثائق المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية اي شكل من اشكال الرسمية او المصادقة .
مادة 20
1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلقة بتنفيذ الطلب ، غير انه يتعين على الطرف الطالب تحمل المصاريف الاتية :
أ ) المصاريف المتعلقة بسفر واقامة الاشخاص الطرف المطلوب منه التعاون وفقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية .
ب ) المصاريف والتعويضات المتعلقة بسفر واقامة ومغادرة الاشخاص الطرف الطالب وفقا للمادتين 10 او 11 من هذه الاتفاقية ، طبقا للمعايير او التنظيمات المعمول بها في المكان الذي تقع فيه هذه المصاريف ،
جـ ) مصاريف الخبرة ،
د ) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية .
2 – بناء على طلب ، يدفع الطرف الطالب تسبيقا للمصاريف التي تقع على عاتقه .
3 – اذا اتضح ان تنفيذ الطلب يحتاج الى مصاريف ذات طبيعة استثنائية ، فان على الطرفين التشاور فيما بينهما قصد تحديد الاحكام والشروط التي يتم فيها تنفيذ الطلب .
اتفاقات اخرى
المادة 21
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود حقوق والتزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات او اتفاقات اخرى انضم اليها الطرفان .
التشاور
المادة 22
يتم التشاور بين الطرفين فورا ، بطلب من احدهما ، فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية بشكل عام ، او فيما يتعلق بحالة خاصة .
التصديق
المادة 23
يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كلا البلدين.
الدخول حيز التنفيذ ، التعديل والنقض
المادة 24
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2 – يمكن تعديل هذه الاتفاقية في اي وقت باتفاق كتابي بين الطرفين .
3 - يمكن لاي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة اشعار كتابي الى الطرف الاخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الاشعار .
4 – تطبق هذه الاتفاقية على اي طلب تم تقديمه بعد دخولها حيز التنفيذ حتى وان كانت الافعال او الالغاءات قد وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
اثباتا لذلك ، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية .
حررت ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والصينية ولكلا منهما نفس الحجية القانونية .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma