أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  580_im11 ENAMILS اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية  Empty اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الليبية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 8:08 pm




    اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
    مصدر الاتفاقية الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية، رقم 69 تاريخ 12 نوفمبر 1995


    الباب الاول
    احكام عامة
    الفصل الاول
    احكام تمهيدية
    المادة 1

    يتعهد كلا البلدين بتقديم التسهيلات القانونية في الامور المدنية ، والتجارية ، والجنائية ومسائل الاحوال الشخصية ، وتسليم الاوراق القضائية ، والمستندات الرسمية ، ومحاضر اقوال اطراف الخصومة وسماع الشهود والخبراء .
    كما يتعهد البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، والتشريع ، واحكام القضاء .
    استناد

    مرسوم رئاسي رقم 95 – 367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 .

    إن رئيس الدولة ،
    بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
    وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 74 – 11 منه ،
    وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لا سيما المادتان 5 و 13 – 11 منها ،
    وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 .
    يرسم ما ياتي :

    المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

    المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
    حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995 .
    اليمين زروال

    اتفاقية التعاون القضائي
    بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى

    إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، نظرا لما يربط بينهما من وشائج القربى والصلات التاريخية ، وما اثمرت عنه الجهود الوحدوية في اطار المغرب العربي ، وتدعيم وحدة الامة العربية وحرصا من البلدين على تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في كافة المسائل على اساس الاحترام المتبادل والمساواة .
    قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية :
    الفصل الثاني
    حق التقاضي والمساعدة القضائية
    المادة 2

    يتمتع مواطنو البلدين داخل اقليم البلد الاخر بحرية التقاضي امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
    يعفى مواطنو كلا البلدين الذين يمثلون امام محاكم البلد الآخر من تقديم اية كفالة بسبب كونهم اجانب ، او افتقارهم الى موطن ، او محل اقامة على ارض البلد الآخر .
    يسري حكم الفقرتين السابقتين على الاشخاص المعنوية .
    المادة 3

    يتمتع مواطنو البلدين داخل اقليم كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه ، ووفقا للتشريع النافذ فيه .
    وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار ، اذا كان يقيم في اقليم احد البلدين. أما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص ، او من يقوم مقامه .
    واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى البلد الذي يحمل جنسيته .
    الفصل الثالث
    تسليم الوثائق
    المادة 4

    ترسل النيابة العامة المختصة في كلا البلدين مباشرة الى النيابة العامة المختصة في البلد الآخر ، الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الخاصة باشخاص مقيمين في هذا البلد .
    وفيما يتعلق بالمسائل الجنائية ، يتم تبادل الوثائق بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العربية العظمى مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسليم المجرمين ، واذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة ، تعين عليها احالته الى الجهة المختصة واخطار الجهة الطالبة بذلك فورا .
    واذا تعذر تسليم الوثيقة وجب اخطار الجهة الطالبة مع بيان اسباب ذلك واعادة الوثيقة اليها .
    ولا تحول احكام هذه المادة دون حق البلدين في تكليف ممثليهما او نوابهم في تسليم الوثائق القضائية مباشرة الى مواطنيهما دون غيرهم .
    وفي حالة التنازع في التشريعات تحدد جنسية الشخص الموجهة اليه الوثيقة طبقا لقانون البلد الذي يتم في اقليمه التسليم .
    المادة 5

    يقدم طلب تسليم الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق الى الجهات المختصة في اي من البلدين ، مشتملا على البيانات الاتية :
    1 – الجهة التي اصدرت الوثيقة ،
    2 – نوع الوثيقة المطلوب تسليمها ،
    3 – اسماء الاشخاص وصفاتهم ،
    4 – اسم وعنوان المرسل اليه .
    5 – وفي القضايا الجنائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنص القانوني المطبق ز
    وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الوثيقة معتمدة بختم الجهة التي اصدرتها .
    المادة 6

    على البلد المقدم اليه الطلب تسليم الوثيقة الى صاحبها ويثبت هذا التسليم بايصال ، او بمحضر تبليغ تحرره الجهة المختصة وموقعا عليه من صاحب الشأن .
    فاذا امتنع صاحب الشأن عن استلام الوثيقة يثبت هذا في المحضر ويرسل فورا مع الوثيقة الى الجهة الطالبة .
    المادة 7

    يتم تسليم الوثائق القضائية وغيرها في كلا البلدين بدون اية مصاريف .
    المادة 8

    لا تخل احكام المواد السابقة بحق مواطني كلا البلدين المقيمين داخل اقليم ايهما في تسليم الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية ، او التجارية ، او الاحوال الشخصية ، الى اشخاص مقيمين في ذلك البلد على ان يتم هذا التسليم حسب القواعد المعمول بها فيه .
    الفصل الرابع
    الانابة القضائية
    المادة 9

    لكل من البلدين ان يطلب من البلد الاخر ان يقوم داخل اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي يتعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
    المادة 10

    يقدم طلب الانابة القضائية في القضايا المدنية ، والتجارية ، وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة عن طريق النيابة العامة الى السلطة القضائية في الدولة المطلوبة .
    فاذا تبين عدم اختصاص الجهة المطلوبة تقوم باحالة الطلب تلقائيا الى السلطة القضائية المختصة ، اما اذا تعذر عليها تنفيذ الانابة فتقوم باعادة الطلب الى الجهة المرسلة بنفس الطريقة .
    لا تمنع احكام هذه المادة ايا من البلدين من تكليف ممثلهما او نوابهم بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بسماع اقوال مواطنيهما مباشرة .
    المادة 11

    تقدم طلبات الانابة القضائية في المسائل الجنائية الى السلطات المختصة عن طريق وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب الاحوال .
    المادة 12

    تسري على الانابة القضائية وتنفيذها القواعد المقررة في قوانين البلد المطلوب منه التنفيذ ، واذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى يستجاب الى طلبها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة ونظمها ، وتحاط السلطة الطالبة ، علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة حتى يتمكن ذوو الشأن من الحضور شخصيا اذا رغبوا في ذلك او توكيل من ينوب عنهم .
    المادة 13

    في اطار تنفيذ الانابة القضائية يتم استدعاء الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم للحضور حسب القواعد المقررة في قوانين البلد المقدم اليه الطلب ، وفي حالة عدم امتثالهم ، يتعين على السلطة المقدم اليها الطلب استعمال كافة الوسائل القانونية لاجبارهم على الحضور .
    المادة 14

    لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية دفع اية مصاريف فيما عدا اتعاب الخبراء والمصاريف الناجمة عن التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية .
    المادة 15

    للدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة القضائية ان ترفض ذلك في الاحوال الاتية :
    أ – اذا كان من شأن تنفيذ الانابة المساس بسيادتها ، او بسلامتها او بالنظام العام فيها.
    ب اذا لم تتوفر في طلب الانابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية .
    ج – اذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الانابة القضائية غير مختصة .
    الفصل الخامس
    الشهود والخبراء
    المادة 16

    يجوز لاي من البلدين استدعاء شاهد ، او خبير ، او اكثر ، ايا كانت جنسيته للمثول امام السلطة القضائية في البلد الطالب ، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات سفره واقامته على ان تدفع له مقدما جزءا من هذه النفقات او كلها على الا تقل عن المعدلات المقررة وفقا لتشريعاتها .
    المادة 17

    لا يجوز توجيه اتهام للشاهد او الخبير الذي طلب منه المثول امام السلطة القضائية في الدولة الطالبة تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية كما لا يجوز متابعته ، او حبسه ، او ايقافه ، او محاكمته ، او تنفيذ حكم عليه من اجل الجريمة موضوع القضية التي استدعي لها ، او اية جريمة اخرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في اقليم الطرف الطالب .
    المادة 18

    تسقط الحصانة الممنوحة للشاهد ، او الخبير ، بموجب المادة السابقة اذا لم يغادر اقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخباره بعدم الحاجة لبقائه او عاد مرة اخرى اليه بعد مغادرته .
    ولا تدخل في حساب الاجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد ، او الخبير من مغادرة البلاد الطالبة لاسباب خارجة عن ارادته .
    المادة 19

    توجه الطلبات المتعلقة باحضار الشهود المحبوسين مباشرة من وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى امانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى او العكس ، وتنفذ هذه الطلبات ما لم تعترضها اعتبارات خاصة تحول دون ذلك .
    ويبقى الشاهد محبوسا الى ان يعاد في اقرب وقت ممكن او في الاجل الذي يحدده البلد المطلوب منه .
    الباب الثاني
    الاحكام المتعلقة بالمواد المدنية ، والتجارية ، وال
    الفصل الاول
    تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية
    المادة 20

    تكون الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية في كلا البلدين في المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية ، حائزة قوة الشيء المقضي فيه وفقا للشروط الاتية :
    أ – ان يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الطالب ما لم يتنازل المعني صراحة او ضمنا ،
    ب – ان يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه ، او من ينوب عنه ، او بلغه الاعلان بصورة قانونية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم او القرار ولم يحضر ،
    ج – ان يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه ، واصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها ، ما عدا الاحكام التي تأمر فقط باتخاذ اجراءات تحفظية ، او مؤقتة شريطة ان تكون قابلة للتنفيذ ،
    د – الا يكون الحكم او القرار مخالفا لحكم او قرار صدر في البلد المطلوب منه التنفيذ واكتسب قوة الشيء المقضي فيه ،
    هـ - الا يكون الحكم او القرار مخالفا لحكم او قرار صدر في البلد المطلوب منه التنفيذ واكتسب قوة الشيء المقضي فيه ،
    و – الا توجد لدى محاكم البلد المطلوب منه التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الاطراف ، وفي نفس الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، او القرار المطلوب تنفيذه في البلد الآخر ،
    ز – الا يكون قد صدر في الدعوى حكم او قرار من طرف بلد آخر يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في البلد المقدم اليه طلب التنفيذ .
    المادة 21

    لا يجوز تنفيذ الاحكام او القرارات المشار اليها في المادة السابقة او اتخاذ اي اجراء عمومي بشأنها كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية ، الا بعد تذييلها بالصيغة التنفذية طبقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا في البلد المطلوب فيه التنفيذ .
    المادة 22

    تمنح الجهة القضائية المختصة الصيغة التنفيذية بناء على طلب كل طرف معني ، ويسري على اجراءات المنح والطلب قانون البلد المطلوب منه التنفيذ .
    المادة 23

    تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة على النظر فيما اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية ، لكي يكتسي حجية الشيء المقضي فيه ، وتقوم هذه الجهة بالتحقق من ذلك من تلقاء نفسها على ان تثبت ذلك في حكمها .
    ولا يجوز رفض اعتراف الجهة القضائية بالحكم او القرار تأسيسا على ان محكمة البلد الطالب طبقت قانونا غير القانون الواجب التطبيق حسب قواعد القانون الدولي الخاص للبلد المقدم اليه الطلب فيما عدا ما يخص حالة الاشخاص واهليتهم ، ومع ذلك لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم او بالقرار في هاتين الحالتين متى كان مؤسسا على قانون يرتب نفس النتيجة .
    المادة 24

    تامر الجهة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب منه الاعتراف بالحكم او القرار حال الاقتضاء عند اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو انه صدر من البلد الذي يراد تنفيذه لديه .
    ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة .
    المادة 25

    يكون للامر بالتنفيذ اثر بين جميع اطراف الدعوى داخل اقليم البلد الذي تطبق فيه هذه الاحكام .
    ويرتب الامر بتنفيذ الحكم اثره ابتداء من تاريخ الحصول عليه ، وينفذ كما لو كان قد صدر من الجهة القضائية التي منحت امر التنفيذ .
    المادة 26

    يقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالامر او عن طريق الجهة القضائية التي اصدرت الحكم الى الجهة القضائية في البلد المطلوب منه التنفيذ على ان يرفق بالطلب الوثائق الاتية :
    1 – صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها ،
    2 – اصل ورقة الاعلان بالحكم او ما يحل محله ،
    3 – شهادة من قلم كتاب الجهة القضائية المختصة ، تثبت ان الحكم غير قابل لي طريق من طرق الطعن ،
    4 – شهادة تثبت ان الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد اعلن بالحضور امام الجهات المختصة اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .
    المادة 27

    تكون العقود الرسمية والعقود الموثقة في احد البلدين نافذة في البلد الاخر بموجب اعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب ان تجري فيه التنفيذ .
    وتكتفي هذه السلطة بالنظر فيما اذا كانت تلك العقود تتوفر فيها الشروط اللازم لاثبات صحتها في البلد الذي تسلمها وفيما اذا كانت لا تحتوي على ما يخالف النظام العام للبلد ولمبادئ القانون العام المطبقة في البلد المطلوب فيه التنفيذ .
    المادة 28

    تكون عقود الرهون العقارية الحاصلة في احد البلدين قابلة للتنفيذ وترتب اثرها في البلد الاخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفي السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود وسائر الاوراق الاخرى المكملة لها حائزة الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها .
    وتطبق الاحكام السابقة على العقود المتضمنة قبول الشطب او التخفيض والمبرمة في كلا البلدين .
    الفصل الثاني
    المادة 29

    تسري على الميراث والوصية احكام قانون اقليم الطرف الذي يتبعه المورث او الموصي عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون اقليم الطرف الذي يتبعه الموصى وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه الوصية .
    الباب الثالث
    الاحكام الخاصة بالمادة الجزائية
    الفصل الاول
    تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
    المادة 30

    يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الاشخاص الموجودين لديه والموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم من الجهات القضائية المختصة في اقليم البلد الآخر وفقا للشروط والاوضاع المقررة في هذا الفصل .
    المادة 31

    لا يسلم كل من البلدين مواطنيه للبلد الاخر وتحدد جنسية المواطن بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من اجلها .
    ومع ذلك يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب في اطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في اقليم البلد الاخر جرائم تكيف في كلا البلدين بجناية او جنحة ، ويقدم الطلب عن الطريق الدبلوماسي مرفقا بالوثائق والمستندات ومستلزمات التحقيق المتوفرة لديه .
    ويجب ان يحاط الطرف الطالب علما بنتائج المتابعة المطلوبة .
    المادة 32

    يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم :
    أ – المتهمون بارتكاب جنايات او جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين (2) ،
    2 – المحكوم عليهم من محاكم البلد الطالب حضوريا او غيابيا لمدة لا تقل عن ستة (6) اشهر لسبب ارتكابهم جناية او جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين البلد المطلوب منه التسليم .
    المادة 33

    لا يجوز التسليم في الحالات الاتية :
    1 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية او مرتبطة بها في نظر البلد المطلوب منه التسليم ،
    2 – اذا ارتكبت جريمة في اقليم البلد المطلوب منه التسليم ،
    3 – اذا كانت الدعوى قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون احد البلدين عند استلام طلب التسليم ،
    4 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في البلد المطلوب منه التسليم ،
    5 – اذا كان قد بدئ توجيه الاتهام بشأن جريمة لدى البلد المطلوب منه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى بلد ثالث ،
    6 – اذا كانت الجريمة التي طلب من اجلها التسليم قد ارتكبت خارج اقليم البلد المطلوب وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم لا يسمح بتتبع مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج اقليمه ،
    7 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تتعلق بالاخلال بواجبات عسكرية ،
    8 – اذا صدر عفو شامل عن الجريمة المطلوب التسليم من اجلها .
    المادة 34

    يقدم طلب كتابي بالتسليم ويوجه بالطريق الدبلوماسي مرفقا بالبيانات والوثائق الآتية :
    أ – اسم الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وان امكن اقامته .
    وكذا الوقائع المنسوبة اليه ومكان وزمان ارتكابها والوصف القانوني لها والمواد القانونية المطبقة .
    ب – امر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائية المختصة ، او اصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون البلد الطالب او صورة رسمية له مصدق عليها من الجهة المختصة .
    ج – نسخة معتمدة من المواد القانونية المطبقة على الوقائع المطلوب التسليم من اجلها .
    المادة 35

    يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى البلد الطالب ، القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 34 من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما باية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ، ويتم في جميع الاحوال وفي نفس الوقت اخطار البعثة الدبلوماسية بهذا الاجراء .
    ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم او العقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شروطه القانونية طبقا لاحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية .
    وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشان طلبها .
    المادة 36

    يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق البلد المطلوب منه التسليم خلال 45 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في الفقرة ب من المادة 34 من هذه الاتفاقية ، او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت .
    ويجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ البلد المطلوب منه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره .
    ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .
    المادة 37

    اذا طلب التسليم من طرف عدة بلدان لنفس الافعال او لافعال مختلفة يبت البلد المطلوب في هذا الطلب بكل حرية مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولاسيما امكانية تسليم لاحق ما بين البلدان الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها .
    المادة 38

    اذا تبين للبلد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، ورأى انه من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك البلد الطالب قبل رفض الطلب وللبلد المطلوب منه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .
    المادة 39

    اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه او كان محكوما عليه في البلد المطلوب منه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا البلد رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخطر البلد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذه الاتفاقية .
    وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في البلد المطلوب منه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 40 من هذه الاتفاقية .
    ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية في البلد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه .
    لمادة 40

    تفصل الجهة المختصة لدى كل بلد من البلدان المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب .
    ويخبر البلد المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى البلد الطالب بقراره في هذا الشان . ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي ، وفي حالة القبول يحاط البلد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم .
    وعلى البلد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك ، فاذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 30 يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم .
    على انه اذا حالت ظروف استئنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على البلد صاحب الشأن ان يخبر البلد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ، ويتفق البلدان على اجل نهائي للتسليم ، يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم .
    المادة 41

    اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى البلد الطالب بناء على طلبه ، الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكتشف فيما بعد .
    ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه او وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للبلد المطلوب منه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة لدى البلد المطلوب منه التسليم .
    ويجب ردها الى البلد المطلوب منه التسليم على نفقة البلد الطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها البلد الطالب .
    ويجوز للبلد المطلوب منه التسليم ، الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية ، كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك .
    المادة 42

    لا يجوز توجيه الاتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية أ – اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم البلد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره .
    ب – اذا وافق على ذلك البلد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم .
    المادة 43

    اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .
    المادة 44

    لا يجوز لاي بلد تسليم الشخص المسلم اليه الى بلد ثالث في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة البلد الذي سلمه اليه وفي هذه الحالة يقدم البلد المطلوب منه التسليم طلبا الى البلد الذي تسلم منه الشخص .
    المادة 45

    اذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بصورة او باخرى من اجراءات الاتهام او تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان في اقليم البلد الذي كان سلمه فيجري تسليمه بطلب جديد دون حاجة الى تقديم المستندات المشار اليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية .
    المادة 46

    يوافق البلدان على مرور الشخص المقرر تسليمه الى اي منهما من بلد اخر على اقليمه وذلك بناء على طلب يرجع اليه بالطريق الدبلوماسي ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .
    وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية :
    أ – اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم البلد الطالب باخطار البلد الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للبلد الطالب طبقا لاحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى البلد الذي هبطت الطائرة في اراضيه .
    ب – اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على البلد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كان البلد المطلوب منه الموافقة على المرور هو الآخر بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق البلد الطالب وذلك البلد بشأنه .
    المادة 47

    يتحمل الطرف الذي يقوم بالتسليم جميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسيلم اما المصروفات الاخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم .
    المادة 48

    يخطر البلد طالب التسلسم البلد المطلوب منه التسليم بنتيجة الاجراءات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه كما يمنح البلد الطالب بناء على طلب البلد المطلوب منه نسخة من القرار الحائز قوة الشيء المقضي فيه .
    الفصل الثاني
    صحيفة السوابق القضائية
    المادة 49

    تتبادل وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وامانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مباشرة الاعلانات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن المحاكم التابعة لكل منهما على مواطني البلد الآخر وكذلك الصادرة على الاشخاص المولودين في اقليم البلد الاخر .
    المادة 50

    يجوز في حالة الاتهام او المحاكمة امام محكمة اي من البلدين ، للنيابة العامة المختصة ان تحصل مباشرة من السلطات التابعة للبلد الاخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع .
    كما يجوز في غير الحالة المبينة بالفقرة السابقة ، للسلطات القضائية والادارية التابعة لاي من البلدين ، الحصول مباشرة ، من السلطات المختصة للبلد الآخر ، على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة لديه ، طبقا للقواعد القانونية المقررة .
    الباب الرابع
    احكام ختامية
    المادة 51

    يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين .
    تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ، ويبدأ العمل بها بعد مضي (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
    المادة 52

    يجوز لكل من طرفي هذه الاتفاقية الغاءها باخطار كتابي للطرف الاخر ، ويصبح هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضي ستة (6) اشهر من تاريخ الاخطار بالالغاء .
    المادة 53

    وقعت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 8 يوليو سنة 1994 الموافق 29 محرم عام 1415 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية .

    عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    محمد تقية
    وزير العدل

    عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
    محمد محمود الحجازي
    امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:03 pm