أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  580_im11 ENAMILS  اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا  Empty اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائريةومملكة اسبانيا

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 8:09 pm



    البلد الاول: الجزائر
    البلد الثاني: اسبانيا


    البلد الاول الجزائر
    البلد الثاني اسبانيا

    تاريخ الاتفاقية 07/10/2002
    عنوان الاتفاقية اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 اكتوبر سنة 2002
    مصدر الاتفاقية الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية، العدد 08 تاريخ 8 فبراير 2004
    عدد مواد الاتفاقية : 18 - مواد الاتفاقية :

    استناد

    ان رئيس الجمهورية ،
    - بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
    - وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 - 9 منه ،
    - وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا ، الموقعة بمدريد في 7 اكتوبر سنة 2002 .
    يرسم ما يأتي :

    المادة الاولى:
    يصادق على على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا ، الموقعة بمدريد في 7 اكتوبر سنة 2002 وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

    المادة الثانية:
    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
    حرر بالجزائر في في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 .

    عبد العزيز بوتفليقة

    اتفاقية
    متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا

    إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ،
    ومملكة اسبانيا من جهة اخرى ،
    المشار اليهما فيما يأتي بـ "الطرفين" ،
    حرصا منهما على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين ،
    ورغبة منهما في التبادل الواسع في المجال القضائي لمحاربة الجريمة .
    اتفقتا على ما يأتي :
    مجال التطبيق
    المادة 1

    1 – يتعهد الطرفان وبناء على طلب احدهما بأن يتبادلا التعاون الواسع في كل الاجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من الطرفين والتي تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون .
    2 – يشمل التعاون القضائي ، لاسيما تبليغ الوثائق وتسليم الاشياء والقيام بالاجراءات كسماع الشهود والخبراء ، التفتيش والحجز وأي شكل من أشكال التعاون القضائي الذي يسمح به تشريع البلد المطلوب منه .
    3 – يمنح التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك عندما يتم اقرار ذلك من خلال تبادل الرسائل لكل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا .
    السلطات المركزية
    المادة 2

    1 – تعين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية .
    2 – تعين وزارة العدل لمملكة اسبانيا كسلطة مركزية .
    طريقة المراسلة
    المادة 3

    1 – ترسل طلبات التعاون القضائي وكذا الرد عليها مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة الى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها ،
    2 – يجب ان تحرر الطلبات كتابيا وترسل عن طريق البريد او عن الطريق الدبلوماسي في حالة الاستعجال ، واذا كانت القوانين الداخلية للدولة المطلوب منها تسمح بذلك ، يمكن ارسال هذا الطلب بأية وسيلة اخرى تترك اثرا مكتوبا ، يجب ان تثبت هذه الطلبات بالوثيقة الاصلية او نسخ مطابقة للاصل ترسل بالطرق المبينة اعلاه .
    رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي
    المادة 4

    1 – يرفض طلب التعاون القضائي :
    أ ) اذا كانت الجريمة التي طلب من اجلها التعاون ، تعتبر لدى الدولة المطلوب منها ، جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية ،
    غير انه لا يتم اعتبار الجريمة الارهابية جريمة سياسية ،
    ب ) اذا كانت الجريمة التي طلب من اجلها التعاون ، تعتبر مجرد خرق للالتزامات العسكرية ،
    ج ) اذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها ،
    د ) اذا كان الطلب يخص جريمة من اجلها توبع الشخص او اوقف او حكم عليه في الدولة المطلوب منها .
    2 – يرفض التعاون القضائي ايضا اذا رأت الدولة المطلوب منها انه قد يخل بسيادتها وامنها او نظامها العام .
    البت في طلبات التعاون القضائي
    المادة 5

    1 – تقوم الدولة المطلوب منها باعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي .
    2 – يسبب كل رفض كلي او جزئي للتعاون القضائي .
    مضمون طلب التعاون القضائي
    المادة 6

    1 – يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الاتية :
    - السلطة التي اصدرت الوثيقة ،
    - طبيعة الجريمة المرتكبة وقانون العقوبات المطبق ،
    - اسماء وصفة الاطراف ،
    - اسم وعنوان الشخص او الاشخاص محل طلب التعاون القضائي اذا امكن ذلك ،
    - موضوع وسبب الطلب .
    2 – يكون للدولة المطلوب منها التعاون الاقتصار على ارسال نسخ او صور طبق الاصل من المستندات والوثائق المطلوبة منها غير انه اذا طلبت الدولة الطالبة صراحة ارسال الاصول فيتم تنفيذ هذا الطلب اذا امكن ذلك
    تنفيذ الانابات القضائية
    المادة 7

    1 – تنفذ الانابات القضائية في المجال الجزائي داخل اقليم احد الطرفين حسب الاشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما ،
    2 – بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تعلم السلطة المطلوب منها في الوقت المناسب ، السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الانابات القضائية لكي يتسنى للاطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ .
    مثول الشهود والخبراء
    المادة 8

    1 – اذا كان المثول الشخصي للشاهد او الخبير في دعوى جزائية ضروريا ، يستدعي من طرف سلطة الدولة المطلوب منها التي يقيم فيها هذا الشاهد او الخبير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه .
    2 – وفي هذه الحالة يجب ان تكون مصاريف التنقل والاقامة محسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد او الخبير ، معادلة على الاقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سيتم فيها المثول وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة ان تقدم بناء على طلب الشاهد او الخبير ، كل او بعض نفقات السفر .
    التحويل المؤقت للاشخاص المحبوسين
    المادة 9

    يحول مؤقتا كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للادلاء بشهادته او للمواجهة الى اقليم الدولة التي يجري فيها سماعه شريطة ان يعاد في الاجل الذي تحدده الدولة التي قدم اليها الطلب .
    الحصانة
    المادة 10

    1 – لا يجوز أن يكون اي شاهد او خبير مشار لايه في المادتين 8 و 9 اعلاه ، مهما كانت جنسيته ، استدعي للحضور في اي من البلدين ويحضر باختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية للبلد الاخر ، محل متابعة او توقيف عن افعال او تنفيذا لاحكام سابقة صدرت قبل دخوله اقليم الدولة التي استدعي فيها .
    2 – تزول الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عند بقاء الشاهد او الخبير في اقليم الطرف الطالب بعدما اتيحت له امكانية مغادرة هذا الاقليم خلال ثلاثين (30) يوما متتالية من تاريخ اعتبار حضوره غير مطلوب من طرف السلطات القضائية او عند رجوعه اليه بعد مغادرته .
    لغة المراسلة
    المادة 11

    تحرر طلبات التعاون القضائي والاوراق والوثائق بلغة السلطة الطالبة مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية مصادقا على صحتها
    الاعفاء من التصديق
    المادة 12

    1 – تعفى من اجراءات التصديق الاوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية .
    2 – غير انه يجب ان تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة باصدارها .
    تسليم الاشياء
    المادة 13

    يمكن تسليم الاشياء الناتجة عن الجريمة والمحجوزة من طرف الدولة المطلوب منها الى الدولة الطالبة قصد مصادرتها .
    مصاريف التعاون القضائي
    المادة 14

    لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد اية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء والشهود في اقليم الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية ، وتكون هذه المصاريف على عاتق الطرف الطالب .
    تبادل صحف السوابق القضائية
    المادة 15

    1 – تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الاحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من الجهات القضائية لكل منهما ضد رعايا الدولة الاخرى والاشخاص المولودين في اقليمها .
    2 – وفي حالة المتابعة امام جهة قضائية تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين يمكن للسلطة القضائية المختصة ان تحصل من السلطات المختصة للطرف الاخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة .
    3 – على غرار الحالات المذكورة في الفقرتين اعلاه ، يجوز للسلطات القضائية او الادارية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تحصل مباشرة من السلطات المختصة لدى الطرف الاخر على صحيفة السوابق القضائية وذلك في الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه .
    التصديق والدخول حيز التنفيذ
    المادة 16

    1 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاحكام الدستورية لكل من الطرفين .
    2 – تدخل حيز التنفيذ لمدة غير محددة ، ثلاثون (30) يوما اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
    التعديل والالغاء
    المادة 17

    1 – يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية مشتركة وباقتراح احد الطرفين ، يدخل اي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الاجراءات المطلوبة لهذه الاتفاقية .
    2 – يمكن لاي من الطرفين انهاء العمل بهذه الاتفاقية في اي وقت باشعار الطرف الاخر بنيته في ذلك كتابيا وبالقناة الدبلوماسية بعد اشعار ستة (6) اشهر من قبل.
    حرر بمدريد في 7 اكتوبر سنة 2002 ، في نسختين اصليتين باللغتين العربية والاسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية .

    عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

    عن مملكة اسبانيا
    انا بالثيو فاييلرسوندي، وزيرة الشؤون الخارجية


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:10 am