أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن 580_im11 ENAMILS  الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن Empty الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجزائر ومملكة الاردن

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 8:11 pm



    اتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001
    مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 22 ، 27 محرم عام 1424 هـ ، 30/03/2003

    الباب الاول
    احكام عامة
    المادة 1

    تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية .
    استناد

    مرسوم رئاسي رقم 03 – 139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 .

    ان رئيس الجمهورية ،
    - بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
    - وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77 – 9 منه ،
    - وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 ،
    يرسم ما يأتي :

    المادة الاولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

    المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

    حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 .
    عبد العزيز بوتفليقة

    اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي
    بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

    ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى ،
    رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ،
    وحرصا منهما على ارساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتسهيل ارسال الانابات القضائية وتنفيذها وتوفير الرعاية لتنفيذ الاحكام ، والتعاون على معاقبة المجرمين وتسليمهم .
    اتفقتا على ما يأتي :
    المادة 2

    يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني .
    المادة 3

    يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل حدود اقليم كل منهما وكذلك الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي امام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
    ولا يجوز ان تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت اية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم اجانب او بسبب عدم وجود مسكن لهم او مكان لاقامتهم في البلد .
    المادة 4

    يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في اقليم الاخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد انفسهم وذلك بشرط ان يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة .
    تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما في تراب احد البلدين ، وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص اقليميا اذ كان المعني بالامر مقيما في بلد آخر .
    واذا كان المعني بالامر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن ان تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه .
    الباب الثاني
    التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
    الفصل الاول
    ارسال الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبل
    المادة 5

    تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه .
    ولا تمنع احكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما او نوابهم بتسليم الوثائق او الاوراق القضائية وغير القضائية رأسا الى رعاياهم فقط اذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة ، فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة .
    وفي حالة تنازع التشريع ، تحدد جنسية الشخص الموجه اليه الوثائق او الاوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في اقليمها تسليم هذه الوثائق .
    المادة 6

    يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية بالبيانات التالية :
    أ ) الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة .
    ب ) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية ،
    ج ) نوع الوثيقة او الاوراق القضائية ،
    د ) موضوع الطلب وسببه .
    المادة 7

    لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا اذا رأت ان من شأن تنفيذه المساس بسيادتها او بالنظام العام او الاداب العامة فيها .
    وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان اسباب الرفض .
    المادة 8

    يجري التبليغ وفقا للاحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب اليها التبليغ ويجوز اجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الاخر .
    يكتفي الطرف المقدم اليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق او الاوراق الى صاحبها ويثبت هذا التسليم اما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالامر ، واما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم اليها الطلب يتضمن موضوع الطلب ، طريقة وتاريخ التسليم ، ويوجه الوصل او محضر التبليغ الى السلطة الطالبة .
    المادة 9

    يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نفقات التبليغ الذي يتم في اقليمه .
    الفصل الثاني
    الانابات القضائية
    المادة 10

    يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يطلب من الطرف الاخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتها واجراء المعاينة .
    المادة 11

    الاخر تبين فيه الاجراء القضائي المطلوب ، واذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة .
    تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت السلطة الطالبة في تنفبذ الانابة بطريقة اخرى فتستجيب الدولة المنفذة الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانينها .
    تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة اذا ما رغب الاطراف ذو الشأن او وكلاؤهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ .
    المادة 12

    يجوز رفض تنفيذ الانابة القضائية الا في الحالات التالية :
    - اذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ،
    - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك او الاخلال بامنها العام او الاداب العامة فيها .
    المادة 13

    اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفبذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او فرضه .
    المادة 14

    يكلف الشهود والخبراء بالحضور وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب اداء الشهادة لديه وفقا لاحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية .
    المادة 15

    يكون للاجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الاثر القانوني الذي يكون فيما لو تمت امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر .
    المادة 16

    تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها .
    المادة 17

    يجب ان ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والاوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية :
    أ ) الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها ،
    ب ) هوية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم ،
    ج ) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها ،
    د ) اعمال التحقيق او الاجراءات القضائية الاخرى المطلوب انجازها .
    الفصل الثالث
    الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها
    المادة 18

    يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم البلد الاخر الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وينفذها باقليمه وفق الاحكام الواردة بهذا الفصل .
    المادة 19

    لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية :
    أ ) اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها او بحسب قواعد الاختصاص الدولي ،
    ب ) اذا صدر الحكم دون ان يدعي المنفذ عليه للمحكمة او صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغها صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .
    ج ) اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام او الاداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ .
    د ) اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته بين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى مازالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه ،
    و ) اذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الآخر المطلوب اليه التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط .
    ز ) اذا كان الحكم صادرا في قضايا الافلاس او يتضمن اجراء وقتيا وتحفظيا .
    لمادة 20

    ان الاحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن ان تخول الحق لاي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الاخر ولا ان تكون موضوع اي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد والتسجيل او التصحيح في الدفاتر العمومية الا بعد اعلانها انها نافذة في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ .
    المادة 21

    تمنح الجهة القضائية المختصة ، حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ ، امر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن ، اما الاجراءات المتعلقة بهذا الطلب فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ .
    المادة 22

    ويجوز ان يمنح امر التنفيذ لكل او جزء من منطوق الحكم القضائي للطرف المتعاقد الاخر .
    المادة 23

    يكون للحكم بامر التنفيذ اثر بين جميع الاطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها امر التنفيذ وفي مجموع تراب الدولة الذي تطبق فيه هذه الاحكام .
    ويسمح هذا الحكم للحكم الذي اصبح نافذ الاجراء بان ينتج اثره ابتداء من تاريح الحصول على امر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب ، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت امر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه .
    المادة 24

    يجب على الجهة التي تطلب التنفيذ الحكم لدى الطرف الاخر تقديم ما يأتي :
    أ ) صورة رسمية عن الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها ،
    ب ) شهادة تفيد بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا للقوة الشيء المقضي فيه ،
    ج ) اصل ورقة تبليغ الحكم او اي محرر آخر يقوم مقام التبليغ ،
    د ) واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة في حالة صدور حكم غيابي .
    الفصل الرابع
    الصلح القضائي واحكام المحكمين
    المادة 25

    يكون الصلح الذي يتم ابرامه امام الجهات القضائية المختصة في اي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذه طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة او اخلال بالامن او النظام العام او الاداب العامة .
    ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الاخر ان تقدم صورة منه مشفوعة بختم الموثق مصدق عليها او شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي .
    المادة 26

    يعترف الطرفان المتعاقدان باحكام المحكمين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الاحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية في هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض الحكم الا في الحالات التالية :
    أ ) اذا كان قانون الجهة المطلوب منها التنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم ،
    ب ) اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا ،
    ج ) اذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع ،
    د ) اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح ،
    هـ ) اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ .
    ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية .
    الباب الثالث
    التعاون القضائي في المواد الجزائية
    الفصل الاول
    ارسال الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها
    المادة 27

    تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بارسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف الاخر او الاشخاص المولودين في تراب الدولة الاخرى .
    وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة او الجهات القضائية الاخرى او لاي منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام .
    وفي غير حالة الاتهام ، يجوز للهيئات القضائية والادارية لدى احد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الاخر وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي .
    المادة 28

    يجري ارسال وتبليغ الوثائق والاوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين من وزارة العدل باحدى الدولتين الى وزارة العدل بالدولة الاخرى ، وتراعى احكام المادة 7 عند رفض اجراء التبليغ .
    الفصل الثاني
    الانابات القضائية
    المادة 29

    تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكل منهما ، الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها ، لاسيما مباشرة اعمال التحقيق وارسال ادلة اثبات .
    ترسل الانابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة العدل بالمملكة الاردنية الهاشمية .
    يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة ، ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول يستجاب الى طلبها كلما امكن ذلك .
    المادة 30

    تحاط الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك ، ويسمح للسلطات القضائية والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك .
    المادة 31

    لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية .
    المادة 32

    اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه .
    الفصل الثالث
    حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها
    المادة 33

    كل شاهد او خبير يبلغ بالحضور لدى السلطة القضائية في احد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد اية اجراءات جزائية تتخذ في حقه او القبض عليه او حبسه عن افعال منسوبة اليه او تنفيذ احكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في اقليمها وبعد ان اتيحت له حرية الخروج منه .
    المادة 34

    للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب .
    ويبين في الاستدعاء المبالغ المستحقة للشاهد او الخبير ويدفع الطرف الطالب تسبيقا من هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك .
    المادة 35

    اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول امام الجهة القضائية لدى الطرف الاخر ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم اعادته في اقرب وقت ممكن .
    المادة 36

    يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية :
    أ ) اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها .
    ب ) اذا كان من شان نقله اطالة مدة حبسه .
    ج ) اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها .
    الفصل الرابع
    تسليم المجرمين
    المادة 37

    يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على اقليم احدى الدولتين والمتابعتين او المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الاخرى وذلك حسب القواعد والشروط الواردة بهذا الفصل .
    المادة 38

    لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن عند زمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من اجلها .
    غير انه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب في اطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الاخرى ، جرائم تكيف في كلتا الدولتين بجناية او جنحة ، وذلك عندما يوجه الطرف الاخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومستلزمات الموجودة في حيازته .
    يجب ان يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه .
    المادة 39

    يخضع لامر تسليم المجرمين :
    أ ) الاشخاص الملاحقين بجناية او جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الاقل او بعقوبة اشد ،
    ب ) الاشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة (6) اشهر على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منهما .
    ج ) الاشخاص الذين يرتكبون جرائم في اراضي الدولة الطالبة او خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها
    لمادة 40

    لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :
    أ ) اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية ،
    ب ) اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية ،
    ج ) اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم الجهة المطلوب اليها التسليم ،
    د ) اذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم ،
    هـ ) اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او سقطت العقوبة بالتقادم طبقا للقوانين النافذة في البلدين او في قانون الدولة التي اقترفت في اقليمها الجريمة المطلوب من اجلها التسليم ،
    و ) اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون طرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز التقاضي عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها ،
    ز ) اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم او الدولة المطلوب اليها التسليم ،
    ح ) اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشان الجريمة المطلوب من اجلها التسليم لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشانها في دولة ثالثة .
    المادة 41

    لا تعتبر جرائم سياسية :
    أ ) التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين او افراد اسرته ،
    ب ) جرائم القتل العمدي والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او ضد افراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات .
    المادة 42

    يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما ياتي :
    أ ) بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن ،
    ب ) اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة الطالبة التسليم او صورة رسمية عنها ،
    ج ) بيان يتضمن الافعال المطلوب التسليم من اجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد .
    المادة 43

    يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 اعلاه .
    ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او البرقيات او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة . ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي .
    ويجب ان يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من اجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها واوصاف الشخص المطلوب تسليفه ان امكن .
    ولا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف المؤقت ثلاثين يوما في انتظار ورود ملف طلب التسليم ويخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعدها اذا لم يصل ملف طلب التسليم غير انه يمكن تجديد التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين (30) يوما اخرى كحد اقصى اذا قدم الطرف الطالب سببا جديا .
    ولا يحول اخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف طلب التسليم .
    المادة 44

    اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت انه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .
    المادة 45

    اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل او عن افعال متعددة فيكون لاي من الطرفين المتعاقدين ان يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه .
    المادة 46

    يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب .
    المادة 47

    تعلم الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشان التسليم .
    ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم .
    على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة اعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الاحوال يجب الافراج عنه بعد مرور اربعين (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي يطلب من اجلها التسليم .
    اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف الاخر قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان على مهلة اخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب .
    المادة 48

    اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) المادة (47) من هذه الاتفاقية .
    وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه الفقرتان (3 و 4) من المادة (47) اعلاه .
    لا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه .
    المادة 49

    مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من اجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجميع الاشياء التي ساعدت على اقترافها وتسلم هذه الاشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص او هروبه او عدم امكان القبض عليه .
    واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتسبت حقوقا على هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الدولة الطالبة .
    المادة 50

    اذا وقع اثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه الاتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم على ان يحاط الطرف الذي سلم الشخص اليه بهذا الاجراء .
    المادة 51

    لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص المسلم او محاكمته حضوريا او فرض اي قيد على حريته او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات الاتية :
    - اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره .
    – اذا وافق على ذلك الطرف التي سلمه شريطة تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم .
    المادة 52

    يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور فوق اراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم ، كما يتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته .
    المادة 53

    باستثاء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب اليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة .
    المادة 54

    يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور الشخص المسلم الى اي منهما عبر اراضيه وذلك بناء على طلب يوجه اليه بالطريق الدبلوماسي ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم .
    في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الاتية :
    أ ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وبوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الاخطار اثار طلب التوقيف المؤقت المشار اليه في المادة (43) وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور .
    ب ) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة ان تقدم طلبها بالمرور طبقا لاحكام المادة في حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور الشخص تطلب هي الاخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرفين بشأنه .
    الباب الرابع
    احكام ختامية
    المادة 55

    يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل الوثائق التصديق بواسطة الطرق الدبلوماسية .
    تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق .
    يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغ الطرف الاخر بهذا القرار في حين تظل احكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها ز
    اثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين .

    حررت بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو / حزيران سنة 2001 ، من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية .

    عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    حميد تمار
    وزير التجارة

    عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
    وزير الصناعة والتجارة


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 10:09 pm