بسم الله الرجمن الرحيم
الإعفاءات و التنزيلات حسب قانون ضريبه الدخل رقم 16/2004
يجب بنا في البداية أن نعرف كل من الإعفاءات و التنزيلات وذلك وفق قانون ضريبة الدخل من الناحية القانونية على هذا النحو:-
• تعريف الإعفاءات:- التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة.
• تعريف التنزيلات:- التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل.
تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة كما تحدثنا عنها في الفصل الأول، ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة وان القانون و التشريعات الضريبية أوجدت هذه الإعفاءات و التنزيلات لغايات العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع و اقرها من ضمن نصوصه التشريع.
الضريبة هي مبلغ من المال يدفعه المكلفون لخزانة الدولة فهو اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر، وذلك بهدف تحقيق غرض عام، وبهدف تغطية نفقات الدولة، أما الغاية الاجتماعية فكل شخص يدفع ضريبة حسب مقدار دخله فالشخص الذي دخله مرتفع يدفع ضريبة عالية والشخص الذي دخله منخفض يدفع ضريبة اقل، وبالتالي تتحقق عدالة في توزيع الدخل بحيث تؤخذ الضريبة وتوزع على الجميع بالتساوي عن طريق الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فالعدالة الضريبية تتمثل في التسوية في المعاملة بين جميع المطارح الضريبية وجميع الأشخاص دونما تمييز في تحمل أعباء الضريبة، فالضريبة هي الوسيلة لتضييق الفجوة بين ذوي الدخول المرتفعة وذوي الدخول المتدنية.
الأصل هو شمولية الضريبة أي أن تكون الضريبة شاملة لجميع الأشخاص وجميع الدخول دون استئناء لكن هناك دخول نص القانون على إعفائها نتعرف على هذه الإعفاءات وماهي الغاية من إعفائها؟؟؟من الدخول التي قرر القانون إعفائها كليا من الضريبة المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك ودخل الجمعيات التعاونية والخيرية، ودخل الأعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة أو وظيفة، وراتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والأنظمة كرواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات التي تدفع للأفراد الخاضعين للضمان الاجتماعي وراتب الشيخوخة للفرد المؤمن عليه والراتب الناجم عن إصابة العمل، وأي تعويض مقطوع يدفع بسبب إصابات العمل أو اعتزال الخدمة أو الوفاة والدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط،أما إذا قام المزارع بتحويل منتجاته الزراعية وتصنيعها باستعمال الآلات ميكانيكية فان الدخل الناجم عن عمل هذا الشخص لا يشمله الإعفاء من ضريبة الدخل وهنالك العديد من الإعفاءات سيتم ذكرها لاحقاً في هذا البحث .
أولا:- الدخل المعفى من الضريبة
لقد نص قانون ضريبة الدخل بين نصوصه على إعفاءات ضريبية سواء الإعفاء بشكل عام أو الإعفاء بشروط أو الإعفاءات المتمتع بها الشخص الطبيعي و التي تمنح له وفق القانون.
إن المادة 5 من قانون ضريبة الدخل نصت على الإعفاءات ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المادة كل من الدخول التالية::-
1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من عمل لا يستهدف الربح.
مثالا:- هيئة حقوق المواطن هي مؤسسة محلية وبموجب القانون معفى من الضريبة كونها تقوم بعمل غير مربح وإنما تقديم خدمات للمجتمع الفلسطيني من خلال نظامها الداخلي.
2. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح.
مثالا :- جمعية المعاقين هي جمعية تعمل لغايات حماية و أدارت ومتابعة و الاهتمام بشؤون المعاقين فهي لا تحقق ربح من عملها وعلية تكون معفى من الضريبة .
3. دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام.
مثالا :- مؤسسات الأيتام تقوم بتقديم قروض و فتح مشاريع لمصلحة صندوق الأيتام ولكن لا يفرض عليها ضريبة كون غايتها هي رعاية الأيتام و ليس تحقيق الإرباح فقط .
4. رواتب التقاعد.
مثالا:- موظف يعمل بالنيابة العامة وبعد بلوغه سن الستين أو الخدمة لمدة ثلاثين سنة منحه التقاعد وفق قانون الخدمة المدنية فأن الراتب ألتقاعدي التي يحصل عليه لا يخصم أو يحصل منه ضريبة.
5. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول.
مثالا:- إن الموظف يحصل على مكأفات في بعض الأحيان وفق قانون الخدمة المدنية فان الضريبة لا تفرض عليها كما لو تم إنهاء خدمات الموظف من الوظيفة العمومية بسب الوفاة أو الإصابة.
6. علاوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي.
مثالا : - إن عضو النيابة العامة يحصل على علاوة بدل تمثيل لما يقوم به من أعمال لها علاقة بعمله وفق قانون السلطة القضائية فلا تستحق ضريبة عليها .
7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة.
8. دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على 50% محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة.
9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية.
لقد تم إرساء العديد من الاتفاقيات الدولية و الثائية في العالم لها علاقة بالإعفاء الضريبي و بموجب هذه الاتفاقية تكون الضريبة غير مستحقة على مكتسبيها.
أو وجود قانون أو تشريع يمنح إعفاء خاص و بموجة لا تستحق الضريبة كون القانون الخاص الأجدر بالتطبيق من القانون العام و الخاص يقيد العام وهذا بمبدأ قانوني مستقر.
10. المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني.
مثالا :- سفارة الجزائر يتم منحها مخصصات و يتم صرفها للسفير لذا لا يترتب على السفير ضريبة على هذه المخصصات بالإضافة إلى أن دخل السفير نفسه غير خاضع للضريبة .
11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.
12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي، شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال).
13. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك.
14. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ثانياً: الدخل المعفى من الضريبة بشرط:-
لقد نص قانون ضريبة الدخل على إعفاءات ضريبية أخرى غير المذكور أعلاه و لكن مشروطة أي أنها لا يمكن تطبيقها إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليها وفق القانون أي قانون ضريبة الدخل وهذا ورد في نص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 م و يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا المادة وفقا للشروط الموضحة، كل من الدخول التالية:
1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات، أو أوراق مالية، بشرط أن لا يكون ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وأن لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك.
2. الرواتب، والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.
4. الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.
الإعفاءات والتقاص لشخص الطبيعي للتوصل إلى صافي الدخل:-
أولاً: الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات السنوية التالية:
1. إعفاء بقيمة ثلاثة آلاف (3000) دولار أمريكي للشخص المقيم المكلف.
2. إعفاء عائلي قدره خمسمائة (500) دولار أمريكي عن كل من الوالدين والزوج والأبناء
المعالين والمعالين من الدرجة الأولى والثانية.
3. إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها بقيمة ألفين وخمسمائة (2500) دولار أمريكي لكل فرد معال باستثناء من حصل على منحة.
4. إعفاء الإيجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكي في السنة.
5. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي لمرة واحدة فقط.
6. المعالجة الطبية والمدعمة بالمستندات التي يدفعها الشخص المقيم عن نفسه أو من يعيله على ألا تزيد عن قيمة الدخل الخاضعة للضريبة.
7. في حالة تقدم الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة بصفة مجتمعة يتمتع كل منهما بالإعفاء المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، في حين تمنح الإعفاءات الأخرى لأحدهما.
8. يتطلب الاستفادة من إعفاءات التعليم وإيجار المسكن والإعالة والمعالجة الصحية تقديم مستندات تثبت ذلك.
ثانياً: الشخص الطبيعي غير المقيم الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، إذا كانت أسرته مقيمة في فلسطين.
ثالثاً: يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه الموظف أو المستخدم لصندوق التقاعد أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي أو أي صندوق آخر يوافق عليه الوزير.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد إجمالي الإعفاء السنوي عن أثني عشر ألف (12000) دولار أمريكي أو إجمالي الدخل الخاضع للضريبة في أي سنة من السنوات أيهما أقل.
رابعا : دخل الزوج والزوجة :- يتمتع رب الأسرة بإعفاءات على أطفاله وزوجته دون النظر إلى حال زوجته المالية فالزوج مسؤول شرعا عن إعالة زوجته حتى إذا كان لها دخل خاص بها، ويكون الإعفاء تصاعديا بالنسبة للأبناء أما بالنسبة للزوجة فلا يحصل على الإعفاء إلا لزوجة واحدة مهما تعددت الزوجات.
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون باستثناء إعفاء الأولاد وإعفاء التعليم وإعفاء المسكن حيث تمنح لأحدهما.
يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفاً واحداً.
يتم دمج دخل الأولاد غير المتزوجين والذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.
خامسا : تقاص ضريبة الأبنية والأراضي :-
يتم تقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجب أحكام هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجار.
ثالثا : التنزيلات على الدخل
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة وهذه التنزيلات تم ذكره في قانون ضريبة الدخل في نص المادة 8 وهي :
1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.
مثالا :- تاجر لديه مشغل تفصيل أقمشة فأن ما ينفقه على تسويق الأقمشة و نقلها يتم تنزيل الضريبة من ضريبة الدخل بقدر هذه المصروفات و النفقات التي تكبدها هذا التاجر .
2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.
3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.
4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.
5. الرواتب والأجور المدفوعة.
6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.
7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.
8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.
9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.
10. نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة 1% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل.
** يتم استبعاد كافة المصاريف والنفقات التي تخص أي نشاط أو دخل معفي من الضريبة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر أو أتفاق دولي على أساس المعادلة التالية:
- رأس المال المستثمر في النشاط المعفي من الضريبة منسوبا إلى المجموع الكلي لرأس المال المستثمر مضروباً بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة.
12. فرو قات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.
رابعاً : التنزيلات على الدخل بشروط
يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط الموضحة في المادة (9) من قانون ضريبة الدخل وهي :
1. النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل.
2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات أخرى لاحقة لتلك القروض المتعثرة.
3. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل.
4. الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة عن سنوات مالية سابقة بشرط عدم ترحيلها لأكثر من خمس سنوات.
القانون يأخذ بهذه الخسارة ويدورها سنويا على دخل الفرد الخاضع للضريبة حتى يتم استهلاكها نهائيا.
5. نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن 3% من صافي الربح قبل الضريبة أو خمسة عشر ألف (15000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل.
6. الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة، ويعتبر الدين معدوماً في الحالات التالية:
أ. صدور قرار محكمة مختصة.
ب. إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لأحكام القانون.
ج. وفاة المدين دون وجود تركة تكفي للسداد كليا أو جزئيا.
د. اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها.
هـ. عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة 2% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية ونسبة 2% من الدخل الإجمالي أو مائة وخمسون ألف (150.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للشركات المساهمة العامة.
وتقادم الدين وفقاً لأحكام القانون.
7. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن استهلاكها.
8. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي أيهما أقل.
9. يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي ادعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.
10. يجري تحديد معدلات الاستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.
** لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطات باستثناء احتياطي الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمخصصات الإلزامية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفي الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma