قانون رقم (3) لسنة 1999 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة ،
وعلى قانون المحاميين رقم 32 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة ،
وعلى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة ،
وعلى القرار رقم (78) لسنة 1997 م بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1999 م بشأن تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة ونفاذ قانون نقابة محامي فلسطين ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/1999م.
أصدرنا القانون التالي :
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
النقابة : نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين .
الهيئة العامة : الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
النقيب : نقيب المحامين الفلسطينيين
المحامي : كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها .
المحامي المزاول : المحامي الأستاذ الذي مازال يمارس مهنة المحاماة .
المحامي المتقاعد : المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون
المحامي المتدرب : المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين .
الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة (2)
المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة ،ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم و أحكام القانون وتشمل أعمال مهنة المحاماة :-
1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى :
أ.المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
ب.المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج. الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة.
2. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك .
3. تقديم الاستشارات القانونية
الفصل الثالث
شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين
المادة (3)
يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :-
1. فلسطينياً
2. حاصلاً على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.
3. مقيماً في فلسطين
4. محمود السيرة والسمعة،وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5. متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
6. اتم التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4)
1. يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالمثل . 2. للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامي فلسطيني مسجل في سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (5)
على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس :
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"
المادة (6)
شروط مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ان يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون .
الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة
المادة (7)
لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين :
1.رئاسة السلطة التشريعية
2.منصب الوزارة
3. الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو مكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحاميين المزاولين
4.احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها .
5.جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة .
المادة (
1. كل محامٍ فقد أو خالف شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في هذا القانون ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين للمهنة بقرار من المجلس . 2. بقرار من المجلس يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناءً على طلبه إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة (1) أعلاه
المادة (9)
3. يحظر على المحامي قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ آخر في الأحوال التالية :
1. في أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ تركه العمل فيها .
2. في أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية وضد أي من المصالح التابعة لها خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها .
3. في أي دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياُ فيها بصفته قاضياً أو محكماً أو خبيراً .
الفصل الخامس
تشكيل النقابة وأهدافها
المادة (10)
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى .
المادة (11)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (12)
تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية :-
1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته .
2. تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
3. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية .
4. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع الباحثين فيها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة .
5. أ. تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة .
ب. تأسيس صندوق تقاعدي للمحامين وتنميته.
ج. تأسيس صندوق تعاوني للمحامين وتنميته لتعزيز وتوطيد الخدمات التعاونية والمادية فيما بينهم .
6. تنظيم التعاون في مزاولة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين .
الفصل السادس
الانتساب الى النقابة
المادة (13)
1. يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الى المجلس مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
2. يصدر المجلس قراراً بشان الطلب مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب .
3. إذا انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس قراره المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه اعتبر الطلب مقبولاً ضمناً .
4. لطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي المجلس فيه برفض طلبه.
5. لأي محامٍ الحق في الطعن في أي قرار يصدر عن المجلس يقضي بتسجيل محامٍ في سجل المحامين .
المادة (14)
1. يترتب على فقد المحامي أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفض تسجيله أو إلغاءه اذا كان مسجلاً ، ويصدر بذلك قرار من المجلس .
2. رفض التسجيل أو إلغاؤه لا يحول دون تقديم طلب جديد للتسجيل إذا زال سبب الرفض أو الإلغاء .
3. تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.
الفصل السابع
سجلات المحامين
المادة (15)
1. ينظم المجلس في كل عام سجلاً يسمى السجل العام تقيد فيه أسماء المحامين المزاولين وغير المزاولين للمهنة وسجلاً آخر بأسماء المحامين المتدربين وترسل نسخة من السجل العام الى كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها .
2. بالإضافة الى السجلات المذكورة في الفقرة (1) اعلاه تحتفظ النقابة بسجل تقيد فيه أسماء المحامين المتقاعدين .
المادة (16)
ينظم المجلس ملفاً خاصاً لكل محامٍ يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذا الملف .
المادة (17)
لا يسجل في السجل العام للمحامين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (5) من هذا القانون ، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف عن التسديد مجددا إذا دفع الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة إذا أدى اليمين القانونية .
المادة (18)
1. يحظر على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة
2. كل محام زاول مهنة المحاماة ولم يكن اسمه مقيدا في السجل العام كمحامٍ مزاول للمهنة، يعاقب بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يقابلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين .
3. لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي .
الفصل الثامن
التدريب
المادة (19)
1. مدة التدريب سنتان.
2. على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً الى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون.
3. يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه.
الفصل التاسع
حقوق المحامي
المادة (20)
1. وفقاً لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق والامتيازات التالية :
أ. اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في استشارته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو الاستشارة .
ب. لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية .
ج . أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة .
د . يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله
هـ . أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محامٍ بأي شكوى ضده .
و . في حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مده أقصاها أربع وعشرين ساعة بما تم من إجراءات .
ز . للنقيب أو من ينتدبه إن يحضر مراحل التحقيق جميعها .
2. يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ، على أن تشعر النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكه بين محاميين اثنين أو اكثر في مكتب واحد .
3. يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتدربين في مكتبه لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصياً .
المادة (21)
للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته ، كما له الحق في استيفاء أية مصروفات قضائية تحملها في سبيل القضية التي كان وكيلاً فيها شريطة ان تكون مؤيدة بالمستندات .
المادة (22)
عند وجود اتفاق على أتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي ما يلي : 1. ان يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها . 2. حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب المتفق عليها شريطة ألا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه . 3. يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
المادة (23)
لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها .
المادة (24)
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب ، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل .
المادة (25)
يعاقب كل من اعتدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
الفصل العاشر
واجبات المحامي
المادة (26)
يجب على المحامي ما يلي :
1. أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة.
2. أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها .
3. أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم .
4. أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي.
5. ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس
6. ألا يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه .
المادة (27)
1. لا يجوز للمحامي أن يكون شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة .
2. لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفريقين مختلفي المصالح.
3. لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية :
أ.عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .
ب.ضد موكله بمقتضى وكالة عامة .
ج .ضد شخص كان وكيلاً عنه ،في نفس الدعوى أو الدعاوه المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته .
د .ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً .
المادة (28)
يحظر على المحامي :-
1. السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة .
2. شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3. قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمة بقصد الادعاء بها دون وكالة .
4. أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلا فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته .
5. إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته
المادة (29)
العقوبات التأديبية
1. كل محامٍ أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :-
أ.التنبيه
ب.التوبيخ
ج . المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات
د . الشطب النهائي من سجل المحامين
2.تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين .
الفصل الحادي عشر
المجالس التأديبية
المادة (30)
1. يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين المزاولين للمهنة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم المجلس ،يسمى من بينهم رئيس ويجوز للمجلس تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب وتعيين عدد أخر من الأعضاء الاحتياط .
2.جلسات المجالس التأديبية سرية .
المادة (31)
1. يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وفقاً لأصول رد القضاة .
2. إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطا أو اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، أو تعذر اشتراكه في مجلس التأديب بما في ذلك غيابه ، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.
المادة (32)
1. ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء على طلب من :
أ.النائب العام
ب.شكوى خطية من أحد المحامين
ج . شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى
2.أ. تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً .
ب. وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي .
المادة (34)
1. يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية . 2. للمجلس بناء على توصية من المجلس التأديبي ولأسباب كافيه أن يوقف المحامي مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة . 3. يجوز للمحامي الموقوف مؤقتاً الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية . 4. لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل اخر من أعمال المحاماة . 5. يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (34)
1. بعد أن يتم المجلس التأديبي عمله، يرسل المحضر توصياته بشأن الشكوى إلى المجلس .
2. على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى ، إما ببراءة المحامي المشتكي عليه أو بإدانته ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون .
3. للمحامي المدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة (35)
تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي المدان بعد اكتسابها الدرجة القطعية ،ويشار اليها في الملف الخاص به، وتنفذ هذه القرارات بواسطة الجهات المختصة .
الفصل الثاني عشر
الهيئة العامة
المادة (36)
1. تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين المزاولين ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل .
2.وفقاً لحكام هذا القانون والنظام الداخلي ، تختص الهيئة العامة بالأمور التالية :
أ.النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها .
ب.تصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس
ج . انتخاب النقيب وباقي أعضاء المجلس .
اجتماعات الهيئة العامة
المادة (37)
1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعا دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
2.تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه .
المادة (38)
1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناء على :
أ.قرار من المجلس
ب.طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال شريطة أن يبين طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك .
ج . طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب الأصول من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها المقترح.
2. إذا لم يدع النقيب أو نائبه حال غيابه الهيئة العامة الى الاجتماع الاستثنائي وفقاً لما هو موضح في البند (ج) أعلاه يعتبر الاجتماع قائماً في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة .
المادة (39)
1. يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور أغلبية (النصف+1) من عدد أعضائها فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء .
2. يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية (النصف +1) من الأعضاء فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع .
3. إذا كان الاجتماع استثنائيا فلا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها حسب تقدير الهيئة العامة .
4.تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين .
الفصل الثالث عشر
انتخاب المجلس
المادة (40)
1. يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين .
2. يشترط في المحامي المرشح للمجلس :-
أ.أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات
ب.ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد إليه اعتباره .
ج . لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة . 3.يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها .
اجتماعات المجلس
المادة (41)
1. يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل أسبوعين ، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من أعضائه .
2. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور (النصف+1) من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه النقيب أو رئيس الجلسة .
صلاحيات المجلس
المادة (42)
وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك :-
1. طلبات تسجيل المحامين
2. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
3. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4. وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها :
أ.النظام الداخلي
ب.نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ت.نظام إعانة المحامين في حالات المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
ج . نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل المحامين ورسوم إعادة التسجيل.
هـ . نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.
و . نظام صندوق تعاوني للمحامي تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها .
5. اتخاد الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين .
6. تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقاً للنظام الداخلي.
7. التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة
8. تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة
المادة (43)
على المجلس أن يعلم فوراً وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها .
صلاحيات النقيب
المادة(44)
1. النقيب يمثل النقابة ،ويرأس الهيئة العامة والمجلس ، وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها ، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها .
2. أ. لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد العمال الآتية :-
1. إلقاء محاضرة على المتدربين
2. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين
3. إعداد دروس قانونية ،أو محاضرات لمؤتمرات المحامين
4. تنظيم أعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5. إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة
6. مساعده المجلس في بعض أعماله
7. الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي
8. كل محامٍ يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
شغور العضوية في المجلس
المادة (45)
1. إذا شغر مركز النقيب مؤقتاً لأي سبب كان يقوم مقامه نائبه .
2. إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه.
الطعن في قرارات الهيئة العامة والمجلس
المادة (46)
1. يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار
2. إذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن أي طلب يقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافقاً عليه ضمنياً .
الفصل الرابع عشر
موارد النقابة وشؤونها المالية
المادة (47)
1. تتألف موارد النقابة من :
أ. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل السنوية المقررة لمزاولة المهنة .
ب . رسوم إبراز الوكالات .
ج . الغرامات والالتزامات المدينة الواجبة في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.
د . رسوم الاشتراك في مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها .
هـ . التبرعات والإعلانات التي يوافق عليها المجلس
و . وارادات طوابع النقابة ورسوم المحاماة التي تحصلها المحاكم
2. تحدد هذه الموارد وكيفيه فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية
3. تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في (31) من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام .
المادة (48)
1. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
2. يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
3. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للتصديق على الحساب الختامي وموازنة السنة الجديدة يستمر في الجباية ويتم الاتفاق على أساس الميزانية المنصرمة بواقع 1/12 شهرياً الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الحساب الختامي والموازنة الجديدة .
المادة (49)
1. تودع النقود والوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يعين بقرار من المجلس
2. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس
4. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو راتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
5. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
6. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية
المادة (50)
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة)
المادة (51)
يباشر المجلس التأسيسي المشكل بالقرار رقم 78 لسنة 1997 مهام المجلس لحين إجراء الانتخابات على أن تجري في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (52)
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة .
يلغى قانون المحاميين رقم 32 لسنة 1938 المعمول به في محافظات غزة
يلغى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938 المعمول به في محافظات غزة
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (53)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بمدينة غزة بتاريخ 24/6/1999 ميلادية الموافق 10/ربيع أول/1420 هجرية . ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma