يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة.
1)- يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعامل بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي.
- تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم.
- يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا
و نزيها. كما يفترض أن يقوم برعـاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته.
2)- و تخول الكفالة للمستفيد منها:
- الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية
و الاجتماعية للطفل الشرعي.
- الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير.
- الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول.
3)- و منذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، فإنه :
- يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه.
- و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة، التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق.
- يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل.
4)- يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية:
- بطلب من الأب / أو الأم: · للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه تحت وصاية أوليائه من عدمه. إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا.
- بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل.
- بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية.
5)- استخراج شهادة الكفالة
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة و تربية
و رعاية.
يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر، و تنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تكوين الملف:
بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
5- تصريح شرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل، إذا كانت مجهولة.
6- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (d.a.s).
7- عقد الكفالة (يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
8- طابع جبائي.
بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- تصريح أبوي يمنح التكفل.
5- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (d.a.s).
6- عقد الكفالة(يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
7- طابع جبائي.
منقول
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma