و قائع الإعتداء على الكيان المعنوي للحاسب الآلي
( الإعتداء على البرامج- الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية)
الأستاذ: عمر الزاهي
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
مقـــدمـــة
مع ظهور كل تطورتكنولوجي، يتساءل رجال القانون يتسائلون عن قدرة القانون الحالي لضبط التكنولوجيا الحديثة، و هكذا كان التساؤل بالنسبة للمنتوجات الفكرية العادية قبل إصدار القوانين الأولى لحمايتها كما أصبح التساؤل حول المصنفات الحديثة كالمصنفات السمعية البصرية، قواعد البيانات، الأقراص المضغوطة، DVD ، برامج الحاسوب و مواقع Site *** قصد معرفة القانون الواجب التطبيق بما فيه العقوبات على إعتداءات أصحاب الحقوق.
ولنبقى متمسكين بالموضوع،نتطرق في نقطة أولى إلى الإطار العام لحماية الملكية الفكرية من خلال دراسةآثار التقدم التكنولوجي على هذه الحماية هذا من جهة ووسائل معالجة وقائع المساس بالحقوق.
وفي نقطة ثانية، سنتطرق إلى الوضعية الخاصة لبرامج الحاسوب وعلى هذا المستوى سيدور الكلام حول النظام القانوني لبرامج الحاسوب ثم حمايتها القانونية على المستويين الجزائي و المدني.
الباب الأول:-I- الإطار العام لحماية الملكية الفكرية:
-1-Iتأثير التقدم التكنولوجي على إنتاج الملكية الفكرية:
كل التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية و الممنوحة من الإتفاقيات الدولية لبرن سنة 1886 المعدلة والمتممة و لإتفاق تريبس المتعلق بالجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية المؤرخ في 15 أفريل 1994 تشكل نظام حماية لحقوق الملكية الفكرية قصد محاربة الإعتداءات على أصحاب الحقوق. لكن طرح أخيرا السؤال حول كيفية حل هذه التشريعات و ملاءمتها مع تطور تبادلات الأصول التي تدرج الملكية الفكرية و بالعكس هل تشكل عرقلة لها خاصة مع ظهور الأنترنيت.
و أجاب على هذا السؤال بعض الفقهاء أن مبادىء الملكية الفكرية تبقى صالحة للتطبيق و لاتحتاج إعادة النظر فيها بصفة شاملة لكن تبقى مشاكل فتطبيق هذه المبادىء يتطلب تعديلات خاصة و يجب النظرفي المصنفات المحمية قبل دراسة حماية الحقوق الواردة على تلك المصنفات.
أ- ثبوث المبادىء الكبرى للتشريعات الحالية لتأطير الملكية الفكرية:
و يطرح المشكل بالنسبة للملكية الأدبية و الفنية و الملكية الصناعية لكن و لإحترام موضوع التدخل سنتطرق إلا الجانب الثاني للملكية الفكرية.
-أ-1 المصنفات المحمية:
وفقا للمادة 03 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19/07/2003 تطبق حقوق المؤلف على كل مصنف ذهني مهما كان نوعه أو نمط التعبير أو الإستحقاق أو التوجيه.
بالتالي كل المصنفات الذهنية الأصلية المنشورة بكل الوسائل بما فيه الأنترنيت هي محمية على أساس قانون المؤلف :النصوص المنشورة على شبكة الأنترنيت مقطع من كتاب أدبي أو علمي، مقالات صحفية ، خطابات عمومية ، صور ثابتة أو متحركة ، موسيقى، مصنفات سمعية بصرية، مصنفات متعددة الأوساط، و تحمي أيضا برامج الحاسوب التي هي محل الجزء الثاني من هذا التدخل.
أ-2 - الحقوق المحمية:
بإستثناء النظام الأنجلوساكسوني copyright المؤسس على إعتبارات إقتصادية قبل كل شيء،حيث يعترف بحقوق مالية فقط ، كل النظم الأخرى تعترف للمؤلف بحقوق مالية و حقوق معنوية مرتبطة بشخصيته.
1 الحقوق المالية:
على غرارتشريعات أخرى أوروبية و عربية يعترف القانون الجزائري أمر (03-05 المؤرخ في 19/07/2003 ) للمؤلف بحق إستئثاري بالنسبة لإستغلال مصنفه، إذ يسمح هذا الحق للمؤلف لللإستفادة من مكافأة من خلال إستغلال مصنفه و بتحديد طريقة إستعمالها.
و يشمل الحق الإستئثاري خاصة حق الإستنساخ و حق التمثيل .
وكل تمثيل أو إستنساخ كلي أو جزئي دون رضا المؤلف أو ذوي حقوقه غير قانوني و يعتبر إعتداء
على الحقوق و يعاقب على أساس التقليد .
نفس الشيء بالنسبة للترجمة ،و التحوير و التعديل بأي وسيلة ما لمصنف أصلي.
وكل هذه الحقوق تعتبر إمكانية للمؤلف لوضع المصنف في متناول الجمهور بكل وسيلة .
و لتقدير أثر التطور التكنولوجي على هذه الحقوق سنتوقف على مثالين:
-حق الإستنساخ
-حق التمثيل
- حق الإستنساخ :
أدخل الأنترنيت ثورة حقيقية في عدة ميادين منها الإعلام حيث يسمح بإستنساخ مصنف دون اللجوء إلى دعامة مادية و بظهور عمليات أخرىبما أنه موجود مصنف على الأنترنيت يفرض أنه على مرحلة الرقمانية، و هذا العمل يساوي ليس فقط إستنساخ المصنف ولكن أيضا تحويرها من خلال تحويل معطيات قياسية إلى معطيات مزدوجة بإعتبارها إستنساخ ،يجب على رقمانية مصنف أن تكون مرخصة مسبقا من قبل صاحب الحقوق،و لا يمكن أن تستفيد من نظام النسخة الخاصة المعترف بها قانونا كإستثناء للحق الإستئثاري للمؤلف قضية(J.BREL ).
- حق التمثيل:
حسب الفقهاء فإن وضع إبداعات تحت تصرف شبكة الإنترنيت عن طريق صفحة *** يشكل تمثيل إتجاه مستعملين الشبكة،وذلك ينشأ آليا بجمهور إحتمالي أو « virtuel » حسب الإجتهاد القضائي الفرنسي الحالي.
وبالتالي فوضع إبداع على إنترنيت دون ترخيص من قبل المؤلف يشكل إعتداء على حقه في التمثيل،ويوجد إستثناء آخر على هذا الحق و هو الحق المنصوص عليه في المادة 27 من الأمر الجزائري المؤرخ في 19/07/2003.
2 الحقوق المعنوية:
يضمن الحق المعنوي للمؤلف أن مصنفه لم يكن محل تحريف و أن أبوته على هذا الأخير تكون معترف بها إستمرارا و في القانون الجزائري كما هو الحال بالنسبة لأغلبية القوانين المؤسسة على نظام حق المؤلف فللحقوق المعنوية ميزات أنها أبدية، غير قابلة للتصرف، و للتنازل و للمؤلف وحده أثناء حياته و لورثته بعد وفاته الحق في المطالبة بها.
ويشمل الحق المعنوي الحق في النسب للمصنف و الحق في إحترام إسمه لسلامة المصنف .
ويفرض الحق في الشق الأول للمصنف أن المؤلف وحده هو الذي يوضع مصنفه في متناول الجمهور و أن يرخص إستعماله.ويقع مساس بالحق المعنوي حينما تتم رقمانية مصنف أو نشره على الأنترنيت دون رضا المؤلف و الحق في إحترام إسم المؤلف و نوعية المصنف هدفه ضمان بنوة المؤلف و حمايتها و سلامتها.
لكن الملاحظ أن الرقمانية تسهل بعض الإستعمالات و التحويلات سواء تعلق الأمر بنص ،بصورة أو بموسيقى مما يؤدي إلى تحريف معرفة المصنف.
و الرقمانية أصبحت عملية تجارية تهم كل المؤسسات الناشطة في ميدان الأنترنيت، خاصة و أنها تتم في أغلب الحالات دون رضا المؤلفين أو ناشري المصنفات،على سبيل المثال الشركة الأمريكية Google قامت إلى غاية يومنا هذا برقمنة أكثر من 10 ملايين كتاب الموجودة في مكتبات على مستوى مؤسسات تعليمية مثلا: المكتبة الوطنية الفرنسية ، مكتباتMadrid, Munich, Oxford, Stanford ,Harvard إلى أخره و هدفها الوصول إلى رقمنة 15 ملايين كتاب و الحصول على أرباح معتبرة.
و التعسف في الإستشهادات يمكن أن يتسبب أيضا في تحريف المصنف،و بالتالي يكون مساسا بالحق المعنوي بما أنه إستعمال المصنف بهذا الأسلوب لا يمكن أن يعبر على المصنف بفكرته الأصلية ،كما يمكن أن يقع المساس بالحق المعنوي عن طريق الإستشهاد من خلال بعض العلاقات و يمكن النظر في إمكانية إستعمال معلومة خارج محيطها لقائد الموقع Site) ( دون علاقة مع ما سبق و هذا دون أن يفوق المستعمل.
II - صعوبات تطبيق القواعد القانونية العادية على الإنترنيت:
أسباب الصعوبات هو ظهور أنواع جديدة من المصنفات و البعد الدولي لشبكة الأنترنيت.
-1-II صعوبات تطبيق قانون المؤلف إتجاه بعض أنواع من المصنفات:
أحيانا تظهر حقوق المؤلف أنها غير ملائمة مع فئات جديدة من المصنفات أو بكل بساطة مع رقمانية الأنواع القديمة من المصنفات.
وبدون إنشاء قانون خاص لهذه الفئات،يمكن إدخال تعديلات تنظيمية قصد تفادي عجز القانون الحالي أو عرقلة النشاط الإبتكاري للمؤلفين الناشطين.
أ) المصنفات المتعددة الأوساط :
يظهر منتوج متعدد الأوساط أنه من جيل جديد يجب حمايته رغم أنه لم يندرج بسهولة في النمط العادي لحقوق المؤلف و هذا لسببين:
السبب الأول: المنتوج المتعدد الأوساط نظرا لأنه هو عادة ثمار عمل لعامل أو عدة عمال مؤجرين يجب أن نتساءل على حماية المؤلفين المرتبطين بعقد عمل لاسيما حول نقل الحقوق المالية إلى المستخدم،و في هذا الإطار و على غرار قوانين أخذ نص القانون الجزائري على مايلي:" إذا تم إيداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لإستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله،مالم يكن تمة شرط مخالف" المادة 19 من أمر 03.05 المؤرخ في 19/07/2003.
إذا المبدأهو أن ملكية حقوق المؤلف ترجع إلى رب العمل و الإستثناء هو وجود بند في عقد العمل ينص على حق آخر،لكن الملاحظ أن النقال ليس ضمني أو كلي.
السبب الثاني: صعوبات تحديد المؤلفين
في ميدان الألعاب على دعامة متعددة الوسائط، المشكل هو تحديد من بين المتدخلين في اللعبة من لهم الحق في لمطالبة بصفة المؤلف ،مثلا لايمكن لصاحب البرنامج الآلي يعني المحرك الآلي أن يطالب بصفة المؤلف.على العكس بالنسبة للمؤلفين الذين شاركوا في بداية اللعبة فصفتهم كمؤلفين هي نتيجة المساهمة التي قدمها ،و هذا غير دقيق و صعب للتقييم،و بالتالي يجب على ناشر اللعبة أن يحدد في العقد بدقة منذ بداية إنجازه مهمة كل واحد من المشاركين.
ب) قواعد البيانات:
إن إنشاء قاعدة بيانات يشكل شيء هام بالنسبة للمؤسسة سواء من الناحية المالية أو بمردوديتها، مما يبرر ضرورة حماية قانونية فعالة و ملائمة مع هذا النوع من الإستثمار.
في هذا الإطار القانون الجزائري إكتفى بإخضاع الحماية إلى الأحكام العامة المطبقة على كل مصنف أدبي غير أن في دول أخرى لاسيما الدول الأوربية وضعت نظاما خاصا لقواعد البيانات بالحفاظ على طبيعتها القانونية كمصنفات أدبية.
و في هذا الإطار وضع كل من البرلمان و المجلس الأوروبي في 11/03/1996 على تعليمة هدفها إمتداد قانون المؤلف إلى قواعد البيانات مؤسسة على نظام خاص الذي يفرق بين محتوى و هيكلة قاعدة البيانات و الدافع الأول إلى قانون خاص بما أنه ليس له أي أصالة و الهيكلة إلى قانون المؤلف بما أنها تتطلب جهد فكري أصيل لصاحبها كما أن روح هذا القانون الخاص يتمثل في حماية قواعد البيانات كمصدر لقانون المعلومات،و هذا الميكانيزم هدفه وضع حد لعدم ملائمة قانون المؤلف في حماية الإستثمارات الإقتصادية لمبتكر قواعد البيانات توجد أيضا منتوجات فكرية أخرى تطرح نفس المشكل يعني صعوبات تطبيق قانون المؤلف :مثلا الصور أو المقالات الصحفية المنشورةعلى أنترنيت و برامج الإعلام الآلي التي هي موضوع الجزء الثاني لتدخلنا.
-2-II الصعوبات المتعلقة بالبعد الدولي لشبكة الأنترنيت:
لا شك أن قواعد قانونية في ميدان الملكية الفكرية موجودة عبر العالم،لكن من السهل أن تختلف لاسيما بسبب العولمة لشبكة الأنترنيت ووجود تشريعات تختلف و في ما يخص تطابق حماية المصنفات، وهكذا بظهور تنازع بين القوانين الوطنية و محاولة تطبيق قانون براءات الإختراع.
أ)تنازع القوانين الوطنية في ميدان قانون المؤلف:
لا شك أن فيما يخص المصنفات المحمية المؤلف هو الذي يقرر ترخيص وضع المصنف في متناول الجمهور لكن يجب أن نعرف أيضا أن رقمنيته و نشره على الأنترنيت ،يفقد المؤلف كل رقابة على نشره و توزيعه ،و بالتالي إذا أصبح المصنف محل إعتداءات في بلد أجنبي يطرح السؤال ما هو قانون المؤلف الواجب التطبيق علما أن الحماية تختلف بإختلاف التشريعات بمعنى أخر تفتح المجال لمتابعة الإعتداءات على الحقوق أكثر من نظم أخرى و بالتالي يجب قبل كل شيء تحديد القانون الواجب التطبيق هل هو قانون البلد المرسل أو قانون البلد المرسل و نتيجة لإختلاف التشريعات الوطنية ،هناك إحتمال كبير لوجود ما يسمى بالأمان الإلكتروني.
ب) محاولة تطبيق براءات الإختراع:
يبدو أن اللجوء إلى قانون براءات الإختراع لا يشكل حلا حيث أن حماية براءاءت الإختراع في ذاتها نسبية،كما هو الحال بالنسبة لكل الملكية الصناعية و الدليل عن ذلك هو تطور القرصنة عالميا و عجز التشريع لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة بدءا بالنسبة للمجتمع خاصة إذا تعلق الأمر بالأدوية .
في خلاصة القول لاحظنا أنفا أن ميادين قانون الملكية الفكرية العديدة ما زالت قابلة للتطبيق كما بينا صعوبات إستعمالها مع ظهور بعض أنواع من المصنفات نتيجة للتطور التكنولوجي في ميدان الإتصالات و الخطورات التي تتعرض إليها حقوق المؤلف و خاصة الحقوق المعنوية .يبقى إبراز الحلول الممكنة قصد إيجاد نوع من التوفيق conciliation بين مبادىء القانون العادي و ضرورة التكفل بالمستجدات التكنولوجية و النظر في النظام الخاص لبرنامج الحاسوب فرصة لإبراز هذه الفكرة.
II-3- الوسائل القضائية الحالية لحماية الملكية الفكرية:
على أساس القانون الجزائري المعمول به حاليا و في حالة الإعتداء على حقوقه يمكن للمؤلف أن يلجأ إلى القاضي على أساس دعوى مدنية و/أو جزائية.
ب- الدعوى المدنية:
الهدف من الدعوى المدنية هو الحصول على تعويض الضرر الناتج عن" الإستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف و الأداء الفني لمالك الحقوق المجاورة" كما جاء في المادة 143 من أمر2003.و الإستغلال غير المرخص يعتبر سرقة الأفكار.
أ- الإجراءات:
إن أمر 2003 ينص على مرحلتين:
- مرحلة التدابير التحفظية.
- المرحلة القضائية ذاتها.
أ-1- التدابير التحفظية:حسب المادة 144 من أمر 2003" يمكن لمالك الحقوق أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إتخاذ تدابير تحفظية تحول دون إحتمال المساس بحقوقه.... " يجب الرجوع إلى التدابير المقصودة هي خاصة الحجز في قانون الإجراءات المدنية.
و في هذا الميدان نجد ضروريتين متناقضتين:
- تسهيل الحجز نظرا لخطر فرار المنتوجات المقلدة نحو طريق التصدير
- إستبعاد الإجراءات التعسفية من قبل المقلد القصد منها ربح الوقت و إزعاج المنافسين و حاولت المادة 146 التوفيق بين هاتين الضروريتين و التي يمكن من خلالها المادة 147 هذا النوع من الحجز كما يلي:و هي إجراء تحفضي يسمح لصاحب مصنف أو أداء محمي بالحصول على حجز النسخ،ويجب النظر في قواعد الإختصاص في هذا الميدان و نطاق الحجز من جهة و قواعد تنفيذ هذا الإجراء.
أ-1-1- قواعد اإختصاص و نطاق الحجز:
مبدئيا الإختصاص يرجع إلى ضباط الشرطة القضائية و الاعوان المحلفين التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و للقاضي الإستعجالي لأن الهدف هو تناسب السرعة و حماية الغير و في حالة ما إذا حكم قاضي الإستعجال يمكن أن تؤدي إلى ضرر فيرجع الإختصاص إلى المحكمة العادية المختصة إقليميا.
- إختصاص ضباط الشرطة القضائية و أعوان ONDA :
إن دور كل الموظفين هو تحفظي و يتمثل في:
- معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
- القيام بالحجز للنسخ المقلدة أو الضرورة و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية و هذا على أساس طلب من صاحب الحق أو ذوي الحقوق وفقا للمادة 146 من أمر 2003.
ونص المادة 146 يلفت النظر إلى عدة نقاط:
أولا: كل هذه السلطات ليست من طلبتها تقدير الأسباب هي ملزمة بالمعاينة و حجز النسخ و نظرا للإستعجال تقدر فقط صحة العنوان الذي يقدمه المدعى مثلا: التصريح بالمصنف الذي وضعه لدى أو عقد الشهرة بالنسبة لذوي الحقوق لتبرير صفته ONDA
ثانيا: إن الحجز يمكن أن يشمل كل النسخ إو الإدعاءات أو جزء منها فقط بعبارة أخرى و لكل هذه السلطات السلطة التقديرية في العدد محل الحجز.
- إختصاص القاضي الإستعجالي:
حسب ماجاء في المادة 146 من أمر 2003 يتدخل القاضي الإستعجالي المختص إقليميا على أساس إخطار من السلطات المذكورة إنقادا أو إسنادا إلى المحضر المرؤخ و موقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
و القاضي الإستعجالي ملزم بالفصل في الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره.والجدير بالذكر أن رئيس المحكمة مؤهلا قانونا للفصل في حالة مساس بحق الإستنساخ، وبحق التمثيل بعبارة أخرى في كل مايتعلق بالحقوق المادية أما بالنسبة للحق المعنوي فالمسألة صعبة نوعا ما مادام أمر 2003 لم يشير إلى الموضوع معنى ذلك أنه اعتبر قاضي الإستعجالي غير مختص في ظرف المسألة.
أ-1-2 - تنفيذ الإجراءات:
يتم تنفيذ الإجراءات على أساس القواعد العامة المتعلقة بالحجز التحفظي و المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
و كل هذه الإجراءات تعتبر تمهيد للدعوى القضائية أمام قاضي الموضع.
أ-2- المرحلة القضائية:
حينما يثبت ماديا و بصفة كافية المساس بحق الإستنساخ أو حق التمثيل غير المشروع يستطيع المؤلف أو ذوي الحقوق:
-إما رفع دعوى من حيث الموضوع المقلد أمام الهيئة القضائية المدنية المختصة.
-و إما تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية مع إدعاء مدني.
وإما رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة.
و الجدير بالذكر أن أمر 2003 لم يشير إلى مسألة التقادم للدعوى و في غياب أحكام خاصة يجب الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالتقادم و المنصوص عليها في القانون المدني (المواد 308 و المواد التي تليها) و في رأينا التقادم بالنسبة للملكية الفكرية هو 15 عاما في حالة المساس بحقوق المؤلف أو الممثل.
أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بممارسة الحقوق المالية يعني دفع حقوق المؤلف فهي خاضعة للتقادم السابق الذكر نظرا لأن للمؤلف الحق في إستغلال مصنفه أثناء حياته.
أما فيما يخص الدعوى الخاصة بالحق المعنوي فإنها غير قابلة للتقادم بما أن الحق المعنوي دائم و حسب المادة 143 من أمر 2003 فالمحكمة المختصة في النظر في الدعوى المدنية هي المحكمة المدنية و لتحديد بدقة ما ما هي المحكمة يجب الرجوع إلى القواعد العامة و محل وقوع الضرر.
وتحديد هذا المحل أصبح صعبا جدا منذ ظهور الأنترنيت و نفس المشكل يطرح بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولدى توجد عدة محاولات على المستوي الجهوي والدولي لوضع أحكام قانونية خاصة في هذا الميدان.
2-الدعوى الجزائية:
ترفع الدعوى على أساس التقليد و أفعال التقليد نصت عليها المادتين 151 و 152 من أمر 2003و جزاءات التقليد من نوعين: العقوبات الأساسية و العقوبات التباعية
- العقوبات الأساسية: الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات و غرامة مالية مابين 500.000,00 دج و 1000.000,00 دج و في حالة العود تضاعف العقوبة و يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لاتتعدى 6 أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه و أن يقرر الغلق النهائي عند الإقتضاء.
- العقوبات التباعية: تقرر الجهة القضائية المختصة
- مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات الناتجة عن الإستغلال غير الشرعي لمصنف أو أداء محمي.
- مصادرة و إتلاف كل عتاد أنشىء خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع و كل النسخ المقلدة.1
ترتكز على الجانب المالي و ذهبت بعض الدول إصدار قوانين أكثر شدة مثلا: فرنسا التي أدخلت سنة 2007 أحكام جديدة في قانون الملكية الفكرية ( المادة 6- 335 و 7-335) التي تسمح للقاضي بأن يأمر بسحب من السوق الأشياء التي تعتبر مقلدة و كل شيء استعمل أو كان يستعمل للقيام بالإعتداء.
كما نصت هذه الأحكام الجديدة على عقوبات مالية هامة جدا حيث تسمح للقاضي أن يأخذ بعين الإعتبار النقص في الربح الذي تلقاه الضحية و أيضا رقم الأعمال الذي حصل عليه المقلد و رقم الأعمال اذي كان تنتظره الضحية لو حصلت على الأثاوى قي حالة ترخيص عادي لإستعمال المصنف.
الباب الثاني:- الوضعية الخاصة لبرامج الحاسوب :
برامج الحاسوب هي من المصنفات التي ظهرت مع التطور التكنولوجي و بالتالي أصبح التساؤل على الإطار القانوني لإستقبالها قصد تكييفها و تحديد حمايتها القانونية.
و أدت هذه التساؤلات إلى مجادلات فقهية و قضائية يمكن تلخيصها كما يلي:
I الحماية بأحكام العقود:
إن إعداد برامج الإعلام الآلي يمر بعدة خطوات حتى المرحلة النهائية التي تمكن مستخدم الكمبيوتر إستعماله، من فكرة بذهن المبرمج إلى جداول مكتوبة تمثل الصلة الأولية إلى أدوات فالآلة تتضمن إشارات يفهمها الكمبيوتر دون الإنسان تؤدي وظائف مختلفة داخل الكمبيوتر إلى حين إخراج المعلومات إلى المستخدم.
و الصورة الأولية لايمكن إستخدامها في الكمبيوتر إلا إذا تم تحويلها إلى الصورة المنقوشة
(Object code) يستعملها المستخدم للتخاطب مع الكمبيوتر و الإستفادة من إمكانياته.
فيعرض للتداول العام من برامج الكمبيوتر فقط صورتها المنقوشة، أما الصورة الأولية فهي تبقى في خزائن الجهات التي تقوم بإعداد هذه البرامج و تطويرها و تحافظ على سيرتها.
و عند إضطرار هذه الجهات لكشف الصورة الأولية إلى أشخاص أخرى بمناسبة العمل أو الترخيص أو الإيجار أو أي تصرف من التصرفات العقدية، فإنها تلجأ إلى إلزام هؤلاء الأشخاص بالمحافظة على سرية الصورة الأولية للبرنامج و عدم كشفها و ذلك كشرط من شروط العقد.
فالمحافظة على أسرار البرامج التي تؤدي إلى تشغيل الآلة( الكمبيوتر) ليعطي نتائج محددة تصبح إلتزاما عقديا على عاتق الطرف الذي كشف له السر بمناسبة العقد،فإن أخل أصبح مسؤولا مسؤولية عقدية عن هذا الإخلال و يمكن للمتعاقد معه أن يطالبه التعويض.
و بقي هذا النوع من الحماية يستخدم حتى الآن أما في الدول التي نظمت قوانين تحمي مباشرة الكمبيوتر جعل هذا النوع من الحماية عن طريق أحكام العقود كعنصر مساعد لها.
إلا أننا نرى أن الحماية فيها تبقى قاصرة من حيث مداها و من حيث إثبات الإخلال.
فمن حيث مداها فهي لا تطبق على من لم تكن بينه و بين صاحب البرنامج أية رابطة عقدية،فهذا الأخير غير ملزم بالسرية طالما إستطاع الوصول لها بحسن نية .
أما من حيث إثبات الإخلال فيجب إثبات أن كشف السرية قد تم تسريب من قيل الطرف الآخر في العقد، و هنا تكمن الصعوبة خاصة إذا كان الكشف العقدي قد تم لعدة أطراف.
أما بالنسبة لحمايتها بأحكام المسؤولية التقصيرية : فإنها تقوم على أساس أنه من سبب ضررا لغيره بخطئه إلتزم بتعويض هذا الضرر.
و هو المبدأ العام الذي إلتجأ إليه أصحاب البرامج و مطوريها و خصوصا اهم تطبيق من تطبيقاته و هو المنافسة غير المشروعة.(Unfair competitio (
و تكون هذه الحالة إذا قام شخص بالإستلاء على أصل البرنامج دون إذن من صاحبه و إنتاج نسخ عنه و بيعها فتعتبر المحاكم مرتكب خطأ الفسخ بدون إذن يسبب ضررا لصاحب البرنامج.
و كذلك يكون قيام شخص بتوظيف عمال فنيين بعد إغوائهم بالخروج من العمل عند صاحب العمل الأول، و إستعمال المعلومات التي حصلو عليها بمناسبة عملهم لدى رب العمل السابق فقد إعتبر منافسة غير مشروعة.
لكن تبقى الحماية بأحكام المسؤولية التقصيرية قاصرة و صعبة، و تكمن صعوبتها في أنه يجب على صاحب البرنامج الحقيقي أن يثبت بأن منافسه قد قام بإنتاج برامجه بناءا على أسرار حصل عليها من عمال سابقين لديه و ذلك بسبب أن المنافسين عادة لا يلجؤون إلى النسخ البسيطة المفضوحة بل يقومون ببعض التعديلات على البرنامج الإصلي لإظهاره بصورة مختلفة و ذلك بعمليات تمويهية فنية معقدة.
و أيضا هي حماية قاصرة و محدودة بالنسبة للبرامج التجارية التي تمتازبعمر قصير لا يتعدى السنتين أو الثلاث سنوات.
ونقول أن مثل هذه الحماية تبقى قاصرة و لا تستعمل إلا كدفاع مساند لحقوق التأليف في البرامج حتى الآن.
أما بالنسبة للحماية بأحكام العلامات التجارية: فقد عمد أصحاب البرامج إلى تسجيل هذا الإسم كعلامة تجارية للبرنامج، وبما أن هذه الحماية قاصرة على الإسم دون المحتوى فقد قام أصحاب البرامج إلى
وضع الإسم ضمن البرنامج نفسه بطريقة فنية لا يظهر فيها البرنامج إلا و الإسم مقترن به و هذه الطريقة من صرف الحماية لها أثر على النسخ البسيط المجرد.
أما بالنسبة للنسخ المعقد التي يتم عن طريف إعادة تحليل البرنامج و محاولة التخلص من كل مايدل على المصدر و التمويه على أصل البرنامج فليس لمثل هذه الحماية أثر عليه.رغم أنه يمكن لبعض الطرق الفنية أن تجعل الأمر صعبا على السارق فتتطلب جهدا و مالا،إلا أن هذه الحماية تبقى قاصرة و محدودة.
و نجد أن بعض أصحاب البرامج قد عمدوا إلى حمايتها بأحكام السرقة.
لأن هناك بعض البرامج التي تستعمل لتطوير البرامج و لا تطرح للتداول العام وهي نوع من أنواع البرامج التشغيلية كما أن هناك من البرامج ما هو مكتوب بلغة مطورة تطويرا خاصا لإستعمالها من قبل مطورها فقط لا يتم نشرها، فهذا النوع من البرامج يمثل جزءا من رأس مال المستثمر في مجال صناعة تطوير البرنامج، يقوم مطورها بالتحفظ عليها و على فسخها،و هي بالصورة الأولية،و يطلقها للعاملين بصورة منقوشة1 فقط لأجل إستخدامها في تطوير البرامج الأخرى لحساب صاحبها
أو لحساب شخص مأذون من صاحبها.
و بما أن هذه البرامج غير منشورة فلا يمكن الوصول إلى أسرارها إلا عن طريق الحصول على فسخ ورقية أو قرصة تحمل الصورة الأولية فهي تتجسم بصورة شيء مادي يمثل بالنسخة الورقية أو القرصية الحاملة لها .
فمن حازها حاز شيء مادي فإن قام بإختلاسها أو سرقتها يكون قد إرتكب جريمة الإختلاس أو السرقة من أمثلة ذلك ما حدث بالقاهرة في مارس 1990 حيث قام موظف بالقطاع الخاص بنسخ أحد البرامج الخاصة بالمكتب الذي يعمل به و بيعه لحسابه الخاص لدى مكاتب إخرى و نرى أن هذا يعتبر إختلاسا لمال منقول مملوك لغيره طبقا للمادة 311 من قانون العقوبات المصري.
لكن تبقى الحماية بأحكام القانون الجنائي الخاصة بالسرقة و الإختلاس تستعمل كحماية مساندة حتى في الدول التي أصدرت أحكام لتنظيم الحقوق في برامج الكمبيوتر كما هو الحال بالنسبة للقانون الفرنسي.
لكن كل هذه الحلول المقترحة لم تقنع التشريعات الوطنية و التكييف القانوني لبرامج الحاسوب جاء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعد الدراسة التي قام بها و لحساب هذه المنظمة الفقيه الألماني هولمر الذي وصل إلى الخلاصة أن برامج الحاسوب هي مصنفات أدبية .
ونتيجة لذلك ،فكل التشريعات العصرية أدمجت برامج الحاسوب في قائمة المصنفات الذهنية رغم ميزاتها.
و إعتبارا لتلك الميزات أصدرت دول الإتحاد الأوربي عدة تعليمات منها التعليمة رقم 91/250 المؤرخة في 14 ماي 1991 و المتضمنة الحماية القانونية لبرامج الإعلام الآلي و أدمجت هذه التعليمة في التشريعات الوطنية لكل الدول الأعضاء في الإتحاد.
و خارج الإتحاد الأوربي قامت أغلبية الدول بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف مابين سنة 1980 و 1987 .
وعلى المستوى الدولي أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية معاهدة في 20 ديسمبر 1996 قصد الأخذ بعين الإعتبار أثر المحيط الرقماني على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و في هذا الإطار نصت المادة 10-1 من هذه المعاهدة على أن برامج الحاسوب محمية كمصنفات أدبية، لكن لم تشر المعاهدة إلى الحقوق المعنوية الممنوحة من قبل المادة 06 مكررمن إتفاقية برن،لاسيما حق المطالبة بأبوة المصنف و الحق في الإعتراض على كل إعتداء بالمصنف الذي يتسبب في المساس بشرف و شهرة المؤلف.
بالنسبة للحماية يجب التساؤل حول وسائل محاربة الإعتداءات على حقوق المؤلف و بالضبط على حقوق صاحب الحاسوب لاسيما الحقوق المعنوية وكما يجب البحث على العقوبات الموجودة خارج قانون المؤلف قبل دراسة تلك العقوبات المنصوص عليها في قانون المؤلف.
-II حماية برنامج الحاسوب خارج قانون المؤلف :
عادة هناك طريقتين:
الطريقة المدنية و الطريقة الجزائية
-1-II الطريقة المدنية: يمكن أن تكون هذه الطريقة تعاقدية أو غير تعاقدية.
أ) الحماية التعاقدية:
متى يكون برنامج الحاسوب مستغل داخل المؤسسة، فتلزم هذه الأخيرة عمالها بالحفاظ على أن يبقى البرنامج داخل المؤسسة و هذا على أساس شرط "السرية" الذي يسري ليس فقط طيلة تنفيذ العقد و حتى بعد نهايته.
و تشكل هذه "الحماية الداخلية" نوع من محاربة المنافسة اللامشروعة.
وخارج المؤسسة يطرح مشكل الحماية ( حماية برنامج الحاسوب) في حالة وجود عقد إبلاغ المعرفة المتعلقة ببرنامج الحاسوب مابين المؤسسات.
و هذه الحماية مؤسسة على الإلتزام بالسرية المفروضة على المستفيذ من هذا الإبلاغ و تشمل كل مراحل تكوين البرنامج( المرحلة ماقبل العقد والمرحلة التعاقدية ذاتها)
ب) الحماية الغير تعاقدية:
في غياب علاقة تعاقدية بين صاحب الحاسوب و الغير تكون الحماية مؤسسة على ميكانيزم غير تعاقدي و لاسيما المسؤولية التقصيرية و الإثراء بلا سبب كما إقترح ذلك بعض الفقهاء خاصة الفرنسيين.
و الإعتداء على حقوق مؤلف برنامج حاسوب يمكن أن تؤدي إلى دعوى جزائية.
-2-II الطريقة الجزائية:
على هذا المستوى تبرز من حيث الإعتداءات على الحقوق و خاصة الحقوق المعنويةو من حيث العقوبات.
أ) نماذج الإعتداءات على حقوق صاحب الحاسوب:
- غش الإعلام الآلي.
- تزوير الإعلام الآلي.
- تخريب الإعلام الآلي.
- الدخول غير المشروع.
- الإعتراض غير المشروع.
- إستنساخ غير مشروع لبرامج الإعلام المحمية.
- إستنساخ غير مشروع للطوبوغرافيا.
- تعديل بيانات الإعلام الآلي.
- التجسس على الإعلام الآلي.
- الإستعمال غير المشروع للإعلام.
-الإستعمال غير المشروع لبرامج الإعلام المحمية.
ب) العقوبات الجزائية للإعتداءات على برنامج الحاسوب:
من خلال قائمة الإعتداءات المشار إليها آنفا يتبين أنها عديدة .
وبالتالي يطرح السؤال كيف تعاقب جزائيا؟
وللإجابة على هذا السؤال ظهرت محاولة حول اللجوء إلى نوعين من المخالفات:
البوح بالسر ثم المساس أو التعدي على الأموال
ب-1- البوح بالسر:
يمكن ان يتعلق السر بالمؤسسة ذاتها او بالمهنة
بالنسبة للمؤسسة تفرض هذه المخاف أن برنامج الحاسوب هو سر الصنع بمفهوم الإجتهاد القضائي المتعلق بالموضوع.
لكن برنامج الحاسوب ليس إبتكار بمفهوم قانون براءات الإختراع و بالتالي هو مجرد من الطابع الصناعي و عليه يمكن تطبيق الأحكام الجزائية المتعلقة بإفشاء سر الصنع.
وإذا لم يعتبر برنامج الحاسوب كسر الصنع هل يمكن نظرا لوظيفته أن يدرج في نشاط الصنع.
بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي إعتبر برنامج الحاسوب كنشاط صنع و يعاقب الإعتداء عليه على هذا الأساس( المادة L.621-1 من تقنين الملكية الفكرية)
بالنسبة لمخالفة السر المهني فأمام إستحالة عقوبات الإعتداءات على برنامج الحاسوب للأسباب المسار إليها آنفا فحاولت المحاكم الفرنسية تطبيق المادة 378 من قانون العقوبات المتعلقة بالسر المهني.
لكن تبين أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق لسببين:
السبب الأول: هذه المادة تحدد بدقة و على سبيل الحصر الأشخاص الملزمين بالسر المهني.
السبب الثاني: ليس للمادة المشار إليها أي فائدة بالنسبة للمؤسسة بما أنها تتعلق خاصة بأعوان السلطات العمومية( مفتشين العمل، أعوان الضرائب و الجمارك)
ب-2- الإعتداءات على الأموال:
هذا الإقتراح ظهر بدوره أنه غير قابل للتطبيق بالنسبة للإعتداءات على برامج الحاسوب.
في خلاصة القول فالحماية الجزائية لبرامج الحاسوب خارج قانون المؤلف تبقى ضعيفة جدا و حتى غير ممكنة مما يفسر اللجوء إلى الحماية على أساس قانون المؤلف و عقود الإستغلال.
-III 1 حماية برنامج الحاسوب على أساس حقوق المؤلف:
كل التشريعات الوطنية تعاقب الإعتداءات على حقوق صاحب برنامج الحاسوب بالتقليد.
و المادة 151 من أمر 05-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 تنص علىقائمة من الأفعال التي تشكل تقليد منها الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف.
وكما نعلم فالحق في الكشف و الحق في إحترام سلامة المصنف كلاهما يشكلان إمتيازات أساسية للمؤلف بصفة عامة و لصاحب برنامج الحاسوب مادام المشرع الجزائري على غرار تشريعات أخرى أدمج برنامج الحاسوب في قائمة المصنفات الأدبية.
و عمومية المادة 151 من أمر 2003 المشار إليه يجب أن نوجهها إلى عالم الإعلام الآلي قصد ضبط مختلف أشكال التقليد و الجزاءات من خلال بعض الأمثلة عبر العالم.
-III 2 مختلف أشكال قرصنة الإعلام الآلي:قرصنة برنامج الحاسوب تطورت بصفة سريعة و أساسية منذ ظهور الأنترنيت الذي يسمح بالنقل الإلكتروني لمصنفات محل القرصنة بصفة شاسعة جدا و حسب قاموس لاروس فالقرصنة هو إستنساخ غير قانوني لمصنف أدبي و فني ومن بين أشكال التقليد و المتعلقة بالحقوق المعنوية لصاحب الحاسوب نجد:
- التحميل عن طريق مودام الذي يعتبر إستنساخ و هو ممنوع دون ترخيص صريح من المؤلف و تستثنى من هذه الرخصة برامج Free ware (برنامج حر) و برامج Share ware.
- إستنساخ برنامج الحاسوب: يتمثل الإستنساخ في أن المستعمل الأخير لبرنامج الحاسوب مكتسب قانونا، أن يقوم هذا الأخير بإستنساخ نسخة أو عدة نسخ في عدة أجهزة حاسوب دون موافقة صاحب الحقوق وإحتمال توزيع البرنامج داخل المؤسسة أو خارجها.
- إستنساخ البرنامج على القرص الصلب للكمبيوتر المعروضة للبيع و هذا الشكل من القرصنة لأغراض تجارية المعمول بها من قبل بعض التجار الذين يضعون نسخ غير قانونية من برامج الإعلام الآلي على القرص الصلب للكمبيوتر قصد بيعها وهذا تصرف طبعا غير قانوني.
وللقرصنة قيمة مالية معتبرة بالنسبة للمؤسسة.
مثلا:500 مليون أورو بالنسبة للمؤسسات الفرنسية،
-أكثر من 60 مليار بالنسبة للمؤسات البلجيكية،
-أكثر من 160 مليون فرنك سويسري بالنسبة للشركات السويسرية.
الأخطار التطبيقية لقرصنة برامج الإعلام الآلي عديدة:
بالنسبة لمستعمل البرنامج حينما يقررالمستعمل القيام بنسخة غير مرخصة لبرنامج حاسوب فيفقد حقوقه في الإستفادة من دعامة تقنية التي تضمن له حداثة المعلومات بالإضافة إلى ذلك فالبرنامج المقلد يحمل بكثرة فيروسات التي يمكن أن تتسبب في محو المعطيات الموجودة في القرص الصلب.
وأخيرا يتعرض المعني أو شركته إلى أخطار قانونية منصوص عليها في قانون الملكية الفكرية.
بالنسبة لصاحب البرنامج، نتيجة القرصنة هو نقص في الأرباح أما بالنسبة للتجار في الميدان فتتسبب القرصنة في تخفيض رقم الأعمال للتجار النزهاء
و هناك نتائج خطيرة أخرى لقرصنة برنامج الحاسوب مما يفسر محاربتها بكل الوسائل الممكنة.
-III 3- أمثلة من عقوبات القرصنة:
لمحاربة القرصنة مؤسسات النشر لبرنامج الإعلام الآلي شكلوا جمعية خيرية تحت إسم BSA
(Business Software Association ) و كونوا فرق البحث التي تنشط مع مصالح الشرطة و القضاء في أوربا و عبر العالم قصد تعريف المقلدين على الأنترنيت و متابعتهم قضائيا و هكذا تسببت هذه الجمعية في قيام ببعض العمليات عبر العالم هدفها محاربة الإعتداءات على حقوق أصحاب برنامج الإعلام الآلي.مثلا:
- مقاضاة بباريس على أربع خواص الذين كانوا يتاجرون على أنترنيت نسخ مقلدة لبرامج على
CD-Rome و الحكم عليهم بعقوبات مالية معتبرة و الحبس بتوقيف التنفيذ.
- الحكم بباريس على طالب الذي كان يتاجر على أنترنيت دائما عبر نسخ مقلدة لبرامج CD-Rome
كما حكم على زوجته بغرامة مالية على أساس إستلام نسخ مقلدة.
-بالصلوفينيا حجز عدد معتبر من CD-Rome و تنشط جمعية BSA بالتعاون مع الهيئات الحكومية وفي هذا الإطار أبرمت هذه السنة بروطوكول مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة محله التعاون في محاربة الإعتداءات على حقوق المؤلف بما فيه قرصنة برنامج الكمبيوتر.
الخاتـــــمة
نلخص مما سبق إلى القول بأن عماد الثورة التكنولوجية الصناعية الثانية التي بدأنا نشهد آثارها يشمل الملكية الفكرية على العموم و خاصة الكمبيوتر و أنظمته،و قد أدت هذه البرامج و الأنظمة إلى جعل الكمبيوتر ليس آلة حسابية فحسب كما يدل عليه إسمها،بل تعدى ذلك إلى قدرتها على آداء آلاف الخدمات و في مختلف مجالات الحياة الإنسانية مما جعلها آلة لا تقدر بثمن.
و قد أدت هذه الثورة التكنولوجية التي سببتها أنظمة و برامج الكمبيوتر الشخصي إلى قلب الكثير من الموازين القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية التي إستقرت إثر الثورة الصناعية الأولى.
ونستخلص مما سبق أن الثورة التكنولوجية الجديدة أثرت على الملكية الفكرية و أصبحت حتى مهددة لأصحاب الحقوق خاصة مع ظهور شبكة الأنترنيت التي تسمح بالكشف ونشر المصنفات دون علم صاحب الحقوق، مما أدى إلى إعتداءات المؤلفين و خاولنا البحث عن الحلول الملائنة لمحاربة هذه الإعتداءات و هذا من خلال دراسة بعض الإقتراحات الناتجة عن الإجتهاد القضائي و المجادلات الفقهية.
و بوجه خاص كما جاء في عنوان التدخل تطرقنا إلى النظام الخاص لحماية برامج الإعلام الآلي الذي يعتبر جانب من الثورة التكنولوجية
و كما سبق أن إستخلصنا، فإننا يجب أن لا نبسط النظرة إلى برامج الكمبيوتر و ذلك بمحاولة إدراجها قصرا تحت ظل الأسس و المبادىء القانونية التقليدية في قوانين الملكية الفكرية أو غيرها من القوانين التقليدية،بل يجب البحث عما يلائم طبيعتها من مبادىء قانونية و ما يفي بحاجتها من حماية بعد وضع المعادلة الصحيحة التي تنطبق عليها من حيث الموازنة بين مصالح الجهات المستقيدة منها.
كما لاحظنا فإن ميزات برامج الحاسوب لا تعني الخروج التام عن المبادىء و الأسس السائدة في قولنين الملكية الفكرية بصفة عامة، حيث أنها( أي البرامج) تمثل أيضا جهودا ذهنية مبتكرة تستحق الحماية لصالح تطور العلم في المجتمع، إلا أنها تحتاج في بعض المواضع إلى رعايت طبيعتها الخاصة التي تختلف عن بقية حقوق الملكية الفكرية.
و رغم الحلول التي إقترحت و المعمول بها لمحاربة الإعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة و حقوق أصحاب برامج الحاسوب بصفة خاصة تبقى هذه الحلول مؤقتة و مرهونة بالمستجدات التكنولوجية.
وبالتالي يستوجب البحث عن طرق جديدية لحماية المنتوجات الفكرية.
منقول ....
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma