مقدمة:
مع تطور المجموعة البشرية رسخ عندها ضرورة وجود مرفق القضاء يحمي الحقوق و الحريات وحتى يمنع الفرد حقه من اقتصاص حقه بنفسه و من ثم أنشأت الدولة مرفق القضاء يختص في الفصل في الخصومات والنزاعات التي تنشأ بين الأفراد و هدا المنى الواسع للاختصاص فالقضاء يختص دون غيره من سلطات وقد حدد الدستور الجزائري وظيفة السلطات القضائية في م 139 غير أن هده المادة لم تجد تطبيقها الفعلي إلا أن تطور المجتمع سيعرف لا محالة الاستثمار الفعلي لهده المادة و ذلك بوجوب تقبل ثقافة أن القاضي هو المحامي الأول للحريات و الحقوق ولا يقتصر دوره في تطبيق القوانين بل يجب أن يلعب القاضي دوره الذي وجد من أجله و هو حماية الحريات المكفولة في الدستور وان كان يتطلب قانونية معينة لدى القاضي و الدفاع .
و لكن الواقع كذلك يثبت أيضا أن ثقافة حماية الحريات الأساسية لاتجد الصدى بين الأوساط الشعبية على اختلاف درجات ثقافاتها و مازالت نظرية الحريات الأساسية مجرد نظرة سطحية على أنها شعارات و حقوق مجردة لا يمكن الدفع بها أمام القاضي وان كانت الحقيقة بعيدة كل البعد عن هدا لأنها أساس وجود القضاء و لكن الأمور ستعرف منحى جديد مع التغيرات التي يعرفها العالم خاصة أن دور القضاء معترف به في جل على اختلاف درجة تطورها خاصة مع بداية عمل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان .
إن الاختصاص العام للسلطة القضائية ليس هو مجال الدراسة رغم أهميته لكن هناك أنواع أكثر تقنية و هي الاختصاص المحلي و النوعي وهدا الأخير الذي هو مجال بحثنا اليوم .
لم يشر دستور1996 الذي جسد مبدأ ازدواجية القضاء و الذي يعتبر المصدر الأول لقواعد الاختصاص بل ذكر في المادة 122 فقرة 8 قواعد الإجراءات العامة و بالتالي من بينها قواعد الاختصاص التي يعود وضعها للبرلمان و يقسم المصدر الثاني لقواعد الاختصاص إلى مصدر عام و خاص .
المصدر العام هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي خصص المواد من 32 إلى 36 و الماد 800-801 - 802 للاختصاص النوعي للجهات القضائية العادية و الإدارية .
و القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة الذي خصص المواد 9-10-11 لهدا الغرض و القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
أما المصدر الخاص في النصوص التشريعية الأخرى مثل قانون الصفقات العمومية، قانون نزع الملكية......
وقد اتبعنا في بحثنا أسلوب المقارن بين قانون الإجراءات المدنية القديم و قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية الجديد إضافة إلى الأسلوب التحليلي و لعل التساؤل الذي يطرح ماهي طبيعة الاختصاص النوعي و ما هو الاختصاص النوعي لكل من القضاء الإداري و القضاء العادي ؟
و للإجابة عن هدا التساؤل قسمنا بحثنا إلى مباحث ، المبحث الأول مفهوم الاختصاص النوعي ، و المبحث الثاني الاختصاص النوعي للقضاء العادي ، المبحث الثالث الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.
المبحث الأول : مفهوم الاختصاص النوعي
يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية ، فالمشرع لم يدرج تعريفا له في التفنينات بمختلقها و إنما ترك ذلك للفقه ، فبما أنه يعد من النظام العام فلا يجوز مخالفته لما ينتج عنه من جزاءات ، و بظهور القانون الجديد 08-09 الذي جاء على القانون القديم للإجراءات المدنية فقد جاء بالتجديد و هذا ما سنتطرق إليه في هدا المبحث.
المطلب الأول : تعريف الاختصاص النوعي
يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص ، إذ أن كثيرا من القضايا تنهى دون الفصل في الموضوع و يعود عدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص (1) كذلك وجب تعريف الاختصاص حتى يتضح معناه و هو ما عكف عليه الفقه .
الفرع الأول : التعريف الفقهي
الاختصاص النوعي هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها (2).
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها (3).
الفرع الثاني : الاتجاه الأفقي و العمودي
يبحث الاتجاه النوعي في اتجاهين عمودي و أفقي ، الاتجاه العمودي يقصد به الاختصاص فيما بين الطبقات القضائية المختلفة للنظام القضائي ( محاكم ، مجالس ...) من حيث تسلسلها كدرجة أولى، أو جهة طعن بالاستئناف.
(1)- بربارة عبد الرحمن ، شرح ق ا. م. ا،الطبعة الأولى ، منشورات بغداوي ، 2009 ، الجزائر ، ص 74
(2)- عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، 2006 ، الأردن ، ص 297
(3)- عوض أحمد الزعبي ، نفس المرجع ، ص 297
أما الاتجاه الأفقي فيقصد به تقسيم الاختصاص إلى أنواع مختلفة فيما بين محاكم الطبقة الواحدة. (1)
المطلب الثاني : مخالفة الاختصاص النوعي
أن الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام كون أن المشرع قد حدد ولاية الجهات القضائية في النظر في المنازعات حسب كل اختصاص أو جهة قضائية و ذلك لاعتبارات تهدف للمصلحة العامة دون النظر إلى اعتبارات تخص الأشخاص المتقاضين.
الفرع الأول : حجية الحكم و البطلان
إن الحكم الصادر بعدم اختصاص الجهة القضائية لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه أمام جهات قضائية أخرى باعتبار أن دلك الحكم غير قطعي و من ثم لا يعتبر عنوانا للحقيقة غير أن هدا الحكم إذا كانت حجيته منعدمة قبل جهة قضائية أخرى فان حجيته أمام المحكمة التي أصدرته تبقى قائمة .
كذلك عندما تخالف أو تتجاهل المحكمة حدود ولايتها للاختصاص يكون الجزاء هو البطلان كون أن البطلان وصف قانوني يلحق العمل الإجرائي ادا تم مخالفته للنمط القانوني المقرر له .
الفرع الثاني : الجزاءات المترتب على مخالفة الاختصاص النوعي
هناك جملة من النتائج التي تترتب على المخالفة نذكرها تباعا:
• جواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة و حتى أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء كان لأول مرة أو حتى عندما تكون فيه إثارة الدفع و لو بعد الدفع الموضوعي .
• للنيابة العامة في الحالات التي يكون فيها طرفا منظما أو في الحالات التي يتعين على الجهة القضائية اطلاع النائب العام عليها و ذلك باعتبارها أمنية على مصالح المجتمع .
• أن مخالفة هدا الاختصاص يثار في أي مرحلة من سير الدعوى حتى و لو لم يثيره أو أغفله الخصوم و النيابة فللمحكمة تلك الصلاحية من أن تبين لها عدم الاختصاص.
المطلب الثالث : الاختصاص النوعي في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
نظم قانون الإجراءات المدنية مسائل الاختصاص النوعي في المواد من 1 الى7 مكرر أما قانون الإجراءات المدنية الإدارية فقد تطرق له في المواد 32 إلى غاية 35
الفرع الأول : مقارنة بين القانونين
نقوم بالمقارنة من حيث الشكل و المضمون:
1-من حيث الشكل: تم التطرق للاختصاص في قانون الإجراءات المدنية في الكتاب الأول بعنوان اللإختصاص أما الباب الأول فكان للاختصاص النوعي و قد اشتمل على قسمين الأول ينظم
___________________________________
(1)- عمارة بلغيت ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم ، 2002 ، الجزائر ، ص 39
(2)- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الخصوم أمام القضاء ، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائري ، ص 81
الاختصاص النوعي للمحاكم و به المواد1،2،3،4اما القسم الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي للمجالس القضائية و دلك من خلال المواد 5،6،7،7مكرر،أما في قانون الجديد فقد تطرق للاختصاص في الباب الثاني و الفصل الأول جاء فيه اللإختصاص النوعي للمحاكم و الذي يتكون من مادتين هما32،33 أما الفصل الثاني فجاء بالاختصاص النوعي للمجالس و يحتوي المادتين 34 ،35 و قد اشتمل على فصل ثالث يحدد طابع الاختصاص النوعي.
2-من حيث الموضوع: أول ما يلاحظ أن المادة32/1 استحدثت الأقطاب المتخصصة و هو ما لم يكن في القانون الدي القديم حيث أن الدعاوى التى يختص بها المحكمة المنعقدة في مقر المجلس اصبحت من اختصاص الأقطاب المتخصصة و هو ما يوجد في المادة 32/6 .كما أن نص المادة 1/2ا.م اقتصرت على ذكر الدعاوى التالية:المدنية،التجارية،و دعاوى الشركات التي تختص بها محليا أما المادة في التقنين الجديد فدكرت كل من القضاية التالية:البحرية،العقاري،و قضاية شؤون الأسرة و قد غيرت مصطلح (محليا) ب(اقليميا).كما أن المادة 32/4 حددت أن المحاكم التي لا تنشأ فيها الأقسام فيبقى القسم المدني هو الدي ينظر فيها باستثناء القضايا الإجتماعية.كما ان التقنين الجديد جاء بالإحالة .
أما المادة 33 ا.م.ا حددت متى يكون الفصل بحكم ابتدائي و نهائي من خلال مبلغ محدد و دون مراعات نوع الدعوى سواء كانت منقولة او شخصية عقارية أو عينية عقارية و هو ما كان في المادة2 من التقنين القديم .
بما أنه تم تنصيب المحاكم الإدارية فلم تعد فيه جدوى للغرفة الإدارية كما كان يوجد في المادة 7 ا.م و المادة 7 مكرر ا.م ذكرت بعض الدعاوى التي لها طابع إداري و لا يختص بها القضاء الإداري فدلك موجود في المادة802 ا.م.ا أين أعطت الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي للفصل فيها.
كما ان القانون القديم لم يحدد في هدا الباب ما ادا كان الاختصاص النوعي من النظام العام أم لا بخلاف القانون الجديد الذي ذكر انه من النظام العام و دلك من خلال المادة 36 ا.م.ا.
الفرع الثاني : إشكالية محكمة مقر المجلس
لقد منح المشرع في قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر بموجب الأمر رقم 66- 154 الاختصاص النوعي الحصري لما عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس و التي كانت تختص بالنظر في النزاعات في الحجز العقاري ، تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع، حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا ، تنفيذ الحكم الأجنبي و معاشات التقاعد الخاص بالحجز، المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي .(1)
هدا ما كان لكن في ظل التقنين الجديد 08-09 فقد ظهر أو استحدث ما يعرف بالأقطاب المتخصصة حيث تم تقسيم هده الدعاوى بين كل من يدخل تحت الاختصاص النوعي أو المحلي للمحاكم كما جاء في نص المادة 32 في الفقرة التي تتحدث عن الأقطاب المتخصصة أنها تنظر في دعاوى الملكية الفكرية .
و هدا ما يدل على ما يبدو أنهتم إدراج مصطلح محكمة مقر المجلس سهوا وذلك في المادة 40 ا. م.ا و هي المادة الوحيدة التي جاءت بها .
(1)- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد،دار هومة للنشر،الجزائر،2009ص70
المبحث الثاني : الاختصاص النوعي للقضاء العادي
مند صدور دستور 96 و الذي جاء بما يعرف بالازدواجية القضائية تم الفصل بين القضاء العادي و القضاء الإداري لذلك سنتطرق إلى كل جهة واختصاصها النوعي على حدى حيث نتطرق إلى الاختصاص النوعي للقضاء العادي و دلك حسب الجهة القضائية المنوط بها من المحكمة الابتدائية و المجلس القضائي و المحكمة العليا .
المطلب الأول : المحكمة الابتدائية
حيث تعد الجهة الأولى في التقاضي حيث يلجأ إليها كل شخص ذي مصلحة أو صاحب حق حيث أن المشرع الجزائري اعتبرها الخطوة الأولى لرفع النزاعات .
الفرع الأول: أنواع الأحكام
تصدر المحكمة أنواع متعددة من الأحكام فمنها ما هي أحكام ابتدائية و أخرى أحكام ابتدائية نهائية جاء في المادة 32 ق.ا.م.ا أن المحكمة تفصل في القضايا إلا ما استثني بنص خاص حيث أن المشرع الجزائري قد بسط التنظيم القضائي الذي يجعل المحكمة ذات اختصاص عام حيث أن التقسيم الجاري العمل به على مستوى المحاكم (أقسام) ما هو إلا إجراء تنظيمي و هو ما أكدته اجتهادات المحكمة العليا في عدة قرارات منها القرار رقم 54288 المؤرخ في 19 / 02/ 1989 " متى كان من المقرر أن المحاكم الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ، و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهده الفروع ، بل هي تنظيم داخلي بحث و من ثم النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه "(1)
أ – الاختصاص الابتدائي :
وهي محاكم الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية و الاجتماعية و الأحوال الشخصية بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس قضاء ودلك طبقا للمادة 330/02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص على مايلي :" .... و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف "
كذلك في بعض الدعاوى التي تكون الدولة أو الولاية أو أحد المؤسسات العمومية طرفا فيها كمخالفات الطرق ، المنازعات المتعلقة بالإيجار الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو المعدة لمزاولة مهنة و الإيجارات التجارية .(2)
ب- الاختصاص الابتدائي و النهائي :
كما أنه توجد قضايا تفصل فيها أول درجة و آخر درجة غير قابلة للاستئناف استنادا لقيمة النزاع و طبيعته كما جاء في المادة 33 ا.م.ا " تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000دج) ..." حيث أن هده المادة من القانون الجديد لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت تحديد قيمة الطلبات عكس ما تتضمنه المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية
(1)- فضيل العيش، نفس المرجع ، ص 89 ، 90
(2)– عمارة بلغيت ، المرجع السابق ، ص 40
التي كانت تفرق بين الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية مثلا (1)
حيث أن المشرع جمع بين المعيار القيمي و المعيار الموضوعي لتحديد هدا النوع من الدعاوى و تفصل في الأحكام الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ماعدا : فك الرابطة الزوجية و دلك إلا في شقها المادي حسب المادة 433 ق.ا.م.ا و المادة 57 أسرة ، كذلك إنهاء علاقة العمل أحكامها غير قابلة للاستئناف هي كذلك إلا في شقها المادي .
ج- الاستثناء عن القاعدتين :
كما كان مدرجا في المادة 7 من ق.ا.م و التي تمنح الاختصاص النوعي للقضاء العادي للفصل في بعض النزاعات ذات الطابع الإداري و المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الإدارية .
نجد أن القانون 08-09 جاء على ذكرها في المادة 802 حيث تنص " خلافا المادتين 800و 801 أعلاه ، يكون اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية:
- مخالفات الطرق
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبات تابعة للدولة ، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية "(2)
الفرع الثاني : اختصاصات رئيس المحكمة
و يقصد باختصاص رئيس المحكمة داخل الاختصاص النوعي و دلك من خلال مادة الأوامر الاستعجالية و الأوامر على عرائض و دلك بشرط تحقق شرطين هما الاستعجال و الإجراء الوقتي
أ- الأوامر المستعجلة:
حيث قد راعى المشرع أن هناك مسائل لا تتحمل بطبيعتها التأخير الأمر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا (3)
بالنسبة للقضاء الإستعجالي جاء دلك في المادة 299 ،كذلك بالنسبة للأوامر وردت في المادة 310 على سبيل المثال إصدار ذكر إثبات الحالة و الإنذار ، كإثبات حالة واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن مثل شرب المياه و الأضرار التي تحدثها أو فساد البضاعة المسلمة (4)
كذلك بالنسبة لأوامر الأداء و دلك لاقتناء بعض الديون الثابتة بالكتابة نصت عليها المادة 306 ق.ا.م.ا
(1)- بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 82
(2)- قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير2008
(3)- عبد الحميد الشواربي ، قواعد القضائي في ضوء القضاء و الفقه ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، مصر ، ص 132
(4)- بو بشي محند أمقران ، ق.ا.م نظرية الدعوى ، الخصومة
ب- أن يكون المطلوب إجراءا تحفظيا أو وقتيا لا يمس بأصل الحق :
حيث أن القضاء المستعجل لا يفصل في الدعوى أو النزاع ، و نلخص أمر الاستعجال في كونه يجب أن يكون إجراء لا فصل في أصل الحق و الثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع .(1)
الفرع الثاني : الإحالة بين الأقسام
عندما ترفع دعوى ما في قسم ما و يحكم بعدم الاختصاص فوجب عليه القيام بعملية الإحالة للقسم المعني بالدعوى حتى لايكون فيه ضياع للوقت والأتعاب التي تكون على عاتق المدعي حيث تقوم الإحالة عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
جاءت المادة 32 ق.ا.م.ا في خصوص الإحالة بفرضيتين :
1- ا قرار الإحالة نتيجة لخطأ مادي من أمين الضبط وقت جدولة الملف حيث يكون تداول الخطأ الذي لا يمس بطبيعة الاختصاص النوعي بل يتماشى مع تبسيط إجراءات التقاضي و الحيلولة دون سبب جدي.
2- الإذن باللجوء إلى الإحالة لتجنب القضاء بعدم الاختصاص و لو بسبب سوء توجيه من المدعي تفاديا للتعطيل و مسايرة لما هو عليه الحال أمام القضاء المصري (2)
الفرع الرابع : الأقطاب المتخصصة
حيث أن المشرع أسند للمحاكم و التي تشكل من أقطاب متخصصة دون سواها الفصل في بعض المواد على سبيل الحصر و في اعتقاد بعض المهتمين قد جاءت هده الأقطاب محل المحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائية .
تنص المادة 32/7 على أن " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، الإفلاس والتسوية القضائية، المنازعات المتعلقة بالبنوك ، منازعات الملكية الفكرية ، المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمين " (3)
رغم ما تثيره هده الأقطاب من جدال لمدى مطابقة النصوص التنظيمية المتعلقة بهده الأقطاب للدستور المواد 24 ، 25، 26، من مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 2005 خاصة بعد تصريح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور قد برر المجلس الدستوري دلك بأنه اعتداء السلطة التنفيذية على الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية .
(1)- عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص138
(2)- بربارة عبد الحميد ، المرجع السابق ن ص 77
(3)- فضيل العيش، المرجع السابق ، ص91
المطلب الثاني : المجالس القضائية
يتشكل المجلس القضائي من غرف و يعتبر تنظيم داخلي إداري و لا يتعلق بالنظام العام في حالة عرض قضية جهة غير مختصة و لا يترتب عليه إمكانية التصريح بعدم الاختصاص النوعي
الفرع الأول: الفصل في الإسئناف
يختص المجلس بالفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم و جاءت المادة 34 تكرس مبدأ التقاضي على درجتين ، بحيث يجوز الطعن في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم و في جميع المواد حتى ولو كانت توصف بالخاطئة ، والمادة الجديدة هي عبارة عن تصحيح في الصياغة للمادة 5 إجراءات مدنية (القانون السابق) أما المراد من تمديد الطعن ليشمل الأحكام التي كان وصفها خاطئا تمكين المجلس من بسط ولايته على الأحكام الصادرة عن أول درجة لمنع التعسف و مراقبة التكييف القانوني (1) في هده الحالة يمكن للمجلس أن ينظر في الاستئناف و لا يتوقف عند الوصف الخاطئ للحكم ومعنى دلك أن الوصف القانوني هو الذي يحدد طرق الطعن و ليس الوصف القضائي .
أما الاستثناء عن القاعدة في كون أن المادة 34 ق.ا.م.ا أشارت إلى قابلية الاستئناف في كل الأحكام دون ذكر الحالات الاستثنائية و التي لا تقبل فيها المنازعة أي الطعن و هو ما تضمنته نصوص خاصة تظفي الطابع النهائي للأحكام كما هو في قانون الأسرة و التسريح التأديبي بالنسبة للمنازعات الفردي للعمل .
كما تكتسي قيمة الدعوى أهمية بالغة في تحديد الاختصاص إذ من خلال معرفة القيمة فالدعوى تقدر وفقا للقيمة المطالب بها التي تكون متضمنة في عريضة الافتتاح و لا أهمية للطلبات اللاحقة ، أي أن هده الحالات يستأنف فيها على مستوى المجلس في شقها المادي ووفق حد معين قانونا . وتحديد هده القيمة لا توجد في نص المادة 33 من القانون الجديد(2) أي أنها لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت تحديد القيمة بعكس المادة 2 من قانون ا.م (القانون القديم) التي تفرق بين الدعاوى المنقولة و الدعاوى العينية العقارية (3) و المنازعات بين المؤجر و المستأجر ، حيث جاءت المادة 33 على إطلاق و فق تحديد القيمة المالية بغض النظر عن نوع الدعوى .
الفرع الثاني : تنازع الاختصاص
يكون هدا الأمر في حالة التنازع في الاختصاص بين القضاة ودلك عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع سواء بالاختصاص أو بعدم الاختصاص و يتم الفصل في النزاع من طرف المجلس التابعة له الجهات القضائية و ذلك بناء على عريضة تقدم له لتعيين الاختصاص ، ويقف الفصل في النزاع ادا كان معروضا على الجهتين لحين البث في الاختصاص (4)
(1)- المادة :" ... التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000) ..." من قانون 08-09
(2)- بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 82
(3)- سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص73
(4)- فضيل العيش ، المرجع السابق ، ص 121
الفرع الرابع : رد القضاة
حيث أن المجلس القضائي هو المكلف بالفصل في طلبات رد القضاة ضد قضاة المحاكم التابعة له ودلك لتوفير أكبر قدر من الضمانات و الاطمئنان إلى ما يصدره القاضي وكذلك لحماية القاضي من نفسه ، ولكن دلك يتم وفق حالت معينة ادا ما توفرت إحداها في القاضي فإنها تجعل الشكوك تحوم حول مصداقية القضاء لذلك يتعين على القاضي الذي توفرت فيه تنحية نفسه(1)
و نصت على أسباب رد القضاة المادة 241 ا.م.ا: (2)
• ادا كانت له أو مصلحة شخصية في النزاع .
• ادا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه و بين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
• ادا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم
• ادا كان هو شخصيا أو زوجه أو احد أصوله أو أحد فروعه دائنا أو مدينا لأحد الخصوم .
• ادا سبق له أن أدلى بشهادة في نزاع بشهادة في النزاع
• ادا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك.
• ادا كان أحد الخصوم في خدمته .
• ادا كان بينه و بين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية أو عداوة بينه .
أما بالنسبة للجهة المختصة بالرد فادا كان متعلق بقاضي في المحكمة تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغ القاضي المعني بالرد على أن يرد هدا الأخير و يصرح كتابة خلال 3 أيام سواء بقبول الرد أو رفضه للتنحي و عند رفضه أو عدم تقديم الجواب خلال الجل المحدد (3 أيام الموالية للرفض) يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي .
المطلب الثالث : المحكمة العليا
باعتبارها قمة الهرم القضائي تختص بالفعل بالطعون بالنقد المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا عادية و استثنائية كما في بعض المنازعات كدرجة أولى .
الفرع الأول : الطعن بالنقض
الطعن بالنقض تنظر فيه ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية التالية :
المجالس القضائية ، المحاكم الجنائية ، غرف الاتهام ، المحاكم العسكرية و تنظر فضلا عن ذلك في الطعن لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك في المواد 349،350 ا.م.ا.
أي أنها تختص بنوعية معينة من المنازعات وهي الطعون في الأحكام النهائية سواء لمخالفتها القانون أو لبطلانها أو لبنائها على إجراءات باطلة و بعض طلبات رجال القضاء وهدا الاختصاص متعلق بالنظام العام . (3)
(1)- سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص 74
(2)- القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
(3)- نبيل صقر،
كذلك تنظر في المنازعات التي تقررها نصوص تشريعية خاصة مثل القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض المادة 48،50،146 من القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقض والقرض (1)
الفرع الثاني : الفصل في الوقائع
المحكمة العليا محكمة قانون كما يمكن أن تكون محكمة وقائع و تفصل في الموضوع عند النظر في طعن ثالث بالنقض و فقا للمادة 374 ، 365 ق.ا.م.ا و يكون ذلك عندما يطعن بأول مرة أمامها من طرف المجلس فترده إليه و يقوم الطعن الثاني أمامها و كذلك تفصل من حيث مدى تطبيق القانون للمرة الثانية في الثالثة ومع عدم توصل لحل فلها الفصل في النزاع .
الفرع الثالث : اختصاصات أخرى
أما الاختصاصات الأخرى فنذكرها تباعا و هي تشمل كل من :
- توحيد الاجتهاد القضائي
- رد القضاة من المجالس القضائية و رفض التنحي حسب المادة 242 ق.ا.م.ا .
- تنازع الاختصاص وفقا للمادة 400 ق.ا.م.ا بين المجالس القضائية و بين المحكمة و المجلس القضائي .
- الإحالة بين بسبب الأمن العام و ذلك حسب المادة 248 ا.م.ا حيث يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يقدم التماسات تهدف إلى تلبية طلب الإحالة لسبب يتعلق بالأمن العام .
- الإحالة بسبب الشبهة المشروعة في حالة التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.
(1)- عمارة بلغيث ، المرجع السابق ، ص 47
المبحث الثالث : الاختصاص النوعي للقضاء الإداري
أقر دستور 1996 الازدواج القضائي و بدلك فقد فصل بين القضاء العادي و القضاء الإداري فهيكلة
القضاء العادي بقيت غير مجسدة واقعيا و كان النظر في المسائل و المنازعات الإدارية تتم على مستوى الغرف بالمجلس القضائي إذ دام العمل بها إلى غاية صدور القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية حيث جاءت المادة 04 من القانون العضوي للتنظيم القضائي على أن النظام الإداري يشمل المحاكم الإدارية و مجلس الدولة كما سنخص بالدراسة محكمة التنازع .
المطلب الأول : المحاكم الإدارية
إن المحاكم تتمتع بالاختصاص العام و الولاية العامة في المادة الإدارية إلا ما أسنده القانون صراحة إلى جهة أخرى (1)
الفرع الأول : الأحكام القابلة للاستئناف
كون المحاكم الإدارية أول درجة فهي تقبل الاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو البلدية أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
حيث أن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية ذات الاختصاص العام ومن بين الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بها نذكر :
1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير ممركزة بالدولة على مستوى الولاية
وعليه فان هده النزاعات اعتبرها المشرع ذات طبيعة خاصة بالنظر إلى الجهة الإدارية، والملاحظ أن هدا التخصيص الفريد غير معمول به في دول أخرى خاصة تلك التي تتبع مبدأ ازدواجية القضاء (2)
2- دعاوى القضاء الكامل و القضايا المخول لها بموجب نصوص خاصة و بعكس مجلس الدولة الذي قد منح اختصاصا استشاريا في المجال التشريعي فان المحاكم الإدارية لم تمنح هدا الاختصاص عكس ماهو عليه في فرنسا و ذلك من خلال تقديم أراء بطلب أو رئاسة بعض اللجان و الهيئات الإدارية
الفرع الثاني: الدعاوى التي تفصل فيها
إن الدعاوى التي تفصل فيها المحاكم على وجه الخصوص هي:
1- الدعاوى المتعلقة بالوظيف العمومي.
2- الدعاوى المتعلقة بالضرائب .
3- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية .
4- الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
5- كل الدعاوى التي ترمي إلى طلب تعويضات بسبب عمل مضر ناتج عن نشاط الأشخاص العمومية .
(1)- محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع، 2005 ، الجزائر.
(2)- سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص 72
المطلب الثاني : مجلس الدولة
جاء دستور 1996 بالمجالس القضائية و التي تعتبر الهيئة الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري كما أن المشرع الجزائري أناطه باختصاصات قضائية و استشارية .
الفرع الأول : استئناف القرارات
جاءت المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 بمايلي " يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " (1)
أي أن جميع القرارات الصادرة في مختلف الدعاوى كدعاوى الإلغاء و فحص المشروعية الخاضعة للاستئناف على مستوى مجلس الدولة.
الفرع الثاني : الفصل ابتدائيا و نهائيا في الدعاوى
كما أن مجلس الدولة يفصل كأول و أخر درجة وذلك ما حددته المادة 9 من القانون العضوي 98-01 و دلك في دعوى الإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن :
- السلطات المركزية كالدولة (الوزارات ....)
- الهيئات العمومية الوطنية مثل مجلس المنافسة ن و المجلس الأعلى للقضاء ...
- المنظمات المهنية الوطنية مثل النقابات دات الطابع الوطني كالمنظمة الوطنية للمحامين (2)
حيث أن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كأول و أخر درجة غير قابلة للطعن بالنقض .
المطلب الثالث : محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها حيث أن لمحكمة التنازع هدف واحد و جوهري و حيوي لضمان سير ازدواجية الهياكل القضائية من خلال حل مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري .
نصت المادة 152 من دستور 96 على تأسيس محكمة التنازع تتولى الفصل في المنازعات بين المحكمة العليا و مجلس الدولة و نص القانون العضوي رقم 98-03 في مادته الثالثة أن لمحكمة التنازع ضمان احترام قواعد توزيع الاختصاص النوعي بين قمتي هرمي القضاء العادي و الإداري .
يقتصر دور القاضي على حل المسألة دون التدخل في موضوع القضية المطروحة أمامه في حالة ما ادا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة مثل القضايا التي تطرح مشكل الاعتداء المادي . (3)
(1)- خلوفي رشيد ، قانون المنازعات الإدارية ، تنظيم واختصاص القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجزائري ، 2005 ، الجزائر ن ص414
(2)- لحسن الشيخ أث ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية ، الطبعة الثانية ، دار هومة ، 2007 ، الجزائر ، ص 13
(3)- خلوفي رشيد ، المرجع السابق ، ص279
الفرع الأول : التنازع الإيجابي
حيث عرفه القانون العضوي 98-03 في المادة 16 بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان باختصاصهما في نفس النزاع
و شروط التنازع الاختصاص الإيجابي تتمثل في : (1)
- تصريح مزدوج بالاختصاص في مشكل واحد .
- صدور قرارات قضائية من طرف القاضي .
- يجب أن يكون موضوع القرارين القضائيين يتعلق بنفس المشكل يعني نفس الأطراف و نفس السبب و نفس الجهة .
الفرع الثاني : التنازع السلبي
و هو الحالة العكسية للتنازع الإيجابي حيث هو الصورة التي تعلق فيها كل جهة قضائية (عادية أو إدارية) عدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع و الذي يؤدي بالضرورة إلى حالة إنكار العدالة .
ويشترط فيها شروط وهي :
- إصدار كل من الجهتين حكمان بعدم الاختصاص
- يجب أن يكو النزاع واحد من حيث صفة الأطراف و السبب و الموضوع .
الفرع الثالث : حالة التناقض بين حكمين قضائيين نهائيين
حيث نصت المادة 17 من القانون العضوي 98-03 " في حالة تناقض بين أحكام نهائية .... تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص "(2)
و الشروط الواجب توافرها هي:
- وجود حكمان قضائيان نهائيان
- وجود تناقض في هذين الحكمين و ليس في الاختصاص
- أن يؤدي التناقض إلى إنكار العدالة .
(1)- خلوفي رشيد ، المرجع السابق ، ص 285
(2)- خلوفي رشيد، نفس المرجع ، ص 293
الخاتمة:
تطرح مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري في المنظومة القضائية التي تتبعها الجزائر من خلال ما نص عليه دستور 1996 و إقرار الازدواجية القضائية فكلا الاختصاصين يختلفان م حيث القواعد الإجرائية و الموضوعية و حتى القاضي الذي ينظر فيه حيث أن موضوع توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي و الإداري له أهمية من خلال السير الحسن للقضاء خاصة مع ما تشهده الجزائر من تحسين المنظومة القضائية فالاختصاص النوعي يعد من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية حيث أن الاختصاص هو مفتاح أي دعوى و منه يمكن للأشخاص متابعة حقوقهم وهو ما يجعل القانون من خلال المرافق القضائية تسهر على تجسيد العدالة و تحقيق الأمن و الاستقرار.
قائمة المراجع
-1 النصوص القانونية:
1-القانون 08/ 09المؤرخ في 25/01/2008المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2- الأمر رقم 66-154 المؤرخ في08/07 /1966المتظمن لقانون الإجراءات المدنية.
2-المؤلفات(الكتب):
1- بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية ، الطبعة الأولى ، منشورات بعداوي ، 2009، الجزائر
2- بو بشير محند أمقران ،قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، نظرية الدعوى، الخصومة ، الإجراءات الإستئنافية ، ديوان المطبوعات الجزائري ، 2001، الجزائر .
3- خلوفي رشيد ، قانون الإجراءات المدنية ، التنظيم واختصاص القضاء الإداري ، الطبعة 2 ديوان المطبوعات الجزائري ، 2005، الجزائر.
4-سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الخصومة أمام المحكمة ، الطبعة الأولى ، دار المهدي ، الجزائر .
5- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الخصومة أمام المحكمة ، الجزء الأول ، دار المهدي ، الجزائر.
6- عبد الحميد الشواربي ، قواعد الاختصاص القضائي في الفقه و القضاء ، دار منشأ ة المعارف ، مصر.
7- عمارة بلغيت ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم ، 2002 ، الجزائر .
8- عوض أحمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنية ، الجزء ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، الأردن ، 2006 .
9- لحسن بن الشيخ أت ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية ، وسائل المشروعية ، الطبعة الثالثة ، دار هومة ، الجزائر، 2007 .
10- فضيل العيش ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، قانون 08-09 ،الجزائر، 2009 .
11- نبيل صقر، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، دار هومة للنشر، الجزائر، 2009
الفهرس
المقدمة........................................... .................................................. ..............1
المبحث الأول: مفهوم الاختصاص النوعي .................................................. ..............2
المطلب الأول: تعريف الاختصاص النوعي............................................ .....................3
الفرع الأول : التعريف الفقهي .................................................. .................................
الفرع الأول: الاتجاه الأفقي و العمودي .................................................. ......................
المطلب الثاني : مخالفة الاختصاص النوعي............................................ ...................... الفرع الأول: حجة الحكم و البطلان .................................................. ..........................
الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على مخالفة الاختصاص النوعي.....................................4
المطلب الثالث: الإختصاص النوعي في قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية والإدارية .................................................. .................................................. .......
الفرع الأول : مقارنة بين القانونين......................................... ......................................
الفرع الثاني: اشكالية مقر المجلس............................................ ................................5
المبحث الثاني:الإختصاص النوعي للقضاء العادي............................................ ............6
المطلب الأول: المحكمة الإبتدائية........................................ .......................................7
الفرع الأول: أنواع الأحكام........................................... ..............................................
الفرع الثاني : اختصاص رئيس المحكمة .................................................. .................8
الفرع الثالث: الإحالة بين الأقسام .................................................. ...........................9
الفرع الرابع: الأقطاب المتخصصة .................................................. ............................
المطلب الثاني : المجلس القضائي........................................... ..................................10
الفرع الأول : الفصل في الإستئناف......................................... ......................................
الفرع الأول : تنازع الإختصاص .................................................. ...............................
الفرع الثالث: رد القضاة............................................ .............................................11
المطلب الثالث : المحكمة العليا............................................ .........................................
الفرع الأول : الطعن بالنقض............................................ ............................................
الفرع الثاني : الفصل في الوقائع........................................... ....................................12
الفرع الثالث: اختصاصات أخرى.............................................. ....................................
المبحث الثالث: الاختصاص النوعي للمحاكم........................................... .....................13.
المطلب الأول : المحاكم الإدارية.......................................... ....................................14
الفرع الأول : الأحكام القابلة للاستئناف......................................... ..................................
الفرع الثاني: الدعاوى التي تفصل فيها.............................................. ..............................
المطلب الثاني : مجلس الدولة............................................ .......................................15
الفرع الأول : استئناف القرارات.......................................... ..........................................
الفرع الثاني: الفصل ابتدائيا و نهائيا في الدعاوى........................................... ....................
المطلب الثالث : محكمة التنازع........................................... ..........................................
الفرع الأول : التنازع الإيجابي.......................................... ......................................16. الفرع الثاني : التنازع السلبي............................................ ...........................................
الفرع الثالث: حالة التناقض بين حكمين متناقضين.......................................... ....................
الخاتمة........................................... .................................................. .................17
قائمة المراجع........................................... .................................................. .........18
الفهرس............................................ .................................................. ...............19
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma