قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الدعوى الاستعجالية وفقا للقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد08/09
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول: ماهية الدعوى الاستعجالية الإدارية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الأول:تعريف الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الثاني:حالات الاستعجال
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الأول:الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الثاني:الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
المبحث الثاني:سلطات قاضي الاستعجال الإداري والاستعجال الفوري
المطلب الأول: سلطات قاضي الاستعجال الإداري
الفرع الأول: الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق
الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التنسيق المالي
الفرع الثالث: الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات
المطلب الثاني: سلطات قاضي الاستعجال الإداري الفوري
الفرع الأول: في سلطات قاضي الاستعجال الإداري الفوري
الفرع الثاني: في طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية الفورية
المبحث الثالث: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري ألاستعجالي
المطلب الأول: في إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الأول: في إجراءات الدعوى
الفرع الثاني: الفرق بين إجراءات السابقة والإجراءات الجديدة
المطلب الثاني: طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الأول: طرق الطعن العادية
الفرع الثاني: طرق الطعن الغير عادية
خاتمة
المقدمة
انطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا فان المشرع قد أخضع أعمال الإدارة إلى رقابة القضاء ومنه فان كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونية أو المادية أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية متبعا إجراءات خاصة.
بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتى يفصل في الدعوى ، مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو تترتب عن ذلك أضرار كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي يجعل المشرع يضع إلى جانب إجراءات القضاء العادي إجراءات القضاء المستعجل التي سنها في الباب الثالث من الكتاب الرابع: تحت عنوان الاستعجال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/ 09 من المواد 917 إلى 948
وتكون الإشكالية كتالي:
ما هي الأمور التي تداركها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ونص عليها في التعديل الجديد ؟و فيما أهم الفروقات التي تميز بين قانون القديم والتعديل الجديد لدعوى الاستعجالية الإدارية ؟
المبحث الأول: ماهية الدعوى الاستعجالية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى الاستعجالية الإدارية
الفرع الأول: تعريف الدعوى الاستعجالية الإدارية
هي مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة وسريعة في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة أو في الحالات التي تثير فيها السندات والأحكام ا إشكالات عند مباشرة التنفيذ(1)
و يمكن تعريف القضاء الاستعجالي بأنه : الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق ، و إنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين(2) والقضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس بأصل الحق وفقا للمادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي ينص على أنه( يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة, لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال )
الفرع الثاني : حالات الاستعجال
1التعــدي(3):
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي
كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد اعتبرت الاعتداء المادي أو التعدي
كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطأ جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد
قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر.
قرار صادر في 09/07/1971.
السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء إلى القضــاء.
و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي استعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحوال في اختصاص الإدارة
في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء لأماكــن.
2 الاستيـلاء(4):
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج – يجب أن يكون التجريد من ملكية عقارية
3الغلق الإداري(5):
و هو حالة من الحالات المستثناة من ضابط عدم اعتراض تنفيذ القرارات الادارية ، و يقصد بالغلق الاداري بأنه ذلك الاجراء الذي تتخذه السلطة الادارية المختصة تنفيذا لصلاحياتها القانونية تعمد فيه الى غلق محل ذو استعمال تجاري او مهني او وققف تسييرع بصفة نهائية او مؤقتة
- و قد يتخذ قرار الغلقل الاداري شكل الجزاء الاداري أي يكون بمثابة عقوبة ادارية لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات كما تنص عليه مثلا المادة 75 من القانون 196/06 المؤرخ في 25/01/1996 و المتضمن قانون المنافسة التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة بالتخاذ قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة انتهاك صاحب المحل لاحكام هذا القانون المحددة على سبيل الحصر ، و ينفذ بموجب قرار يتخذه الوالي المختص اقليميا .
- كما يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة التهديدية من اجل حمل صاحب المحل على احترام المقتضيات القانونية او الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل .
و اخيرا قد يتخذ الغلق الادراي يهدف حماية ووقاية عتصر او عدة عناصر من النظام العام.
المطلب الثاني:الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى الاستعجالية :
الفرع الأول: الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية الإدارية
أولا: المصلحة:
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية على أنه " لا يجوز لأي شخص التقاضي بما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ومحتملة يقرها القانون "
وشرط المصلحة يقوم على عنصرين وفقا للمادة السابقة الذكر وهما
1 /ادعاء الحق يستند إلى القانون:
وهو أن يدعى المدعى يعترف به القانون أو يحميه بصفة محددة, وعلى القاضي أن يتأكد من توفر شرط المصلحة وان يتحقق بأن ما يدعيه المدعي هو يعتمد على حق يحميه القانون.
2/ أن يكون الاعتداء على الحق قائما في نفس الوقت:
ومعناه يكون حق المدعى أو المركز القانوني الذي يدعيه ويطلب حمايته من القاضي قد أعتدي عليه فعلا.
وعلى هذا الأساس كأصل عام يجب أن يكون الحق الذي يطالب بحمايته محققا وواضحا وأن لا يكون شيئا محتملا باستثناء أن يكون الغرض من الدعوى هو دفع ضرر محدق.
ثانيا: الصفة:
وفقا للمادة 13 السابقة الذكر فانه لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة. والقاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه
ويقصد بالصفة أن يكون صاحب الحق الموضوعي هو القائم بالدعوى.(6)
الفرع الثاني: الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية
يجب أن تتوافر الدعوى الاستعجالية الإدارية العناصر التالية :
أولا: عنصر الاستعجال:
نصت المادة 919 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد " يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بوقف نتفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك . ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار .عندما يقضي بوقف التنفيذ , يفصل في طلب الغاء القرار في أقرب الاجال , ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب "
ومن ذلك يعتبر عنصر الاستعجال شرطا أساسا في كل دعوى استعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي.
- تعريف الاستعجال7)
رغم اعتبار الاستعجال كشرط رئيسي جوهري للاختصاص النوعي للتقاضي الاستعجالي فان المشرع الجزائري لم يعرف لفظ الاستعجال بل اكتفى بتعيين نوع الدعاوي التي يرتب لها حكما بوصفه بهذه الصفة.
فيما ذهب الفقه والقضاء مذاهب عدة في تعريف الاستعجال فقضت محكمة النقض الفرنسية وحدى حدودها الكثير من الشرح في فرنسا وبلجيكا ومصر بان الاستعجال لا يتوفر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح، واستند الرأي إلى عبارة وردت في خطاب ألقاه المستشار ريال في 11-04-1806 بالمجلس التشريعي في الأعمال التحضيرية لباب القضاء المستعجل إذ قال : " يتردد رئيس المحكمة في الحكم في الدعاوي التي يترتب على اقل تأخير فيها ولو بضعة ساعات ضرر لا يقبل الإصلاح".
كما عرفه البعض بأنه: " الضرورة التي لا تحتمل تأخيرا أو انه الخطر المباشر الذي لا يكفي في إلقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد ".
وعرفه البعض الآخر بأنه: " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ".
وقال البعض بان: " الاستعجال يوجد في كل حاله يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم ".
وقيل بان الاستعجال هو الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب ".
وهناك رأي آخر يرى بان الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه.
كما عرف الاستعجال بأنه: " طلب اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أوامر يتضمن ضرر قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية ".
وعرف كذلك بان: "الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجا الخصوم إلى القضاء العادي."
ونجد معظم التعريفات السابقة تتكلم عن الاستعجال خطر وان كان تعريف الاستعجال بأنه الخطر يعد تعريفا غير دقيق ويتضمن خلط بين السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب الاستعجال والاستعجال هو مسبب أو نتيجة لوجود الخطر.
فالاستعجال هو حالة قانونية تنشا من الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات الوقت، قبل الحصول على الحماية القضائية الموضوعية، ويولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونية التي يراد المحافظة عليها".
ويبرر هذا التعريف ثلاثة عناصر هي حالة خطر وضرر.
- فمن ناحية الاستعجال كحالة:
فان حالة الاستعجال تستمد كيانها من الظروف المحيط بالحق وبالدعوى المرفوعة من اجل حمايته، لأمن إرادة الخصوم والوصف الذي يخلعونه على منازعتهم، وبذلك فلا يوجد استعجال لمجرد رغبة الخصم رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباته.
وتتغير حالة الاستعجال من قضية لأخرى و تتأثر بظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة ولا يوجد معيار ثابت لتقديرها ويتم توافرها في كل قضية على حدى، ويستخلص القاضي حالة الاستعجال من وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا عند تقدير ثبوت الوقائع المستعجلة وتقتصر الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون، وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا.
- من ناحية الخطر كسبب للاستعجال:
ويقصد به الخطر في التأخير أو الخشية من فوات الوقت قبل تحقق الحماية الوقتية للحق أو المركز القانوني.
ويجب أن يكون الخطر الذي يولد الاستعجال:
- حقيقيا: فان لم يكن كذلك زالت حالة الاستعجال ولا اثر للاستعجال في حالة الخطر الوهمي .
- حالا: فإذا زال الخطر الذي كان يوشك أن يوقع ضررا بليغا زال شرط الاستعجال.
- محدقا: أي مؤثرا ومنتجا ويكون كذلك إذا كان من شان استمراره الأضرار بالحق أو المركز القانوني، وكان دفعه أو درؤه لا يحتمل الانتظار.
- من ناحية الضرر : يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشيك الوقوع، ولا يلزم أن يكون قد تحقق وإلا زالت علة الحماية الوقتية المستعجلة، لان الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطالب من ضرر محتمل، و ليست غاية جزائية تستهدف إزالة ضرر حل أو تحقق.
أن الاستعجال كشرط الاختصاص بالدعاوي المستعجلة هو شرط مستمر لا يلزم توافره عند رفع الدعوى المستعجلة فحسب، وإنما يلزم توافره خلال كافة مراحلها ووقت صدور الأمر المستعجل فيها، إذ يتعين بقاء أمرين:
- المبرر للاختصاص ليظل الاختصاص للمحكمة.
- وسبب إصدار الأمر المستعجل.
فإذا توافر الاستعجال في الدعوى فان هذا الوصف لا يزول عنها ولو تراخى الخصم في إقامة الدعوى المستعجلة، فقد يكون تأخره بقصد حل النزاع وديا أو الحصول على صلح أو الرغبة في تفادي اللجوء إلى القضاء المستعجل ويستخلص القاضي المستعجل من وقائع وظروف الدعوى ما إذا كان التأخير في رفع الدعوى دليلا على تنازل الخصم عن الحماية العاجلة المؤقتة، الأمر الذي يزيل وصف الاستعجال عن الدعوى أم أن التأخير كان لسبب لا يتضمن التنازل، فلا يزول وصف الاستعجال عن الدعوى.
ويترتب على عدم توافر الاستعجال في الدعوى الأمر بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي لعدم توفر احد شرطي اختصاصه
حالات التوافر الدائم لشرط الاستعجال(
اذا كان طالب وقف تنفيذ القرار الاداري مطالب بالاثبات قيام حالة الاستعجال ، حتى يجاب على طلبه فإنه استثناءا من هذا الاصل هناك من القرارات الادارية ما يتحقق بشأتها شرط الاستعجال عند طلب وقف تنفيذها دون حاجة الى ان يثبت طالب التنفيذ ذلك ، مع عدم قبول دفع الادارة بنفي توافر حالة الاستعجال .
و مرجع ذلك هو خطورة تلك القرارات حال تنفيذها بالنسبة لصاحب الشأن لمساسها المباشر بحقوق كفلها له الدستور او لمساسها بمقومات حياته من الناحيتين المادية و الادبية و من هذاه الحالات قيام حالة الاستعجال في القرارات الماسة بالحقوق الدستورية و ذلك اعمالا لمبدأ تدرج القوانين فإنها لا يجوز لقانون ان يخالف حكم اتى به الدستور و من باب اولى فانه لا يجوز لقرار اداري ان يقيد حقا كلفه الدستور للمواطنين ، فاذا حدث ذلك كان من شأن تنفيذ هذا القرار اصابة صاحب الشأن باضرار يصعب تداركها مما يتوافر معه قيام ركن الاستعجال.
ثانيا: أن لا تمس بأصل الحق:
وهذا وفقا لنص المادة 918 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الفقرة الثانية التي ذكرت " لا ينظر في أصل الحق, ويفصل في أقرب الآجال "
فالدعوى الاستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية وقتية لذا أوجب المشرع الجزائري على القاضي الاستعجالي الإداري عند نظره في الدعوى الاستعجالية أن لا يمس أصل الحق,
فالقاضي لا يتناول الحق المراد حمايته بالتفسير والتأويل ولا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات ويستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه (9)
والمقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجوداً و عدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان، و بذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب فسخ عقد أوصحته أو بطلانه أو بطلب تعويض أو تثبيت ملكية أو تقرير حق ارتفاق عليها.
و تجدر الإشارة أن القاضي المستعجل مكلف بالبحث في منازعات الطرفين ليتوصل لتحديد اختصاصه، فإن كان ممنوع من التعرض لأصل الحق فلا يمنع من تفحص الموضوع وأصل الحق من حيث الظاهر ليصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه.
إذ لا يستطيع في الكثير من الأمور أداء مهمته و القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه، إلا إذا تناول الحق نفسه لتقدير قيمته.
فإذا فحص ظاهر المستندات و تبين له أن الفصل في الدعوى سيمس أصل الحق فإنه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.
أما إذا توصل من فحصه إلى أنّ الأمر لا ينطوي على مساس بأصل الحق، و أنّ ما أثاره الخصم من منازعات لا تستند إلى أساس جدي فإنه يفصل في الدعوى.
إذ يشترط في المنازعات الموضوعية التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل أن تكون جدية و على أساس من القانون، أما مجرد المزاعم و الأقوال غير الجدية فلا تحد من سلطته، ويقضي بالرغم منها في الدعوى المطروحة أمامه، و إن تبين له أنّ المنازعة فيها مساس بالموضوع قضى بعدم اختصاصه.
- كيفية بحث المنازعات الموضوعية:
يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يفحص نقطتين:
الأولى: ما إذا كانت للمسائل المثارة ظل من الصواب من ظاهر المستندات أم لا.
الثانية: ما إذا كان يجب الفصل فيها من محكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى، أي ما إذا كان الفصل في الإجراء المؤقت المطروح أمامه يتضمن الفصل في هذه المسائل و يؤثر بذلك في الحقوق التي يقوم عليها أم لا.
المبحث الثاني: سلطات قاضي الاستعجالي الإداري و الاستعجالي الفوري(11)
المطلب الأول: سلطات قاضي الاستعجالي الإداري
الفرع الأول: الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق
أولا: في إثبات الحالة:
وقد نصت المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه " يجوز لقاضي الاستعجال مالم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق,أن يعين خبيرا , ليقوم بدون تأخير بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن يؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور "
فمهمة الموظف أو الخبير الذي كلف بإثبات حالة هي مجرد تصوير الوقائع الحاصلة التي طلب منه إثباتها ووصفها وتحرير محضر من ذلك, مثل إثبات حالة البضائع التي وصلت إلى الميناء وهي فاسدة حتى يتمكن المدعى مطالبة شركة التأمين بالتعويض مستقبلا أمام قاضي الموضوع
والموظف أو الخبير القائم بإثبات الحالة هنا يقوم بتصوير وتقدير الوقائع التي يلاحظها بنفسه وليست الوقائع التي يرونها الأطراف
ثانيا: في تدابير التحقيق:
وقد نصت عليها المادتين:940/ 941 من ق ا م ا
" يجوز لقاضي الاستعجالي بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق "
فالخبرة هي من الإجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاة سواء القضاء المدني أو الإداري وأهمية الخبرة تزداد في الأمور المستعجلة أمام الغرف الإدارية خاصة في مجال الأشغال العمومية والمنازعات الضريبية
ويكون تكوين الخبير بناء على طلب أحد الخصوم وهو مجرد إجراء تمهيدي أو تحضيري قبل الفصل في موضوع النزاع بصفة نهائية .
الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التسبيق المالي
وقد نصت على التسبيق المالي المواد من 942/ إلى 945 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
فللقاضي الاستعجالي أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية وهذا مالم يكن هناك نزاع في وجود الدين بصفة جدية
ويكون هذا الأمر قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي
كما يجوز أن يمنح تسبيقا ماليا من مجلس الدولة اذا نظر في الاستئناف ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية
الفرع الثالث: الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات
ينص عليها المادتين 946/ الى 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
يمكن لكل ذي مصلحة في إبرام العقد الذي قد يتضرر منه إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود والصفقات العمومية قبل إبرام العقد أو بعده وللمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لا التزاماته وتحديد الأجل الذي يجب أن يتمثل فيه ولها الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد كما لها بمجرد إخطاره أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 20يوم.
وتفصل المحكمة الإدارية في أجل 20يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه وفقا لنص المادة 947 ق ا م ا .
المطلب الثاني: سلطات قاضي الاستعجالي في الاستعجال الفوري:
أولا: يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك أو متى ظهر للقاضي من خلال التحقيق شك جدي حول مشروعية القرار, وعندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال
ثانيا: كما لقاضي الاستعجال حين فصله في الطلب المشار إليه سابقا وإذا كانت ظروف الاستعجال قائمة, أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص
المعنوية العامة متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
ثالثا: كما أن للقاضي في حالتي التعدي والاستيلاء أو الغلق الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه حسب نص المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وأساس هذه الفكرة أن قرارات وأعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة والمشروعية كونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, وبالتالي فان فسح المجال للمواطنين للاعتراض على تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامة باستثناء التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
رابعا: نصت المادة 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " يجوز يجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة , التدابير التي سبق أن أمر بها أو بضع حدا لها "
المبحث الثالث: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري الاستعجالي وطرق الطعن فيها
المطلب الأول: إجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري الاستعجالي
الفرع الأول: إجراءات الدعوى(12)
وتنص عليها المواد من 923 الى 935 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
إن التدابير الاستعجالية هي تدابير ذات طابع مؤقتة تتطلب بساطة وسرعة في الفصل لذلك فان رفع الدعوى الاستعجالية والفصل فيها يتم بإجراءات تختلف عن تلك المتبعة أمام قاضي الموضوع وتكون هذه الإجراءات وجاهية , كتابية, وشفوية وفقا لنص المادة 923 ق ا م ا .
بحيث لا يتوافر الاستعجال في الطلب, أو يكون غير مؤسس, يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب
وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية, يحكم بعدم الاختصاص النوعي.وفقا لنص المادة 924 ق ا م ا .
ويجب أن ترفع العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية وفقا لنص المادة 925 ق ا م ا.
ويجب أن ترفع العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره, تحت طائلة عدم القبول, بنسخة من عريضة دعوى الموضوع. وفقا لنص المادة 926 ق ا م ا.
تبلغ رسميا العريضة الى المدعى عليهم, وتمنح للخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة, لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وألا استغني عنها دون أعذار وفقا لنص المادة 928 ق ا م ا.
وعندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه ’ يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق. وفقا لنص المادة 929 ق ا م ا.
تعتبر القضية مهيأة للفصل فيها بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 926 أعلاه والتأكد
من استدعاء الخصوم بصفة قانونية الى الجلسة وفقا لنص المادة 930 ق ا م ا .
يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة, مالم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل. وفي الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق ومباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محظر قضائي, بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.يفتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى.وفقا لنص المادة 931 ق ا م ا .
يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي , وعند الاقتضاء , يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال وفقا لنص المادة 934 ق ا م ا .
ويترتب الأمر الاستعجالي أثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.غير أنه, يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره
يبلغ أمين ضبط الجلسة ’ بأمر من القاضي, منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل الاستلام, إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك. وفقا لنص المادة 935 ق ا م ا
الفرع الثاني: الفرق بين إجراءات السابقة والإجراءات المعدلة
في قانون الإجراءات المدنية القديم ( قبل التعديل) كان الفصل في الدعوى الاستعجالية يكون من اختصاص قاضي فرد
حسب نص المادة 171 مكرر / 172 قانون الإجراءات الإدارية القديم
أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد طبقا لنص المادة 917 " يفصل في الاستعجال بالشكلية الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع "
أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد: اشترط تحت طائلة البطلان إرفاق العريضة الافتتاحية الرامية الى وقف تنفيذ القرار الإداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع حسب نص المادة 926 قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد, لكن لم ينص عليه في القانون القديم.
أما في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد حسب نص المادة 931 تنص على أنه " يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة, ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
وفي الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق ومباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائي, بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى" .لكن هذا الإجراء لم يكن موجود في القانون القديم
المطلب الثاني: طرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية
لم يتطرق المشرع في قانون الاجراءت المدنية و الإدارية إلى كل طرق الطعن في الأوامر
الاستعجالية ، حيث ذكر فقط الاستئناف كما اضاف المعارضة حديثا وهذا لا يمنع من جواز الطعن في المواد الاستعجالية بالطرق الأخرى
الفرع الأول : طرق الطعن العادية(13)
نصت المادة 936 قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد نصت على أنه " الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و 921و 922 ق ا م ا , غير قابلة لأي طعن "والمواد كتالي:
المادة 919 تنص على أنه " عندما يتعلق بقرار إداري ولو بالرفض, ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي, يجوز لقاضي الاستعجال ’ أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك, ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما يقضى بوقف التنفيذ, يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب."
المادة 921 تنص على أنه "في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال, أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى, دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. بوجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق .
وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري, يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه " .
المادة 922 تنص على أنه "يجوز لقاضي الاستعجال, بطلب من كل ذي مصلحة, أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة, التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها " .
أولا: المعارضة:
المعارضة هي طريقة من طرق الطعن العادية تجيز للطرف المحكوم عليه غيابيا أن يطعن في ذات الحكم أو القرار عن طريق المعارضة ويكون أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.
و نجد ان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد قد نص في المادة 949 في الفقرة الثالثة على ان تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من انقضاء أجل المعارضة اذا صدر غيابيا وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ ،وهذا يدل على جوازية المعارضة في المواد الاستعجالية الادارية
ثانيا: الاستئناف
المادة 949 ق ا م ا . يجوز لكل ذي طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونية ولم يقدم الدفوع أن يرفع استئناف ضد الأمر الاستعجالي صادر من المحكمة الإدارية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
ويحدد ذلك أجل الاستئناف لأوامر الاستعجالية ب 15 يوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي وتسري من انقضاء أجل المعارضة اذا صدر غيابيا وتسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ
الفرع الثاني: طرق الطعن الغير عادية(14)
الطعن بالنقض
اذا صدر امر استعجالي عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي ، و تم تبليغه الى الخصم ، و لم يرفع هذا الاخير استئنافا ضد ذلك الامر في الميعاد الخمسة عشر يوما الممنوحة له قانونا ، فإن الامر الاستعجالي يصبح نهائيا فهل هذا لا يمنع بالتالي من رفع طعن بالنقض ضده طبقا للمادة 11 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و التي تنص على انه :
<< يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائة الادارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة..>>
يكون الجواب على هذا السؤال بالنفي لان المادة 11 من القانون اعلاه تتكلم عن القرارات الصادرة نهائيا ، أي في آخر درجة ، حيث يجوز الطعن بالنقض ضد الاحكام و القرارت التي تصدر من مجلس قضائي او محكمة على اساس انها صادرة عن آخر درجة من درجات التقاضي ، أي تصدر نهائيا و تبعا لذلك اذا صدر حكم او قرار قضائي ابتدائيا ، ولم يستأنف ضده في الميعاد القانوني فأنه لا يمكن الطعن فيه بالنقض ، لكون المحكوم عليه رضي بالحكم او القرار القضائي عندما لم يرفع ضده استئنافا في الميعاد القانوني و بالتالي لا يعقل ان يقبل منه الطعن بالنقض .
التماس اعادة النظر
و هذا الطريق يجوز اللجوء إليه في المنازعات الإدارية ، و على الأخص بالنسبة للأوامر الإدارية الاستعجالية ، و هذا الطعن ذو طابع استثنائي ، و لا يكون مقبولا الا ضد الاوامر الاستعجالية التي لا تقبل الطعن فيها بطريقتي المعارضة او الاستئناف و يجب ان يكون الاستئناف مبنيا علة احد الاوجه التالية :
1- عدم مراعات الاشكال الجوهرية قبل او وقت صدور تلك الاوامر بشرط ان لا يكون بطلان هذه الاجراءات صححه الاطراف.
2- اذا حكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب ، او سهى عن الفصل في احد الطلبات .3- اذا وقع غش شخصي
4- اذا قضى بناءا على وثائق اعترف او صرح بعد صدور الحكم انها مزورة
5- اذا اكتشفت بعد الحكم (الامر) وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم
6- اذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة
7- اذا وجد تناقض في احكام نهائية صادرة بين نفس الاطراف و بناءا على نفس الاسانيد من نفس الجهان القضائية
8- اذا لم يدافع عن عديمي الاهلية
ويجب رفع الالتماس في ميعاد شهرين من تاريخ تبليغ الامر الاستعجالي ، و لا يوقف رفع الاتماس تنفيذ الامر الاستعجالي لانه طريق غير عادي من طرق الطعن .
و على خلاف ذلك ، ذهب الاستاذ زهرة مصطفى الى عدم جواز الطعن بالالتماس لاعادة النظر في الاوامر الاستعجالية ، لكونها مؤقتة ولا تحوز على حجية الشئ المقضي فيه بصفة مطلقة ، معارضا في ذلك رأي الاستاذ بشير بالعيد .
خاتمة
يمكن القول اننا خرجنا بخلاصة بسيطة من خلال هذا البحث تكمن في ان المشرع الجزائري قد تدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون الاجراءات المدنية الذي اصبح يسمة قانون الاجراءات المدنية و الادارية
فالمشرع الجزائري خصص للدعوى الاستعجالية الادارية بابا كامل و هو الباب الثالث تحت عنوان : في الاستعجال وها عكس ماكان في السابق حيث نص عليها في المادة 171 فقط كما انه اضاف حالة الاستعجال القصوى كما تطرق الى حالات الطعن في الدعوى الاستعجالية الادارية الاخرى عكس السابق حيث نص فقط على الاستئناف
قائمة المراجع
أولا:النصوص القانونية :
- القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الاجراءات الادارية الجريدة الرسمية العدد21 .
ثانيا: الكتب
الغوثي ابن ملحة.القانون القضائي الجزائري.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.2002.
لحسين بن شيخ آث ملويا.المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري.دار هومه.الجزائر.2007.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة. الدفوع الادارية في دعوى الالغاء و الدعوى التأديبية و المستعجلة.منشأة المعارف.2007.
ثالثا : القالات
مقالة بعنوان القضاء الاستعجالي في المواد الادرارية وفقا لتعديلات قانون 2001. خولة كلفاني.مجلة المنتدى القانوني.كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الكفاءة المهنية.العدد3.ماي 2006.
رابعا : مواقع الانترنات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منقول ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma