مقدمة ::
ان للقاضي سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي و لا تطبق فيها مبدأ الوجاهية ، كما هو معمول به في الأحكام القضائية و هذا ما يعرف بالسلطة الولائية للقاضي
و للاشارة فان قانون الاجراءات المدنية لم يعط تعريفا عاما للقرار الولائي ، بالرغن من ان اشار في عدة مواد الى " هيئة غرفة المشورة " الا ان صدور قرار ولائي يفترض اتخاذ تدابير خارج اي نزاع ، فاحكام القضاء الولائي هي تلك التي تصدر بدون نزاع بين الأطراف و دون أن يكون ثمة طلب قضائي حقيقي مقدم من أحد الأطراف ضد الآخر و القرار او العمل الولائي لا يكتسب سلطة الشيئ المقضي به كونه لا يغير الوضعية القانونية للاطراف بل يكتفي مثلا بالأمر باجراء لا يمس باصل الحق.
و تتمثل هذه الاوامر في غالبيتها في الاوامر على عرائض و أوامر الأداء
و لقد ارتايت ان اخصص هذا البحث البسيط للاوامر على عرائض على ان يكون البحث القادم حول اوامر الأداء
فما هي اذن الاوامر على عرائض ، ماهي الاجراءات المتبعة لاستصدارها و ماهي الآثار المترتبة عنها ؟؟؟ و يبقى اهم سؤال و هو ما هي اهم التعديلات التي جاء بها المشرع في قانون الاجراءات المدنية و الادارية فيما يخص الاوامر على عرائض
تلكم هي الاسئلة التي ساحاول الاجابة عنها في مايلي :
أولا : تعريف الاوامر على ذيل العرائض
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل
و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .
و هناك خصائص اخرى ساوضحها من خلال مايلي :
ثانيا : الأوامر على عرائض طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نظمها قانون الاجراءات المدنية من خلال المادة 172 منه
لكن من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقد نظمها من خلال مايلي
المادة 310:
" الأمر على عريضة امر مؤقت
يصدر دون حضور الخصم
مالم ينص القانون على خلاف ذلك "
فالامر على ذيل العريضة يتخذ على مستوى غرفة المشورة و المتمثلة في مكتب الرئيس
و من خلال عبارة " مالم ينص القانون على خلاف ذلك " يتضح بان المشرع أجاز حضور الخصم في بعض الحالات .
المادة 310 فقرة 2 :
" تقدم الطلبات الرامية إلى اثبات حالة أو توجيه انذار أو اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداع الطلب "
*بالنسبة للمدة :
ليبيا حددتها بمدة يومين
مصر : يفصل في الطلب في اليوم التالي لايداع الطلب
*بالنسبة للشروط :
الشرط الاول : عدم المساس بموضوع الحق
الشرط الثاني : لا بد أن يكون اجراء مؤقتا مثل الحجز التحفظي
للاشارة فان المشرع المصري و الليبي اظافا عنصر المباغتة ، و المشرع الفرنسي اظاف شرطا آخر يتمثل في تحقيق الهدف المنشود.
*بالنسبة للجهة المختصة باصداره : عبارة رئيس الجهة القضائية نقصد به :
رئيس المحكمة
رئيس الغرفة
القاضي المنتدب في مواد المحاسبة.
المادة 311 :
" تقدم العريضة من نسختين و يجب ان تكون معللة و تتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها ، و اذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة "
فبالنسبة للتعليل فان القانون القديم لم يكن ينص على الزامية تعليل العريضة الا انه و طبقا للقانون الجديد فقد اوجب تعليل العريضة
للاشارة فان التشريعين المصري و الفرنسي فقد نصا فقط على جوازية تعليل العريضة.
و تظيف الفقرة الثانية من نفس المادة :
" كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة أشهر يسقط و لا يرتب أي أثر "
هل يمكن للقاضي أن يتراجع أو يعدل الأمر على عريضة ؟
المادة 312:
" في حالة الاستجابة للطلب ، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله "
باستقراء نص المادة يظهر بان هناك نقص حيث أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توافرها حتى يتم تعديل أو إلعاء الأمر .
فللاشارة فان المشرع الفرنسي و المصري ذكر الشروط التالية :
+تغير الظروف مثل ظهور مستندات جديدة
+عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .
طرق الطعن :
المادة 312 فقرة 2 : " في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاسثئناف أمام رئيس المجلس القضائي
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام "
القانون القديم اجاز الاستئناف اذا كان الأمر صادر عن رئيس المحكمة و ذلك فيما عدا مادتي اثبات حالة و الانذار
و تجدر الملاحظة ان هناك تناقض بين المادة 312 و المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و التي تنص على أن الاستئناف يهدف الى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن المحكمة .
الخاتمة :
يظهر من خلال ماسبق بأن هناك علاقة وثيقة بين سلطات الرئيس الفاصل في الأمور المستعجلة و الناظر في الطلبات المرفوعة بعريضة ، ففي كلتا الحالتين ، يمنع على الرئيس التطرق إلى أصل الحق أو المساس بحقوق الأطراف ، كما أنه يجب توفر عنصر الاستعجال فما هو الفرق بين الأوامر على العرائض و الأوامر الاستعجالية ؟
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma