رقم الحكم 279148
تاريخ الحكم 10/02/2004
المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر
ان المحكمـة العليــا
بعد الاستماع الى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريـره المكتـوب،
والى السيد معلم رشيد المحامي العام في طلباته المكتوبة،
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الشركة الوطنية للتامينات وكالة فرجيوة و المتهم (ب-ن) بتاريخ 10/12/2000 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06/12/2000 القاضي في الدعوى الجزائية بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به على المتهم بعقوبة ستة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 5000 دج غرامة نافذة مع الامر بسحب رخصة السياقة لمدة سنة و في الدعوى المدنية تاييد الحكم المستانف مبدئيا و تعديلا له جعل التعويض المستحق للارملة (ق.ن) عن الضرر المادي بمبلغ 95400 دج و التعويض المستحق لكل واحد من الابناء القصر عن الضرر المادي بمبلغ 47700 دج و التعويض المستحق لكل واحد من الابوين عن الضرر المادي بمبلغ 31800 دج من اجل جنحة القتل الخطا و مخالفة الجروح غير العمدية الفعلين المنصوص و المعاقب عليهما بالمادتين 288 و 442/2 من قانون العقوبات،
حيث ان الرسوم القضائية قد تم دفعها،
حيث ان الطعنين بالنقض قد استوفيا اوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا،
حيث اودع الاستاذ يوسف داودي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 22/04/2003 في حق الطاعنين اثار فيها وجها وحيدا،
حيث اودع الاستاذ بوعافية محفوظ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 23/07/2003 في حق المدعى عليهم في الطعن طلب فيها رفض الطعن،
عن الوجه الوحيد و الماخوذ من الخطا في تطبيق القانون،
بدعوى ان المجلس سعى الى الغاء الحكم المستانف بالرغم من كونه مؤسسا قانونا من اجل منح و تخصيص لذوي الحقوق مبلغ 397500 دج كتعويض عن الضرر المادي اي اكثر من مبلغ راس المال ذلك انه تطبيقا للفقرة 6 لملحق القانون 88/31 فان التعويض المادي لذوي حقوق الضحية المتوفية اثر حادث مرور يكون من راس مال لا يتجاوز قيمة النقطة المماثلة للدخل السنوي للضحية يضاعف في 100 و في حالة تجاوز راس المال هذا فان حق كل واحد من ذوي الحقوق يستوجب ان يكون محل تخفيض نسبي و انه في قضية الحال فان دخل الضحية الذي كان دون عمل يساوي ادنى حد للدخل الوطني وقت الحادث اي 6000 دج شهريا و دخله السنوي يقدر ب 72000 دج و النقطة الاستدلالية له محددة ب 3180 دج حسب المقيـــاس الملحــق بقانــون 88/31 و بهذا فان راس المــال التاسيسي يقدر بـ 3180 x 100= 318000 دج يقسم بين ذوي الحقوق دون تجاوز هذا المبلغ و لكن فان تقسيم هذا المبلغ على اساس نسبة 30 % للارملة و 15 % لكل واحد من الابناء الخمسة القصر و 10 % لكل من اب و ام الضحية يؤدي حتما الى تجاوز في راس المال و ذلك بالنظر الى عدد الاطفال و المبلغ المحسوب يقدر حينئذ ب 397500 دج عوض 318000 دج و بغض النظر على القانون المذكور يستوجب تخفيضا نسبيا لحصة كل واحد من ذوي الحقوق و ان المحكمة قامت في حكمها بهذا التخفيض القانوني ووزعت بين ذوي الحقوق راس المال التاسيسي المقدر ب 318000 دج دون تجاوزه غير ان المجلس سعى الى الغاء الحكم من اجل منح و تخصيص لذوي الحقوق مبلغ 397500 دج كتعويض عن الاضرار المادية اي اكثر من راس المال و بالتالي فان المجلس يكون قد خرق احكام الفقرة 6 من ملحق القانون 88/31،
حيث ان القرار المطعون فيه قضى في الدعوى المدنية بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض عن الضرر المادي المحكوم به للارملة من 76320 دج الى 95400 دج و لها في حق كل واحد من اولادها القصر الخمسة من 38160 دج الى 47700 دج ولكل واحد من والدي الضحية من 25440 دج الى 31800 دج
حيث ان قضاة الموضوع ذكروا في قرارهم الحيثيات التالية:
من حيث الموضوع:
" حيث ان التعويضات المحكوم بها عن الضرر المادي للجميع التي ستخص تعويض ذوي حقوق الضحية المتوفي غير متناسب مع قانون 88/31 و الجدول المرفق به مما جعل المجلس يعيد حسابها طبقا لنفس القانون ".
" حيث و الحالة هذه يقرر المجلس تاييد الحكم المستانف مبدئيا و تعديلا له في الدعوى المدنية جعل التعويض المستحـق للارملة (ف-ن) عـن الضـرر المـادي هو 95400 دج، و المستحق لكل واحد من الابناء القصر عن الضرر المادي هو 47700 دج و المستحق لكل واحد من الابوين عن الضرر المادي هو 31800 دج"،
حيث ان القانون رقم 88/31 المؤرخ في 19/07/1988 في الفقرة 6 من ملحقه يحدد كيفية حساب الراسمال التاسيسي لتعويض ذوي الحقوق في حالة وفاة ضحية بالغة،
حيث ان نفس القانون ينص صراحة بانه لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الراسمال التاسيسي المدفوع لذوي الحقوق النقطة المطابقة للاجر او الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في 100 و في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة ذوي الحقوق موضوع تخفيض ،
حيث ان في قضية الحال فان حادث المرور الذي ادى الى وفاة الضحية وقع بتاريخ 21/09/1999 من جهة،
حيث من جهة اخرى فان الضحية المتوفية لم يكن لها نشاطا مهنيا او دخلا ثابتا و حقيقيا و بالتالي فان الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريـخ الحـادث هو 6000 دج و الذي يقدر به حساب التعويض ،
حيث ان الدخل السنوي المناسب هو 6000 دج x12 = 72000 دج و تقابله النقطة الاستدلالية 3180،
حيث ان الراسمال التاسيسي قد يكون 3180 x100 = 31800 دج ،
حيث ان مجموع الحصص حسب الفقرة 6 من ملحق قانون 88/31 المذكور هو 30 للارملة + 75 ( اي 15 لكل واحد من الاولاد الخمسة) اي (15x5) +20 (اي 10 لكل واحد من الوالدين) اي (10x2) اي مجموع 125.
حيث ان في هذه الحالة و طبقا لما هو مذكور اعلاه يجب تخفيض نسبي لحصة كل واحد من ذوي الحقوق على النحو التالي :
للارملة 24 % اي 3180X24 = 76320 دج.
للارملة في حق كل واحد من اولادها القصر الخمسـة 318X12=38160 دج لكل واحد،
لكل واحد من الوالدين 3180X8 =25440 دج،
حيث ان مجموع الحصص قد يكون بالتالي:
24 للارملة + 60 (اي 12x5 عدد الاولاد) + 16 (اي 8x2 للوالـدين) = 100 وذلك طبقا للفقرة 6 من ملحق قانون 88/31 ،
حيث ان قضاة الموضوع منحوا التعويض عن الضرر المادي لكل واحد من ذوي الحقوق دون الاخذ بعين الاعتبار التخفيض النسبي المنصوص عليه في الفقرة 6 من ملحق قانون 88/31،
حيث ان بقضائهم كما فعلوا برفع مبلغ التعويض عن الضرر المادي لكل واحد من ذوي حقوق الضحية فان قضاة الموضوع قد خالفـوا القانـون و اخطـاوا في تطبيـقه و عرضوا قرارهم للنقض،
و عليه فان الوجه مؤسس و يفتح بابا للنقض،
لهـذه الاسبــاب
تقضي المحكمـة العليـا :
بقبول الطعنين شكلا و بتاسيسهما موضوعا،
بنقض و بابطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية،
باحالة القضية و الاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا اخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،
بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعــلاه من طرف المحكمة العلـيا غرفـة الجـنح و المخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
شكرا جزيلا للاستاذة وما تقدمه من عرض قرارات المحكمة العليا
ففي هذا القرار للتوضيح
يتضمن إشكالية القواعد الحسابية لذوي الحقوق المنصوص عليها في قانون 88/31 متضمن غلزامية تامين السيارات وكذا تعويضات ذوي الحقوق ضحايا حوادث المرور
مما ينبغي دراستها بدقة لانها تعتبر من اغلب القضايا التي يعالجها المحام
اولا دراسة قانون المرور لتحيد المسؤولية
ثانيا دراسة وفهم قانون التامين
ثالثا دراسة وفهم بدقة قواعد الحساب التعويضات
من حساب الراس مال التاسيس
فهم استخراج النقطة الإستدلالية
فهم حساب الضرر المعنوي
وكذا المادي
وكذا فهم وحساب تعويضات الجروح
تلك هي عناصر أساسية من اجل الدفاع الجيد وضمان حقوق الضحايا
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma