تابع:
مادة 432 :-
يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا أسقط الحق فيها .
ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات .
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور .
مادة 439 :-
إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة
مادة 441 :-
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428، 429، 430 .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الأتى ذكرها :-
1- بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها .
2- اسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار .
3- الثمن الذى أعتمد به العطاء
مادة 444 :-
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا واقفه الموكل على ذلك
مادة 447 :-
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدروه .
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على إنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع
مادة 449 :-
لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل .
وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير إلزامه للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
مادة 452 :-
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله فى متابعة الإجراءات .
وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية إنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما يباشر منها إلا بعد إيقاع البيع .
مادة 453 :-
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسر فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن
مادة 455 :-
يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف الزامة لأعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل مادة 469- متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال والمحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز مال للمدين لدى الغير .
اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراء أخر
مادة 473 :-
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الأتية :-
مادة 474 :-
يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .
مادة 478 :-
إذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف .
وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى القائمة المؤقتة نهائية .
وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع
مادة 481 :-
يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الِشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي .
مادة 482 :-
يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة أن كان ويمضى فى الإجراءات وفقا للمادة 478
مادة 488 :-
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وإذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أنة يطلب وضعه تحت الحراسة .
مادة 491 :-
إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .
مادة 492 :-
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأمن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنيه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .
مادة 494 :-
تجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة فى الأحوال الأتية :-
1- إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملها غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهنى جسيم
2- إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر أعذار .
فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .
-----------------------------------------------------------
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma