أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عوارض الخصومة - 580_im11 ENAMILS عوارض الخصومة - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
عوارض الخصومة - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    عوارض الخصومة -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عوارض الخصومة - Empty عوارض الخصومة -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 12:42 am



    الفصل الأول: ضم الخصومات و فصلها

    هي أولى العوارض التي تعدل مسار الخصومة تحقيقا لحسن سير العدالة . فقد أجاز المشرع عمليتي الضم و الفصل بموجب المواد 207 إلى 209 من القانون الجديد .

    المبحث الأول:ضم الخصومات

    إذا تبين للقاضي وجود ارتباطات وثيقة بين عدة خصومات معروضة أمامه و أن حسن سير العدالة يقتضي دراستها معا. جاز له وفقا للمادة 207 أدناه المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية . أن يأمر بضمها سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم . و الفصل فيها بحكم واحد . مما يوفر الوقت و يسمح بتفادي صدور أحكام غير متوافقة أو حتى متناقضة. و من أمثلة ذلك إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة اثر تقييد دعويين مستقلين من طرف المتخاصمين أمام نفس القاضي .
    بمفهوم المخالفة لا يجوز ضم قضيتين غير مرتبطتين من حيث الموضوع و مختلفتين كان تتعلق الأولى بموضوع التعويض عن عدم استغلال عقار زراعي بينما تتعلق الثانية بهدم و إزالة البناء المنجز عليها(*) .


    المادة 207:إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر . معروضة أمام نفس القاضي . جاز له و لحسن سير العدالة .ضمهما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و الفصل فيهما بحكم واحد(**) .



    (*)- قرار 79.677 مؤرخ في 14/07/199 مجلة قضائية عدد 4 لسنة1992/ص 50 .
    (**)- انظر المادة 91 من ق ا م .


    المبحث الثاني: فصل الخصومات

    مثلما يجوز للقاضي ضم الخصومات . له كذلك أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر عملا بالمادة 208 أدناه . و هي صلاحية استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (*) . إذ يجوز للقاضي أن يأمر بفصل الخصومة لمعروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة و الحفاظ على حقوق الأطراف .


    المادة 208: يمكن للقاضي . و لحسن سير العدالة .أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر .

    و لان الضم أو الفصل في الخصومات من تدابير الإدارة القضائية و لا يمسان بحقوق الخصوم . فقد جاءت المادة 209 بنص صريح يحول دون اللجوء إلى الطرق التسويفية . معتبرة أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و بالنتيجة غير قابلة لأي طعن .

    المادة 209: تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية . و هي غير قابلة لأي طعن .


    (*) – قانون رقم 09/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008.


    الفصل الثاني: انقطاع الخصومة

    يعود انقطاع الخصومة لأسباب متصلة بالخصوم لا الوقائع المدعى بها و هو توقيف مؤقت لمسار الخصومة بحكم القانون . قد يطرأ تغيير في حالة أو مركز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات و يمنع مشاركة احد الخصوم الدفاع عن مصالحه مما يخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم .

    المبحث الأول:أسباب انقطاع الخصومة
    لقد وردت الأسباب المؤدية إلى الانقطاع على سبيل الحصر في المادة 210 من القانون الجديد تجعل من الخصومة غير مهيأة للفصل فيها . و الغاية من انقطاع الخصومة حماية الخصوم ابتداء ثم ذوي الحقوق حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع .
    المادة210:تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
    1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم .
    2- وفاة احد الخصوم. اذ ا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
    3- وفاة أو استقالة .أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي .إلا إذا كان التمثيل جوازيا .
    أحكام المادة210 أعلاه هي صورة معدلة و متممة للمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية . استبعدت بمفهوم المخالفة نص المادة 84 من نفس القانون. و قد جاء تعداد أسباب الانقطاع لاحقا بشرط أن لا تكون القضية مهيأة للفصل فيها كان ينتهي أطراف الخصومة من إبداء طلباتهم و أوجه دفاعهم ووضعت القضية للمداولة . امااذا كانت الخصومة غير مهيأة للفصل فيها . فان حدوث أي من الأسباب الثلاثة الواردة في المادة210 علي سبيل الحصر .يقطع سير الخصومة إلى اجل لاحـــــــــــــق .

    المبحث الثاني:الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة

    من خلال دراسة المادتين 211 و 212 من08/09 بان المشرع أعاد النظر في الكثير من مضمون المواد 86 إلى 88 من ق ا م . فالمادة211 تتميز بخاصيتين. أنها جاءت لتؤكد من جديد الدور الايجابي للقاضي المدني في معالجة الخصومة بمنحه صلاحية دعوة الأطراف لاستئناف الخصومة .ثو توسيع مجال التدخل حينما تحدثت عن دعوة القاضي شفاهة. فور علمه بسبب انقطاع الخصوم . كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد . بينما يكتفي ق ا م بالإشارة إلى منح مهلة كافية للوارث أو الزوج الباقي على قيد الحياة.

    و لأجل تفادي التماطل في استئناف الخصومة بعد تكليف الطرف المعني بذلك . أجاز المشرع وفقا لنص المادة 212 أعلاه . معاقبة الخصم المتغيب عن طريق إجازة الفصل في النزاع غيابيا اتجاهه .

    الفصل الثالث:وقف الخصومة
    قد يحدث إثناء نظر الدعوى أن يبدي احد الخصوم دفعا يثير من خلاله مسالة لا تختص بها المحكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا نوعيا . و يكون الفصل في ذلك الدفع أمرا لازما حتى تتمكن المحكمة من النظر في الدعوى فتتوقف الخصومة . كما قد يؤمر بوقف الخصومة لأسباب قانونية أخرى أو بطريق الشطب في حالة عدم قيام الخصوم بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون .أو تلك التي أمر بها القاضي . أو بناءا على طلب مشترك من الخصوم .
    المبحث الأول: حالتي وقف الخصومة
    حددت المادة 213 أدناه. الحالتين للتين يتم فيهما وقف الخصومة .
    المادة 213 : توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها . أو شطبها من الجدول .

    المطلب الأول: إرجاء الفصل في الخصومة
    تستبعد المادة 214 أدناه أي مبادرة من القاضي في شان إرجاء الفصل في الخصومة . إنما له أن يقبل أو يرفض الطلب المقدم إليه من الخصوم بعدما يقوم ببحث الأوجه المؤسسة للطلب لا لأجل الفصل في موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بإرجاء الفصل في الخصومة . و يقع على القاضي الأمر بالإرجاء في الحالات المنصوص عليها في القانون مثل حالة إدخال الضامن .
    المادة214: يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة . بناءا على طلب الخصوم . ما عدا الحالات المنصوص عليها قانونا .

    و إرجاء الفصل في الخصومة يوقف سريانها غاية حلول التاريخ المحدد أو وقوع الحدث الذي أخذه القاضي بعين الاعتبار كحالة انتظار صدور حكم جزائي. و من آثار وقف الخصومة بطريق التأجيل اعتبارها قائمة لكنها راكدة .لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف .

    المطلب الثاني:شطب الخصومة من الجدول

    يختلف معنى الشطب الوارد في ق ا م و ما تضمنه القانون الجديد. فالشطب بمفهوم قانون الإجراءات المدنية هو ما جاءت به مادته 35 حيث تنص " إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضي بشطب الدعوى بحالتها ..."في حين . يأخذ الشطب معنى جديدا وفقا للمادة 216 أدناه حيث يقضي بشطب القضية في حالة تماطل الأطراف في القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون أو تلك التي أمر بها القاضي . كما تخول نفس لمادة القاضي سلطة شطب القضية مباشرة و يدعى الشطب الجزائي.أما إذا أمر به بناء على طلب مشترك يقدمه له الخصوم . فيدعى الشطب الاتفاقي. و تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة وفق ما هو مقرر في المادة 222 و ما يليها من القانون الجديد . على الأمر القاضي بالشطب .


    المادة216: يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية . بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون . أو تلك لتي أمر بها. كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناءا على طلب مشترك من الخصوم .


    المادة218: تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب .











    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عوارض الخصومة - Empty رد: عوارض الخصومة -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 12:42 am


    المبحث الثاني: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة
    تختلف الإجراءات المتعلقة بوقف الخصومة ما بين حالة إرجاء الفصل عملا و حالة شطب القضية . ففي حالة إرجاء الفصل . و قصد التقليص من الوسائل التسويفية و ضمان معالجة النزاعات في اقرب الآجال . نستخلص من مضمون المادة 215 أدناه ما يلي:
    1- إن إرجاء الفصل في الخصومة يتم بأمر و ليس بحكم .
    2- إن الأمر المذكور أعلاه قابل للاستئناف عند الموافقة على الإرجاء و ليس في حالة الرفض .
    3- آجال الاستئناف هي عشرون يوما خلافا لآجال الاستئناف في القضايا العادية المحددة بثلاثين يوما .
    4- إن تاريخ احتساب الأجل يبدأ من يوم النطق بالأمر و ليس من تاريخ التبليغ .
    5- يخضع الاستئناف و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
    المادة 215: يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرون يوما . يحسب من تاريخ النطق به.
    يخضع استئناف هذا الامر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
    أما بالنسبة لحالة شطب القضية.و بما أن الأمر يدخل ضمن الأعمال الولائية ومن تدابير الإدارة القضائية . فهو بالنتيجة غير محصن لا بحجية و لا بقوة الشئ المقضي فيه و غير قابل لأي طعن . و عليه تشير المادة 217 أدناه إلى إمكانية إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها .

    الفصل الرابع:انقضاء الخصومة

    يكون لانقضاء إما تبعيا لانقضاء الدعوى أو أصليا مستقلا عنها .

    المبحث الأول:الانقضاء التبعي للخصومة
    الخصومة بوصفها الأداة الإجرائية للدعوى . فلا يمكن الحديث عن وجود لخصومة من دون دعوى . فان انقضت هذه الأخيرة تبعا بالضرورة انقضاء للخصومة . و قد حددت المادة 220 أدناه حالات انقضاء الخصومة التي يكون سببها عدم إمكانية مواصلة السير في الدعوى . و ذلك إما:

    1- نتيجة الصلح عملا بالمادة 459 من القانون المدني و التي تعتبره تنازلا من الطرفين على وجه التبادل عن حقهما .
    2- القبول بالحكم عملا بالمادة 293 من القانون الجديد و التي تعتبره تنازلا من الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن .
    3- بالتنازل عن الدعوى عملا بالمادة 231 من القانون الجديد على اعتباره إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .
    4- بوفاة احد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .فإذا كانت الدعوى شخصية و لصيقة بالمدعى تنقضي الخصومة أما إذا كانت تتعلق بحقوق مالية للمدعى فتنتقل إلى ذوي الحقوق عن طريق إعادة توجيه الدعوى من له مصلحة .


    المادة220:تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى . يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم . ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .

    المبحث الثاني: الانقضاء الأصلي للخصومة

    قد تنقضي الخصومة بصفة أصلية دون أن يمتد الانقضاء ليشمل الحق في الدعوى الذي يبقى قائما و يمكن بالتالي إعادة عرض الخصومة من جديد ما لم تنقض الدعوى لسبب آخر لاسيما التقادم . و قد بينت المادة 221 من القانون الجديد حالتي انقضاء الخصومة بصفة أصلية و هما السقوط أو التنازل عن الخصومة . فعملا بالمادتين 222 و 231 من النص الجديد . يؤدي السقوط و التنازل عن الخصومة إلى إنهائها .



    المادة221:تنقضي الخصومة أصلا . بسبب سقوطها أو التنازل عنها.
    في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد . ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى .

    الفصل الخامس: سقوط الخصومة
    يقصد بسقوط الخصومة . زوالها و اعتبارها كان لم تكن بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها سواء بطريق العمد أو نتيجة الإهمال. و بسبب الركود . تسقط الخصومة و تسقط معها كافة الإجراءات التي تمت من قبل . و الفائدة من سقوط الخصومة لا تقتصر على مجرد تخلص القضاء من القضايا الراكدة حتى لا تتأبد الخصومات . إنما تمتد إلى ترهيب المدعى الذي يمتنع أو يهمل متابعة السير في دعواه . كما أن المشرع ليس باحرص على بقاء خصومة لا تلقى اهتماما من صاحبها .

    المبحث الأول: متى تسقط الخصومة و الدفع بالسقوط

    المطلب الأول:متى تسقط الخصومة
    المدعى الذي يهمل دعواه ويوقف إجراءات السير فيها لمدة سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي عملا بالمادة 222من القانون الجديد يكون إما مهملا إهمالا جسيما أو راغبا في عدم متابعة السير في دعواه أو سيء النية راغبا في مفاجأة خصمه بعد أن تركه في غفلة و طمأنينة كاذبة مدة من الزمن.في كلتا الفرضيتين يجب إن يوضع له جزاء عن إهماله أو سوء نيته و ذلك بالنص على تعريض دعواه للسقوط ولأجل ذلك وضع المشرع قواعد سقوط الخصومة.
    أهم المسائل المتعلقة بسقوط الخصومة وفقا للمادتين 222 و 223 من القانون الجديد . نجدها مكرسة في المادة 220 من ق ا م . فالمشرع الجزائري حذا حذو التشريعات المقارنة كقانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد .

    حيث تؤسس فرنسا سقوط الخصومة على قرينة قانونية مقتضاها أن عدم السير في الدعوى عن عمد أو إهمال يعتبر تنازلا من جانب الخصم عن الدعوى التي أقامها و عن إجراءاتها .

    المادة 222: تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة.يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط. إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره احدهم قبل أية مناقشة في الموضوع .
    المادة 225: لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا .

    المطلب الثاني:الدفع بالسقوط
    أثارت صياغة المادة 220 من ق ا م إشكالا آخر حول امتداد الأخذ بسقوط الخصومة . مع الأحكام القاضية بالإحالة الصادرة عن المحكمة العليا مما تطلب تدخل جهة النقض بغرفها المجتمعة للفصل في الموضوع بموجب قرار في الملف رقم 201823 مؤرخ في 27 مارس 2001 .
    لقد أعاب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 220 من ق ا م لما قضى بان هذا النص لا يعني إلا القرارات التي تكتسي طابعا تحضيريا و بذلك يستثني قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نهائية . فكان رد جهة النقض بان دعوى سقوط الخصومة الواردة في المواد 220 الى 224 من ق ا م هي دعوى ناتجة عن قرينة إهمال الخصومة من طرف المتقاضي لعدم استمراره في متابعة الإجراءات أو عدم تنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضــــــــــوع .

    المبحث الثاني:سريان اجل سقوط الخصومة و اثر سقوطها

    المطلب الأول:سريان اجل سقوط الخصومة
    يشمل موضوع سريان سقوط الخصومة . الزمان و الأشخاص .
    فأما عن الزمان.و نظرا لعد وضوح نص المادة 220 من ق ا م .لم يستقر القضاء على موقف واحد بشان بدء سريان مدة السنتين المقررتين لسقوط الخصومة . فكان موقف المحكمة العليا بشان المسالة غير ثابت .فتارة تعتد بتاريخ صدور الحكم و تارة تعتد بتاريخ التبليغ. كما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا " بقطع النظر عن من هو صاحب المصلحة في سقوط الخصومة اهو المدعى أو المدعى عليهم فان مهلة السنتين لا تتحقق إلا من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار أو بعد تنفيذهما معا " .
    غير أن المادة 223 من القا. الجديد فصلت بصريح العبارة حينما حددت تاريخ سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من يوم صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . بغض النظر إن كان الحكم أو الأمر حضوريا أو غيابيا و تم التأكيد على هذا الموقف من خلال المادة 229 بحيث يبدأ سريان اجل سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا .
    المادة223:تسقط الخصومة بمرور سنتين . تحسب من تاريخ صدور الحكم او صدور أمر القاضي . الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية تقدمها .

    المادة 229: يسري سقوط اجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه . في حالة الإحالة بعد النقض . ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا .

    الفصل السادس:التنازل عن الخصومة

    المبحث الأول: نطاق التنازل
    التنازل عن الخصومة وفقا للمادة 231 أدناه. هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة . و لا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى إذ يجوز للمدعى التنازل بهدف تدارك نقص علمه أثناء سير الخصومة . و إن دعواه سترفض لا محالة إن استمر فيها كعدم توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر الذي بقي يتمتع بحق البقاء وفقا للقانون المدني أو عدم توجيه أعذار وفقا للمادة 119 من القانون المدني أو بمناسبة فسخ عقد ملزم للطرفين . و مع ذلك يجوز للمدعى الرجوع إما نفس الجهة إن كانت مختصة بموجب دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ما لم تلحقه إحدى أسباب الانقضاء كالتقادم .
    المادة231:التنازل هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى . يتم التعبير عن التنازل . إما كتابيا و إما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط .
    المادة 232: يكون تنازل المدعى معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير .عند النازل . طلبا مقابلا أو استنا فا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
    المادة 233: يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة .

    المبحث الثاني:تبعة التنازل عن الخصومة
    يتحمل المدعى الذي يطلب التنازل بموجب المادة 234 أدناه .تبعة تراجع عن السير في الخصومة و ذلك من زاويتين:

    1- دفع مصاريف إجراءات الخصومة .
    2- دفع التعويضات المطلوبة من المدعى عليه بسبب الضرر الذي لحق به . و للقاضي هنا أن يراجع مبلغ التعويض إلى الحد المعقول فيما لو كان المبلغ المطالب به مبالغا فيه .
    3- كما تسري أحكام التنازل عن الخصومة أمام الجهة الناظرة في المعارضة و جهتي الاستئناف و النقض .

    المادة234: يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعى مصاريف اجراءات الخصومة .و عند الاقتضاء . التعويضات المطلوبة من المدعى عليه.ما لم يوجد اتفاق مخالف .
    المادة 235: تطبق المواد من 231 الى 234و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف و المعارضة و الطعن بالنقض .






    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عوارض الخصومة - Empty رد: عوارض الخصومة -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 12:44 am



    المبحث الثاني: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة
    تختلف الإجراءات المتعلقة بوقف الخصومة ما بين حالة إرجاء الفصل عملا و حالة شطب القضية . ففي حالة إرجاء الفصل . و قصد التقليص من الوسائل التسويفية و ضمان معالجة النزاعات في اقرب الآجال . نستخلص من مضمون المادة 215 أدناه ما يلي:
    1- إن إرجاء الفصل في الخصومة يتم بأمر و ليس بحكم .
    2- إن الأمر المذكور أعلاه قابل للاستئناف عند الموافقة على الإرجاء و ليس في حالة الرفض .
    3- آجال الاستئناف هي عشرون يوما خلافا لآجال الاستئناف في القضايا العادية المحددة بثلاثين يوما .
    4- إن تاريخ احتساب الأجل يبدأ من يوم النطق بالأمر و ليس من تاريخ التبليغ .
    5- يخضع الاستئناف و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
    المادة 215: يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرون يوما . يحسب من تاريخ النطق به.
    يخضع استئناف هذا الامر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
    أما بالنسبة لحالة شطب القضية.و بما أن الأمر يدخل ضمن الأعمال الولائية ومن تدابير الإدارة القضائية . فهو بالنتيجة غير محصن لا بحجية و لا بقوة الشئ المقضي فيه و غير قابل لأي طعن . و عليه تشير المادة 217 أدناه إلى إمكانية إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها .

    الفصل الرابع:انقضاء الخصومة

    يكون لانقضاء إما تبعيا لانقضاء الدعوى أو أصليا مستقلا عنها .

    المبحث الأول:الانقضاء التبعي للخصومة
    الخصومة بوصفها الأداة الإجرائية للدعوى . فلا يمكن الحديث عن وجود لخصومة من دون دعوى . فان انقضت هذه الأخيرة تبعا بالضرورة انقضاء للخصومة . و قد حددت المادة 220 أدناه حالات انقضاء الخصومة التي يكون سببها عدم إمكانية مواصلة السير في الدعوى . و ذلك إما:

    1- نتيجة الصلح عملا بالمادة 459 من القانون المدني و التي تعتبره تنازلا من الطرفين على وجه التبادل عن حقهما .
    2- القبول بالحكم عملا بالمادة 293 من القانون الجديد و التي تعتبره تنازلا من الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن .
    3- بالتنازل عن الدعوى عملا بالمادة 231 من القانون الجديد على اعتباره إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .
    4- بوفاة احد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .فإذا كانت الدعوى شخصية و لصيقة بالمدعى تنقضي الخصومة أما إذا كانت تتعلق بحقوق مالية للمدعى فتنتقل إلى ذوي الحقوق عن طريق إعادة توجيه الدعوى من له مصلحة .


    المادة220:تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى . يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم . ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .

    المبحث الثاني: الانقضاء الأصلي للخصومة

    قد تنقضي الخصومة بصفة أصلية دون أن يمتد الانقضاء ليشمل الحق في الدعوى الذي يبقى قائما و يمكن بالتالي إعادة عرض الخصومة من جديد ما لم تنقض الدعوى لسبب آخر لاسيما التقادم . و قد بينت المادة 221 من القانون الجديد حالتي انقضاء الخصومة بصفة أصلية و هما السقوط أو التنازل عن الخصومة . فعملا بالمادتين 222 و 231 من النص الجديد . يؤدي السقوط و التنازل عن الخصومة إلى إنهائها .



    المادة221:تنقضي الخصومة أصلا . بسبب سقوطها أو التنازل عنها.
    في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد . ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى .

    الفصل الخامس: سقوط الخصومة
    يقصد بسقوط الخصومة . زوالها و اعتبارها كان لم تكن بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها سواء بطريق العمد أو نتيجة الإهمال. و بسبب الركود . تسقط الخصومة و تسقط معها كافة الإجراءات التي تمت من قبل . و الفائدة من سقوط الخصومة لا تقتصر على مجرد تخلص القضاء من القضايا الراكدة حتى لا تتأبد الخصومات . إنما تمتد إلى ترهيب المدعى الذي يمتنع أو يهمل متابعة السير في دعواه . كما أن المشرع ليس باحرص على بقاء خصومة لا تلقى اهتماما من صاحبها .

    المبحث الأول: متى تسقط الخصومة و الدفع بالسقوط

    المطلب الأول:متى تسقط الخصومة
    المدعى الذي يهمل دعواه ويوقف إجراءات السير فيها لمدة سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي عملا بالمادة 222من القانون الجديد يكون إما مهملا إهمالا جسيما أو راغبا في عدم متابعة السير في دعواه أو سيء النية راغبا في مفاجأة خصمه بعد أن تركه في غفلة و طمأنينة كاذبة مدة من الزمن.في كلتا الفرضيتين يجب إن يوضع له جزاء عن إهماله أو سوء نيته و ذلك بالنص على تعريض دعواه للسقوط ولأجل ذلك وضع المشرع قواعد سقوط الخصومة.
    أهم المسائل المتعلقة بسقوط الخصومة وفقا للمادتين 222 و 223 من القانون الجديد . نجدها مكرسة في المادة 220 من ق ا م . فالمشرع الجزائري حذا حذو التشريعات المقارنة كقانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد .

    حيث تؤسس فرنسا سقوط الخصومة على قرينة قانونية مقتضاها أن عدم السير في الدعوى عن عمد أو إهمال يعتبر تنازلا من جانب الخصم عن الدعوى التي أقامها و عن إجراءاتها .

    المادة 222: تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة.يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط. إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره احدهم قبل أية مناقشة في الموضوع .
    المادة 225: لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا .

    المطلب الثاني:الدفع بالسقوط
    أثارت صياغة المادة 220 من ق ا م إشكالا آخر حول امتداد الأخذ بسقوط الخصومة . مع الأحكام القاضية بالإحالة الصادرة عن المحكمة العليا مما تطلب تدخل جهة النقض بغرفها المجتمعة للفصل في الموضوع بموجب قرار في الملف رقم 201823 مؤرخ في 27 مارس 2001 .
    لقد أعاب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 220 من ق ا م لما قضى بان هذا النص لا يعني إلا القرارات التي تكتسي طابعا تحضيريا و بذلك يستثني قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نهائية . فكان رد جهة النقض بان دعوى سقوط الخصومة الواردة في المواد 220 الى 224 من ق ا م هي دعوى ناتجة عن قرينة إهمال الخصومة من طرف المتقاضي لعدم استمراره في متابعة الإجراءات أو عدم تنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضــــــــــوع .

    المبحث الثاني:سريان اجل سقوط الخصومة و اثر سقوطها

    المطلب الأول:سريان اجل سقوط الخصومة
    يشمل موضوع سريان سقوط الخصومة . الزمان و الأشخاص .
    فأما عن الزمان.و نظرا لعد وضوح نص المادة 220 من ق ا م .لم يستقر القضاء على موقف واحد بشان بدء سريان مدة السنتين المقررتين لسقوط الخصومة . فكان موقف المحكمة العليا بشان المسالة غير ثابت .فتارة تعتد بتاريخ صدور الحكم و تارة تعتد بتاريخ التبليغ. كما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا " بقطع النظر عن من هو صاحب المصلحة في سقوط الخصومة اهو المدعى أو المدعى عليهم فان مهلة السنتين لا تتحقق إلا من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار أو بعد تنفيذهما معا " .
    غير أن المادة 223 من القا. الجديد فصلت بصريح العبارة حينما حددت تاريخ سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من يوم صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . بغض النظر إن كان الحكم أو الأمر حضوريا أو غيابيا و تم التأكيد على هذا الموقف من خلال المادة 229 بحيث يبدأ سريان اجل سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا .
    المادة223:تسقط الخصومة بمرور سنتين . تحسب من تاريخ صدور الحكم او صدور أمر القاضي . الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي . تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية تقدمها .

    المادة 229: يسري سقوط اجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه . في حالة الإحالة بعد النقض . ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا .

    الفصل السادس:التنازل عن الخصومة

    المبحث الأول: نطاق التنازل
    التنازل عن الخصومة وفقا للمادة 231 أدناه. هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة . و لا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى إذ يجوز للمدعى التنازل بهدف تدارك نقص علمه أثناء سير الخصومة . و إن دعواه سترفض لا محالة إن استمر فيها كعدم توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر الذي بقي يتمتع بحق البقاء وفقا للقانون المدني أو عدم توجيه أعذار وفقا للمادة 119 من القانون المدني أو بمناسبة فسخ عقد ملزم للطرفين . و مع ذلك يجوز للمدعى الرجوع إما نفس الجهة إن كانت مختصة بموجب دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ما لم تلحقه إحدى أسباب الانقضاء كالتقادم .
    المادة231:التنازل هو إمكانية مخولة للمدعى لإنهاء الخصومة .ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى . يتم التعبير عن التنازل . إما كتابيا و إما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط .
    المادة 232: يكون تنازل المدعى معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير .عند النازل . طلبا مقابلا أو استنا فا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
    المادة 233: يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة .

    المبحث الثاني:تبعة التنازل عن الخصومة
    يتحمل المدعى الذي يطلب التنازل بموجب المادة 234 أدناه .تبعة تراجع عن السير في الخصومة و ذلك من زاويتين:

    1- دفع مصاريف إجراءات الخصومة .
    2- دفع التعويضات المطلوبة من المدعى عليه بسبب الضرر الذي لحق به . و للقاضي هنا أن يراجع مبلغ التعويض إلى الحد المعقول فيما لو كان المبلغ المطالب به مبالغا فيه .
    3- كما تسري أحكام التنازل عن الخصومة أمام الجهة الناظرة في المعارضة و جهتي الاستئناف و النقض .

    المادة234: يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعى مصاريف اجراءات الخصومة .و عند الاقتضاء . التعويضات المطلوبة من المدعى عليه.ما لم يوجد اتفاق مخالف .
    المادة 235: تطبق المواد من 231 الى 234و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف و المعارضة و الطعن بالنقض .







      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:01 pm