تعريفه و طبيعته/
ظهر القضاء الولائي في القانون الروماني حيث كان عملا ذو طبيعة توثيقية.ومن بعد ذلك تشكلت فكرة القضاء الولائي و أصبح هو النشاط
الذي يباشره القضاء دون وجود نزاع او خصوم و استمر القضاء الولائي
في فرنسا متميزا عن قضاء المنازاعات.
و الأعمال ذات الطبيعة الولائية لا تعتبر أعمالا أصلية أو أساسية
بل أن القاضي يمارس هذه الأعمال تكرما منه لأنها لا تدخل في الوظبفة العادية و مصدر سلطة القاضي في ممارسة هذه الأعمال هو ولايته العامة بإعتباره واحدا من الحكام.
العمل الولائي يتدخل في حالة الأشخاص لتحديد أهليتهم أو ولايتهم بالنسبة للنشاط الأصيل و ذلك بدرجات متفاوتة فقد يقتصر على التوثيق و ذلك كالإشهاد بثبوت الوفاةو الورثة و إثبات الصلح
و قد يتدخل للتحقق من توافر الشروط القانونية لإستعمال حق أو مركز
قانوني معين وذلك كإقرار الكفالة لطفل او الترخيص بالزواج أو الترشيد.
وسلطة القاضي الولائية تتعدد حالاتها و تتشعب جوانبها إلا انها ترتد
إلى فكرة جامعة تربطها و هي فكرة الوصاية القانونيةعلى المصالح الفردية و هذه الوصاية ترتبط بسلطة القاضي في الحكم.
و الأعمال الولائية لا تتمتع بالحجية و أن للقاضي العدول عنها
ولم يعرف المشرع الجزائري العمل الولائي عكس نظيره الفرنسي
حيث نصت المادة25 من قانون الإجراءات المدنيةالحالي على ان القاضي
يفصل في موضوع ولائي عندما لا يكون هناك نزاع فيعرض عليه طلب يستلزم القانون بسبب طبيعة الدعوى أو صفة الطالب ان يكون خاضعا لرقابته.
النظام القانوني للأعمال الولائية/
الأعمال الولائية للقضاء لا تخضع لنظام قانوني موحد فإذا كان القضاء يتمتع في بعضها بسلطة تقديرية و اسعة كما في وسائل الولاية على المال فإنه في بعض الصور تنعدم هذه السلطة التقديرية و يقتصر دوره على إثبات أمر أو مراقبة شرعية كما في حالة التوثيق.
-القانون لا يضع نظاما إجرائيا موحدا لهذه الأعمال,ففي مسائل
المعاملات يعد الأمر على عريضة هو الشكل الإجرائي العام الذي يلزم
اتباعه في الأعمال الولائية مالم ينص القانون على شكل أخر
-الأعمال الولائية بصفة عامة لا ترتب حجية الشئ المقضي فيه و لذلك
فإن طالب العمل الولائي يستطيع إعادة تقديم نفس الطلب الذي سبق
رفضه ويستطيع أيضا رفع دعوى موضوعية و لو كان هناك تعارض بينهما
و بين الطلب الولائي السابق رفضه
-يتميز العمل الولائي أيضا أنه يجوز رفع دعوى بطلان أصلية لإلغائه
و إزالة أثاره,كما أنه يمكن التمسك ببطلانه بطريق الدفع فمثلا
إذا أصدر القاضي قرارا بفرض الحجز على شخص معين فإنه يمكن رفع
دعوى ببطلان هذا القرار و إذا حدث التمسك بهذا القرار في دعوى أمام القضاء فإنه يكون لذي المصلحة الدفع ببطلان ذلك القرار.
-الأعمال الولائية لا تخضع لطرق الطعن التى تخضع لها الأحكام القضائية,لأنها ليست أحكاما و لأن دعوى البطلان الأصلية تغني
عن تلك الطرق
-كما ان الأعمال الولائية تختلف عن الأعمال الإدارية فهي لا تبدأ
الا بناءا على طلب من ذوى الشأن أو النيابة العامة خلافا للنشاط
الإداري و القاعدة فيه هي التلقائية.
و يجب على القاضي متى قدم اليه الطلب أن يصدر قرار بشأنه و لو برفضه شكلا أو موضوعا و لا أعتبر سكوته إنكارا للعدالة
بينما يعد سكوت الإدراة رفضا للطلبات المقدمة إليها.
-كما أن دعوى البطلان الأصلية ترفع أمام القضاء العادي لا الإداري
منقول
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma