أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحماية الدبلوماسية  580_im11 ENAMILS الحماية الدبلوماسية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الحماية الدبلوماسية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الحماية الدبلوماسية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الحماية الدبلوماسية  Empty الحماية الدبلوماسية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 11:48 pm



    الحماية الدبلوماسية:
    حماية المصالح الدولة الموفدة وحماية المقيمين في الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي من أي اعتداء قد يقع عليهم أو على أموالهم على أن يتم ذلك في الحدود التي يقرها القانون الدولي، مع التأكد من أن من يدعي منهم وقوع ضرر عليه قد استنفذ كل الوسائل الداخلية المتاحة للحصول على حقه دون أن يتحقق له ذلك.
    ثانياً- واجبات أعضاء البعثة الدبلوماسية:
    1- احترام القوانين واللوائح الداخلية لدول المقر.
    2- الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لدولة المقر والامتناع عن مناصرة أي حزب سياسي فيها أو المساهمة في أعمال ثورية ضد حكومتها,
    3- عدم الاتصال بدولة المقر إلا عن طريق وزارة الخارجية ومن خلال القنوات التي تحددها، ما لم يكن هناك اتفاق بين دولتين على خلاف ذلك.
    4- عدم استعمال مقر البعثة الدبلوماسية في أغراض لا تتفق مع وظائفها كما هو متعارف عليه طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الخاصة بين الدولتين.
    5- عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية في دولة المقر.
    المبحث الثالث : الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
    أولاً- الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية:
    انقسم الفقه في هذا الشأن إلى ثلاث نظريات على النحو التالي:
    1- نظرية امتداد الإقليم: ومؤادها اعتبار المبعوث الدبلوماسي أثناء وجوده في إقليم دولة أخرى كأنه لا يزال موجوداً في إقليم دولته ويترتب على ذلك عدة نتائج منها عدم خضوعه لقانون الدولة الموجودة فيها، ولا تسري عليه تشريعاتها وإنما يخضع فقط لقانون دولته.
    نقد:
    تقوم هذه النظرية على فروض لا تتفق مع الواقع أو الحقيقة، فهي تقتضي عدم وجود المبعوثين الدبلوماسي على إقليم الدولة المعتمد لديها، وهو فرض يجعلنا بالتالي نفترض أن مقر البعثة الدبلوماسية لا يقع أيضاً على إقليم الدولة المعتمد لديها البعثة كي يتمتع المقر بالحصانات والامتيازات المقررة له، وهو افتراض خيالي لا ظل له من الحقيقة، ولقد هجرت هذه النظرية من زمن بعيد حيث كان الأخذ بها يؤدي إلى التوسع المبالغ فيه في الحصانات والامتيازات، قد استند إليها سواء بعض الدول في الماضي مطالبين بحصانات وإعفاءات تتناول الحي أو المنطقة التي بها مقر شعاراتهم
    2- نظرية النيابة:
    وفقاً لهذه النظرية يكون الممثل الدبلوماسي نائباً عن الرئيس في مباشرة الوظيفة الدبلوماسية، وبالتالي يتمتع النائب بامتيازات وحصانات الأصيل.
    نقد:
    تضيق هذه النظرية من مفهوم الحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي خارج نطاق عمله، ومن جهة أخرى مقارنة الممثل الدبلوماسي برئيس الدولة من حيث الحصانات يؤدي إلى أنه مثل الرئيس لا جوز مساءلته على أي وجه من الوجوه وهو ما لا يمكن التسليم له على الإطلاق.
    3- نظرية الوظيفة:
    تقضي هذه النظرية بتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات أمر تحتمه ضرورة متمكينة من ممارسة وظيفته بشكل فعال وميسر، أي أن الحصانات المقررة لمصلحة الوظيفة وليس لفائدة الممثل الدبلوماسي الشخصية. وهذا ما قررته لجنة القانون الدولي واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.
    ثانياً- تنظيم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:
    تنقسم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية إلى أنواع ثلاث، منها ما يتعلق بمقر البعثة ومستنداتها الرسمية، ومنها ما هو متعلق بتسهيل عمل البعثة وأخيراً الحصانات المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية.
    1- حصانات مقر البعثة ومستنداتها الرسمية:
    أ- يتعين على الدولة المضيفة إعطاء مقر مناسب للبعثة ولسكن أعضائها ويجب تأمين حراسة وحماية كافية من أي اعتداء أو ضرر.
    ب- لا يجوز منح المجرمين الدولة المعتمد لديها البعثة دخول دورها إلا بتصريح من رئيس البعثة كما لا يجوز تفتيش دار البعثة أو الاستيلاء أو الحجز عليها أو خضوعها لأي أجراء تنفيذي آخر.
    ج- لا يجوز منح المجرمين العاديين حق اللجوء لدار البعثة، وفي حال لجوءه فلا يجوز اقتحام دار البعثة وإنما يقتصر الأمر على حصارها والمطالبة بإخراجه أما بالنسبة للمجرم السياسية فيرى البعض جواز إيوائه في بعض الأحوال كما لو كانت حياته معرضة للخط ويرى البعض الأخر عدم شرعية فكرة الملجأ الدبلوماسي لمخالفة ذلك لمبدأ السيادة الإقليمية.
    ولمحكمة العدل الدولية رأي في ذلك حيث قررت أن منح الملجأ لدبلوماسي يتضمن خروجاً على قاعدة السيادة الإقليمية، وأنه يجب ألا يمنح إلا إذا وجد له أساس إنساني كما لو خيف على المجرم السياسي من اعتداء أو همجية بعض العناصر غير المسئولة عن السكان.
    د- يعفى مقر البعثة من كافة الضرائب والرسوم الوطنية أو المحلية إلا ما كان منها مقابل خدمات فعلية كالمياه والكهرباء.
    هـ- لا يجوز المساس بمحفوظات البعثة ووثائقها بأية صورة من الصور، في أي وقت وأينما كانت.
    و- للدولة الموفدة حق رفع علمها وشعارها على دور البعثة ومسكن رئيسها ووسائل انتقاله كما أن لها الحق في إقامة الشعائر الدينية الخاصة بها والاحتفال بالمناسبات القومية للدولة الموفدة في هذه الدول.
    الحصانات والامتيازات المقررة لتيسير أعمال البعثة:
    أ- حرية الانتقال:
    وتقيد هذه الحرية فيما تحرمه الدول المضيفة من مناطق فتنظم دخولها أو عدمه لأسباب تتعلق بأمنها الوطني.
    ب- حرية الاتصال:
    للبعثة الدبلوماسية أن تستخدم كافة وسائل الاتصال المتاحة ولها استعمال رموز خاصة في هذا الاتصال كالشفرة، ولها استخدام الحقائب الدبلوماسية التي لا يجوز تفتيشها ويتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي يرافق الحقيبة بالحصانة الشخصية.
    فلا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويتطلب العرف الدولي أن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية شخصاً يحمل الوثائق اللازمة التي تثبت صفته وعدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة.
    - ولكن لا يجز تركيب أجهزة لاسلكية بغير موافقة دولة المقر، كما لا يجوز إساءة استعمال الحقيبة الدبلوماسية، كما لو استغلت للتهريب مثلاً، فإنه يجوز للدولة المعتمدة لديها البعثة أن تقطع علاقاتها مع الدولة الموفدة أو تعتبر المبعوث شخصاً غير مرغوب فيه وتأمره بمغادرة الإقليم.
    ج- التسهيلات المالية:
    لا تخضع الرسوم التي تتقاضها البعثة في أداء أعمالها الرسمية، كرسوم التسجيل والتأشيرات للضرائب بكافة أنواعها، أو الرسوم الوطنية.
    3- الحصانات المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية:
    أ- الحصانة الشخصية:
    لا يجوز القبض على المبعوث الدبلوماسي أو حجزه إدارياً أو قضائياً، فإذا ارتكب فعلاً مخلاً بقانون الدولة المعتمد لديها أو بسلامتها يتعين إخطار دولته بذلك، ويطلب منه مغادرة الإقليم فوراً.
    ب- حصانة المسكن والممتلكات:
    يتمتع المسكن الشخصي للمبعوث الدبلوماسي بنفس الحرمة التي يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية، فيحرم على سلطات الدولة المعتمد لديها دخول مسكنه إلا بإذن منه ولا يحق لها أن تتخذ أي إجراءات قضائية على مسكنه، كما لا يجوز اتخاذها ضد شخصه، وتمتد هذه الحصانة إلى أوراقه ومراسلاته ومتعلقاته الشخصية، فلا يجوز التصرف في سيارته أو حقائبه أو مراسلاته الخاصة وأورقه الشخصية أو التي يتبادلها مع حكومة دولته تنفيذاً لمهام وظيفته.
    ج- الحصانة القضائية:
    - القضاء الجنائي:
    لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المبعوث الدبلوماسي بسبب ارتكابه أية جناية وهذه الحصانة مطلقة لا يرد عليها أي استثناء، ويتعين إبلاغ دولته لتستدعيه وتحاكمه وفي بعض الأحوال الاستثنائية يجوز القبض على المبعوث الدبلوماسي وتسليمه لدولته لتتولى محاكمته.
    - القضاء المدني:
    لا يخضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني للدولة الموفد إليها إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
    • الدعاوى العينية بعقار يملكه المبعوث الدبلوماسي يقع في إقليم الدولة المعتمد لديها.
    • الدعاوى الخاصة بالميراث والتي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي صاحب مصلحة أو نصيب في تركة، أو كان وارثاً أو موصى له.
    • الدعاوى الناشئة عن أعمال تجارية أو مهنية قام بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتد لديها لحسابه الخاص دون أن تكون لها علاقة بمهام وظيفته.
    • إذا كانت الدعوى متفرقة في دعاوي أصلية أقامها المبعوث الدبلوماسي بنفسه وتقدم بها إلى قضاء الدولة المعتمد لديها بصفته مدعياً.
    ويترتب على ما سبق أنه لا يجوز إكراه المبعوث الدبلوماسي على الشهادة في دعوى ما ويكتفي بأن يطلب منه الإدلاء بمعلوماته كتابة إذا رضي هو بذلك.
    د- الإعفاءات المالية:
    يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الضرائب والرسوم الشخصية ومن الرسوم الجمركية حتى على المنقولات المخصصة لاستعماله وأسرته الشخصي، ولكنه يلتزم بالضرائب العينية على العقارات التي يملكها في الدولة المعتمد لديها.
    - وتشمل هذه الحصانات والامتيازات جميع أعضاء البعثة وأفراد عائلاتهم بشرط ألا يكونوا من رعايا دولة الإقليم، أما خدم البعثة فلا يتمتعون بهذه الحصانات والامتيازات إلا فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية التي يؤدونها في خدمة البعثة وفي إطار الوظائف الرسمية الموكولة إليهم، وهؤلاء يعفون من الضرائب والرسوم على المرتبات التي يحصلون عليها بسبب عملهم وذلك بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها البعثة، أما الخدم الخصوصيون فلا يتمتعون إلا بالإعفاء من الضرائب والرسوم على أجورهم التي يحصلون عليها بسبب عملهم وذلك بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها البعثة.
    المبحث الرابع : انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي
    أولاً- الحالات التي تنتهي فيها مهمة المبعوث الدبلوماسي:
    1- انقضاء أجل المهمة: إذا كان هناك اتفاق على أجل محدد لمباشرة المهمة الدبلوماسية.
    2- تنفيذ المهمة: مثل إبرام معاهدة أو حضور مؤتمر.
    3- الاستدعاء: من قبل دولته إما لتغييره أو لنقله أو لترقيته وقد يكون بناء على طلب الدولة المعتمد لديها لأن أصبح شخص خطر أو غير مرغوب فيه.
    4- التكليف بمغادرة الإقليم: ويكون ذلك من قبل الدولة المعتمد لديها دون الرجوع إلى دولته إذا أتى تصرفات تكون محلاً للريبة أو الشك أو تتنافى مع امن وسلامة الدولة المعتمد لديها.
    5- موت رئيس أحد الدولتين أو تغييره: يؤثر ذلك على السفير والوزير المفوضى، ولكن لا تنتهي مهمة المبعوث هنا ولكن يلزم تجديدها نظراً لتغير الظروف السياسية وذلك بتقديم أوراق اعتماد جديدة ويكون ذلك غالباً في النظام الملكية أما في النظم الجمهورية فلا يحتاج تقديم أوراق اعتماد جديدة، ويجب ملاحظة أنه في حالة تقديم أوراق اعتماد جديدة فإن هذا لا يؤثر في أسبقية المبعوثين.
    6- تغير نظام الحكم في إحدى الدولتين نتيجة ثورة أو انقلاب: يلزم في هذه الحالة تقديم أوراق اعتماد جديدة باسم رئيس الدولة الجديدة ويعتبر عدم تقديمها في فترة معقولة بمثابة عدم اعتراف من جان حكومته بالحكومة الجديدة.
    7- قطع العلاقات الدبلوماسية: يترتب عليه انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية وقطع العلاقات الدبلوماسية إجراء خطير لا يتم إلا إذا توترت العلاقات بين الدولتين.
    8- قيام حالة الحرب بين الدولتين المعتمدة والمتعمد عليها: فالتبادل الدبلوماسي لا يكون إلا في حالة السلم وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويجب على الدولة الموفد إليها فتح تسهيلات تمكن المبعوثين الدبلوماسيين من مغادرة البلاد على وجه السرعة.
    9- انقضاء الشخصية الدولية لأحد الدولتين: وذلك لأن التبادل الدبلوماسي لا يكون إلا بين الدول وهو من خصائص الشخصية الدولية ومن حقوق اللصيقة بها.
    ثانياً- رعاية المصالح في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية:
    في هذه الحالة يمكن تكليف دولة ثالثة بحماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها وذلك بشرط موافقة الدول الموفد إليها، ويمكن حصر المصالح التي ترعاها الدولة الثالثة فيما يلي:
    1- الإشراف على مفاوضات ترحيل الممثلين التي ترعاها الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين.
    2- حماية أشخاص ورعاية الدولة الموفدة الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها البعثة ورعاية مصالحهم والمحافظة على ممتلكاتهم وأموالهم.
    3- الإشراف في حالة النزاع المسلح على أسرى الحرب التابعين للدولة الموفدة وذلك بالتحقق من شخصياتهم ورعايتهم طبياً وتنظيم تبادلهم وذلك بالإشراك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية.
    4- الإشراف على أموال وممتلكات الدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
    * وفي حال قيام دولة ثالثة برعاية مصالح الدولة الموفدة فإنه يمكنها الاستعانة في ذلك ببعض الموظفين الدبلوماسيين التابعين للدولة الموفدة بشرط أن توافق على ذلك دولة المقر.
    الفصل الثالث : البعثات القنصلية
    - أصل النظام القنصلي:
    يرجع تاريخه إلى منتصف القرون الوسطى وذلك عندما كان تجار غرب البحر الأبيض المتوسط أن ينتخبوا من بينهم شخصاً يتولى مهمة حل المنازعات التي تنشأ بينهم ويطلقون عليه اسم القنصل التاجر، وكان العرف هو المصدر الوحيد الذي ينظم قواعد إرسال البعثات القنصلية مع وجود كثير من الاتفاقيات الدولية عقدت فيما بعد.
    -







      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:54 pm