حصانات وامتيازات مقر البعثة الدبلوماسية -حالة الجزائر-
من إعداد الطالب : بإشراف الدكتور :
- لجنة المناقشة :
- د . عمــر سعـد الله .................................................. ............ رئيسا
- د . أحـمد بـن ناصـر .................................................. .... مشرفا مقررا
- أ . إبراهيم شاوش أحمد خوجه .................................................. .... عضوا
** بســـم اللّه الرّحمــن الرّحـــيم **
** وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
انك أنت العليم الحكيم * قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون **
البقرة : الآيات :33.32.31
مـقــدمــــــــة
تمثل العلاقات الاجتماعية ميزة المجتمع البشري منذ القدم ، وهي جوهر التواصل الحضاري بين الشعوب والمجتمعات . وقد امتد هذا التواصل إلى عصرنا الحاضر بعد نشأة الدولة التي أصبحت تمارس مختلف أوجه النشاط الدولي ، الاقتصادي ، العسكري ، التبادل الثقافي وغيره ، وهذا ما جعلها ترتبط مع غيرها من الدول - وإلى وقت قريب مع المنظمات الدولية - عن طريق إقامة علاقات دبلوماسية تجمع مجمل تلك النشاطات .
إن العلاقات الدبلوماسية ليست وليدة اليوم ، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، وما يجعل هذه العلاقات محل التحقيق والتجسيد في أرض الواقع هو أن يكون لكل دولة بعثة دبلوماسية تقوم بتمثيلها لدى دولة أخرى ، أو لدى منظمة دولية .
هذه الوتيرة من العمل الدبلوماسي المتشعب بما فيه من تنويع في طبيعة التمثيل الدبلوماسي الثنائي ، المتعدد الأطراف ، الدائم والمؤقت ، وبما فيه من مهام متعددة تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية ، تجعل من الحتمية بما كان أن تحظى هذه الأخيرة - البعثات الدبلوماسية - بنوع من المعاملة والرعاية في إقليم الدولة المعتمد لديها تختلف بالطبع عما تعامل به الرعايا الأجانب أو حتى إذا تعلق الأمر برعاياها ، وتتمثل هذه المعاملة في السهر على ضمان تمتع تلك البعثات بنظام شامل وكامل من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها المواثيق الدولية المنظمة لقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكذا ما عهده العرف والتعامل الدولي في هذا المجال منذ القدم .
فإذا كان نظام الحصانات والامتيازات يتميّز بكونه كلا لا يتجزأ بحيث لا يمكن منح مجموعة من الحصانات وإنكار أخرى ، ولكونه أداة فعالة بفضله تتمكن البعثات الدبلوماسية من القيام بالمهام الموكلة لها في إقليم الدولة المعتمد لديها، فإنه يعدّ كذلك أيضا بالنسبة لما يجب أن تتمتع به مقرات ومباني تلك البعثات ، ذلك أن هذه الأخيرة تشكل العنصر المادي الذي لا يمكن فصله عن غيره من مكونات البعثة الدبلوماسية الأخرى .
فإذا كانت طبيعة العمل الدبلوماسي تقتضي أن يكون لكل بعثة دبلوماسية مقر خاص بها في إقليم الدولة المعتمد لديها ، فلها أن تمارس فيه مهامها باسم الدولة المعتمدة وللقيام على مصالحها ومصالح رعاياها ، كما تجعل من هذا المقر مكانا تحتفظ فيه بالوثائق الرسمية الخاصة بعملها ، وتتخذه مركزا لها في علاقاتها المباشرة بحكومة الدولة المعتمد لديها ومنبرا تعبّر منه عن مواقفها الدولية تجاه ما يحدث على تراب الدولة المعتمد لديها أو تلك التي تحدث على الساحة الدولية .
من ناحية أخرى فإن التاريخ الدبلوماسي يحفل بالوقائع والأحداث التي تكون فيها مباني البعثات الدبلوماسية مسرحا للتظاهر أمامها ووجهة مفضلة للساخطين على سياسة الدولة التي تمثلها ، مما يعرضها لكل أنواع الاعتداء والانتهاك على حصانتها من احراق ومداهمة وتعكير للأجواء الهادئة فيها ، ولأن الأمر كذلك كان لزام أن تحرص الدولة المعتمد لديها على ضمان الحصانة اللازمة لتلك المقرات كما عليها أن تحرص على احترامها وعدم الخلال بها أو عرقلتها لأن ذلك قد يرتب مسؤوليتها الدولية .
هكذا تشكل المقرات الدبلوماسية أحد العناصر المهمة والجوهرية المكونة للبعثة الدبلوماسية ، مثلها مثل العنصر البشري لها ، بل إنها مكمل لا غنى عنه في تركيبة أية بعثة ، حيث لا يمكن تصور إنشاء بعثة دبلوماسية ما دون أن يكون لهذه الأخيرة مقر خاص بها ، ودون أن يشعر فيه أعضاء البعثة بالحرية والطمأنينة اللازمتين لأداء الوظائف الموكلة لهم .
هذا وقد ارتأيت تناول موضوع حصانات المقرات الدبلوماسية ضمن مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير نظرا للأهمية التي تولى لهذا العنصر مثلما أشرنا إليه ، وكذا لتنبؤ الكتاب والمؤلفين لأهميته ، مما جعلهم لا يتطرقون إلى نظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية إلا ويخصصون فرعا أو مطلبا معتبرا يدرسون فيه هذا العنصر المادي من مكونات البعثة .
من جهة أخرى وبعد إطلاع كثيف في الكتب والمقالات التي تعنى بدراسة الدبلوماسية ، لاحظت التزايد الكبير الذي تتعرض له تلك المقرات من الاعتداءات عليها والانتهاكات التي تتعرض لها في كل مرة يتخالف موقف حكومة البعثة التي تمثلها مع الرأي العام داخل الدولة المعتمد لديها ، وبذلك أصبحت المقرات الدبلوماسية فريسة سهلة أمام سلطات الدولة المعتمد لديها من جهة ، ومن رعاياها للتعبير عن سخطهم واستنكارهم لموقف حكومة البعثة المعتمدة لديهم فيعمدون إلى اقتحامها أو إحراقها والنيل من حصانتها ، ويبلغ الأمر أحيانا إلى فعل ذلك أمام مرئي ومسمع من العالم كله .
هذا الانتهاك لحصانة وحرمة مقرات البعثات الدبلوماسية غير مسكوت عنه ، فقد أولت الاتفاقيات الدولية لاسيما منها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والقنصلية 1963 أهمية كبرى لهذا العنصر المادي من البعثة ، حيث يجب على الدولة المعتمد لديها أن تسهر على حماية تلك المقرات الدبلوماسية من أيّ اعتداء قد يقع عليها وضد أي تدخل أو ضرر يمس أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية وكرامتها ، سواء كان الاعتداء من قبل السلطات الرسمية للدولة المعتمد لديها أو كان ذلك من قبل مواطنيها ، وقبل ذلك أن تلتزم أيضا بتيسر الحصول على الأماكن اللازمة واللائقة لإقامة مقراتها سواء بالبيع أو بالاستأجار .
لكن حصانة المقرات الدبلوماسية تثير بدورها مجموعة من التساؤلات حول مدى وحدود تلك الحصانة ، حيث يستدعي تمتع البعثة الدبلوماسية بالحصانة ألاّ تقع هذه الأخيرة في مشاكل مع سلطات الدولة المعتمد لديها ، وألا تسيء استخدام تلك المقرات بما يهدد أمن الدولة المعتمد لديها واستقرارها الداخلي . لكن واقع الممارسة الدولية يتجه عكس هذا الاتجاه ويظهر أن البعثات الدبلوماسية تستغل حصانة مقراتها الدبلوماسية في الكثير من الأحيان بشكل أو بآخر في ممارسة بعض الأعمال التي تخرج في بعضها عن نطاق الوظيفة الدبلوماسية الموكلة لها ، ومنها أيضا ما يقع في حدود ما تنظمه القوانين والاتفاقيات الدولية لكنها أيضا قد تؤثر على الدولة المعتمد لديها .
هذا ما يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين مبدأين لطالما وجدت الدول صعوبة في التوفيق بينهما : الأول وهو مبدأ الحصانة الدبلوماسية على مقرات البعثة الدبلوماسية ومنع أي انتهاك لتلك الحصانة أو تهديد لحرمة وثائقها ، و المبدأ الثاني وهو مبدأ سيادة قانون الدولة المعتمد لديها فوق إقليمها وأحقية سلطاتها المحلية في دخول المقرات الدبلوماسية ، واختصاصها القضائي فيما يخص الدعاوى التي تثيرها العقارات التابعة للبعثات الدبلوماسية وكذا تطبيق قوانينها الداخلية ، سواء ما تعلق بعقود شراءها أو استئجارها أو تعلق الأمر بالجرائم التي قد ترتكب داخلها ؟ .
مما يؤدي بنا للبحث في حصانة المقرات الدبلوماسية بالاجابة على مجموعة من التساؤولا التي تطرحها هذه الحصانة . وذلك من خلال المرجعية التارخية لهذه الحصانة وعن الأساس الفقهي والقانوني الذي تتأسس حوله حصانة مقرات البعثة الدبلوماسية ؟، ولنا أن نتسائل عن مضمون تلك الحصانة ؟ ، وما هي الحدود المكانية ، الزمانية والشخصية التي يعتد بها من أجل اعتبارالعقارات التي تقتنيها البعثات الدبلوماسية على أنها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؟ .
من جهة أخرى فإذا كانت تلك المقرات التابعة للبعثات الدبلوماسية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ، فماهي القيود التي تحدّ من تلك الحصانة وما هي الالتزامات التي ترد على البعثة الدبلوماسية في مجال استخدام المقرات الدبلوماسية بالطرق المشروعة بعيدا عن تهديد أمن وسلامة الدولة المعتمد لديها ؟ ، وفي الحالات التي تستخدم فيها تلك المقرات بطريقة غير مشروعة أو إذا تعلق الأمر باقتنائها لغير الأغراض الدبلوماسية فماهي الاختصاصات القضائية التي تتمتع بها سلطات الدولة المعتمد لديها للحد منها ؟ ، من جهة أخرى لنا أن نتناول الطرق الدبلوماسية الكفيلة بالتجاوز عن حصانة المقرات الدبلوماسية وكيفية قمع المخالفات التي ترتكبها البعثات الأجنبية داخل تلك المقرات ؟.
كما يطرح التساؤل أيضا بالنسبة للجزائر ، فباعتبارها واحدة من الدول التي تدور في فلك المجتمع الدولي ، وقد صادقت على الاتفاقيات الدولية للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها ، وهي تحرص على إقامة علاقات متينة مع غيرها من الدول ، بل وتعاقب كل من يسعى إلى توتير تلك العلاقات الدبلوماسية الودية أو يسعى إلى قطعها(*) ، فيجدر بنا في هذا المذكرة أن نتناول واقع العمل والتصور الجزائري في مجال توفير الحصانات والامتيازات اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها ، مركزين خصوصا على التطور التاريخي الذي شهده نظام حصانات المقرات الدبلوماسية خاصة في المرحلة ماقبل الاحتلال الفرنسي للجزائر ومابعده ؟ ، وعلى مدى اعتماد الجزائر للنظرية العامة لحصانة المقرات الدبلوماسية من ناحية مضمون تلك الحصانة ؟ ، وعن الأساس الذي اعتمدته الجزائر لممارسة وتنفيذ هذا النظام الخاص بمقرات البعثات الأجنبية المعتمدة في الجزائر ؟ ، وأيضا علينا أن نتسائل عن الكيفية التي يتم بها تسيير الأملاك العقارية التابعة للبعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج ؟.
هذا يقودنا إلى تناول الموضوع في الفصل الأول من جهة القواعد العامة التي تحكم حصانة مقرات البعثات الدبلوماسية بداية بالجذور التاريخية لها ، وعن المحاولات الفقهية لتبرير تمتع تـلك المقرات بالحصانة وأيضا عن الأساس القانوني لها ، وكذا نطاق حصانتها من حيث المكان والزمان والأشخاص ، لننتهي بعد ذلك إلى مضمون حصانة المقرات الدبلوماسية وما هي التزامات الدولة المعتمد لديها في مجال توفير تلك الحصانات ؟ .
أما في الفصل الثاني من المذكرة ، سنتناول القيود التي ترد على حصانة مقرات البعثات الدبلوماسية ، وذلك لأن الحصانة التي تستفيد منها تلك المقرات تفرض بدورها التزامات على عاتق البعثة الدبلوماسية ، مما يجعل بالنتيجة أن تخضع المقرات الدبلوماسية إلى بعض الاستثناءات تفرضها أولا قواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية ، وأيضا يفرضها واقع الممارسة الدولية ، وعن الطرق المثلى لاسيما الدبلوماسية منها التي يتم من خلالها استثناء المقرات الدبلوماسية من تلك الحصانات التي تتمتع بها في بعض الحالات .
في الفصل الثالث من المذكرة سنتطرق إلى واقع العمل الجزائري في مجال حصانات وامتيازات مقرات البعثة الدبلوماسية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) - حيث تنص المادة 71/ فقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري على : " يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية " .
خــــاتــمـة
باختيارنا لموضوع حصانات مقرات البعثات الدبلوماسية نكون قد تعرضنا لنظام واحد من نظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الذي يشكل بدوره أحد أهم ركائز القانون الدبلوماسي . ولقد أصّلنا في هذا الموضوع منشأ وتطور الحصانة التي تتمتع بها المقرات الدبلوماسية ، كما تعرضنا أيضا إلى مضمون تلك الحصانة بداية بتسهيل اقتناء العقارات والبنايات اللازمة لإقامة مقراتها ولأداء مهامها ، إلى مضمون الحصانة المدنية فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام القضاء المحلي للدولة المعتمد لديها ويكون موضوعها تلك العقارات ، من جهة أخرى تعرضنا إلى حرمة المقرات ضد أنواع الاعتداء عليها أو دخولها أو تهديد أمنها وطمأنينتها ...، وكذا إلى الإعفاءات المالية التي تستفيد منها عقارات البعثة .
كما عالجنا الموضوع من حيث الارتباط والعلاقة الموجودة بين حصانة المقرات وبين حصانة الأعضاء المكونين للبعثة في إطار شامل يمثل كافة أوجه التمثيل الدبلوماسي ، الدائم ، المؤقت ، الثنائي والمتعدد الأطراف ، وأيضا إلى الامتداد المكاني لتلك المقرات ومشكوناتها المادية لننتهي إلى الامتداد الزماني لحصانتها ابتداء وانتهاء .
أما في الفصل الثاني من المذكرة ، فقد تناولنا القيود التي ترد على مجمل تلك الحصانات التي تتمتع بها مقرات البعثة ، إذ على البعثة أن تلتزم بعدم استخدام مقراتها بطريقة غير مشروعة سواء تعلق الأمر بأعمال التجسس أو تهديد أمن الدولة المعتمد لديها الداخلي ، أو تعلق الأمر بمنح الملجأ الدبلوماسي داخلها ، لاسيما وأن هذا الأخير يمثل أخطر مظاهر إساءة استخدام مقرات البعثة لاأغراض غير الدبلوماسية .
ومن القيود الأخرى التي تقف أمام حصانة مقرات البعثة هو إثبات الاختصاص القضائي وتطبيق قوانين الدولة المعتمد لديها حول ما يقع من جرائم داخل تلك المقرات مع ملاحظة الاعتداد بمكان ارتكاب الجريمة وبأشخاصها ، كما وقفنا أمام الاختصاص فيما يخص أشكال عقود شراء أو استئجار المقرات الدبلوماسية وخضوعها لأشكال العقود الخاصة ، أو بالنسبة للممتلكات العقارية التي يكتسبها المبعوث الدبلوماسي لمصلحته الشخصية .
وأخيرا تعرضنا للكيفية العملية التي يتم من خلالها التجاوز عن حصانات المقرات الدبلوماسية ، وأقصد بذلك الطرق الدبلوماسية ، بداية بنبذ الوسائل أو الحلول القمعية لدخول المقرات وما يترتب عن مخالفتها من مسؤولية دولية ، إلى ضرورة صدور التنازل الصريح من الدولة المعتمدة في الحالات التي تفرض عليها ذلك والتي أشرنا إليها أعلاه .
أما في الفصل الثالث من المذكرة فقد قيمت التطبيق الجزائري ومدى تنظيمه لنظام الحصانات والامتيازات الخاصة بمقرات البعثات الدبلوماسية سواء الجزائرية أو بالنسبة للبعثات الأجنبية المعتمدة لديها، وهذا في كل ما يخص مضمون تلك الحصانة وكذا كيفية تسيير الأملك العقارية التابعة للبعثات الدبلوماسية ، وقدمت تقييما عاما لمدى اعتماد النظرية العامة لحصانة مقرات البعثات الدبلوماسية في التطبيق الجزائري .
هذا وما يمكن الخروج به من استنتاجات من خلال هذه المذكرة بمجملها ، مجموعة من النقاط الرئيسية والمتمثلة فيما يلي :
- أولا : أن المقرات الدبلوماسية تشكل عنصرا جوهريا وأساسيا في تكوين أي بعثة ، وهي بذلك تمثل الكيان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها ، وعنصر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها .
- ثانيا : أن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها تلك المقرات هي حصانة وظيفية ، تسهل لأعضاء البعثة أداء مهامها بكل حرية بعيدا عن الاعتداء عليها أو دخولها في كل مرة من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها أو من رعاياها .
- ثالث : ليست كل العقارات تعتبر بمثابة عقارات دبلوماسية وبالتالي الادعاء بحصانتها الدبلوماسية ما لم تكن تلك العقارات مستخدمة خصيصا للأغراض الدبلوماسية ، وأن يكون الأشخاص الذين يشغلونها ذووا صفة دبلوماسية وبالتالي استبعاد العقارات التي يقتنيها الدبلوماسيون بصفتهم الشخصية ، وأن ينحصر نطاق التمتع بتلك الحصانة في المدة الزمنية التي تستغل فيها تلك العقارات للأغراض الدبلوماسية.
- رابعا: ما يستتبع الأساس الوظيفي لهذه الحصانة ، أن كل خروج عن النطاق الرسمي للبعثة وإساءة استخدام هذه المقرات بطريقة غير مشروعة ، أو مخالفة ما تقتضيه قوانين الدولة المعتمد لديها ، يستتبع ذلك تقييد تلك الحصانة ، بحيث يثبت الاختصاص القضائي للدولة المعتمد لديها ، كما يثبت لها التجاوز عن تلك الحصانة وفق إجراءات محددة بداية بنبذ الوسائل القمعية لدخول المقرات إلى التنازل عنها وتطبيق الإجراءات الضرورية لدخولها .
- خامسا : هذا الخروج عن النطاق الوظيفي لاستخدام مقرات البعثة بطريقة غير مشروعة لا ينفي بأي حال تمتع البعثة بالحصانة ، حيث أن كل اعتداء أو انتهاك بالقوة على مقرا ت البعثة رغم ذلك يجعل الدولة المعتمد لديها تتحمل المسؤولية الدولية من جراء ذلك الانتهاك .
- سادسا : إن الإجراء الأمثل لدخول مقرات البعثة الدبلوماسية يتمثل في الطريق الدبلوماسي ، وهو الدور الذي تلعبه وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة قد يتفق عليها ، حيث تقوم بالتنسيق والتشاور بين سلطات الدولة المعتمد لديها وبين البعثة ورئيسها لحل أي إشكال قد يقع ضد البعثة ومقراتها.
- سابعا : بالنسبة للممارسة الجزائرية في مجال حصانات وامتيازات المقرات الدبلوماسية ، فقد أولت هذه الأخيرة أهمية كبرى للبعثات الدبلوماسية المعتمدة فوق ترابها ، وضمنت بقدر معتبر الحصانة اللازمة لمقراتها من أجل تسهيل عملها ، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن هناك من النقص الذي يعتري هذا التطبيق ومن الضرورة بما كان أخذه بعين الاعتبار.
من الملاحظ أن الممارسة الدولية بخصوص هذا الموضوع تبدو متباينة في عديد النقاط مثلما تعرضنا إليه في مضمون الدراسة ، وهذا يرجع أساسا إلى عمومية أغلب مواد الاتفاقيات الدولية وفسحها المجال للتأويل بحسب إرادة كل دولة وبحسب مصالحها ، ومن جهة أخرى يتم تغليب الحلول القمعية في الكثير من الأحداث بدل الحلول الدبلوماسية ، كما نسجل التأخر الذي تعرفه بعض الدول خاصة النامية منها في مجال تقنين قواعد القانون الدبلوماسي مما يجعلها في الكثير من الأحيان عاجزة عن الدفاع عن مصالحها ، وبالتالي تضيع حقوقها لاسيما إذا كانت تلك البعثات المعتمدة لديها تلجأ إلى تهديدها وممارسة الأعمال التي تخرج عن النطاق الرسمي لوظائفها الدبلوماسية .
أخيرا فإن التوصيات التي يمكن الخروج بها وطرحها والتي يبدو أنها ستفيد في تطوير قواعد القانون الدبلوماسي لاسيما في مجال نظام الحصانات والامتيازات الخاصة بمقرات البعثات الدبلوماسية ، والاستفادة أيضا في تطوير التطبيق الجزائري في هذا المجال .
- أولا : لقد حان الوقت لكي يتم إعادة النظر في الاتفاقيات الدبلوماسية التي تنظم قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وهو مقترح لطالما طالب به عديد من الكتاب والباحثين في هذا المجال ، وذلك مرده إلى تخلف الاتفاقيات عن مسايرة ما شهده التطور الحظاري للدول في مجال العلاقات الدولية وما استتبع ذلك من لجوؤ إلى تفسير نصوص تلك الاتفاقيات بحسب الظروف لاسيما إذا تعلق الأمر بحصانة بعثات دبلوماسية تابعة للدول المتقدمة ، وأحيانا يتم تجاهل نصوص الاتفاقية تماما إذا كانت تخالف مصالحهم وتفضيل الحلول القمعية .
- ثانيا : أن يتم إدراج مواد صريحة تعالج بأكثر وضوح مسألة اقتناء المقرات وشروط استعمالها للأغراض الدبلوماسية ، وكذا توضيح الاجراءات التي تكفل دخول مقرات البعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها دون ما انتهاك لحرمة وثائقها ومحتوياتها .
- ثالثا : إن دراسة موضوع الحصانة الدبلوماسية عموما وحصانة المقرات الدبلوماسية بشكل خاص لابد أن يكون من بين أولويات أعضاء البعثات الدبلوماسية ، فمعرفة ما لهم من حصانات وامتيازات في اقليم الدولة المعتمد لديها يوجب عليهم أن يعرفوا – عن ظهر قلب – ما عليهم من التزامات وواجبات حيث يحظر عليهم أن يستخدموا المقرات الدبلوماسية بشكل يخرج عن نطاق الوظيفة الدبلوماسية كاستخدام الأسلحة أو ايواء المجرمين أو عرقلة التطور الحضاري للدولة ، فكل هذه الأعمال تهدد أمن الدولة المعتمد لديها وتؤدي بهم لأن يقعوا في مشاكل مع سلطات الدولة المستقبلة .
- رابعا : حسبنا في هذا المعنى أن نؤكد على مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للجزائر ، ذلك أن حداثة العهد في تناول المواضع ذات الصلة بقانون العلاقات الدبلوماسية في الجزائر ، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية ، هذه السياسة التي يعرف عنها دوليا أنها ذات كفاءة وفعالية متميزة بقدرتها في حلّ الأزمات الدولية وتحويل أطرافها من منطق المدافع إلى منطق التفاوض ، كما أنها ذات ماض عريق اشتهرت فيه دبلوماسية الأمير عبد القادر وكانت محل اعتراف حتى من أعدائه ، فما المانع من تسخير هذه الخبرة العالية للسياسة الخارجية وبعثها في روح البحث والمعرفة مثال ذلك مثال عديد الدول خاصة المتقدمة منها مثل فرنسا ، سويسرا ، الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تجد مانعا من عرض ممارستها الدولية وإخضاعها للدراسة ، وهذا رغم ما يعرف عن القانون الدبلوماسي أنه من أكثر مجالات البحث المـتميزة بالسرية والحذر .
- ملحق خاص باستمارة تتضمن المعلومات التي تخص المقرات المستخدمة من طرف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي في الجزائر
- Notice de renseignements concernant les locaux occupes par le corps diplomatique et le corps consulaire :
Ambassade de :
I – Renseignement sur le local :
Adresse du local :
Nature ( villa , appartement , bureau , etc... )
Composition :
Superficie totale :
Surface couverte :
Année de construction :
Origine : propriété privée , bien vacant ,etc...
II – Renseignement sur le propriétaire :
Nom et prénoms :
Profession :
Adresse en Algérie :
Adresse actuelle :
III – Renseignement sur l’occupant actuel :
Nom et prénoms :
Qulité :
Date de l’occupation :
A quel titre ( acquisition , ******** ,donation ) :
IV - A quel titre
A – pour les propriétés acquises par le corps diplomatique ou le corps consulaire :
1 – Vendeur :
Nom et prénoms :
Adresse en Algérie :
Adresse actuelle :
Profession :
2 – Date de l’acquisition :
3 – Modalité de réglement :
Prix :
Lieu :
Devise :
Date :
Banque :
Notaire :
B – pour les propriétés louées :
1. Mentant mensuel de la ******** :
2. Date de la ******** :
3. Modalités de règlement :
Lieu :
Periodicité :
Banque :
Devise :
4. Bénéficiaires
Nom et prénoms :
Qulité :
Adresse actuelle :
C – pour les propriétés « biens vacants » :
Date et n° de l’arreté préfectoral :
Visa du chef de mission :
Alger , le :…………………
قـائـمة الـمراجـع
أولا : الكتب باللغة العربية
1- د. أحمد أبو الوفا ، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علما وعملا مع إشارة خاصة لما هو مطبق في مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003 .
2- د. أحمد أبو الوفاء محمد ، قطع العلاقات الدبلوماسية ، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة: 1991.
3- د. أبو القاسم سعد الله : حياة الأمير عبد القادر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2004. ترجمة لكتاب : شارل هنري تشرتشل .
4- إسماعيل العربي ، العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة ( 1776- 1816)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 1978 ، ترجمة عن الانجليزية لكتاب Ray W Irwin : The Diplomatic relations of the United States with the Barbary powers ( 1776.1816).
5- إسماعيل العربي ، العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1982 .
6- إبراهيم شاوش أحمد خوجه ، قضية المحتجزين الأمريكيين بطهران ودور الجزائر في حلها في ضوء القانون الدولي العام ، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام - جامعة الجزائر 1992.
7- د. برهان أمر الله ، حق اللجؤ السياسي ، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
8- د. ثامر كامل محمد ، الدبلوماسية المعاصرة واستراتيجية إدارة المفاوضات ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الأولى ، 2000 .
9- د. جمال طه ندا ، الموظف الدولي ، دراسة مقارنة في القانون الدولي الإدراي ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1986 .
10- د. زايد عبيد الله مصباح ، الدبلوماسية ، دار الجيل. دار الرواد، بدون تاريخ الطبع .
11- د. سهيل حسين الفتلاوي ، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي ، دراسة قانونية مقارنة ، الناشر: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، ط 2002 .
12- د. سهيل حسين الفتلاوي ، الوسيط في القانون الدولي العام ، درا الفكر العربي ، لبنان ، بدون تاريخ الطبعة .
13- د . سموحي فوق العادة ، الدبلوماسية الحديثة ، الطبعة الاولى 1973 ، دار اليقظة العربية
14- د. سعيد بن سلمان العبري ، العلاقات الدبلوماسية بين النظري والتطبيقي ، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ، طبعة 1996 .
15- د. صلاح الدين أحمد حمدي ، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات E L G A الطبعة الأولى ، 2002 .
16- د. علي حسين الشامي ، الدبلوماسية : نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1994.
17- د. عاصم جابر ، الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة ، دراسة مقارنة ، عويدات للنشر والطباعة، لبنان ، طبعة :2001 .
18- د. عدنان البكري ، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، طبعة 01 .1986 .
19- د. علاء أبو عامر، الوظيفة الدبلوماسية، نشأتها، مؤسساتها، قواعدها، قوانينها ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، طبعة 2001.
20- عبد الكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام - الجزء الرابع – دار مكتبة التربية ، لبنان ط 1 ، 1997.
21- د. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثاني القانون الدولي المعاصر ، الطبعة الأولى ، عمان 1997 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .
22- د. عبد العزيز محمد سرحان ، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دراسة تحليلية في الفقه والقضاء الدوليين وأحكام اتفاقيتي1963.1961 ، طبعة: 1986 .
23- عبيد سارة ، اللجؤ الدبلوماسي ، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر .2002. 2003 .
24- د. فادي الملاح ، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية بين الواقع النظري والعملي مقارنا بالشريعة الإسلامية ، دار المطبوعات الجامعية.الإسكندرية ، طبعة 1993 .
25- د. محمد المجذوب ، الوسيط في القانون الدولي العام .، الدار الجامعية للطباعة والنشر 1999.
26– د. محمود خلف ، الدبلوماسية . النظرية والممارسة ، دار زهران للنشر، عمان، الأردن، طبعة : 1997 .
27- محمد زروال ، العلاقات الجزائرية الفرنسية ، 1791. 1830 ، مطبعة دحلب، O P U- 1994.
28- د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الثامن ، دار الفكر ، الطبعة الرابعة المعدلة : 2002 .
29- د. وائل احمد علام ، القانون الدولي العام ، العلاقات الدبلوماسية ، طبعة 1995 .
ثانيا : المقالات والدراسات
1- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الحصانة القضائية في قانون الإجراءات القضائية الدولية ، مجلة الدراسات الدبلوماسية ، دراسة، عدد 10، 1993.
2- د. محمد عمر مدني، العلاقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ، الكتاب الأول من سلسلة البحوث والدراسات ، معهد الدراسات الدبلوماسية السعودية ، طبعة 3، 1990.
3- د. محمد عمر مدني، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، ندوة الدبلوماسية في المجتمع الدولي المعاصر ، الرياض من 15 إلى 18 فيفري 1996.
4- د. عبد الله الاشعل ، المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح . مجلة الحقوق ، العدد الثالث السنة الثامنة.
5- د. غسان الجندي ، عائلة الدبلوماسي في القانون الدولي ، دراسات ، المجلد 22 ( أ ) عدد02 ، 1995.
6- د. عدنان البكري ، تأثير الصراع الدولي على الممارسات الدبلوماسية ، مجلة السياسة الدولية ، دراسة .عدد 66 ، 1981.
7- عباس موسى مصطفى ، أضواء على القناصل والقناصل الفخريين ، مجلة الدبلوماسي ، عدد 02 ، 1989.
8- د. مشعان بن محمد الدعيج ، المهام القنصلية ووضع القناصل ، بحوث ودراسات مجلة الدراسات الدبلوماسية ، ع 8 ، 1991 .
9- د. عائشة راتب ، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد 21 سنة 1965 .
10- د. عبد الرحمن لحرش ، التجسس والحصانة الدبلوماسية ، مجلة الحقوق الكويتية .ع 4 السنة السابعة والعشرون .2003 .
11- الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962 ، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول تطور الدبلوماسية . سلسلة الندوات ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ، الجزائر 1998 .
- الأستاذ: صالح بن القبي ، الدبلوماسية بين الأمس واليوم .
- عن وحدة البحوث والتوثيق : تطور الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962 .
- محمد يزيد : شهادات من العمل الدبلوماسي .
ثالث : الكتب باللغة الأجنبية
1- Denis ALAND : Droit international public . presses universitaires de France -2000.
2- Abdelkader BOUSSELHAM : Regards sur la diplomatie Algérienne . Casbah Editins . 2005 .
3- Patrick DAILLIER & Alain PELLET : Droit international public- 5°édition .édition DELTA-1996.
4- Pierre-marie DUPUY : Droit international public . 5eme Edition – Edition DALLOZ 2000.
5- Roberto PAPINI et Goetano CORTESE :La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences – Editions A. PEDONE . Paris 1972.
6- Jean SALMON :-Manuel de droit diplomatique -Edition DELTA – 1996 .
7- Abel VERDIER : Manuel pratique des consulats. 5e édition – Tome premier et tome II . Paris 1980. –
رابعا : المقالات والندوات باللغة الأجنبية
A –Articles :
1– Nicolas ANGELET : Le droit des relations diplomatiques et consulaires dans la pratique récente du conseil de sécurité . R B D I – 1999/1 .
2– Philippe ARDANT : La pratique diplomatique Chinoise récente .
R G D I P .Troisième série , tome LXXII – 1968.
2- Pierre BOUREL : Conflits des juridictions – Immunité de juridiction et d’exécution ( Juris classeur : D.I.Privé Français - Fasc. : 581E ) 2-1980-.
4- Philippe CAHIER : Les actes de harcèlements de diplomates peuvent engager la responsabilité internationale des Etats . Le Monde diplomatique , février 1971.
5- Claude-albert COLLIARD : La convention de Vienne sur les relations diplomatiques . A F D I – VII 1961.
6 – Herve FAUPIN : Les problèmes juridiques posés par la circulation automobile des diplomates . A F D I – XLIV 1998.
7- M B Hajhamoud mdemagh : Immunité de juridiction , inviolabilité de l’hôtel de l’ambassade . Revue Tunisienne de droit 1973.
8 - Rosalyn HIGGINS : Les récents développements législatifs et jurisprudentiels dans le domaine de l’immunité de juridiction de l’Etat au Royaume-Uni .
9 - Renée KOERING-JOULIN : Conflits de lois et de compétence , Infractions commises a l’étranger -.(Juris classeur .I.P-Fasc :403) 5-1977-
10 – Jean-victor LOUIS : Le procès des diplomates Français au Caire , problème juridique . A F D I – IX 1963.
11- Adolfo MARESCA : Relations consulaires , consul et droit privé .
R C A D I – 1971. III Tome 134 de la collection .
12 – Jean SALMON et Sompong SUCHARITKUL : Les missions diplomatiques entre deux chaises : immunité diplomatique ou immunité d’état ? - A.F.D.I 1987-.
13 - Jean SALMON : Immunité et actes de la fonction – AFDI. 1992 .
14 - Missoum SBIH : Diplomatie et sécurité nationale ou l’influence de la défense nationale et de la sécurité internationale sur la politique étrangère des Etats . Revue Algérienne des relations internationales - N°13 premier trimestre 1989.
15 - Santiago TORRES BERNARDEZ , La convention de Vienne sur les relations consulaires , La conférence des Nations Unies sur les relations consulaires . ( Vienne , 4 mars – 22 avril 1963 ) . A F D I . 1963 .
- B - Colloques :
16– M claude LOMBOIS : Immunité , extraterritorialité et droit d’asile en droit pénal international . Travaux du colloque préparatoire au XIIe congre de l’association internationale de droit pénal du 1er au 3 septembre 1977. Rapports nationaux ( la F RANCE ) . R I D P – 1978 n°2 , 2eme trimestre .
17– Aspects récents du droit des relations diplomatiques . Colloque de Tours , le 2 , 3 et 4 juin 1988 sous la présidence de Rene-jean DUPUY . Editions A. PADONE . Paris 1989 :
18- Philippe CAHIER : Le statut diplomatique .
19- Elisabeth ZOLLER : Droit internes et statut diplomatique .
20- Maurice FLORY : Les relations culturelles et scientifiques .
- C – Revues :
21– Charles ROUSSEAU : Chronique des faits internationaux . R G D I P
1984/3 - 1983 – 1985.
22– Jean CHARPENTIER : Pratique française du droit international - Jean Charpentier. AFDI – 1974 , 1981 , 1987.
23– Revue Algérienne des relations internationales . N° 13 1er trimestre 1989 ( Chronologies 4eme trimestre 1988 .) .
خامسا : الوثائق القانونية
أ – الاتفاقيات الدولية
1 - مرسوم رقم 64-74 مؤرخ في 02 مارس 1964 المتضمن انظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أفريل 1961.
2- مرسوم رقم 64-85 مؤرخ في 04 مارس 1964 المتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963.
3- اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة 1969.
4- اتفاقية الأمم المتحدة لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لسنة 1975.
5 - مرسوم رئاسي رقم 96-289 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتضمن انظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتحفظ إلى الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون وقمعها الموقع عليها في نيويورك في 14 ديسمبر 1973.
6- مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 09 أفريل 2000 المتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المنعقدة في الجزائر من 12 الى 14 جويلية 19999.
ب- الاتفاقيات الثنائية الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية
7- مرسوم رئاسي رقم2000 369 مؤرخ في 16 نوفمبر 2000 يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو 1989.
8 - مرسوم رئاسي 93- 179 بتاريخ 21.جويلية 1993 المتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها بواشنطن في 12 جانفي 1989.
9 - مرسوم 84-169 بتاريخ 21جويلية 1984 المتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجزائر وجمهورية بولونيا الشعبية .
10 - مرسوم 84- 92 بتاريخ 5 ماي 1984 المتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجزائر والجمهورية التونسية الموقعة في الجزائر في 24 افريل 1983 .
11 - مرسوم 80-203 بتاريخ 23 أوت المتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجزائر والمملكة البلجيكية الموقعة في الجزائر في 17 ماي 1979.
12 - مرسوم 80- 208 بتاريخ 13 سبتمبر 1980 المتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين الجزائر وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في الجزائر في 28 أكتوبر 1978.
ج – المراسيم المنظمة للوظيفة الدبلوماسية الجزائرية
13- مرسوم رئاسي 02-403 بتاريخ 26 نوفمبر 2002 يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية .
14- مرسوم رئاسي 02-406 تاريخ 26 نوفمبر 2002 يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
15 - مرسوم رئاسي 96- 442 بتاريخ 9 ديسمبر 1996 يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين .
16- مرسوم رئاسي رقم 97- 498 المؤرخ في 27 ديسمبر 1977 المتعلق بالتسيير الاداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية .
17- مرسوم رئاسي رقم 2000-05 المتعلق بالوظيفة القنصلية 2000.
18- مرسوم رئاسي رقم 2000- 05 المؤرخ في 15 يناير 2000 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية لسنة 2000.
19- مرسوم رئاسي رقم 2000- 155 المؤرخ في 4 يوليو 2000 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.
20- مرسوم رئاسي رقم 05- 35 المؤرخ في 26 يناير 2005 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005.
د : القوانين الجزائرية
21- القانون المدني الجزائري ، وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1991.
22- قانون العقوبات الجزائري ، وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1991.
23- القانون رقم 90- 30 المؤرخ في الأول ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية .
24- الدستور الجزائري لسنة 1996 .
الفـهــرســــــة
- المقدمــة :…………………………....…………………............................ .1
الفصل الأول
القواعد المنظمة لحصانة مقرات البعثة الدبلوماسية
- المبحث الأول: تطور قواعد الحصانة........................................... ...................7
-المطلب الأول : التطور التاريخي .................................................. ...............7
-الفرع الأول: مرحلة التمثيل الدبلوماسي المؤقت............................................ ....7
- الفرع الثاني: مرحلة التمثيل الدبلوماسي الدائم............................................ .... 9
- المطلب الثاني : الأساس النظري للحصانة........................................... ..............10
-الفرع الأول: نظرية الامتداد الإقليمي:......................................... .................10
-الفرع الثاني: نظرية الصفة التمثيلية:........................................ .................11
-الفرع الثالث: نظرية مستلزمات الوظيفة:.......................................... ............12
- المطلب الثالث: الأساس القانوني.......................................... .......................13
-الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية:.......................................... .....................13
- الفرع الثاني : العرف الدولي............................................ ......................16
-الفرع الثالث: التشريعات الداخلية.......................................... ....................16
- المبحث الثاني : مضمون الحصانة........................................... .....................18
-المطلب الأول: التسهيلات الممنوحة لاقتناء المقرات اللازمة للبعثة الدبلوماسية .................18
-الفرع الأول: تسهيل عملية اقتناء المقرات الدبلوماسية:...................................... 18
- الفرع الثاني: حق الإقامة في الدولة المعتمد لديها:..........................................20
- المطلب الثاني: الحصانة المدنية........................................... ......................21
-الفرع الأول: مدى الحصانة المدنية........................................... ................22
-الفرع الثاني : طبيعة عقود اقتناء العقارات الدبلوماسية.....................................26
- المطلب الثالث : حرمة المقرات الدبلوماسية من إجراءات الدخول .............................31
-الفرع الأول: حماية مقرات البعثة ضد الاعتداء:......................................... ..32
-الفرع الثاني: عدم دخول مقرات البعثة الدبلوماسية:...................................... .34
- المطلب الرابع : الإعفاءات الضريبة........................................... ...................37
-الفرع الأول: مبررات الإعفاء من الضرائب وأنواعها.......................................... 38
-الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على الاعفاءات الضريبية...................................40
- المبحث الثالث : نطاق الحصانة........................................... ....................... 42
- المطلب الأول : نطاق الحصانة من حيث الأشخاص........................................... .42
- الفرع الأول: مقارنة حصانة مقرات البعثة بحصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية..............42
-الفرع الثاني: حصانة مقرات أعضاء البعثة الدبلوماسية......................................4 4
- المطلب الثاني : نطاق الحصانة من حيث المكان............................................ .......47
-الفرع الأول: : مقارنة حصانة مقر البعثة الدبلوماسية مع غيرها من الحصانات ..............47
-الفرع الثاني : مكان إنشاء مقر البعثة الدبلوماسية ............................................53
-الفرع الثالث: مكونات مقر البعثة الدبلوماسي........................................ ...........54
- المطلب الثالث: نطاق الحصانة من حيث الزمان............................................ .......63
- الفرع الأول: بداية التمتع بالحصانة الدبلوماسية :..............................................63
- الفرع الثاني : نهاية التمتع بالحصانة الدبلوماسية:...................................... ......64
الفصل الثاني
القيود الواردة على حصانة مقرات البعثة الدبلوماسية
- المبحث الأول: الالتزامات التي تفرضها الحصانة........................................... .....68
-المطلب الأول: حصانة المقر الدبلوماسي وتنفيذ المشروعات العامة ...........................68
- الفرع الأول : مراعاة أنظمة التنظيم المدني والتهيئة العمرانية..............................68
- الفرع الثاني: عدم عرقلة المشاريع ذات النفع العام.........................................71
-المطلب الثاني : عدم إساءة استخدام المقر لأغراض غير مشروعة: ...............................75
-الفرع الاول: مدلول نص المادة 41/3 من اتفاقية فيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية ............75
-الفرع الثاني : أعمال التجسس:........................................... ......................76
-الفرع الثالث : استخدام الأسلحة داخل مقر البعثة الدبلوماسية ..................................77
- المطلب الثالث : عدم منح الملجأ الدبلوماسي .................................................. ...78
- الفرع الأول : أساس منح الملجأ الدبلوماسي........................................ .......78
-الفرع الثاني: حالة الامتناع عن إنهاء الملجأ الدبلوماسي ....................................81
- المبحث الثاني: إثبات الاختصاص القضائي للدولة المعتمد لديها..................................84
- المطلب الأول: الجرائم المرتكبة داخل مقر البعثة الدبلوماسية...................................85
- الفرع الأول : الجاني من غير المبعوث الدبلوماسي........................................ . 86
- الفرع الثاني : الجاني من المبعوثين الدبلوماسيين...................................... ......88
- المطلب الثاني : العقود المبرمة داخل مقر البعثة الدبلوماسية......................................8 9
- الفرع الأول : خضوع العقود لأشكال القانون الخاص للدولة المعتمد لديها......................90
- الفرع الثاني: أنواع العقود المبرمة .................................................. .........91
- المطلب الثالث : العقارات الشخصية للمبعوث الدبلوماسي........................................ .92
- الفرع الأول: تعريف التصرفات الخاصة............................................ ........93
- الفرع الثاني: التطبيق الدولي............................................ ...................94
- الفرع الثالث : شروط اعتبار العقار من العقارات الشخصية بالمبعوث الدبلوماسي..........96
- المبحث الثالث: طرق التجاوز عن الحصانة........................................... ............98
-المطلب الأول: اتجاهات الدول في مجال التجاوز عن حصانة المقرات الدبلوماسية...............98
- الفرع الأول: انتهاك حصانة المقرات الدبلوماسية على حساب ا لاعتبارات الأمنية .........98
- الفرع الثاني : تغليب حصانة المقرات على الاعتبارات الأمنية. ..............................99
-المطلب الثاني: المسؤولية الدولية عن انتهاك الحصانة........................................... 101
-الفرع الأول : أساس المسؤولية الدولية........................................... ...........101
-الفرع الثاني : التعويض عن انتهاك الحصانة........................................... ......105
- المطلب الثالث : الإجراءات الدبلوماسية لدخول مقرات البعثة..................................106
- الفرع الأول:الجهة المخولة بالتنازل عن الحصانة.........................................10 6
- الفرع الثاني : طبيعة التنازل عن الحصانة........................................... .......109
- الفرع الثالث :تنفيذ إجراءات دخول مقر البعثة الدبلوماسية.................................113
الفصل الثالث
التطبيق الجزائري في مجال حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
- المبحث الأول : التطور التاريخي في مجال الحصانة الدبلوماسية.................................118
-المطلب الأول : تبادل التمثيل الدبلوماسي........................................ ............118
-المطلب الثاني : التطور التاريخي في مجال الحصانة الدبلوماسية............................121
- المبحث الثاني : مضمون الحصانة الدبلوماسية على المقرات....................................124
-المطلب الأول: التسهيلات الممنوحة لاقتناء المقرات اللازمة للبعثة المعتمدة...................124
-الفرع الأول: المساعدة في الحصول على المقرات اللازمة................................124
-الفرع الثاني: تقيد البعثات الأجنبية بأنظمة البناء وعدم عرقلة المشاريع العمومية.........125
-الفرع الثالث: تحديد نطاق المقرات الدبلوماسية....................................... ....127
-المطلب الثاني : الحصانة الدبلوماسية للمقرات........................................... ....129
- الفرع الأول: الحصانة المدنية........................................... ................129
-الفرع الثاني: حرمة المقرات الدبلوماسية من الاعتداء عليها أو دخولها..................131
- الفرع الثالث : الإعفاءات الضريبية.......................................... ...........134
- المبحث الثالث : تقييم التطبيق مع النظرية العامة لحصانة المقرات الدبلوماسية..................136
- المطلب الأول : أساس حصانة المقرات الدبلوماسية....................................... ..136
- المطلب الثاني : تقييم مدى اعتماد الاتفاقيات الدبلوماسية في التطبيق الجزائري...........137
- المطلب الثالث : تسيير الأملاك العقارية التابعة للبعثات الدبلوماسية في الخارج.............140
- الفرع الأول : تملك العقارات الدبلوماسية في الخارج...................................140
- الفرع الثاني : طرق تسيير العقارات الدبلوماسية....................................... 141
- الخاتمــة......................................... ........................................144
- الملحق .................................................. ..................................148
- قائمة المراجع .................................................. ...........................150
- الفهرسة........................................... ........................................160
* تمّ بعون الله وحده والحمد لله *
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma