المقدمة
إن لكل تصرف قانوني آثار تنجز عنه، و مثال ذلك القرارات الإدارية التي جميعها تحتوي على آثار تترتب عليها، و سوف نخص في دراستنا على ما يعرف بنهاية القرار الإداري، و هو ما يعني تجديد القرار من آثاره بالنسبة للمستقبل، و طبعا لدراسة هذا الموضوع أهمية بالغة تتمثل في مدى قيام السلطة المختصة بتجريد هذا القرار الإداري من آثاره النظامية مستقبلا، و قد كان هناك تضارب عدة آراء حول القوة الملزمة للقرار الإداري تنتهي بطريقتين إما عن طريق الجهة الإدارية و إما عن طريق القضاء.
و قد كانت دراستنا لهذا الموضوع وفق منهجي التحليل و المقارن و ذلك حسب ما تطلب بحثنا من شرح و تفصيل في المضمون
إذن إذا كانت القرارات الإداري هي عبارة عن تصرفات قانونية فما هي الحالات و العوامل التي تؤدي إلى نهاية سريان القرارات الإداري؟
بعبارة أخرى أن نهايتها تكون إما بتدخل الإدارة التي أصدرتها بإرادتها أو دون تدخل الإدارة يعني خارج إرادتها و للإجابة على هذه الإشكالية قد خصصنا الخطة التالية المتكونة من المبحث الأول يكون خارج عن إرادة الإدارة العامة و المبحث الثاني بإرادة الإدارة العامة.
المبحث الأول: نهاية القرار الإداري خارج عن إرادة الإدارة العامة
المطلب الأول: القرار المؤقت
المطلب الثاني: إلغاء القانون الذي يستند إليه القرار(إلغاء التشريعي)
المطلب الثاني: الإلغاء القضائي(دعوى الإلغاء)
المبحث الثاني: نهاية القرار الإداري بإرادة الإدارة العامة
المطلب الأول: الإلغاء
الفرع1: السبب
الفرع2: الاختصاص
الفرع3: المحل
الفرع4: الشكل و الإجراء
الفرع5:الهدف (الغاية)
المطلب الثاني: السحب
الفرع1: الأركان الشكلية
الفرع2: الأركان الموضوعية
المبحث الأول: نهاية القرار الإداري خارج إرادة الإدارة العامة
على الرغم من أن القرارات الإدارية هي عبارة عن تصرفات قانونية تعتبر و تفصح عن إرادة الإدارة التي أصدرتها إلا أنها قد تنتهي في بعض الحالات دون تدخل الإدارة و خارج إرادتها بفعل عوامل أخرى ( مثل الوقائع الطبيعية).
من أهم تلك الحالات يمكن الإشارة إلى ما يلي:
المطلب الأول: القرار المؤقت
تنتهي القرارات المؤقتة أو المحددة المدة بانقضاء فترة نفاذه:
- فقرار منح رخصة الشغل جزء من الأملاك الوطنية ينتهي بانتهاء الفترة المحددة فيها.
- و قرار رخصة البناء ينتهي، طبقا للمادة 49 من لمرسوم التنفيذي رقم 91-1971 إذا ما لم يستعمل البناء خلال المدة المحددة في رخصة البناء الممنوحة.
- و المرسوم التنفيذي بتعيين مستشار في مهمة غير عادية بمجلس الدولة ينتهي بمرور 3 سنوات من تاريخ إصداره
* كذلك هناك قرار المتعلق بانعدام المحل و هو الذي يفضي إلى إنهاء القرار الإداري سواء تعلق الأمر مثلا بالشخص المخاطب بالقرار: كوفاة الشخص المعني بالقرار أو بموضوع القرار: كأن ينهار المحل المستفاد منه.
المطلب الثاني: إلغاء القانون الذي يستند إليه القرار (الإلغاء التشريعي)
لما كنت السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الحكومة هي سلطة مرتبطة بالسلطة التشريعية وفقا للمادة 125 فقرة2 من الدستور على ما يلي:
” يندرج تطبيق القوانين في مجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة “
و ما تشير إليه أيضا المادة 85 فقرة 3 من الدستور.
- و من ثم فإن إلغاء القانون الذي يستند إليه القرارات الإدارية (المراسيم التنفيذية) يؤدي بالتبعية إلى إلغاء تلك القرارات.
المطلب الثالث: الإلغاء القضائي( دعوى الإلغاء)
ينتهي القرار القضائي بموجب عمل قضائي (حكم أو قرار قضائي) بناء على دعوى الإلغاء ترفع من ذي المصلحة. أمام القضاء الإداري سواء كان مجلس الدولة أو الغرفة الإدارية.
الفرع الأول: مجلس الدولة
تنص المادة 3 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي:
“يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في:
1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
* يختص مجلس الدولة كقاضي اختصاص بالنظر إلى دعوى الإلغاء، إذا ما توفرت فيها الشروط الشكلية اللازمة، طبقا لقانون الإجراءات المدنية حيث تتعلق بشرط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ما يلي:
1- محل الطعن بالإلغاء : تنصب دعوى الإلغاء عن قرار صادر عن إحدى الجهات التالية:
- السلطات الإدارية المركزية: مثل الوزارات و غيرها كما رأينا (سابقا) فقرة 28 و ما بعدها
- الهيئات العمومية الوطنية مثل المجالس و المراكز و المؤسسات الوطنية
- المنظمات المهنية الوطنية العاملة في مختلف القطاعات مثل منطقة المحامين و الأطباء و المهندسين ..الخ
2- الطاعن: تنص المادة 459 منه على ما يلي:
“لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حازا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك
- و يقر القضاء من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا لازما”
- ومن ثم فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغاء توفر الصفة و الأهلية و المصلحة.
3- الطعن الإداري المسبق : أمام الإدارة سواء كان طعنا رئاسيا أو ولائيا طبقا للمادة 275 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ما يلي:
” لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه”
4- الإجراءات: حيث يشترط في عريضة الحكومة أن تكون مستوفية الشروط وفقا للمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية موقعة من طرف محام مقبول لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة طبقا للمادة 241 ق.إ.م مع إعفاء الدولة من تمثيلها بمحام (المادة 239 ق.إ.م).
5- الميعاد: يتم رفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين تحسب إما:
1. من تاريخ الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المسبق (وفقا للمادة 280 منه)
2. بعد مرور فترة 3 أشهر في حالة سكوت الإدارة و عدم الرد على الطعن الإداري المسبق طبقا (للمادة 279 منه)
6- انتفاء الدعوى الموازية (الطعن المقابل) حيث تنص المادة (276 فقرة 1 على ما يلي)
“لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى”
الفرع2: الغرفة الإدارية (المحاكم الإدارية)
تنص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:
” تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها حسب قواعد الاختصاصات التالية:
1- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران و قسنطينة و بشار و ورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم:
- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون و الخاصة بمدى مشروعيتها
2- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم:
- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية وإلزامية لطلب التعويض”.
* و عليه فإن بول دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية يقتضي توافر شروط، كما هو الحال لدعوى الإلغاء المدفوعة أمام مجلس الدولة على تفصيل في الأمر.
1- محل الطعن بالإلغاء: طبقا للمادة 7 من ق.إ.م يجب أن ينصب الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر عن إحدى الإدارات اللامركزية: المحلة (البلدية و الولاية) أو المرفقية (المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية)
- مع الإشارة هنا إلى أن القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص
بالنظر في الطعون بإلغائها إلى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية: الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة حسب اختصاصها المحلي.
2- محل الطعن: يشترط في دعاوي الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإدارية (المحلية أو الجهوية) أن تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة في رفع أي طعن قضائي طبقا لأحكام المادة 459 من ق.إ.م حسب ما بينا من قبل بشأن الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة(سابقا الفقرة 144)
3-الميعاد: تنص المادة 169 مكرر على ما يلي:
“لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلى تطبيق الطعن في قرار إداري”
- و لا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا إلا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره”
4- الإجراءات و الأشكال : ( قبول الدعوة أمام الغرف الإدارية يجب أ تكون العريضة مكتوبة و مرفقة ب:
- بالقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء
- بنسخ عدد الخصوم.
* و جدير الملاحظة هنا، أن تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 90-23 لا يشترط في دعاوي الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإدارية ( المحلية أو الجهوية) خلافا لتلك المرفوعة أمام مجلس الدولة. الطعن أو التنظيم الإداري المسبق ( سابقا الفقرة 144) حيث أبدل فكرة المصلحة الإدارية بفكرة المصالح القضائية، حيث تنص المادة 169-3 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:
“على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية لعين مستشار مقررا
- في حالة ما إذا تم الصلح يصدر قرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى إجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
- و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر عدم الصلح، و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
المبحث الثاني: نهاية القرار الإداري بإرادة الإدارة العامة
يمكن للإدارة العامة أن تضع حدا لآثار القرارات الإدارية بإزالتها و القضاء عليها نهائيا بما لها من امتيازات السلطة العامة و ذلك سواء:
- مراعاة لمبدأ الملائمة، تكييفا مع مقتضيات المصلحة العامة و تلبية لاحتياجات الجمهور.
- أو احتراما لمبدأ المشروعية، من حيث تصحيح أخطائها و الرجوع عنها.
المطلب الأول: الإلغاء
يقصد بالإلغاء أن تلجأ إلى إصدار قرار إداري لاحق و يقضي على وجود قرار إداري سابق من حيث عدم ترتيب هذا الأخير في المستقبل فقط.
و الإلغاء قد يكون شاملا للقرار كله و قد يكون جزئيا كإلغاء قرار التعيين بالنسبة لبعض الموظفين الذين شملهم قرار التعيين الأول، كما أن الإلغاء قد يأخذ شكل تعديل كلي أو جزئي لقرار إداري قائم.
- و الإلغاء قد يكون أكثر ملائمة للإدارة من سحب القرار لأنه ينهي القرار بالنسبة للمستقبل فقط.
و يتمتع الإلغاء بأثر فوري، تماشيا مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
أما السحب فهو إعدام لقرار و قلع جذوره حيث يزيل و يمحو جميع الآثار التي قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري المسحوب في الماضي، كما يقتضي على كل آثاره في المستقبل.
- الإلغاء يقضي _كأي قرار إداري_ أن يقوم على الأركان اللازمة لذلك، و المتمثلة في الأركان الخمسة التالية:السبب_ الاختصاص_ الشكل_ الإجراءات_ المحل و الغاية.
الفرع الأول: السبب
يجب أن ينبني قرار إداري علة حالة واقعية أو قانونية تشكل سببا للإلغاء
و عليه فإن السبب الذي يقوم عليه قرار الإلغاء يختلف باختلاف مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المراد إلغاؤه، مع مراعاة طبيعته و نوعه و ما إدا كان تنظيميا أم فرديا:
أولا: القرارات المشروعة
يختلف سبب القرارات المشروعة باختلاف نوع القرار المراد إلغاؤه
أ) القرارات التنظيمية: يمكن للإدارة أن تلغي القرارات التنظيمية في كل وقت، استنادا و مستجدات التسيير الإداري للمرافق العامة (مبدأ التكييف) من ناحية، و وجود الأفراد المخاطبين ( الجمهور) في مركز قانوني عام لا يولد لهم أي حق مكتسب نظرا لكونهم في علاقة تنظيمية لائحية، من ناحية أخرى.
ب) القرارات الفردية يكمن ركن السبب في مدى إلغاء هذا النوع من القرارات الفردية إلى قيام حالة قانونية هي الحق المكتسب.
- لقد استقر الفقه و القضاء الإداري المقارن أن الإدارة العامة لا يمكنها إلغاء القرارات الفردية متى رتبت حقوق الإداري المقارن أن الإدارة العامة لا يمكنها إلغاء القرارات الفردية متى رتبت حقوق مكتسبة تحقيقا لمبدأ الجمود و الحصانة
- و مع ذلك فإن الإدارة يمكنها أيضا أن تنهي القرارات الفردية عن طريق ما يعر بالقرار المضاد، حيث تستطيع مثلا أن تضع حدا للعلاقة الوظيفية لا بواسطة إلغاء قرار التعيين و إنما بموجب قرار آخر هو قرار الفصل طبقا للقانون.
ثانيا: القرارات الغير المشروعة
يمكن لإدارة العامة ، من تلقاء نفسها أو بطلب و طعن من الغير، أن تتراحع و تلغي قراراتها التنظيمية منها أو الفردية إذ تبين لها عدم مشروعيتها لوجود عيب في أركانها، كأن تكون صادرة من غير مختص، أو دون مراعاة الإجراءات الجوهرية اللازمة، أو تكون مخالفة للقانون، مثل تعيين شخص لا تتوافر فيه الشروط القانونية فتقوم بإلغاء قرار التعيين، لا اتخاذ بفصله، و عليه فإن ركن السبب في إلغاء القرار الغير مشروع و إنما يتمثل في انعدام السبب.
الفرع الثاني: الاختصاص
- حتى يكون إلغاء القرار الإداري سليما، يشترط فيه_كأي قرار إداري_ أن يقوم على ركن اختصاص مكتمل الأبعاد و الأشكال، و خاصة من حيث الاختصاص الشخصي و الزمني
أولا: الاختصاص الشخصي
- القاعدة أن يصدر قرار الإلغاء الجهة نفسها التي كانت قد أصدرت القرار الملغى: فالقرار الصادر من طرف مدير المؤسسة نفسها طبقا للتشريع الساري المفعول، سواء تلقائيا ، أو بناءا على طعن من الموظف أمامه و مثل هذا الطعن يعرف بالطعن الولائي.
- و مع ذلك يكمن أن يتم الإلغاء من طر السلطة الرئاسية أي الجهة الإدارية التي تعلو الجهة مصدرة القرار، و هو ما يسمى بالإلغاء الرئاسي، فقرار الوالي يمكن إلغاؤه من طرف وزير الداخلية مثلا، طبقا للقانون، سواء كان ذلك تلقائيا أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي.
- و هذان الطعنان الرئاسي و الولائي هما ما أشارت إليهما المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية حينما نصت على ما يلي:
” لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أمام (مجلس الدولة) ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي أصدرت القرار، فإن لم تجد فأمام من أصدرت القرار نفسه”
- كما يمكن أيضا أن يصدر قرار الإلغاء من طرف الجهة الوصية وفقا لإجراءات و الحالات التي تكفل استقلالية الهيئة المحلية و تحافظ على طابعا اللامركزية: فللوالي كجهة وصية سلطة إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي الباطلة بطلانا مطلقا (غير مشروعة) بموجب المادة 44 من القانون البلدي صفحة 134
ثانيا: الاختصاص الزمني
حفاظا على المراكز القانونية و الاستقرار الاجتماعي فإن السلطة أو الجهة المختصة بالإلغاء يجب عليها أن تتقيد بالمدة الزمنية التي تقررها النصوص.
و بناءا عليه فإن:
- قرار الإدارة المركزية (المراسيم، القرارات الوزارية) يمكن إلغاؤها من طرف الإدارة خلال شهرين، لأن الطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة يكون –مبدئيا- خلال شهرين.
- و قرار الإدارة اللامركزية (البلدية و الولاية و المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية) يمكن إلغاؤها من طرف الإدارة خلال أربعة أشهر، لأن الطعن فيها بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (محلية أو جهوية) يكون خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ القرار أو نشره طبقا للمادة 169 مكرر ممن قانون الإجراءات المدنية و لذلك فإن فوات تلك المدة تجعل القرار الإداري الغير مشروع سواء كان فرديا أو تنظيميا محصنا.
الفرع الثالث: المحل
القاعدة العامة أن إلغاء القرار الإداري يجب أن يتم وفق الإجراءات و الأشكال نفسها اللازمة لإصداره، إعمالا لقاعدة توازي الأشكال
أمثلة:
1- يتم إلغاء تعيين رئيس الدائرة بموجب صدور مرسوم رئاسي باقتراح من رئيس الحكومة، لأن قرار تعيين الدائرة إنما يتم بمرسوم رئاسي من رئيس الحكومة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99- 240 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
2- يلغى القرار الوزاري بقرار وزاري آخر حيث لا يصح إلغاء قرار وزاري بمجرد منشور وزاري.
- إن احترام قاعدة توازي الأشكال أصبح مبدأ مستقر فقه قضاء، خاصة بالنسبة للقرارات
التنظيمية ، خلافا للقرارات الفردية إذ يتميز تطبيق هذا المبدأ حيالها ببعض المرونة حيث أنه لا يسري إلا إذا كانت اعتبارات و مبررات فرض و تقرير تلك الأشكال مازالت قائمة اعتبارات و مبررات فرض و تقرير تلك الأشكال مازالت قائمة.
الفرع الخامس: الهدف و الغاية
يمكن للإدارة المختصة أن تعتمد إلى إلغاء قراراتها الإدارية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، التنظيمية منها أو الفردية على النحو الذي رأيناه حينما تطرقنا إلى ركن السبب في الإلغاء.
و لهذا فإن قرار الإلغاء إنما يرتبط ارتباطا عضويا بركن السبب فيه تبعا لمدى مشروعيته.
أولا : القرارات المشروعة
إن الهدف عن إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية المشروعة يتمثل في الاستجابة للمستجدات التي تظهر لاحقا بفعل مقتضيات النشاط الإداري و تطويره و تغييره.
- إن الإدارة الرشيدة يجب عليها أن تبقى حبيسة قرارات تنظيمية انقضت مبررات و أسباب وجودها، بل من المفروض عليها أن تبقى حبيسة قرارات تنظيمية انقضت مبرراته و أسباب وجودها، بل من المفروض عليها أن تكون متحسسة و متيقظة لتطورات الإدارة العامة، مراعاة لأحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة، ألا و هو مبدأ الملائمة أو التكييف الذي يحكم المرافق العامة.
ثانيا: القرارات الغير مشروعة
يهدف إلغاء القرار الغير مشروع إلى ضمان احترام مبدأ المشروعية تجسيد لدولة القانون
يذهب الفقه و القضاء الإداري إلى أن الإدارة صاحبة الاختصاص تكون ملزمة بإلغاء القرارات الغير مشروعة منذ إصدار صاحبة الاختصاص تكون ملزمة بإلغاء القرارات الغير مشروعة منذ إصدارها أصلا أو بفعل عوامل ووقائع عوامل ووقائع جعلتها كذلك.
و بهذا الصدد نصت المادة 4 من المرسوم 88-131 المنظم العلاقات بين الإدارة و المواطن على ما يأتي:
“يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها، و بهذه الصفة يجب أن تصدر التعليمات و المنشورات و المذكرات و الآراء ضمن احترام النصوص التي يقتضيها”.
المطلب الثاني: السحب
- يشترط لصحة سحب القرارات الإدارية، كأي قرار إداري توافر الأركان الشكلية و الموضوعية.
الفرع الأول: الأركان الشكلية
تسري على قرار السحب، من حيث أركانه الشكلية، القواعد و الشروط نفسها اللازمة في قرار الإلغاء سواء بالنسبة لركن الاختصاص أو ركن الشكل و الإجراءات (سابقا الفقرة 151 و 154) .
الفرع الثاني: الأركان الموضوعية
تسري على الأركان الموضوعية لقرار سحب سواء بالنسبة لسبب قرار الإلغاء أو محله أو هدفه، و القواعد الأساسية التالية:
أولا: السبب: ينبني قرار السحب كما هو الحال في أي قرار إداري على وجود و قيام حالة واقعية أو قانونية تشكل سببا للسحب.
يختلف الأمر حسب مدى مشروعية القرار المسحوب.
أ) القرارات المشروعة (السليمة): استقر الفقه و القضاء، على أن القرارات الإدارية المشروعة سواء كانت تنظيمية أو فردية لا يمكن سحبها، كقاعدة عامة لضمان مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية و احترام الحقوق المكتسبة.
ب) القرار الغير المشروع (المعيبة): كما هو الحال بالنسبة لإلغاء القرارات غير المشروعة، فإنه يمكن للإدارة أن تلجأ إلى سحب قراراتها بإزالة ما كان قد ترتب عنها من نتائج قانونية، بأثر رجعي (دون أن يكون لها ذلك الأثر في المستقبل بطبيعة الحال) على أن يتم ذلك خلال المدة المحددة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء، كم تبن سابقا (الفقرة 144 و 145).
ثانيا: المحل: ( الأثر القانوني) خلافا للإلغاء فإن السحب يسري بأثر رجعي أي أنه من شأن أن يضع حدا نهائيا لترتيب القرار لآثاره مستقبلا كما تمحو أي أثر (حق التزام) كما قد تولد عن القرار المسحوب ماضيا.
ثالثا: الهدف: يهدف سحب القرار الغير المشروع إلى ضمان احترام مبدأ المشروعية، تجسيدا دولة القانون.
الخاتمة
و أخيرا يمكننا القول أن القرارات الإدارية تنتهي و تزول آثارها بسبب الآجال المقررة لسريانها أو بسبب الإلغاء الإداري آثارها بسبب الإلغاء القضائي.
و هذا ما يبين لنا قيمتها العلمية، النظرية و العملية الفعالة في إنهاء القرارات و ذلك بالمحافظة على شرعية و صحة و ملائمة القرارات الإدارية باستمرارها، كما تقوم لنا بتبيان القرارات الغير شرعية من الناحية القانونية و من ناحية الملائمة و التكييفات الإيديولوجية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لنهاية سريان القرارات الإدارية.
قائمة المراجع
1- عمار عوابدي، نظرية القرار الإداري بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري،دار هومة، الجزائر
2- عمار عوابدي _القانون الإداري_ (الجزء الثاني) ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الرابعة الجزائر 2007
3- محمد الصغير بعلي_ القرارات الإداري_ دار العلوم عنابة 2005
لا تنتسونا بالدعاء الصالح.ارجوكم لا تبخلو علي كما لم ابخل عليكم
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma