السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
*الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير لجزائرية*
خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
. المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
. المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور 1989 (محاولة تكريس دولة القانون).
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1996 (إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة
الرقابة)
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
مقدمة :
تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ الديمقراطية وحفظه
وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ
عليه وكما أن الجزائر انتهجت الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا
الموضوع لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في ظل النظام
الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر المعلومات المتنوعة و المراجع في
هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري
وما هي الاختصاصات التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما
هي آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد آليات الرقابة أو
أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين
1976 حيث كان - حيث التزمنا بالتسلسل التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963
1996 حيث كان النظام الرأسمالي و - النظام الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989
نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى ثلاث فروع باستثناء
المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ،
نسيب أرزقي لتوفر فيهم المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي
أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي واجهتنا تمثلت أولا في
تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات الأخرى.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة
أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على
النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري بمراقبة القوانين
الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم
ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس
. المجلس الوطني إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلس الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى
وهذا حسب ( décrit ) للبرلمان) من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة أخرى
المادة 64 من دستور 1963 ( المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و
الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني) و من الملاحظ أن هذه
الرقابة المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام المخولة إليه
أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات للدستور، و التراع الانتخابي وغير
ذلك.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة على دستورية
القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب
الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و
أخذ بمبدأ وحدة السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور أي أنه يملك عرض النص
لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف للدستور خلال أجل 30 يوم من تاريخ استلامه من المجلس
الشعبي الوطني ولكن الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة
الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة الثانية ليست مرتبطة بأنه
مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور 1976 يرجع إلى طبيعة الدستور ذاته ذلك
192 يعرض مشروع تعديل الدستور من - أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191
طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة
إجراءات التعديل فالنص الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق
للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة 127 من دستور 1976 فإن
« يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها حيز التطبيق في عمله التشريعي » المجلس الشعبي الوطني
ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06 من
.« الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة » الدستور التي نصت على
فقد كانت هذه الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان احترام
الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة على بعض القوانين من
طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب
الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي
صادق عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من 12 ديسمبر 1983 وقد نصت
يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل » اللائحة
.« في دستورية القوانين لتضمن احترام الدستور وسموه
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور 1989 (محاولة تكريس دولة القانون)
لعل في دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص على إحداث
مجلس دستوري في نص المادة 153 ،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثها المشرع وهذا يعود إلى
الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور
برنامج إلى دستور عمل ومحاولة لتكريس لدولة القانون.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154 من سبعة أعضاء:
-عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
-عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
-رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 156 على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي
الوطني(فقط) سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور القانون رقابة لاحقة.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
قد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين
والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانون يدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره
بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء
إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا » من تاريخ قرار المجلس المادة 159 من الدستور
«. غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس
ويعد المجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراء أو
قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو بمبدأ الفصل بين السلطات كما
أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابية بالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة
شغور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1996 (إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة
الرقابة)
أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور 1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وقد
كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات بإحداث نظام الثنائية في تشكيل
البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة
للأخذ بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163 من
يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام » الدستور على إنشاء المجلس الدستوري
«. الدستور
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
عضو تنتخبه المحكمة العليا.
عضو ينتخبه مجلس الدولة.
مدة العضوية 06 سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث
سنوات .
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 166 على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس
الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
وللإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا عن تحقيق
التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين المؤسسات ومن جهة لا يوسع
الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجل تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من
جهة ثانية فهذا يؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطة
الإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور وينهدم بذلك بناء
دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165 في مراقبة:
أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123 من الدستور فبعد المصادقة عليها من
طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور
فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي
المنصوص عليها بموجب المادة 123 من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس
الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس
الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضح أن نصا من نصوصه مخالف للدستور
فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذا كان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص
المخالف للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في
القانون.
ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 في
مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق
بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع في سير المؤسسات
الدستورية.
ج/المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97 من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة
ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا
من المجلس الدستوري حولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات
إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها، وحرص المؤسس الدستوري على عرض
هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن الرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من
أن » المعاهدات مرتبطة ومتعلقة باستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80 من الدستور على
«. الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه
«. لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني » كما نصت المادة 13 منه على أنه
القوانين العضوية،الأنظمة » وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث
يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا «. الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم
بتصريح نص المادة 165 من الدستور.
د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا نظرا لعدم
اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة تدخل المجلس في هذا الإطار فإنه
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذا وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس
الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر
المجلس الدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذا النص
أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.
ه/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته
يمارس رئيس الجمهورية السلطة » التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور
ورغم نص هذه المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه «. التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
بموجب دستور 1989 لم يمارس اختصاص في هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم
رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتها في الإخطار.
يسهر المجلس الدستوري على صحة » و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصت المادة 163 على
«. عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات
إن مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات (بالنسبة للانتخابات الرئاسية)
والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو
الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
ي/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية
يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، » باستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91
حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس
الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير
اللازمة لاستتباب الوضع.
«. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
يقرر » أما في الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93 من الدستور
رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها
الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس
الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على
استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
ويجتمع البرلمان وجوبا.
«. تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
ونفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسب
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا » المادة 88 الفقرة الثالثة
«. ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى المجلس الدستوري
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو » مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88
وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع
الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس
المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة
رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن
«. يترشح لرئاسة الجمهورية
لا يمكن تمديد مهمة ...» ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة 102 من الدستور
البرلمان إ ّ لا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية
.«. واستشارة المجلس الدستوري
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن » وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176
مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان
والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية،
وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون
.«. 3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان / أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع ( 4
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
خاتمة:
وبعد دراستنا للرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلت
في المجلس الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثم غابت آليات
الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولة القانون أما دستور 1996
فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة على دستورية القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في
تاريخ الدساتير الجزائرية على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة على حماية
الدستور.
السنة الجامعية الرقابة على دستورية القوانين الجزائرية
2008/2007
قائمة المراجع:
1. د.شريط الأمين ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المعاصرة،
. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1998
2. ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، طبعة
2007 ،دار بلفيس للنشر، الجزائر.
د.بوالشعير سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء الثاني، ديوان
. المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة السادسة، 2004
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma