نظرا لطرح هاذا الموضوع بعنوان حوالة الحق و حوالة الدين ،و عدم طرحه بعنوان انتقال الالتزام ارتأيت أن اطرحه في المنتدى لكثرة البحث عليه .
ادعوا بالرحمة لوالدي . شكرا
حوالة الحق إجراءاتها وأثارها
يمكن ان يتحول الالتزام من مدين إلى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق اما ان تحول الالتزام من مدين إلى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين وسوف نتحدث في هذا البحث عن حوالة الحق
المبحث الأول : حوالة الحق
المطلب الأول : تعريف الحوالة وأركان انعقادها
لقد تعرض القانون المدني في مواده من 239 إلى 250 تعريفها و أركانها و حوالة الحق كما جاء في معنى المادة239 ق م هي اتفاق ينقل بمقتضاه الدائن و يسمى المحيل حقه الشخصي إلى شخض آخر و يسمى المحال إليه يصبح دائنا محله في استيفاء الحق من المدين و هو المحال عليه -1
أ / أطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال اليه اما المدين فليس طرفا في الحوالة ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن
ب / الأغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة :
1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له
2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى
3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
المطلب لثاني : اركان انعقاد حوالة الحق
يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب
- محل الحوالة
محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال اليه والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثلية غير النقود
- شروط نفاذ الحوالة :
تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى
1/ شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين :
1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل
2 / اعلام المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال كمحال له اخر بهذا الحق
-------------------------------------------
1-
المطلب الثالث : آثار حوالة الحق
الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن إلى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا
انتقال الحق :
ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن إلى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع فالحواله لا تنشأ حقا جديدا
وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده
وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات
وحق الدائن ينتقل إلى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن
ويتم انتقال الحق في العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة اي بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه
اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها
ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :
1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته
2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى
3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة في مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء
المبحث الثاني : حوالة الدين
المطلب الاول : تعريفها
تعتبر حوالة الدين بمثابة اتفاق ( عقد ) بين طرفين على نقل عبء الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين:-
أ.الحوالـة المقيـدة:-
وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
ب.الحوالـة المطلقـة:-
وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصلاً أو كان للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
المطلب الثاني : انعقادها
1.باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت، أما سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة.
2.باتفاق بين الدائن والمحال عليه:- :- يقصد بالاتفاق على حوالة الدين بين المدينين ، انعقاد الحوالة بين المدين الجديد ( المحال عليه ) والمدين الأصلي ( المحيل ) ، و هنا تتم الحوالة حقيقة باتفاق الطرفين
في هذه الحالة تظهر مشكلة رجوع المحال عليه على المدين الأصلي وذلك لأن المحال عليه قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه.
المطلب الثالث : أحكامها
1.ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
2.إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنها مع ملاحظة بأن هلاك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها.
أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها أما إذا سقط بعد الحوالة فلا تبطل وإنما يكون للمحال عليه الرجوع على المدين بما أداه.
3.في الحوالة المقيدة تبرأ ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار الرجوع.
.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma