مذكرة ضرب
بدفاع/ ....................................متهم في الجنحة رقم 16889 لسنة1999جنح المركز
ضد/ .................................................. .........مدعى بالحق المدني
الطلبــــــــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة البيه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
أولا:تناقض أقوال المجني عليه. ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه.
ثالثا: التناقض بين الدليلين القولى والفني..
رابعا: عدم معقولية الواقعة على النحو السقيم الوارد بالأوراق.
تأصيل الدفــــــــــــــاع
أولا: تناقض أقوال المجني عليه: ويتضح ذلك بجلاء من شكواه حيث قال باللفظ انه كان ماشى في الشارع وفوجىء بالمشكو فى حقه بيتهجم عليه بخشبة وضربه من الباب للطاق وبدون اى أسباب...؟ ثم وقف فى المحضر على الضرب ونسى انه قال فى فجر شكواه ان المشكو في حقه تعدى عليه بالسب والشتم وقال له يا نصاب....... ولنا هنا وقفة... مع أقوال الشهود الذين أكدوا ان الواقعة لا تعدو سوى أن تكون مشادة كلامية بين المتهم والمدعى بالحق المدني بسبب عتاب المدعى بالحق المدني للمتهم على شتيمته لوالد المدعى بالحق المدني ص2 من أقوال/ خالد عثمان عسيلي فهل الواقعة سب وشتم أم ضرب.......؟
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه: المدعى بالحق المدني توجد بينه وبين المتهم خلافات سابقة حررعنها الجنح أرقام 27211/1999 ، 20027/1999 جنح المركز،و3792/2000 ادارى المركز(ولنا ان نسأل محضر فى عام 2000 والجنحة فى عام 1999 فأين الكيدية..؟ ونجيب الخلافات والاتهامات منذ عام 1998 وذلك من أقوال المجني عليه المزعوم. وأدخل فيها المتهم بدون وجه حق وذلك كله من قبل المدعى بالحق المدني المزعوم، لذلك قام المدعى بالحق المدني بعمل هذا المحضر لمساومة المتهم على التنازل عنها لا سيما أن الواقعة لا تعدو سوى أن تكون مشادة كلامية بين المتهم والمدعى بالحق المدني بسبب عتاب المدعى بالحق المدني للمتهم على شتيمته لوالد المدعى بالحق المدني وتأكيد الشاهد الأول أن المتهم لم يعتدي على المدعى بالحق المدني بأية أدوات أو خشبة كما يزعم المدعى بالحق المدني وإذا كان هناك شك فانه يفسر لصالح المتهم.
ثالثا: التناقض بين الدليلين القولى والفني: لنا ان نلاحظ ان الضرب بخشبة على الساق لا يحدث كدمة وإنما يحدث كسرا ، ويسهل اصطناع مثل هذه الإصابات للزج بمتهمين أبرياء في براثن الاتهام والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم.
رابعا: عدم معقولية الواقعة على النحو السقيم الوارد بالأوراق: لا يعقل ان ياتى شخص ويعتدي على شخص اخر بدون سبب لا سيما انهما من بلدة واحدة ومكان واحد ولا توجد بينهما خلافات وذلك على حد قول المجني عليه المزعوم....؟
وأيضا لا يعقل ان تكون واقعة سب وتصبح ضرب......... وذلك للمساومة فيما بعد.....؟؟
وأيضا لا يعقل ان يشاهد عتاب بين اثنين ويصبح بقدرة قادر محضر ضرب بخشبة لم يشاهدها الشاهد وإنما المعقول ان هناك تصوير آخر للواقعة لم يفصح عنه المدعى بالحق المدني، تحدث عنه الشاهد وهو المشادة الكلامية بين والد المدعى بالحق المدني والمتهم كان على إثره المشادة الكلامية هي الأخرى بين التهم والمدعى بالحق المدني وهذا يؤكد كذب رواية المدعى بالحق المدني من ان المتهم اعتدى عليه بدون أسباب يا سبحان الله. والواقعة ويعلم الله ان المتهم صادق
(2)
فيها هي أن المدعى المدني توجد بينه وبين المتهم خلافات حرر عنها الجنح سالفة الذكر، وهى قبل محضر المدعى بالحق المدني في 9/7/1999 (واقعة الضرب المفتعلة).................؟ ولا تثريب على المحكمة إذا ما أخذت بتلابيب الحقيقة وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لا سيما أن الشك والزيف واللامعقولية تحوطها من جميع مناحيها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى تثرب الشك للمحكمة من أن المتهم لم يرتكب النشاط الاجرامى وكان هناك تصور آخر للواقعة لم يفصح عنه المجني عليه ومتى تشكك القاضي الجنائي من نسبة إسناد التهمة للمتهم وجب القضاء بالبراءة.
لذ لـــــــــك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة البيه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل، نصمم على الطلبات
بدفاع/ ....................................متهم في الجنحة رقم 16889 لسنة1999جنح المركز
ضد/ .................................................. .........مدعى بالحق المدني
الطلبــــــــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة البيه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية وذلك للأسباب الآتية:
أولا:تناقض أقوال المجني عليه. ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه.
ثالثا: التناقض بين الدليلين القولى والفني..
رابعا: عدم معقولية الواقعة على النحو السقيم الوارد بالأوراق.
تأصيل الدفــــــــــــــاع
أولا: تناقض أقوال المجني عليه: ويتضح ذلك بجلاء من شكواه حيث قال باللفظ انه كان ماشى في الشارع وفوجىء بالمشكو فى حقه بيتهجم عليه بخشبة وضربه من الباب للطاق وبدون اى أسباب...؟ ثم وقف فى المحضر على الضرب ونسى انه قال فى فجر شكواه ان المشكو في حقه تعدى عليه بالسب والشتم وقال له يا نصاب....... ولنا هنا وقفة... مع أقوال الشهود الذين أكدوا ان الواقعة لا تعدو سوى أن تكون مشادة كلامية بين المتهم والمدعى بالحق المدني بسبب عتاب المدعى بالحق المدني للمتهم على شتيمته لوالد المدعى بالحق المدني ص2 من أقوال/ خالد عثمان عسيلي فهل الواقعة سب وشتم أم ضرب.......؟
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه: المدعى بالحق المدني توجد بينه وبين المتهم خلافات سابقة حررعنها الجنح أرقام 27211/1999 ، 20027/1999 جنح المركز،و3792/2000 ادارى المركز(ولنا ان نسأل محضر فى عام 2000 والجنحة فى عام 1999 فأين الكيدية..؟ ونجيب الخلافات والاتهامات منذ عام 1998 وذلك من أقوال المجني عليه المزعوم. وأدخل فيها المتهم بدون وجه حق وذلك كله من قبل المدعى بالحق المدني المزعوم، لذلك قام المدعى بالحق المدني بعمل هذا المحضر لمساومة المتهم على التنازل عنها لا سيما أن الواقعة لا تعدو سوى أن تكون مشادة كلامية بين المتهم والمدعى بالحق المدني بسبب عتاب المدعى بالحق المدني للمتهم على شتيمته لوالد المدعى بالحق المدني وتأكيد الشاهد الأول أن المتهم لم يعتدي على المدعى بالحق المدني بأية أدوات أو خشبة كما يزعم المدعى بالحق المدني وإذا كان هناك شك فانه يفسر لصالح المتهم.
ثالثا: التناقض بين الدليلين القولى والفني: لنا ان نلاحظ ان الضرب بخشبة على الساق لا يحدث كدمة وإنما يحدث كسرا ، ويسهل اصطناع مثل هذه الإصابات للزج بمتهمين أبرياء في براثن الاتهام والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم.
رابعا: عدم معقولية الواقعة على النحو السقيم الوارد بالأوراق: لا يعقل ان ياتى شخص ويعتدي على شخص اخر بدون سبب لا سيما انهما من بلدة واحدة ومكان واحد ولا توجد بينهما خلافات وذلك على حد قول المجني عليه المزعوم....؟
وأيضا لا يعقل ان تكون واقعة سب وتصبح ضرب......... وذلك للمساومة فيما بعد.....؟؟
وأيضا لا يعقل ان يشاهد عتاب بين اثنين ويصبح بقدرة قادر محضر ضرب بخشبة لم يشاهدها الشاهد وإنما المعقول ان هناك تصوير آخر للواقعة لم يفصح عنه المدعى بالحق المدني، تحدث عنه الشاهد وهو المشادة الكلامية بين والد المدعى بالحق المدني والمتهم كان على إثره المشادة الكلامية هي الأخرى بين التهم والمدعى بالحق المدني وهذا يؤكد كذب رواية المدعى بالحق المدني من ان المتهم اعتدى عليه بدون أسباب يا سبحان الله. والواقعة ويعلم الله ان المتهم صادق
(2)
فيها هي أن المدعى المدني توجد بينه وبين المتهم خلافات حرر عنها الجنح سالفة الذكر، وهى قبل محضر المدعى بالحق المدني في 9/7/1999 (واقعة الضرب المفتعلة).................؟ ولا تثريب على المحكمة إذا ما أخذت بتلابيب الحقيقة وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لا سيما أن الشك والزيف واللامعقولية تحوطها من جميع مناحيها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى تثرب الشك للمحكمة من أن المتهم لم يرتكب النشاط الاجرامى وكان هناك تصور آخر للواقعة لم يفصح عنه المجني عليه ومتى تشكك القاضي الجنائي من نسبة إسناد التهمة للمتهم وجب القضاء بالبراءة.
لذ لـــــــــك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة البيه بلا مصاريف جنائية و رفض الدعوى المدنية.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل، نصمم على الطلبات
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma