مذكرة ضرب94
بدفاع / أسامة محمد .................................................. .......المتهمان الثاني والثالث
ضد
عبد الحميد محمد .................................................. ...........مدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم 11271 لسنة2005 جنح مستأنفة دمياط جلسة 14/10/2006 .
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بالاتي:
أولا:عدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لسبق صدور أمر حفظ فيها نهائي من النيابة العامة وهو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وذلك في المحضر الادارى رقم 3133 لسنة2003 ادارى قسم دمياط والذي حاز الحجية لصيرورته نهائيا، كما أن إعمال قوة الأمر المقضي به واجب على المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام.
ثانيا: القضاء ببراءة المتهمين من التهمه المسندة إليهما بلا مصاريف جنائية تأسيسا علي :
أولا:انعدام الأساس القانوني للواقعة محل التجريم وفقا للمادة 340 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر.
ثانيا:خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمين لا سيما بعد شهادة شاهدي المدعى المدني وهما علاء مسعد سلامة وطلعت الخطيب الذين قررا بان الواقعة لم تحدث امامهما....؟ وهذا يعطينا الحق بان نقرر بان الواقعة لم تحدث أساسا.. لا سيما ان اقوال المتهمين الثانى والثالث وشهادتهم هى اصدق مافى الاوراق عندما سئلا امام عدالة المحكمة تنفيذا لحكم الاستجواب السابق.
ثالثا: كيد الاتهام وتلفيقة وعدم تصوره على النحو الوارد بالأوراق وافتعال الواقعة برمتها.
الدفاع
يلتمس المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لسبق صدور أمر حفظ فيها نهائي من النيابة العامة وهو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وذلك في المحضر الادارى رقم 3133 لسنة2003 ادارى قسم دمياط والذي حاز الحجية لصيرورته نهائيا، كما أن إعمال قوة الأمر المقضي به واجب على المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام.
(الطعن6733 لسنة54ق جلسة30/4/1986 س37 ص52،1391 لسنة36قجلسة9/1/1967س18ص46)
ثانيا: القضاء ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمه المسندة إليهما بلا مصاريف جنائية تأسيسا علي :
أولا:انعدام الأساس القانوني للواقعة محل التجريم وفقا للمادة 340 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر: فقد خلت الأوراق من ثمة إيصالات أمانة او أوراق منصوص عليها على سبيل الحصر وفقا للمادة 340 عقوبات فكيف يعاقب إنسان على إثم او جرم لم يقترفه والواقعة برمتها من كيد المدعى بالحق المدنى المزعوم وان كان هناك شيكات فهى تخص معرض سلع معمرة كان احد اطرافها الاستاذ ايمن ابو الخير ومن يدعى حسان محمود زيد وقد خلت الاوراق من اسم اى منهما على الشيكات موضوع الجنحة واذا كان هناك دين فرضا لسلع معمرة فبكم يكون وكم يكون القسط 50ج ام 100ج ام 200ج وكم شهرا..؟30 شهرا واين باقى الشيكات..؟ هل البيع بالقسط على اربع ام خمس اقساط؟ ان هذا الموضوع يحوطه الشك والريبة والشك دائما يفسر لصالح المتهم والاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ، اما اقرار الاستاذ اشرف ابو العزم باستلامه شيكات تخص المدعى بالحق المدنى فهو مردود بدوره لان هذه الشيكات قد تم تمزيقها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وشقيقه المتهم الاول ولما دبت الخلافات بين الطرفين كان نصيب المتهمان هذا الاتهام الذى حبكته افكار شيطانية للمدعى بالحق المدنى بعدت عن الحق وظلمت أبرياء طالتهم أضرار جسيمة لضياع حقوقه بهذا الاتهام الباطل والا لماذا هذين المتهمين بالذات وما دخلهما..؟ ان هذا المحضر الكيدى للضغط عليهم لضياع حقهم لا سيما ان شكايتهم للمدعى بالحق المدنى قد سبقت شكايته لهم وهذا كله يؤكد كذب وتلفيق الاتهام وبراءة المتهمين مما نسب اليهم .
ثانيا:خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمين لا سيما بعد شهادة شاهدي المدعى المدني وهما علاء مسعد سلامة وطلعت الخطيب الذين قررا بان الواقعة لم تحدث امامهما....؟ وهذا يعطينا الحق بان نقرر بان الواقعة لم تحدث أساسا. لا سيما ان اقوال المتهمين الثانى والثالث وشهادتهم هى اصدق مافى الاوراق عندما سئلا امام عدالة المحكمة تنفيذا لحكم الاستجواب السابق ولنا ان نقرر ان الاوراق حملت مزاعم واهية واقوال مرسلة للمدعى بالحق المدني وشاهدية لا ترقى لمرتبة الدليل لادانة ابراياء من هذا الجرم براء بل لضياع حقهم واموالهم.
ثالثا: كيد الاتهام وتلفيقة وعدم تصوره على النحو الوارد بالأوراق وافتعال الواقعة برمتها:
ثابت ذلك من سابقة وجود خلافات بين المتهم الاول والمدعى بالحق المدنى واكدتها تحريات المباحث المودعة ملف الجنحة رقم 12347 لسنة 2004 جنح بندر دمياط ووجود خلافات فى الشراكة التى بينهما كل هذا يؤكد تلفيق وكيدية الاتهام وصناعته. ولما دبت الخلافات بين الطرفين كان نصيب المتهمان هذا الاتهام الذى حبكته افكار شيطانية للمدعى بالحق المدنى بعدت عن الحق وظلمت أبرياء طالتهم أضرار جسيمة لضياع حقوقه بهذا الاتهام الباطل والا لماذا هذين المتهمين بالذات وما دخلهما..؟ ان هذا المحضر الكيدى للضغط عليهم لضياع حقهم لا سيما ان شكايتهم للمدعى بالحق المدنى قد سبقت شكايته لهم وهذا كله يؤكد كذب وتلفيق الاتهام وبراءة المتهمين مما نسب اليهم.
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة ،
لذلك نصمم على طلب البراءة،،،
والله ولى التوفيق،،،،،
بدفاع / أسامة محمد .................................................. .......المتهمان الثاني والثالث
ضد
عبد الحميد محمد .................................................. ...........مدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم 11271 لسنة2005 جنح مستأنفة دمياط جلسة 14/10/2006 .
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بالاتي:
أولا:عدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لسبق صدور أمر حفظ فيها نهائي من النيابة العامة وهو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وذلك في المحضر الادارى رقم 3133 لسنة2003 ادارى قسم دمياط والذي حاز الحجية لصيرورته نهائيا، كما أن إعمال قوة الأمر المقضي به واجب على المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام.
ثانيا: القضاء ببراءة المتهمين من التهمه المسندة إليهما بلا مصاريف جنائية تأسيسا علي :
أولا:انعدام الأساس القانوني للواقعة محل التجريم وفقا للمادة 340 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر.
ثانيا:خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمين لا سيما بعد شهادة شاهدي المدعى المدني وهما علاء مسعد سلامة وطلعت الخطيب الذين قررا بان الواقعة لم تحدث امامهما....؟ وهذا يعطينا الحق بان نقرر بان الواقعة لم تحدث أساسا.. لا سيما ان اقوال المتهمين الثانى والثالث وشهادتهم هى اصدق مافى الاوراق عندما سئلا امام عدالة المحكمة تنفيذا لحكم الاستجواب السابق.
ثالثا: كيد الاتهام وتلفيقة وعدم تصوره على النحو الوارد بالأوراق وافتعال الواقعة برمتها.
الدفاع
يلتمس المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لسبق صدور أمر حفظ فيها نهائي من النيابة العامة وهو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وذلك في المحضر الادارى رقم 3133 لسنة2003 ادارى قسم دمياط والذي حاز الحجية لصيرورته نهائيا، كما أن إعمال قوة الأمر المقضي به واجب على المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية بالنظام العام.
(الطعن6733 لسنة54ق جلسة30/4/1986 س37 ص52،1391 لسنة36قجلسة9/1/1967س18ص46)
ثانيا: القضاء ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمه المسندة إليهما بلا مصاريف جنائية تأسيسا علي :
أولا:انعدام الأساس القانوني للواقعة محل التجريم وفقا للمادة 340 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر: فقد خلت الأوراق من ثمة إيصالات أمانة او أوراق منصوص عليها على سبيل الحصر وفقا للمادة 340 عقوبات فكيف يعاقب إنسان على إثم او جرم لم يقترفه والواقعة برمتها من كيد المدعى بالحق المدنى المزعوم وان كان هناك شيكات فهى تخص معرض سلع معمرة كان احد اطرافها الاستاذ ايمن ابو الخير ومن يدعى حسان محمود زيد وقد خلت الاوراق من اسم اى منهما على الشيكات موضوع الجنحة واذا كان هناك دين فرضا لسلع معمرة فبكم يكون وكم يكون القسط 50ج ام 100ج ام 200ج وكم شهرا..؟30 شهرا واين باقى الشيكات..؟ هل البيع بالقسط على اربع ام خمس اقساط؟ ان هذا الموضوع يحوطه الشك والريبة والشك دائما يفسر لصالح المتهم والاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ، اما اقرار الاستاذ اشرف ابو العزم باستلامه شيكات تخص المدعى بالحق المدنى فهو مردود بدوره لان هذه الشيكات قد تم تمزيقها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وشقيقه المتهم الاول ولما دبت الخلافات بين الطرفين كان نصيب المتهمان هذا الاتهام الذى حبكته افكار شيطانية للمدعى بالحق المدنى بعدت عن الحق وظلمت أبرياء طالتهم أضرار جسيمة لضياع حقوقه بهذا الاتهام الباطل والا لماذا هذين المتهمين بالذات وما دخلهما..؟ ان هذا المحضر الكيدى للضغط عليهم لضياع حقهم لا سيما ان شكايتهم للمدعى بالحق المدنى قد سبقت شكايته لهم وهذا كله يؤكد كذب وتلفيق الاتهام وبراءة المتهمين مما نسب اليهم .
ثانيا:خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمين لا سيما بعد شهادة شاهدي المدعى المدني وهما علاء مسعد سلامة وطلعت الخطيب الذين قررا بان الواقعة لم تحدث امامهما....؟ وهذا يعطينا الحق بان نقرر بان الواقعة لم تحدث أساسا. لا سيما ان اقوال المتهمين الثانى والثالث وشهادتهم هى اصدق مافى الاوراق عندما سئلا امام عدالة المحكمة تنفيذا لحكم الاستجواب السابق ولنا ان نقرر ان الاوراق حملت مزاعم واهية واقوال مرسلة للمدعى بالحق المدني وشاهدية لا ترقى لمرتبة الدليل لادانة ابراياء من هذا الجرم براء بل لضياع حقهم واموالهم.
ثالثا: كيد الاتهام وتلفيقة وعدم تصوره على النحو الوارد بالأوراق وافتعال الواقعة برمتها:
ثابت ذلك من سابقة وجود خلافات بين المتهم الاول والمدعى بالحق المدنى واكدتها تحريات المباحث المودعة ملف الجنحة رقم 12347 لسنة 2004 جنح بندر دمياط ووجود خلافات فى الشراكة التى بينهما كل هذا يؤكد تلفيق وكيدية الاتهام وصناعته. ولما دبت الخلافات بين الطرفين كان نصيب المتهمان هذا الاتهام الذى حبكته افكار شيطانية للمدعى بالحق المدنى بعدت عن الحق وظلمت أبرياء طالتهم أضرار جسيمة لضياع حقوقه بهذا الاتهام الباطل والا لماذا هذين المتهمين بالذات وما دخلهما..؟ ان هذا المحضر الكيدى للضغط عليهم لضياع حقهم لا سيما ان شكايتهم للمدعى بالحق المدنى قد سبقت شكايته لهم وهذا كله يؤكد كذب وتلفيق الاتهام وبراءة المتهمين مما نسب اليهم.
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة ،
لذلك نصمم على طلب البراءة،،،
والله ولى التوفيق،،،،،
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma