مذكره مقدمه للمحامى العام فى نزاع على حيازه عقار
مــذكــره
بدفاع وطلبات السيد / ( شاكــى )
ضـــد
السيد / ( مشكو في حقه )
في المحضر رقم لسنه 2007 أدارى
الـوقـائــع
يخلص وجيز الواقعة فيما تضمنته الأوراق وسؤال الشهود ونحيل في بيان ذلك للأوراق منعا للتكرار
الــدفــاع
نصت المادة رقم 558 من القانون المدني على . ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين لمده معينه لقاء أجر معين )
كما نصت الفقرة الأولى من المادة رقم 957 من القانون المدني على
( لا تنقضي الحيازة أذا حال دون مباشره السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي )
ونصت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على .
( الحيازة تنقضي أذا استمر المانع سنه كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة إذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز بها أذا بدأت خفيه )
كما نصت المادة رقم 598 على .
( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء )
مناط تطبيق المواد سالفة الذكر على الواقعة التي نحن يصددها
يتضح أن المشكو في حقه أجر المحل الكائن بالعقار رقم بشارع محافظه الجيزة للشاكي بموجب عقد أيجار في 14/9/2004 وذلك لمده خمس سنوات تنتهي في 31/9/2009 وذلك لقاء قيمه أيجاريه شهريه قدرها 2500 إلفان وخمسمائة جنيه مصري لاغير .
وان المشكو في حقه لاينازع في واقعه الإيجار بل على العكس هو يعترف بها وآيات ذلك هي .
1 ) أن المشكو في حقه اقر في المحضر رقم أحوال المؤرخ في 18/11/2006 بنقطه شرطه بأن الشاكي لم يسدد له القيمة الايجاريه المتفق عليها منذ 3 أشهر اى منذ شهر أغسطس من عام 2006
2 ) أن المشكو في حقه أقام دعوى طرد ضد الشاكي قيدت برقم لسنه 2006 مستعجل الجيزة طلب في ختامها الحكم له بصفه مستعجلة بطرد الشاكي وذلك على سند من القول مؤداه أن الشاكي لم يدفع القيمة الايجاريه المستحقة عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2006 .
والمستفاد مما تقدم أمرين هما
.
أ ) أن المشكو في حقه يعترف اعترافا صريحا بأن الشاكي مستأجر للعقار المتنازع على حيازته .
ب ) أن المشكو في حقه يعترف اعترافا صريحا بان العقار المتنازع على حيازته في حيازة الشاكي حتى شهر أغسطس لعام 2006 اى قبل المحضر بثلاثة شهور فقط .
ولما كان ما تقدم وكانت المادة رقم 598 وعلى نحو ما نصت عليه من أن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بنهاية مدته .
ولما كانت مده عقد أيجار العقار المتنازع عليه لا تنتهي إلا في 31/9/2009 اى أن مده العقد لم تنتهي بعد ومن ثم فالعقد مازال ساريا حتى الآن كما أن المشكو في حقه لم يقدم في الأوراق ما يثبت أن الشاكي تنازل عن العقد ولا يقدح في اثر ذلك ما شهد به حارس العقار من أن وكيلت الشاكي سلمت مفتاح العقار له وذلك لان شهادته مشكوك فيها والأخذ بها هو من قبيل الأخذ بدليل فاسد وذلك لكونه يعمل لدى المشكو في حقه ومن ثم فان شهادته اكتنفها الشك ويتعين اطراحها
كما لايقدح في اثر ما تقدم كون المشكو في حقه تمكن من فتح العين المتنازع على حيازتها بالمفاتيح الخاصة بها عند أجراء المعاينة وذلك لان التفسير المنطقي في ظل المعطيات السابقة لهذا الامر هو أن المشكو في حقه وحال تأجيره للعين المتنازع على حيازتها للشاكي احتفظ لنفسه بنسخه من مفاتيح هذه العين ومن ثم تمكن بواسطة هذه النسخة من فتح العين عند أجراء المعاينة ولا يوجد في الأوراق ما ينفى هذا الاحتمال ومن ثم فهو احتمال قائم بقوه ولايمكن تجاهله
كما لم يثبت أن هناك ثمة أحكام قضائية صدرت بطرد الشاكي أو فسخ عقد إيجاره للعين المتنازع على حيازتها .
أضافه إلى أن جميع الشهود بدون استثناء شهدوا بان المشكو في حقه هو مستأجر العقار المتنازع على حيازته .
وما ذهب إليه بعض الشهود من ان الشاكي أغلق العين المتنازع على حيازتها منذ خمسه أشهر أو أن هذه العين في الوقت الحاضر مؤجره لشخص أخر غير الشاكي فأن كل ذلك لايؤثر على حيازة الشاكي لهذه العين وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة رقم 598 من القانون المدني أذا انه على فرض صحة كل ما جاء على لسان المشكو في حقه وبعض الشهود من أن الشاكي أغلق العين منذ ثلاثة أشهر أو خمسه أشهر فانه لم تنقضي سنه كاملة وفق نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة ومن ثم فأن العين المتنازع على حيازتها هي حتى الآن في حيازة الشاكي وما حدث من تأجيرها بمعرفه المشكو في حقه لشخص أخر غير الشاكي فهو أمر من قبيل التعدي المجرم قانونا أذا لا يجوز أن يبرم عقد أيجار لعين ثم يبرم عقد أيجار أخر لذات العين قبل نهاية العقد الأول .
بنـاء عليـه
فلكل هذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أوفق يلتمس الشاكي وبحق التفضل والتكرم عليه بإصدار قراركم الحكيم بتمكينه من العين المتنازع على حيازتها والمبينة تفصيلا بصدر هذه المذكرة وبالأوراق مع عدم تعرض المشكو في حقه والغير له في حيازته لها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الشكر والاحترام
مقدمه لسيادتكم
مــذكــره
بدفاع وطلبات السيد / ( شاكــى )
ضـــد
السيد / ( مشكو في حقه )
في المحضر رقم لسنه 2007 أدارى
الـوقـائــع
يخلص وجيز الواقعة فيما تضمنته الأوراق وسؤال الشهود ونحيل في بيان ذلك للأوراق منعا للتكرار
الــدفــاع
نصت المادة رقم 558 من القانون المدني على . ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين لمده معينه لقاء أجر معين )
كما نصت الفقرة الأولى من المادة رقم 957 من القانون المدني على
( لا تنقضي الحيازة أذا حال دون مباشره السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي )
ونصت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على .
( الحيازة تنقضي أذا استمر المانع سنه كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة إذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز بها أذا بدأت خفيه )
كما نصت المادة رقم 598 على .
( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء )
مناط تطبيق المواد سالفة الذكر على الواقعة التي نحن يصددها
يتضح أن المشكو في حقه أجر المحل الكائن بالعقار رقم بشارع محافظه الجيزة للشاكي بموجب عقد أيجار في 14/9/2004 وذلك لمده خمس سنوات تنتهي في 31/9/2009 وذلك لقاء قيمه أيجاريه شهريه قدرها 2500 إلفان وخمسمائة جنيه مصري لاغير .
وان المشكو في حقه لاينازع في واقعه الإيجار بل على العكس هو يعترف بها وآيات ذلك هي .
1 ) أن المشكو في حقه اقر في المحضر رقم أحوال المؤرخ في 18/11/2006 بنقطه شرطه بأن الشاكي لم يسدد له القيمة الايجاريه المتفق عليها منذ 3 أشهر اى منذ شهر أغسطس من عام 2006
2 ) أن المشكو في حقه أقام دعوى طرد ضد الشاكي قيدت برقم لسنه 2006 مستعجل الجيزة طلب في ختامها الحكم له بصفه مستعجلة بطرد الشاكي وذلك على سند من القول مؤداه أن الشاكي لم يدفع القيمة الايجاريه المستحقة عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2006 .
والمستفاد مما تقدم أمرين هما
.
أ ) أن المشكو في حقه يعترف اعترافا صريحا بأن الشاكي مستأجر للعقار المتنازع على حيازته .
ب ) أن المشكو في حقه يعترف اعترافا صريحا بان العقار المتنازع على حيازته في حيازة الشاكي حتى شهر أغسطس لعام 2006 اى قبل المحضر بثلاثة شهور فقط .
ولما كان ما تقدم وكانت المادة رقم 598 وعلى نحو ما نصت عليه من أن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بنهاية مدته .
ولما كانت مده عقد أيجار العقار المتنازع عليه لا تنتهي إلا في 31/9/2009 اى أن مده العقد لم تنتهي بعد ومن ثم فالعقد مازال ساريا حتى الآن كما أن المشكو في حقه لم يقدم في الأوراق ما يثبت أن الشاكي تنازل عن العقد ولا يقدح في اثر ذلك ما شهد به حارس العقار من أن وكيلت الشاكي سلمت مفتاح العقار له وذلك لان شهادته مشكوك فيها والأخذ بها هو من قبيل الأخذ بدليل فاسد وذلك لكونه يعمل لدى المشكو في حقه ومن ثم فان شهادته اكتنفها الشك ويتعين اطراحها
كما لايقدح في اثر ما تقدم كون المشكو في حقه تمكن من فتح العين المتنازع على حيازتها بالمفاتيح الخاصة بها عند أجراء المعاينة وذلك لان التفسير المنطقي في ظل المعطيات السابقة لهذا الامر هو أن المشكو في حقه وحال تأجيره للعين المتنازع على حيازتها للشاكي احتفظ لنفسه بنسخه من مفاتيح هذه العين ومن ثم تمكن بواسطة هذه النسخة من فتح العين عند أجراء المعاينة ولا يوجد في الأوراق ما ينفى هذا الاحتمال ومن ثم فهو احتمال قائم بقوه ولايمكن تجاهله
كما لم يثبت أن هناك ثمة أحكام قضائية صدرت بطرد الشاكي أو فسخ عقد إيجاره للعين المتنازع على حيازتها .
أضافه إلى أن جميع الشهود بدون استثناء شهدوا بان المشكو في حقه هو مستأجر العقار المتنازع على حيازته .
وما ذهب إليه بعض الشهود من ان الشاكي أغلق العين المتنازع على حيازتها منذ خمسه أشهر أو أن هذه العين في الوقت الحاضر مؤجره لشخص أخر غير الشاكي فأن كل ذلك لايؤثر على حيازة الشاكي لهذه العين وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة رقم 598 من القانون المدني أذا انه على فرض صحة كل ما جاء على لسان المشكو في حقه وبعض الشهود من أن الشاكي أغلق العين منذ ثلاثة أشهر أو خمسه أشهر فانه لم تنقضي سنه كاملة وفق نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة ومن ثم فأن العين المتنازع على حيازتها هي حتى الآن في حيازة الشاكي وما حدث من تأجيرها بمعرفه المشكو في حقه لشخص أخر غير الشاكي فهو أمر من قبيل التعدي المجرم قانونا أذا لا يجوز أن يبرم عقد أيجار لعين ثم يبرم عقد أيجار أخر لذات العين قبل نهاية العقد الأول .
بنـاء عليـه
فلكل هذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أوفق يلتمس الشاكي وبحق التفضل والتكرم عليه بإصدار قراركم الحكيم بتمكينه من العين المتنازع على حيازتها والمبينة تفصيلا بصدر هذه المذكرة وبالأوراق مع عدم تعرض المشكو في حقه والغير له في حيازته لها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الشكر والاحترام
مقدمه لسيادتكم
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma