أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الإدارة المركزية في الجزائر 580_im11 ENAMILS الإدارة المركزية في الجزائر 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الإدارة المركزية في الجزائر I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الإدارة المركزية في الجزائر

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الإدارة المركزية في الجزائر Empty الإدارة المركزية في الجزائر

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 15, 2013 7:25 pm


    الإدارة المركزية في الجزائر
    تقوم طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :
    رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .

    - 1 رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )
    تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .


    التعيين و إنهاء المهام :
    - ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .
    - تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88 .
    السلطات ( الصلاحيات )
    باعتباره رئيسا للدولة فان رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ، وبالتالي فله عدة صلاحيات و سلطات :
    - سلطة التعيين : إن أحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من : رئيس الحكومة م77 ، أعضاء الحكومة ، ثلث أعضاء مجلس الأمة ، السفراء و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، رئيس المجلس الدستوري و عضوين اثنين من أعضائه م164 ، أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى م172 ، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة
    - السلطة التنظيمية : يقصد بها الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فنص المادة 125 تقول " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " و يكون ذلك بموجب التوقيع على مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
    - الحفاظ على امن الدولة : لرئيس الدولة أن يتخذ في حالة تهديد الأمن و الاستقرار على المستوى الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام .

    - 2 الحكومة
    لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع لوحده بقيادة الوظيفة التنفيذية كما كان الأمر في دستور 1976 ، لكن الدستور الثاني أضاف الحكومة و التي تتكون من : رئيس الحكومة ، أعضاء الحكومة (الوزراء) و تجتمع في إطار مجلس الحكومة .
    * رئيس الحكومة
    التعيين و انتهاء المهام :
    يعين بموجب مرسوم رئاسي م 77 . و لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة وسواء يكون من الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان ام لا .
    تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالة الوفاة و الإقالة و الاستقالة (إرادية م 86 ، أو حكمية ) .
    الإقالة تكون بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية .الاستقالة الحكمية تكون في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة ، أو في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية .
    إن انتهاء مهام رئيس الحكومة بترتب عليه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة .
    - السلطات : موجودة في نص المادة 86 من الدستور : يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ، يرأس مجلس الحكومة ، يسهر على تنفيذ القوانين ، يوقع المراسيم التنفيذية ، يعين في وظائف الدولة ، يسهر على حسن الإدارة العمومية .
    بالنسبة لسلطة التعيين تطال مختلف مجالات و مستويات الإدارة العامة إلا ما خوله القانون صراحة لرئيس الجمهورية .
    السلطة التنظيمية تتجلى في المراسيم التنفيذية التي يصدرها تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته .إضافة إلى مهمة تطبيق و تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية .
    * الوزارة
    يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة .
    تعيين الوزير و إنهاء مهامه : م 79 يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم .و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير .
    وتنتهي المهام بموجب الإقالة و الاستقالة سواء الإرادية او الوجوبية إضافة إلى الوفاة .
    - الصلاحيات : يتم تحديد صلاحية كل وزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة .
    و نجد أن للوزير سلطة تنظيمية من انه يساهم في تنفيذ و تطبيق المراسيم التنفيذية بموجب قراراته التنظيمية التي يصدرها و تنشر في النشرة الرسمية للوزارة . و يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالوزارة . إضافة إلى سلطة تعيين بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة .
    و يمارس الوزير أيضا رقابته أو وصايته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة و العاملة في قطاع وزارته .
    - تنظيم الوزارة : يمكن تصنيف الوزارات إلى عدة أنواع و هي :
    * وزارات السيادة :العدل ، الدفاع ، الدفاع، الخارجية .
    * الوزارات الذات الطابع الاقتصادي : الصناعة ، الفلاحة ، التجارة ...
    * الوزارات الذات الطابع الاجتماعي و الثقافي: التعليم العالي ، الثقافة ...
    صدر المرسوم 90-188 الذي يحدد هياكل الوزارة و أجهزتها ، حيث يوجد الإدارة المركزية للوزارة التي هي بالإضافة الى الأجهزة المرتبطة بنشاط الوزير (الديوان ، الأجهزة الاستشارية ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة أو مركزية و التي تنقسم بدورها إلى مؤسسات فرعية التي تتكون من مكاتب . و هناك أيضا المصالح الخارجية للوزارة هي تلك الأجهزة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات و الخاضعة لسلطة الوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات مثل مديريات التربية ، مديريات الفلاحة ...
    - 3المؤسسات الوطنية الاستشارية :
    إن الاستشارة سواء تكون اختيارية أي غير ملزمة ، او إجبارية ملزمة هنا تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة . وهناك الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع ، اي الالتزام و التقيد بالرأي . و بالتالي تختص المؤسسات الاستشارية بتقديم الاستشارة للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية حتى تتخذ قراراتها على دراية و دراسة من ذوي الخبرة .
    الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية .
    - المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : تم إنشاءه بعد الاستقلال سنة 1968 ، وثم تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 . يتكون من 180 عضوا . يتم تسييره بواسطة :
    - ينتخب من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يعين بموجب مرسوم رئاسي .
    - المكتب مكون من 6 إلى 9 أعضاء منتخبين .
    - اللجان .
    يعقد المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث دورات عادية في السنة .
    و يعتبر المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . فهو يقدم المشورة إلى الحكومة دون البرلمان . فأعماله تفتقر إلى القوة الإلزامية .
    - مجلس الدولة : بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 .و بغض النظر على اختصاصه القضائي فهو يختص في الجانب الاستشاري .فهو يدلي برأيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية . بخلاف المراسيم التي لا يتدخل فيها . و بالتالي فرئيس الحكومة بعد مناقشة مشروع القانون يرسله إلى مجلس الدولة .الذي يتداول سواء في الجمعية العامة و في اللجنة الدائمة ( موجودة في القانون العضوي) و يقوم بتقديم رأي حول مشروع القانون و يقترح التعديلات الضرورية و هذا الرأي غير ملزم لرئيس الحكومة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:02 pm