نموذج اتفاق تحكيم جزائري صيني
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوحكومة جمهورية الصين الشعبية
حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،رغبة منهما في خلق الزروف الملائمة لاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين علي اقليم الطرف المتعاقد الاخر، اعترافا منهما بان التشجيع والترقين والحماية لهذه الاستثمارات ستؤدي الى تحفيز مبادرات الاعمال للمستمثرين وزيادة الرفاهية في كلا الدولتين.
و رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي في كلا الدولتين على اساس الفائدة المتبادلة،اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى/لتطبيق هذا الاتفاق:
1. تشير عبارة "استثمار" الى كل نوع من الاصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر ما يلي:
أ) حقوق الملكية المنقولة والمقارية، كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والحقوق المماثلة الاخرى.
ب) الاسم والاوراق المالية،وكل شكل من الاشكال الاخرى للمساهمة هي شركات.
ج) الحقوق في كل خدمات ذات قيمة اقتصادية.
د) حقوق الملكيةالفكرية والصناعية كبراءات الاختراع والاجازات والعلامات المسجلة وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية المجسمة او النماذج والمهارة واسالية التكنولوجيا وشهرة المحل.
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب القانون بما فيما امتيازات التنقيب او استغلال الثروات الطبيعية.
2. تشير عبارة "مستثمرون" الى:
أ) الاشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه.
ب) الوحدات الاقتصادية القائمة او المنشأة وفقا لقوانين احد الطرفين المتعاقدين الذين يستثمرون في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
3. تشير عبارة "مداخيل" الى المبالغ الناتجة عن الاستثماوات كالارباح والارباح الموزعة والفوائد والاتاوات ال دخل شرعي آخر.
4. تتضمن عبارة "اقليم" المناطق البرية البحرية واعماق البحار التي يمارس عليها كل من الطرفية المتعاقدين السيادة، الحقوق السيادية او الولاية القضائية، وفقا للقانون الدولي ذات العلاقة.
المادة الثانية:
1. يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر للاستثمار في اقليمه ويقبل بهذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه.
2. يضمن كل طرف متعاقد المساعدة ويقدم التسهيلات للحصول على تأشيرة ورخصة عمل لمواطني الطرف المتعاقد الاخر للتوجه او في اقليم هذا الاخير تبعا لنشاطات هذه الاستثمارات.
المادة الثالثة:
1. تضمن للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها مستثمرو كل طرف متعاقد معاملة نزيهة وعادلة وان تتمتع بحماية في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
2. لا تقل امتيازا الحماية والمعاملة المنصوص عليهما في الفقرة "1" من هذه المادة عن تلك الممنوتين للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها لصالح اسبثمارات مستثمري دولة ثالثة.
3. لا تحظى المعاملة والحماية المذكوراة في الفقرة "1"و"2" من هذه المادة بمعاملة امتيازية يخصها الطرف المتعاقد الاخر لصالح استثمارات مستثمري دولة ثالثة بموجب مساهمتة في اتحاد جمركي ومنطقة التبادل الحر وفي وحرة اقتصادية وفي اتفاقية الازدواج الضريبي او في اتفاقية تسهيل التجارة الحدودية.
المادة رابعة:1. لا يحق لاي طرف متعاقد نزع الملكية ال التأميم او اخذ تدابير مماثلة (المشار اليها بنزع الملكية) ضد استثمارات مستثمري الطرف الاخر الا اذا توفرت الشروط الاتية:
أ) للمنفعةالعامة
ب) أن تتخذ التدابير بناء على اجراء قانوني وطني
ج) بدون تمييز
د) مقابل تعويض
2. يكون التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1(د) من هذه المادة مساويا لقيمة الاستثمارات المنزوعة وقت الاعلان عن نزع الملكية ويكن قابل للتحويل ويحول بحرية. يدفع التعويض في مدة معقولة.
المادة الخامسة:يستفيد مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين اللذين لحقت بايتثماراتهما حسائر ناجمة عن حرب ََ’نزاع مسلح‘ ثورة حالة طوارئ وطنية ’تمرد‘ عصيان مدني أو احداث مماثلة اخرى على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص الاسترجاع والتعويض، لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.
المادة سادسة:
1. يضمن كل طرف متعاقد وفقا لتشريعاته ونظمه لك التحولات المتعلقة بأحد الاستثمارات، وتتمثل هذه التحويلات على سبيل الخصوص فيما يلي:
أ) الارباح والارباح الموزعة والفوائد ودخل شرعي آخر،
ب) المبالغ المتحصل عليها من التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات،
ج) المدفوعات التي تتم تسديدا لاتفاق قرض يتعلق بالاستثمار،
د) الاتاوات المشار اليها في الفقرة "د" من المادة "1"،
ه) مدفوعات مقابل المساعدة التقنية أو عمولة الخدمات التقنية والتسييرية،
و) مدفوعات متعلقة بمشاريع بصدد التعاقد بشأنها،
ز) مدخرات مواطني الطرف المتعاقد الذين يشتغلون في اطار استثمار يتم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
2. تتم التحويلات المشار اليهما أعلاه، بسعر الصرف القائم بتاريخ التحويل وذلك بعملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون أو بالعملة التي أنجز بها الاستثمار.
المادة السابعة:اذا قام احد الطرفين المتعاقدين او هيئته بدفع تعويضات لاحد مستثمر على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بموجب ضمان الاستثمار فعلى الطرف المتعاقد الاخر ان يعترف بانتقال أي حق المستثمر الى هذا الطرف المتعاقد أو هينته ويعترف حلول محل الاخر هذا الطرف المتعاقد في حدود الحقوق الاصلية المنقولة له.
المادة الثمانية:1. يسوع أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول التفسير أو تطبيق هذا الاتفاق اذا امكن بالطرق الدبلوماسية.
2. اذا لم يسو الخلاف في مدة ستة اشهر فانه يحال بطلب من احدهما الى محكمة تحكيمية خاصة.
3. تتشكل هذه المحكهة من ثلاث حكام، في مدة شهرين من تاريخ اشعار احد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الاخر عن نيته في احالة النزاع على التحكيم، ويختار هذان الحكمان سويا في مدة شهرين مواطنا من دولة ثالثة والتي لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفية المتعاقدين ليعين كرئيس المحكمة التحكيمية من قبل الطرفين المتعاقدين.
4. في حالة عدم تشكيل محكمة تحكيمة في مدة اربعة اشهر ابتداء من تاريخ استلام اشعار كتابي لاحالة النزاع الى التحكيم، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم احد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتعيية حاكم او حكام الذي او الذين لم يعينوا بعد. اذا كان الزئيس من زعايا احد الطرفين المتعاقدين أو اذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب اخر، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الاكثر اقدمية والذي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيين أو التعيينات اللازمة.
5. تحدد المحكخة قواعدها الاجرائية. وتصدر قرارها وفقا لاحكام هذا الاتفاق ومبادئ القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين.
6. تصدر المحكمة قراراها بأغلبية الاصوات يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين وتفسر اسباب اصدر قرارها بطلب من احد الطرفين المتعاقدين.
7. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف الحاكم المعين من قبله ومصاريف تمثيله في اجراءات التحكيم. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس والمحكمة.
المادة التاسعة
1. يسوى أي نزاع بين مستثمر احد الطريفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الاخر، بقدر الامكان بالتراضي ويتم ذلك عن طريق عقد مفاوضات مع الطرفين المتنازعين.
2. اذا تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضات في مدة ستة اشهر فيمكن لكل طرف في النزاع ان يرفعه الى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي اقيم على اقليمه الاستثمار.
3. اذا تعذر تسوية النزاع حول مبلغ التعويض عن نزع في مدة ستة أشهر عن طريق اللجوء الى المفاوضات المشار اليها في الفقرة "1" من هذه المادة فانه من الممكن رفع النزاع الى محكمة تحكيمة خاصة بطلب من الطرف المتعاقد الاخر ولا يمكن تطبيق احكام هذه الفقرة اذا اجأ لمستثمر المعني بالامر الى الاجراء المنصوص عليه في الفقرة "2" من هذه المادة.
4. تتشكل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة الاتية:
يعين كل طرف في النزاع حكما ويختار الحكمان سويا احد رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتقدين كرئيس. ويجب ان يعين الحكمان الاولين في مدة شهرين ابتداء من تاريخ الاشعار الكتابي عن نية احد الطرفين في اللجوء الى التحكيم ويختار الرئيس في مدة أربعة أشهر. في حالة عدم احترام الاجال المشاراليها اعلاه، قانه يمكن لكل طرف في النزاع الطلب من الامين العام للمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاسبثمارات القيام بالتعيينات اللازمة.
5. تحدد المحكمة قواعدها الاجرائية ويمكن في هذا الصدد اللجوء الى قواعد التحكيم للمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
6. تصدر المحكمة قراراها بأغلبية الاصوات. يكون هذا القرار نهائيا وملزما على الطرفين المتعاقدين واللذان يمنحان لهذا القرار القوة القانونية والتنفيذية وفقا لقوانينهما.
7. تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني بالنزاع الذي اقيم على اقليمه الاستثمار المتضمن ايضا قواعد تنازع القوانين واحكام هذا الاتفاق وكذا مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامة من الطرفين المتعاقدين.
8. يتحمل كل طرف في النزاع مصاريف عضو المحكمة المعين من قبله ومصاريف تمثيله في التحكيم. ويتحمل الطرفان في النزاع بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس والمصاريف الاخري.
المادة العاشرة:اذا ما كانت المعاملة التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وتنظيماته بالاستثمار او نشاطات استثمارات ميتثمري الطرف المتعاقد المتعاقد الاخر افضل من المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تطبق المعاملة الاكثر تفضيلا.
المادة الحادى عشر: يطبق هذا الاتفاق قبل او عقب دخوله حيز التنفيذ على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الاخر في اقليم هذا الاخير.
المادة الثانية عشر:
1. يعقد ممثلو الطرفين المتعاقين لقاءات من وقت الى آخر بغرض:
أ) مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، ب) تبادل المعلومات القانونية وفرض الاستثمار، ج) تسوية النزاعات الناتجة عن الاستثمارات،
د) تقديم اقتراحات لترقية الاستثمار، ه) دراسة مسائل اخرى متعلقة بالستثمارات،
2. عندما يطلب احد الطرفين المتعاقدين التشاور حول أي موضوع ما الفقرة "1" من هذه المادة، فعلى الطرف المتعاقد الاخر تقديم رد عاجل وتعقد جلسات التشاور بالتناوب في بكين وفي الجزاءر.
المادة الثالث عشرة
1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ اشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض كتابيا باتمام الاجراءات القانونية ويبقى ساري المفعول لمدة تشرة سنوات.
2. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول اذا لم يتوصل احد الطرفين المتعاقدين من اشعار كتابي الطرف المتعاقد الاخر لانهاء هذا الاتفاق بسنة قبل انهاء المدة المشار اليها في الفقرة "1" من هذه المادة.
3. عقب نهاية مدة عشر سنوات الاولي يمكن في أي وقت ان يشعر احد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الأخر بنهاية مدة صلاحية هذا الاتفاق على الاقل سنة من قبل.
4. في ما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ نهاية مدة صلاحية هذا الاتفاق احكام المادة من "1" الى "12" سارية المفعول عشرة سنوات اضافية من تاريخ انتهاء هذه المدة.
تأكيد على ما سبق، فان الممثلين المخولين من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر ببكين يمم في نسختين اصليتين باللغات العربية والصينية والانجليزية، والنصوص كلها لها نفس القوة القانونية غير انه في حالة اختلاف في التفسير يرجع النص بالنجليزي.
اختلاف في التفسير يزجع النص بالانجليزي.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية الصين الشعبية
__________________
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma