الشخص الإعتباري أو المعنوي
نتيجة للتطور الحضاري وتقدم المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث، وأمام عجز الإنسان وعدم قدرته على تحقيق بعض الأغراض وإنجاز المنشآت الإقتصادية الهامة، لأنّ عمره موقوت وجهده محدود، وهو يقتضي إنضمامه إلى أشخاص آخرين يساهمون بجهودهم وأموالهم لتحقيق هذه الأغراض. وقد أقرّ القانون لهذه المجموعات من الأشخاص أو الأموال وأكسبها الشخصية القانونية التي تستقل عن الشخصية القانونية للأفراد المكونين لها، حتى لا تختلط حقوق وإلتزامات بعضهم ببعض. وسمّى تلك الجماعات بالشخصية المعنوية أو الإعتبارية.
الفرع الأول: ماهية الشخص الاعتباري ( المعنوي) .
أولا: تعريف الشخصية الإعتبارية: هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض. ويسمّيها البعض بالأشخاص الإعتبارية لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، وإنّما تقوم في الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط.
ثانيا: طبيعة الشخصية الإعتبارية: سوف نلقي نظرة وجيزة عن النظريات والجدل الفقه القائم حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية.
أ- الإتجاه الرافض للشخصية الإعتبارية: يرى أصحابه أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد بهذه الفكرة إذ يمكن الإعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية بأفكار ومفاهيم تقليدية، مثل التضامن الإجتماعي، الملكية المشتركة..
1ـ نظرية ذمة التخصيص: مؤداها أنّ الذمة المالية للشركة أو المؤسسة تنشأ كلما وجدت لدينا مجموعة من الأموال مخصصة لغرض معيّن، دون حاجة إلى أن تنسب هذه الأموال لشخص ما، ودون حاجة لاصطناع شخصية قانونية تنسب إليها هذه الأموال.
وانتقدت هذه النظرية بأنه لا يمكن أن توجد أموال بدون صاحب، ولا التزامات بغير مدين.
2ـ نظرية ملكية الجماعة أو الملكية المشتركة: ومؤداها أنّ الأفراد الذين يكوّنون الجماعة هم الذين يجب أن تنسب إليهم الأموال، وإن كانت ملكيتهم المشتركة لهذه الأموال تختلف عن الملكية الخاصة او الملكية الفردية، وهذا يجعلنا نستغني عن ابتداع شخصية وهمية.
ب- الإتجاه المقر بالشخصية الإعتبارية: وينضوي تحت لواء هذا الإتجاه نظريتان:
1ـ نظرية الحيلة أو الإفتراض القانوني: ومعناها أنّ الشخص الإعتباري هو شخص مصطنع منحه القانون الشخصية القانونية لتحقيق العرض الذي قام من أجله، ويبقى الإنسان بطبيعته هو صاحب الإرادة، ومن ثمّ هو صاحب الشخصية القانونية الحقيقية. ويترتب على هذه النظرية التي تربط الحق بالإرادة امتناع مسؤولية الشخص الإعتباري مسؤولية جنائية ومدنية إذ لا يمكن نسبتها إلى شخص وهمي، كما يترتب على هذه النظرية اعتبار أن أموال الشخص الإعتباري الذي لا وجود له في الواقع أموالا سائبة غير مملوكة لأحد..
2ـ نظرية الشخصية الحقيقية: نتيجة للنتائج السلبية المترتبة على النظرية الإفتراضية، اعتبر البعض أن الشخص الإعتباري هو شخص واقعي حقيقي كالإنسان، فكل كائن اجتماعي تكون له علاقاته ومصالحه الخاصة المتميزة عن غيره ممّا يقتضي أن يتميز عنهم بشخصيته القانونية الخاصة به.
ثالثا: نطاق الشخصية القانونية للشخص الاعتباري: تستقل الشخصية القانونية للشخص الاعتباري عن شخصية الأشخاص المؤسسين له، فهو كيان افتراضي وحكمي، ولا يكتسب الشخص المعنوي الحقوق غير المالية (كحقوق الأسرة، الحقوق السياسية)، كما لا يثبت له من الحقوق إلا ما كان لازما لتحقيق الغرض الذي أنشا من أجله.
وسبب الحاجة إلى فكرة الشخص الاعتباري هو القيام بالأنشطة التي لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي بمفرده:
o الأنشطة الحكومية ï الهيئات و المؤسسات العامة.
o الأنشطة الاقتصادية ï الشركات التي تستلزم تجميع رؤوس الأموال من عدة أشخاص.
o الأنشطة الاجتماعية ï الجمعيات،o الاتحادات الرياضية.
o الأنشطة النقابية ï النقابات،o الاتحادات العمالية,
الفرع الثاني: عناصر الشخص الاعتباري وأنواعه.
أولا: عناصر الشخص الإعتباري:
أ-العنصر المادي: مجموعة من الأشخاص أو الأموال الذين لهم كيان متميز عن الأشخاص الداخلين في تكوينها وحيلتهم المنفصلة عن حياتهم.
ب- العنصر المعنوي (الغرض المشترك) استهداف تحقيق هدف مشروع.
جـ- العنصر الشكلي: الإعتراف القانوني بالشخص المعنوي، وهو نوعان:
1ـ الاعتراف العام: مؤداه إن الشخصية الاعتبارية تعتبر متواجدة، إذا توافرت في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشروط التي حددها مقدما. ومتى توفرت تلك الشروط تمتعت بالشخصية المعنوية بقوة القانون.
2ـ الاعتراف الخاص: والذي بمقتضاه تمنح جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشخصية الاعتبارية، فالفارق بين الاعتراف العام والاعتراف الخاص، هو أن الأول يتم بمجرد أن تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون دون أي إجراء آخر، وتعرف هذه الطريقة باسم هذه الشخصية. وقد تبنى القانون في منح الشخصية الإعتبارية لكل مجموعات الأموال أو الأشخاص وقرر ثبوت الشخصية القانونية لكل من الجمعيات والشركات بمجرد أن يتم تكوينها وشهرها، أما بالنسبة للهيئات العامة فلا تكون لها شخصية قانونية إلا بناء على اعتراف خاص بهذه الشخصية. والشخصية المعنوية، كشخصية الإنسان تبدأ باكتمال عناصرها وتنتهي بزوال أحد هذه العناصر.
ثانيا: أنواع الأشخاص الاعتبارية
تنقسم الأشخاص الغعتبارية إلى قسمين، هما أشخاص اعتبارية عامة، وأخرى خاصة.
أ- الأشخاص الإعتبارية العامة: وهي الدولة وفروعها من ولايات وبلديات وكافة المؤسسات والدواوين العامة والمرافق والهيئات المصلحية التي يعترف بها القانون كالجامعات والمستشفيات، والصناديق الحكومية..وحسب المادة 49 مدني فإنّ الأشخاص الإعتبارية هي: "الدولة،الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية". ويتمتع الشخص الإعتباري بامتيازات لا يتمتع بها الشخص الإعتباري الخاص كنزع الملكية للمنفعة العامة، وفرض الضرئب، والحجز الإدار ي على المدين...
ب- الأشخاص الإعتبارية الخاصة: هي التي يكوّنها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص أو غرض ذي نفع عام. ومن أمثلتها: الجمعيات: وهي مجموعة أشخاص إعتبارية أو طبيعية لها صفة الدوام، تهدف إلى غرض إجتماعي دون الحصول على ربح مادي. وايضا المؤسسات: وهي شخص إعتباري ينشأ بتخصيص مبلغ من المال لعمل إجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا. وهناك أيضا الشركات: وهي عقد يلتزم بمقتضاه الإسهام فيي مشروع إقتصادي بتقديم حصة من المال أو من العمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسار، والشركات التجارية نوعان: شركات أشخاص، كشركة التضامن. وشركات أموال، كشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة..
أـ الأشخاص الإعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
1ـ الأشخاص الإعتبارية العامة الإقليمية (الدولة، الولاية، البلدية).
2ـ الأشخاص الإعتبارية المرفقية أو المصلحية (المؤسسات العمومية، الصناديق الوطنية والمحلية).
ب ـ الأشخاص الإعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
1ـ جماعة الأشخاص:
ـ الشركات التجارية: شركات الأشخاص(شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة) شركات الأموال (شركات المساهمة،الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ـ الجمعيات: الجمعيات التعاونية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الجمعيات المهنية و النقابات، الجمعيات الخيرية.
2 ـ تجمعات الأموال: المؤسسات الخاصة. الوقف.
الفرع الثالث: بداية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري ونهايتها.
أولا: بداية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري: تختلف باختلاف أشخاصه، كما يأتي:
ـ بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها بمجرد توفر أركانها من شعب وإقليم وسيادة واعتراف، دزن حاجة لصدور قانون خاص بها.
ـ بالنسبة للولاية تنشأ بمجرد صدرو قانون إنشائها.
ـ بالنسبة للبلدية فتنشا بصدور قرار إنشائها من الوالي أو من وزير الداخلية.
ـ بالنسبة للمؤسسات العمومية والمنشآت الإقتصادية والإجتماعية، والجمعيات والتعاونيات، فقد أحال القانون المدني في المادة 51 منه على قانون تأسيسها.
ـ بالنسبة للجمعيات فبصدور قرار إنشائها من الوالي أو وزير الداخلية أو الوزير المختص.
ـ بالنسبة للشركات فبمجرد تأسيسها دون حاجة إلى صدور قانون خاص بها.
ثانيا: نهاية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري: تتحدد نهايته بحسب نوعه وطبيعته:
أ) فبالنسبة للدولة بفنائها وذلك بزوال عنصر أو أكثر من العناصر المكوّنة لها، أمّا أشخاص القانون العام فتنقضي شخصيتها بذات الطريقة التي نشأت بها، أو بانتهاء الأجل المحدد لها إذا أنشئت لمدة محدودة أو بإدماجها.
ب) وبالنسبة للشخص المعنوي الخاص بإنتهاء الأجل الذي حدد لنشاطه (كما يبينه عقد أو سند إنشائه) ـ تحقق الغرض من انشائه، أو إستحالة تحقق الغرض ـ حل الشخص الاعتباري سواء حلا إجباريا عن طريق القضاء أو إختياريا باتفاق أعضائه ـ وفي الشركات بموت أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه، أو اسحابه، أو هلاك رأس المال كله أو جزء كبير منه.
وعموما لكل نوع من الأشخاص المعنوية، أسباب خاصة لانقضائه أو زواله:
ـ القانون العام ï يتولى تنظيم انقضاء الأشخاص العامة.
ـ القانون التجاري ï ينظم أسباب انقضاء الشركات التجارية.
ـ القرار الإداري ï هو أداة حل الجمعيات.
الفرع الرابع: خصائص الشخصية القانونية للشخص الاعتباري.
للشخص الإعتباري شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين له، وله خصائص تميّزه:
أ-الإسم: للشخص الإعتباري إسم يعرف به ويميزه عن سائر الأشخاص الإعتبارية، ويشترط القانون عادة ذكر إسم هذا الشخص في نظامه الداخلي. وتحدد الدولة أسماء الأشخاص الإعتبارية العامة، أمّا الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيتحدد إسمه في سند إنشائها، ويقوم أصحابها بتسميتها بأسماء مستعارة أو تجارية، ويشتق عادة من الغرض المقصود تحقيقه، ويتمتع اسمه بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي.
ب- الموطن: للشخص الإعتباري موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، أو القائمين على إدارته. ويتحدد موطن الشخص الاعتباري قي القانون الجزائري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. أمّا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر (فروع) فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.( م50 مدني). والملاحظ أنّ القانون الجزائري أخذ بالمذهب الحكمي أو التصوير الإعتباري فيما يتعلق بموطن الشخص الإعتباري.
جـ- الجنسية: للشخص الإعتباري جنسية تميزه وتبين إنتمائه لدولة معينة، للتمييز بين الأشخاص الإعتبارية الوطنية والأجنبية. وبالنسبة لتحديد معيار جنسية الشركة فتتحدد بالمكان الذي يوجد فيه محل نشاط الشركة ولو كان مركزها الرئيس في الخارج.
د- الذمة المالية: تعتبر أبرز مميزاته، وتكون مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين المكونين له.
هـ-الأهلية: للشخص الإعتباري وجوب في الحدود التي يعيِّنها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون ( وهو ما يسمى بمبدأ التخصيص للشخص المعنوي: قصر الحقوق التي يتمتع بها على ما يكون ضروريا لتحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله.)، فليس لجمعية رياضية أن تقوم بالتجارة.
أمّا أهلية الأداء فلا يتصور أبدا أن تتوافر للشخص الإعتباري، لأنّها تقوم على الإرادة، وهو عديم الإرادة، فهو في حاجة إلى نائب من البشر يمثله ويعبِّر عنه على الدوام كالمدير أو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ عوارض الأهلية لا يمكن أن تطرأ على أهلية الشخص الإعتباري كالإنسان، ولا تمر بمرحلتي عديم التمييز والتمييز، ولا يكون له أهلية وجوب نسبية كالجنين نظرا لطبيعته الخاصة التي تميِّزه عن الشخص الطبيعي.
و-الديانة: ليس هناك ما يمنع من أن ينتسب الشخص الإعتباري لدين معيّن، إذ توجد جمعيات دينية لها الشخصية الإعتبارية، كما تنص بعض الدول في دساتيره على أنّ لها ديانة معينة، فهي ملتزمة دستوريا في تشريعاتها بأحكام هذه الديانة. أمّا ما يذهب إليه البعض من أنّ نص الدستور مثلا على أنّ الإسلام دين الدولة، لا يعني سوى أنّ شعبها أو أغلبيته يدين بدين الإسلام، بل إنه يعني أنّ الدولة ملتزمة دستوريا بأحكام هذا الدين.
بقي أن نشير في آخر هذه الخصائص أنّه ليس للشخص الإعتباري أسرة وليس له حقوق عائلية، ولا يتمتع الحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية
- للامانة العلمية منقول-
نتيجة للتطور الحضاري وتقدم المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث، وأمام عجز الإنسان وعدم قدرته على تحقيق بعض الأغراض وإنجاز المنشآت الإقتصادية الهامة، لأنّ عمره موقوت وجهده محدود، وهو يقتضي إنضمامه إلى أشخاص آخرين يساهمون بجهودهم وأموالهم لتحقيق هذه الأغراض. وقد أقرّ القانون لهذه المجموعات من الأشخاص أو الأموال وأكسبها الشخصية القانونية التي تستقل عن الشخصية القانونية للأفراد المكونين لها، حتى لا تختلط حقوق وإلتزامات بعضهم ببعض. وسمّى تلك الجماعات بالشخصية المعنوية أو الإعتبارية.
الفرع الأول: ماهية الشخص الاعتباري ( المعنوي) .
أولا: تعريف الشخصية الإعتبارية: هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض. ويسمّيها البعض بالأشخاص الإعتبارية لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، وإنّما تقوم في الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط.
ثانيا: طبيعة الشخصية الإعتبارية: سوف نلقي نظرة وجيزة عن النظريات والجدل الفقه القائم حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية.
أ- الإتجاه الرافض للشخصية الإعتبارية: يرى أصحابه أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد بهذه الفكرة إذ يمكن الإعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية بأفكار ومفاهيم تقليدية، مثل التضامن الإجتماعي، الملكية المشتركة..
1ـ نظرية ذمة التخصيص: مؤداها أنّ الذمة المالية للشركة أو المؤسسة تنشأ كلما وجدت لدينا مجموعة من الأموال مخصصة لغرض معيّن، دون حاجة إلى أن تنسب هذه الأموال لشخص ما، ودون حاجة لاصطناع شخصية قانونية تنسب إليها هذه الأموال.
وانتقدت هذه النظرية بأنه لا يمكن أن توجد أموال بدون صاحب، ولا التزامات بغير مدين.
2ـ نظرية ملكية الجماعة أو الملكية المشتركة: ومؤداها أنّ الأفراد الذين يكوّنون الجماعة هم الذين يجب أن تنسب إليهم الأموال، وإن كانت ملكيتهم المشتركة لهذه الأموال تختلف عن الملكية الخاصة او الملكية الفردية، وهذا يجعلنا نستغني عن ابتداع شخصية وهمية.
ب- الإتجاه المقر بالشخصية الإعتبارية: وينضوي تحت لواء هذا الإتجاه نظريتان:
1ـ نظرية الحيلة أو الإفتراض القانوني: ومعناها أنّ الشخص الإعتباري هو شخص مصطنع منحه القانون الشخصية القانونية لتحقيق العرض الذي قام من أجله، ويبقى الإنسان بطبيعته هو صاحب الإرادة، ومن ثمّ هو صاحب الشخصية القانونية الحقيقية. ويترتب على هذه النظرية التي تربط الحق بالإرادة امتناع مسؤولية الشخص الإعتباري مسؤولية جنائية ومدنية إذ لا يمكن نسبتها إلى شخص وهمي، كما يترتب على هذه النظرية اعتبار أن أموال الشخص الإعتباري الذي لا وجود له في الواقع أموالا سائبة غير مملوكة لأحد..
2ـ نظرية الشخصية الحقيقية: نتيجة للنتائج السلبية المترتبة على النظرية الإفتراضية، اعتبر البعض أن الشخص الإعتباري هو شخص واقعي حقيقي كالإنسان، فكل كائن اجتماعي تكون له علاقاته ومصالحه الخاصة المتميزة عن غيره ممّا يقتضي أن يتميز عنهم بشخصيته القانونية الخاصة به.
ثالثا: نطاق الشخصية القانونية للشخص الاعتباري: تستقل الشخصية القانونية للشخص الاعتباري عن شخصية الأشخاص المؤسسين له، فهو كيان افتراضي وحكمي، ولا يكتسب الشخص المعنوي الحقوق غير المالية (كحقوق الأسرة، الحقوق السياسية)، كما لا يثبت له من الحقوق إلا ما كان لازما لتحقيق الغرض الذي أنشا من أجله.
وسبب الحاجة إلى فكرة الشخص الاعتباري هو القيام بالأنشطة التي لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي بمفرده:
o الأنشطة الحكومية ï الهيئات و المؤسسات العامة.
o الأنشطة الاقتصادية ï الشركات التي تستلزم تجميع رؤوس الأموال من عدة أشخاص.
o الأنشطة الاجتماعية ï الجمعيات،o الاتحادات الرياضية.
o الأنشطة النقابية ï النقابات،o الاتحادات العمالية,
الفرع الثاني: عناصر الشخص الاعتباري وأنواعه.
أولا: عناصر الشخص الإعتباري:
أ-العنصر المادي: مجموعة من الأشخاص أو الأموال الذين لهم كيان متميز عن الأشخاص الداخلين في تكوينها وحيلتهم المنفصلة عن حياتهم.
ب- العنصر المعنوي (الغرض المشترك) استهداف تحقيق هدف مشروع.
جـ- العنصر الشكلي: الإعتراف القانوني بالشخص المعنوي، وهو نوعان:
1ـ الاعتراف العام: مؤداه إن الشخصية الاعتبارية تعتبر متواجدة، إذا توافرت في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشروط التي حددها مقدما. ومتى توفرت تلك الشروط تمتعت بالشخصية المعنوية بقوة القانون.
2ـ الاعتراف الخاص: والذي بمقتضاه تمنح جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشخصية الاعتبارية، فالفارق بين الاعتراف العام والاعتراف الخاص، هو أن الأول يتم بمجرد أن تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون دون أي إجراء آخر، وتعرف هذه الطريقة باسم هذه الشخصية. وقد تبنى القانون في منح الشخصية الإعتبارية لكل مجموعات الأموال أو الأشخاص وقرر ثبوت الشخصية القانونية لكل من الجمعيات والشركات بمجرد أن يتم تكوينها وشهرها، أما بالنسبة للهيئات العامة فلا تكون لها شخصية قانونية إلا بناء على اعتراف خاص بهذه الشخصية. والشخصية المعنوية، كشخصية الإنسان تبدأ باكتمال عناصرها وتنتهي بزوال أحد هذه العناصر.
ثانيا: أنواع الأشخاص الاعتبارية
تنقسم الأشخاص الغعتبارية إلى قسمين، هما أشخاص اعتبارية عامة، وأخرى خاصة.
أ- الأشخاص الإعتبارية العامة: وهي الدولة وفروعها من ولايات وبلديات وكافة المؤسسات والدواوين العامة والمرافق والهيئات المصلحية التي يعترف بها القانون كالجامعات والمستشفيات، والصناديق الحكومية..وحسب المادة 49 مدني فإنّ الأشخاص الإعتبارية هي: "الدولة،الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية". ويتمتع الشخص الإعتباري بامتيازات لا يتمتع بها الشخص الإعتباري الخاص كنزع الملكية للمنفعة العامة، وفرض الضرئب، والحجز الإدار ي على المدين...
ب- الأشخاص الإعتبارية الخاصة: هي التي يكوّنها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص أو غرض ذي نفع عام. ومن أمثلتها: الجمعيات: وهي مجموعة أشخاص إعتبارية أو طبيعية لها صفة الدوام، تهدف إلى غرض إجتماعي دون الحصول على ربح مادي. وايضا المؤسسات: وهي شخص إعتباري ينشأ بتخصيص مبلغ من المال لعمل إجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا. وهناك أيضا الشركات: وهي عقد يلتزم بمقتضاه الإسهام فيي مشروع إقتصادي بتقديم حصة من المال أو من العمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسار، والشركات التجارية نوعان: شركات أشخاص، كشركة التضامن. وشركات أموال، كشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة..
أـ الأشخاص الإعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
1ـ الأشخاص الإعتبارية العامة الإقليمية (الدولة، الولاية، البلدية).
2ـ الأشخاص الإعتبارية المرفقية أو المصلحية (المؤسسات العمومية، الصناديق الوطنية والمحلية).
ب ـ الأشخاص الإعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
1ـ جماعة الأشخاص:
ـ الشركات التجارية: شركات الأشخاص(شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة) شركات الأموال (شركات المساهمة،الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ـ الجمعيات: الجمعيات التعاونية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الجمعيات المهنية و النقابات، الجمعيات الخيرية.
2 ـ تجمعات الأموال: المؤسسات الخاصة. الوقف.
الفرع الثالث: بداية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري ونهايتها.
أولا: بداية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري: تختلف باختلاف أشخاصه، كما يأتي:
ـ بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها بمجرد توفر أركانها من شعب وإقليم وسيادة واعتراف، دزن حاجة لصدور قانون خاص بها.
ـ بالنسبة للولاية تنشأ بمجرد صدرو قانون إنشائها.
ـ بالنسبة للبلدية فتنشا بصدور قرار إنشائها من الوالي أو من وزير الداخلية.
ـ بالنسبة للمؤسسات العمومية والمنشآت الإقتصادية والإجتماعية، والجمعيات والتعاونيات، فقد أحال القانون المدني في المادة 51 منه على قانون تأسيسها.
ـ بالنسبة للجمعيات فبصدور قرار إنشائها من الوالي أو وزير الداخلية أو الوزير المختص.
ـ بالنسبة للشركات فبمجرد تأسيسها دون حاجة إلى صدور قانون خاص بها.
ثانيا: نهاية الشخصية القانونية للشخص الإعتباري: تتحدد نهايته بحسب نوعه وطبيعته:
أ) فبالنسبة للدولة بفنائها وذلك بزوال عنصر أو أكثر من العناصر المكوّنة لها، أمّا أشخاص القانون العام فتنقضي شخصيتها بذات الطريقة التي نشأت بها، أو بانتهاء الأجل المحدد لها إذا أنشئت لمدة محدودة أو بإدماجها.
ب) وبالنسبة للشخص المعنوي الخاص بإنتهاء الأجل الذي حدد لنشاطه (كما يبينه عقد أو سند إنشائه) ـ تحقق الغرض من انشائه، أو إستحالة تحقق الغرض ـ حل الشخص الاعتباري سواء حلا إجباريا عن طريق القضاء أو إختياريا باتفاق أعضائه ـ وفي الشركات بموت أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه، أو اسحابه، أو هلاك رأس المال كله أو جزء كبير منه.
وعموما لكل نوع من الأشخاص المعنوية، أسباب خاصة لانقضائه أو زواله:
ـ القانون العام ï يتولى تنظيم انقضاء الأشخاص العامة.
ـ القانون التجاري ï ينظم أسباب انقضاء الشركات التجارية.
ـ القرار الإداري ï هو أداة حل الجمعيات.
الفرع الرابع: خصائص الشخصية القانونية للشخص الاعتباري.
للشخص الإعتباري شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين له، وله خصائص تميّزه:
أ-الإسم: للشخص الإعتباري إسم يعرف به ويميزه عن سائر الأشخاص الإعتبارية، ويشترط القانون عادة ذكر إسم هذا الشخص في نظامه الداخلي. وتحدد الدولة أسماء الأشخاص الإعتبارية العامة، أمّا الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيتحدد إسمه في سند إنشائها، ويقوم أصحابها بتسميتها بأسماء مستعارة أو تجارية، ويشتق عادة من الغرض المقصود تحقيقه، ويتمتع اسمه بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي.
ب- الموطن: للشخص الإعتباري موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، أو القائمين على إدارته. ويتحدد موطن الشخص الاعتباري قي القانون الجزائري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. أمّا الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر (فروع) فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.( م50 مدني). والملاحظ أنّ القانون الجزائري أخذ بالمذهب الحكمي أو التصوير الإعتباري فيما يتعلق بموطن الشخص الإعتباري.
جـ- الجنسية: للشخص الإعتباري جنسية تميزه وتبين إنتمائه لدولة معينة، للتمييز بين الأشخاص الإعتبارية الوطنية والأجنبية. وبالنسبة لتحديد معيار جنسية الشركة فتتحدد بالمكان الذي يوجد فيه محل نشاط الشركة ولو كان مركزها الرئيس في الخارج.
د- الذمة المالية: تعتبر أبرز مميزاته، وتكون مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين المكونين له.
هـ-الأهلية: للشخص الإعتباري وجوب في الحدود التي يعيِّنها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون ( وهو ما يسمى بمبدأ التخصيص للشخص المعنوي: قصر الحقوق التي يتمتع بها على ما يكون ضروريا لتحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله.)، فليس لجمعية رياضية أن تقوم بالتجارة.
أمّا أهلية الأداء فلا يتصور أبدا أن تتوافر للشخص الإعتباري، لأنّها تقوم على الإرادة، وهو عديم الإرادة، فهو في حاجة إلى نائب من البشر يمثله ويعبِّر عنه على الدوام كالمدير أو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ عوارض الأهلية لا يمكن أن تطرأ على أهلية الشخص الإعتباري كالإنسان، ولا تمر بمرحلتي عديم التمييز والتمييز، ولا يكون له أهلية وجوب نسبية كالجنين نظرا لطبيعته الخاصة التي تميِّزه عن الشخص الطبيعي.
و-الديانة: ليس هناك ما يمنع من أن ينتسب الشخص الإعتباري لدين معيّن، إذ توجد جمعيات دينية لها الشخصية الإعتبارية، كما تنص بعض الدول في دساتيره على أنّ لها ديانة معينة، فهي ملتزمة دستوريا في تشريعاتها بأحكام هذه الديانة. أمّا ما يذهب إليه البعض من أنّ نص الدستور مثلا على أنّ الإسلام دين الدولة، لا يعني سوى أنّ شعبها أو أغلبيته يدين بدين الإسلام، بل إنه يعني أنّ الدولة ملتزمة دستوريا بأحكام هذا الدين.
بقي أن نشير في آخر هذه الخصائص أنّه ليس للشخص الإعتباري أسرة وليس له حقوق عائلية، ولا يتمتع الحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية
- للامانة العلمية منقول-
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma