من طرف Admin السبت يوليو 13, 2013 5:22 pm
ماهية المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و ضوابط تأسيسها:
إن النظام القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة نظام حديث في التشريع الجزائري، أخذ به المشرع لمواكبة التطورات التي حصلت في مختلف القطاعات بعد صدور دستور 96 والذي سمح بحرية التجارة والصناعة، وفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في مختلف النشاطات الاقتصادية، و كذلك للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال والتي أثبتت نجاعة هذا النظام إلى حد ما في الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية الحديثة.
لذلك سنحاول في هذا الفصل تحديد مفهوم هذه المؤسسة، و الإشارة إلى ضوابط إنشائها خاصة وإن الأحكام الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب الأمر 96 المؤرخ في 9 جويلية 96 لم تتناول كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة بل أحالت في معظم الأحكام إلى أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المبحث الأول- تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وخصائصها :
نظرا لحداثة هذا المفهوم في القانون الجزائري سنحاول في هذا المبحث توضيح مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، وإبراز مميزاتها، وذلك بالرجوع إلى أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها شكلا من أشكالها في القانون التجاري الجزائري، وكذا بالرجوع إلى الفقه المقارن نظرا لكونه صاحب الأسبقية في دراسة هذا النوع من الشركات.
المطلب الأول- تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة :
إن المشرع الجزائري لم يعرف ولم يحدد طبيعة هذا النوع من الشركات بل ذكر فقط العناصر الأساسية المكونة لها، فقد نصت المادة 564 من القانون التجاري الجزائري على أن: << الشركة ذات المسؤولية المحدودة تؤسس من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص ، وإذا كانت هذه الأخيرة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى<< المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "ويمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام القانون التجاري ، و يتعين بعنوان الشركة أن يشمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولية محدودة أو بالأحرف الأولى منها أي “ ش م م ˝وبيان رأسمالها " (1).
لذلك سنحاول الاستعانة بالفقه المقارن لإيجاد تعريف للمؤسسة ذات الشخص الوحيد، وفي هذا الإطار ذهب الأستاذ ˝ فيدال ˝ ( Vidal ) إلى أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد هي شكل خاص من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبذلك فإنه في حالة غياب نصوص خاصة بها فإن الأحكام العامة المتعلقة بهذه الأخيرة هي التي تطبق ˝ (2).
أما الأساتذة ˝كوزيان و قيوندييي و دوبواسي˝ (Cozian- Viandier- Deboissy) فقد عرفوا المؤسسة ذات الشخص الوحيد على أنها . ˝ شركة ذات مسؤولية محدودة تتكون من شخص وحيد ) طبيعي أو معنوي ( يرجع إليه إنشاؤها، وبناءا على ذلك فالأحكام الأساسية المطبقة على هذه الشركة هي نفسها المطبقة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع بعض الاختلافات التي تتعلق أساسا بوجود شريك وحيد في الشركة (3) .
كما يرى الأستاذ " دانيال لونجي " (D.LANGE) أنها " نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكنها تكشف عن شكل من الشركات الأكثر تعقيدا، فهي تأخذ شكل شركة لكنها تتكون من شريك واحد فقط، كما أنها مؤسسة ذات شخص وحيد لكن مؤسسها لا يستجيب لديونها إلا في حدود ما قدم من حصص، وبالتالي نكون بصدد التخلي عن عنصرين: عنصر تعدد الشركات، و عنصر الضمان العام للدائنين " (1) .
و قد جاء في تحليل للأستاذ "ايف ُقويون" (Yves Guyon) على أن " المؤسسة ذات الشخص الوحيد تتداخل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة و بالتالي يمكن في أي وقت وبمجرد انتقال الحصص التحول من إحداها إلى الأخرى" (2).
كما عرفها الأستاذ "جيراركورنو" ( G.Cornu ) على أنها ."شركة ذات مسؤولية محدودة تأخذ شكل مؤسسة تتكون من شخص وحيد ،وهي تنتج إما عن تكوين المؤسسة من طرف هذا الأخير،أو عن اجتماع كل الحصص في شركة عادية في يد شريك وحيد" (3)
ويرى الأستاذ "فيري" ( (G.Guery : " أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تتضمن سوى شريكاً وحيداً، وبالتالي ليس هناك إنشاء لشكل جديد من الشركات، بل الأمر يتعلق بشكل خاص من الشركات لها خصوصيات معينة " (4)
وبناءا على التعاريف السابقة واستنادا إلى العناصر التي أوردها المشرع الجزائري في المادة 564 من القانون التجاري الجزائري يمكن أن نستخلص تعريفا ملائما للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة على النحو التالي: " أنها شكل خاص من الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتأسس بشخص وحيد يمارس جميع السلطات المخولة لجمعية الشركاء ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود ما قدم من حصص".
و يتجلى من هذا التعريف أن الشكل الوحيد الذي أجاز المشرع الجزائري أ ن تتخذه المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة هو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، نظرا للخصائص التي تمتاز بها، خاصة تحديد مسؤولية الشريك، وبساطة رأس المال الواجب تقديمه في المؤسسة و الذي يبدأ من مئة ألف دينار جزائري، و يترتب عن ذلك أنه في غياب أحكام خاصة بها تطبق الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما نلمسه في التعديل الذي جاء به الأمر 96-27 السالف الذكر بحيث جاء بمادتين جديدتين فقط هما المادة 590 مكرر1 و 590 مكرر2، وقام بتعديل أحكام المواد 564،571،584 من القانون التجاري في حين أبقى المواد الأخرى المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة سارية على المؤسسة ذات الشخص الوحيد مع تكييفها بما يتماشى مع طبيعة هذه الأخيرة.
المطلب الثاني- خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:
باستقراء أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة نستخلص أن لهما نفس المميزات نظرا لأن لهما نفس الطبيعة القانونية بالإضافة إلى الخصائص التي تتمتع بها المؤسسة ذات الشخص الوحيد بصفتها تضم شريكا واحدا فقط وسنحاول فيما يلي إبراز هذه المميزات :
أ- تحديد مسؤولية الشريك الوحيد :
إن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنحصر في حدود الحصص المقدمة كرأسمال للشركة و لا تمتد هذه المسؤولية لتشمل أموالهم الخاصة ، وتحديد المسؤولية هنا يعتبر مبدأ مطلقا يسري في العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض أو في علاقتهم مع الغير ، وهذه الخاصية هي التي أستمد منها اسم الشركة وهي تكفل للمستثمرين تحديد المخاطر التي قد تنجر عن استثمار أموالهم في المشاريع التجارية والاقتصادية دون اللجوء إلى شكل أخر من الشركات يتطلب إجراءات وأموال إضافية ، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن مسؤولية الشركة عن ديونها في هذه الحالة لا تكون محدودة بل تكون مطلقة في جميع أموالها (1).
وهذا المبدأ نفسه يطبق على المؤسسة ذات الشخص الوحيد ، فقد منح القانون للشريك الوحيد تقنية قانونية ملائمة مكنته من الفصل بين ذمته المالية الشخصية و أمواله المستثمرة في مشروع معين ، وذلك عن طريق تحديد مسؤوليته بحيث لا يكون مسئولا بجميع أمواله عن الديون المترتبة عن مشروعه التجاري بل تتحدد مسؤوليته في حدود الحصص التي قدمها كرأسمال للمؤسسة التي ينشئها و يترتب عن ذلك (2):
- أن تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة و متميزة عن شخصية مؤسسها .
- أن تكون للمؤسسة مصالحها الذاتية، حتى و لو كانت متعارضة مع مصالح الشريك الوحيد.
- أن المؤسسة لا تنحل بسبب الإفلاس الشخصي للشريك الوحيد أو فقدان أهليته.
لكن على الرغم من الميزات التي يمنحها مبدأ تحديد المسؤولية للشريك الوحيد فإنه يضع على عاتقه بعض الالتزامات أهمها أن يكون حريصا على عدم الخلط بين ذمته المالية الشخصية و الذمة المالية للمؤسسة خاصة إذا كان هو من يتولى إدارتها ، كما أن القانون يجعله مسئولا عند تقديم الحصة العينية لمدة 5 سنوات في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمة الحقيقية للحصص و القيمة المقررة لها عند تقديمها (3).
و تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ يفقد أثره في بعض الحالات نظرا للضمانات الشخصية التي تفرضها المؤسسات المالية عندما تقوم بفتح اعتماد لهذه المؤسسات أو منحها قروضا، وهذا الأمر من الناحية الواقعية أمر منطقي إذ أنه لا يعقل أن تكتفي بالضمان الذي يوفره رأسمال المؤسسة و الذي يعتبر مبلغا متواضعا بالمقارنة مع النشاطات و الالتزامات التي تقع عليها، و بالتالي فإن تجسيد هذا المبدأ صعب التحقيق من الناحية العملية .
ب- رأسمال المِؤسسة ذات الشخص الوحيد:
لم يأت المشرع الجزائري بحكم خاص بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد فيما يخص رأس المال وبالتالي فإن حكم المادة 566 من قانون التجاري هو الذي يطبق في هذه الحالة، والتي نصت على أن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز أن يقل عن 100 ألف دينار جزائري، ينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 1000دج على الأقل، ونظرا لضآلة هذا المبلغ، بالمقارنة مع الالتزامات التي تقع على المؤسسة فقد حظر المشروع تأسيها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام (1) ، ويهدف هذا المنع إلى الحيلولة دون المضاربة على الحصص بسبب ما يقدمه الاكتتاب العام من ضمان متواضع للدائنين، ولذات السبب أيضا يجدر بالمؤسسة عدم الاستثمار في مشاريع الضمان والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات الصرفية وتوظيف الأموال لصالح الغير وهذا حماية المستثمرين والدائنين معا، نظرا لأن هذه التصرفات تتضمن كثيرا من المخاطر التي يخشى معها إفلاس المؤسسة.
و بالتالي يمكن القول أن هذا النوع من الشركات يلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة (2).
ج- الشريك الوحيد لا يعتبر تاجرا:
إن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعتبرون تجارا واستنادا إلى ذلك لا يكتسب الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد صفة التاجر، و إن كانت هذه الأخيرة تكتسب صفة التاجر بصفتها شخصا معنوي، ويترتب عن ذلك أنه لا يجوز إعلان إفلاس الشريك الوحيد في حالة إفلاس المؤسسة ويعد هذا الأمر نتيجة منطقية للمسؤولية المحدودة التي يتمتع بها.
د- اسم المؤسسة وعنوانها:
لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 564 من القانون التجاري على أن: " عنوان الشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات " شركة ذات مسؤولية محدودة " أو بالأحرف الأولى منه أي "ش م.م" وبيان رأسمالها"، واستنادا إلى ذلك فإن عنوان المؤسسة ذات الشخص الوحيد يشتمل على اسم الشريك الوحيد على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات "مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة" أو بالأحرف الأولى منه أي "م.ش.و.م.م" و بيان رأسمالها.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة باسم المؤسسة أو عنوانها أو شكلها ومقدار رأسمالها يجب أن تذكر في جميع الأوراق والوثائق والمستندات الصادرة عن المؤسسة والمعدة للغير، تحت طائلة غرامة يتعرض لها مدير المؤسسة تتراوح بين 20000 و 50000دج (1).
ه- مدة الشركة :
لقد اختلفت التشريعات في تحديد مدة الشركة، فمنها من يشترط هذه المدة و يعتبرها الفترة الزمنية التي يرى الشركاء إعطاءها لشركتهم لتحقيق غرضها، و منها من تفرض حدا أقصى للشركة بحيث لا يجوز للشركاء تجاوزها، و قد ذهب المشرع الجزائري في هذا الإطار في المادة 546 من القانون التجاري على انه " يحدد شكل الشركة و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، و كذلك عنوانها أو اسمها و مركزها و موضوعها و مبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي"، و بذلك فقد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى للشركة و هو 99 سنة و هو نفس الأمر الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 1838 من القانون المدني، عكس المشرع الألماني و المصري اللذان تركا الحرية للمتعاقدين في تحديد مدة الشركة.
المبحث الثاني- المفاهيم المستجدة المكرسة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحددة:
من أهم المستجدات التي طرحها الاعتراف بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تتكون من شخص وحيد إعادة النظر في بعض المفاهيم المكرسة في القانون الجزائري منذ مدة طويلة، وبروز أسس قانونية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الراهن, وسنتطرق إلى هذه المستجدات فيما يلي :
المطلب الأول- المؤسسة ذات الشخص الوحيد وفكرة تخصيص الذمة المالية:
إن الذمة المالية هي: " مجموع قانوني يتضمن ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات وهي بهذا المفهوم تتكون من جانبين: " جانب ايجابي " يشمل حقوق الشخص المالية، و "جانب سلبي" يتضمن التزاماته المالية، فإذا زاد الجانب الإيجابي عن الجانب السلبي كانت الذمة دائنة أما إذا كان الجانب السلبي زائدا عن الجانب الإيجابي كانت الذمة المالية مدينة، وهذه الذمة تشكل ما يسمى بالضمان العام للدائنين وهذا يعني أن مجموع حقوق المدين المالية يضمن مجموع التزاماته المالية. ولهذا السبب وجدت فكرة الذمة المالية، فإذا وقع الالتزام على مال معين من أموال المدين فانه يصعب عليه التصرف فيه لأن الأشخاص لا يرغبون في مال محمل بالتزام لمصلحة الغير".
أما مع وجود فكرة الذمة المالية فان الالتزام يقع على مجمل أموال المدين ولا يتعلق بجزء منها وبذلك يجوز للمدين التصرف فيها دون أي التزام، وكنتيجة على ما سبق فان التزامات المدين تضمنها ذمته المالية أي الجانب الايجابي منه، و الذي يتمثل في جميع أمواله الحاضرة وقت نشوء الالتزام وجميع أمواله المستقبلية (2).
ويشكل حق الضمان العام على أموال المدين وسيلة فعالة يستطيع الدائن من خلاله التنفيذ على أموال المدين إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، ويكون الدائنون جميعا متساوون قانونا في هذا الحق ولا أفضلية مبدئيا لأحدهم على الأخر، وقد سمي "عاما" لأنه يشمل جميع الدائنين بدون استثناء من جهة، ولأنه يشمل جميع ممتلكات المدين التي يمكن التنفيذ عليها جبرا من جهة أخر.
وقد نصت المادة 188 من القانون المدني الجزائري في هذا المجال على أن: " أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان". فإذا ترتب لبعض الدائنين حق خاص أو حق أفضلية، فهذا لا ينافي حق الضمان العام، إنما يمنع لأصحاب هذه الحقوق حق امتياز على أموال معينة من أموال المدين. و من خصائص حق الضمان العام أنه يمنح للدائنين كذلك حقا أساسيا وهو " حق التنفيذ الجبري " على أموال المدين و " حقوق ثانوية " تدعم هذا الحق والتي تتمثل في التدابير الاحتياطية و التنفيذية التي يلجأ إليها الدائن للمحافظة على حقوقه (1).
و بالرجوع إلى الفقه الفرنسي نجد أن الرأي الراجح أن الذمة المالية ترتبط بالشخصية القانونية وهذا ما ترتب عنه فكرة النظرية الشخصية للذمة المالية والتي تقابلها " نظرية التخصيص " التي ربطت الذمة المالية بالغرض الذي أعدت له.
و استنادا إلى " النظرية الشخصية " فإن " الذمة المالية تشكل مجموع قانوني قائم بذاته بغض النظر عن عناصرها (2) و مرتبطة بشخص معين تنشأ معه وتنق ضي بزواله ". وهي بذلك تشمل كل ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات و تدمجها في كتلة واحدة دون أن تتأثر بقيمة هذه الحقوق و الالتزاما ت، فدخول الأموال أو خروجها لا يؤثر في هذه الكتلة و ترابط عناصرها، و يترتب عن ذلك ارتباط الحقوق بالالتزامات بحيث تكون حقوق الشخص ضامنة لالتزاماته من جهة , ومن جهة أخرى حق حلول الدائن محل المدين في المطالبة بحقوقه، و هذا ما نصت ع ليه المادة 189 من القانون المدني الجزائري على أن : « لكل دائن و لو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز , ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق و أن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد فيه، ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بالمطالبة بحقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام » وأضافت المادة 190 من القانون المدني الجزائري على أن : « الدائن يعتبر نائبا في استعمال حقوق ال مدين، وكل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين و يكون ضمانا لجميع دائنيه» . و بالتالي نستشف من كل ما سبق أنه لا وجود لذمة مالية إلا لشخص قانوني ) طبيعي أو معنوي ( تتميز بوحدتها وشمولها لحقوقه و التزاماته.
وإلى جانب النظرية الشخصية للذمة المالية ظهرت نظرية أخرى تسمى « نظرية التخصيص » . و قد سادت في الدول الأنقلوساكسونية و ألمانيا و سويسرا ، وهي تعتبر الذمة المالية " مجموع قانوني معد لغرض معين وغير مرتبط بشخص معين، ويترتب عن ذلك إمكانية تعدد الذمم المالية بتعدد الأغراض المخصصـة لها، وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة التي تجسد " ضمان كل أموال المدين للوفاء بديونه" لكنه يكرس في نفس الوقت حاجات المجتمع وتطور المعاملات التجارية، الأمر الذي أدى بالمشرعين إلى إيجاد استثناءات على هذه القاعدة تسمح بإنشاء مجموعات مستقلة عن الذمة المالية بهدف تحقيق أغراض معينة، وقد أدى التطور في هذا الاتجاه, حتى بالنسبة للبلدان التي ما زالت تعتمد النظرية الشخصية في مجال الذمة المالية ومنها الجزائر إلى السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة لا تضم إلا شخصا واحدا أو ما اصطلح على تسميته « المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة » . وكان ذلك بعد أن حاول الفقه التوفيق بين النظريتين, فدعا من جهة إلى عدم التشدد في الأخذ بالنظرية الشخصية فقط و عدم ربط الذمة المالية بشخصية الإنسان ووصفها بصفاتها ، و من جهة أخرى فإنشاء مجموعات خاصة، لا ينفي الذمة المالية العامة، بحيث تبقى قائمة إلى جانب هذه الكيانات الخاصة, فالذمة المالية تبقى مرتبطة بالشخص دون أن تلتبس بصفاته, وتنفصل عنها المجموعات الأخرى لتقوم إلى جانبها ويوحّد بينها الغرض المخصص لها (1).
و قد أدت فكرة التوفيق بين النظرية الشخصية للذمة المالية ونظرية ذمة التخصيص بالمشرعين إلى التسامح بإنشاء مؤسسات وشركات في حالات معينة كان الهدف منها فتح المجال أمام حرية النشاط التجاري و الاقتصادي و كذا مواكبة تطور الأهداف و النشاطات التي يسعى التجار لتحقيقها و ذلك بتخصيص جزء من الذمة المالية للأشخاص لتحقيق استثمار معين دون أن يعرضوا كل ذمتهم المالية إلى المخاطرة ومن هنا نشأت فكرة إنشاء شركات أو مؤسسات تتكون من شخص وحيد.
وفي فرنسا مثلا و بموجب قانون الشركات الفرنسي رقم 85/697 المؤرخ في 11جويلية 1985 (2) أصبح إنشاء شركة الشخص الواحد ذي المسؤولية المحدودة أمرا ممكنا وواقعا ملموسا سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين و هدا استجابة للتطلعات القديمة لصغار التجار و الحرفيين الذين نادوا بالسماح لهم بتأسيس مشاريع فردية تكون مسؤوليتهم فيها محدودة أسوة بالدول المجاورة لفرنسا ولاسيما ألمانيا. وبالتالي وضع هذا القانون حدا للشركات الوهمية و الصورية التي كانت تظهر كشركات و لكنها في حقيقة الأمر تخفي في باطنها مشاريع فردية.
أما في الجزائر فقد أراد المشّرع الجزائري الاستفادة من مزايا الاعتراف بهذا النوع من الشركات وح ذ ا ح ذ و القوانين الأخرى في هدا المجال و ذ لك بتعديل القانون التجاري الجزائري بما يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر و التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، وتحرير المبادرات الفردية، بموجب دستور 1996 و القوانين و الأوامر التي تلته فقد عدّل الأمر 96-27 المؤرخ 09 ديسمبر القانون التجاري الجزائري الصادر بالأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و ذلك لجعل هذه الأحكام تتماشى مع الوضع الجديد و ذلك لنفس الأسباب التي دفعت باقي التشريعات إلى الاعتراف بهذا النوع من الشركات و هي: تحديد مسؤولية المستثمر الفردي، تخفيض الشركات الوهمية، تحقيق إدارة أفضل للمشاريع التجارية و الحرفية و ت ي سير وتحويل المشروع وانتقاله (3).
المطلب الثاني- المؤسسة ذات الشخص الوحيد و فكرة النظام القانوني للشركات:
لقد كانت النظرية التقليدية للشركة الموروثة عن الرومان تقوم على مبدأ التعاقد، الذي يقتضي تكوينها بين شريكين على الأقل عن طريق التعاقد، مع ما يترتب عن ذلك من تطبيق للنظام التعاقدي على إنشاء الشركة وقد كرست هذه الفكرة في البداية في القانون الفرنسي، ثم انتقلت إلى القوانين العربية، و منها القانون الجزائري، حيث نصت المادة 416 من القانون المدني الجزائري على أن الشركة: " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك، بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الرب ح الذي قد ينتج، أو تحقيق اقتصاد، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك (1) .
ولكن نظرا للتدخل الواسع للمشرعين بنصوص آمرة، تضاءلت فكرة العقد في الشركة و أصبحت أقرب إلى التنظيم القانوني منها إلى العقد، إذ لم يعد تكوين الشركة و نظامها و إدارتها متروكة للإرادة الحرة للشركاء و إنما أصبح الأمر يتوقف على توجهات المشرعين و ما تفرضه في هذا الصدد من أحكام آمرة، لذلك ذهب جانب من الفقه إلى خلع الصفة التعاقدية عن عقد الشركة مستندين إلى أن عقد الشركة يختلف عن بقية العقود، نظرا لنشوء شخص قانوني جديد منفصل عن شخصية الشركاء بعد اكتساب الشركة للشخصية المعنوية و دخولها في التعامل ككيان مستقل عن شخصية الشركاء و بالتالي ظهرت فكرة جديدة استمدها الفقه من نظريات القانون العام، و هي فكرة النظام القانوني للشركات التي تذهب إلى أن الشكل القانوني الخاص بالشركة ينشأ بناءا على إرادة المشرع و ليس بفعل إرادة الشركاء، لذلك تعارضت هذه النظرية مع فكرة التعاقد لارتكازها بصفة أساسية على عنصر استمرار الشخصية المعنوية بصرف النظر عن عنصر تعدد الشركاء (2).
وبناءا على هذه الفكرة أقرت عدة تشريعات، ومنها التشريع الجزائري (3) بعد صدور الأمر 96/27 بجواز استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم اجتماع كل الحصص في يد شريك وحيد، على اعتبار أنه بتسجيل الشركة واكتسابها الشخصية المعنوية وانفصال كيانها عن مؤسسيها، يمكن بقاء شريك واحد أو أكثر فيها، ما دام أن الأهمية فيها تعود لشخصيتها المعنوية، وقيامها بنشاطها و تعاملها مع الغير على هذا الأساس، فالشركات هي أشخاص معنوية و ليست مجرد عقود تنظم العلاقة بين الشركاء، و هي تتطلب الاستمرارية حتى تتمكن من تغطية التكاليف و تحقيق الأرباح، وهذا الاستقرار يكون مهددا إذا ارتبط مصير الشركة بمصير الأفراد المؤسسين لها، و بالتالي فإن الشخصية المعنوية المستقلة للشركة هي سبيل كفالة هذا الاستمرار والاستقرار بصرف النظر عن عدد الشركاء و بها يرتبط نجاحها، و حماية الأموال المخصصة لنشاطها، بحيث تنتهي سلطة المؤسس على ما قدمته من أموال في المؤسسة لتكون هذه الأخيرة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك الشخصية، لا تمتد إليها يد الدائنين في حالة ترتب ديون على الشركة.
وبالتالي فقد أدى التطور الذي طرأ على مفهوم الشخصية المعنوية للشركة، و كذا الاعتبارات العملية والواقعية إلى إحداث انقلاب على نظرية و حدة الذمة المالية، بحيث سمحت عدة تشريعات و منها القانون الجزائري بتكوين شركات ذات مسؤولية محدودة تتكون من شخص وحيد، و من نتائج ذلك تطور مفهوم الشخصية المعنوية التقليدية التي تقوم على ركن تعدد الشركاء، إلى مفهوم يقضي بتمتع الشركة المكونة من شخص وحيد بالشخصية المعنوية، و هذا لا يعتبر تعديا على مبدأ النظام القانوني طالما أن المشرع هو الذي يمنح الشخصية المعنوية أو يرفضها، و هو الذي يحدد شروطها.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المشرع الجزائري تنظيم مشروع الشخص الوحيد تحت شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، جاء بناءا على اعتبارات عملية، فهذه الأخيرة تتلاءم مع أغراض و أهداف صغار المستثمرين دون أن تفقد مرونتها النسبية، كما أن هذا الاختيار يواكب الواقع لأن المقصود هو خلق بناء قانوني مناسب لاحتواء المشروع الفردي و الحد من الشركات الوهمية التي انتشرت تحت غطاء شركات شكلية، هي في الواقع شركات تضم شريكا وحيدا يستأثر بكل القرارات المتعلقة بالشركة و يحوز كل رأسمالها، و من خلال ما تقدم يتضح أن مفهوم النظام القانوني أصبح أكثر وضوحا من ذي قبل بعد التخلي عن فكرة العقد كأساس وحيد لإنشاء الشركات (1).
المبحث الثالث - تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:
لقد اعتمد المشرع الجزائري في تأسيس المؤسسات ذات الشخص الوحيد القواعد العامة التي اعتمدها لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء من حيث الموضوع أو الشكل أو اجراءات الشهر، مع مراعاة بعض الاختلافات الناشئة عن طبيعة نظامها القانوني.
فالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تتميز عن غيرها من الشركات بأنها تنشأ بالإرادة المنفردة للشريك الوحيد أي بتصرف إرادي من شخص واحد من اجل ممارسة نشاط معين، كما يمكن أن تنشأ نتيجة اجتماع كل حصص الشركاء، وبالتالي فان هذه المؤسسة تنشا بطريقتين:
المطلب1- التأسيس المباشر:
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 564 من القانون التجاري المعدل و المتمم (2) على أنه " تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصاً واحدا " كشريك وحيد " تسمى هذه الشركة "مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة" ويتضح من هذا التعريف الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة في التشريع الجزائري أن السماح بإنشاء هذه الشركة بشخص وحيد يجعل تنظيم عمل المؤسسة ذات الشخص الوحيد يندرج في الإطار التشريعي والتنظيمي المعروف تماما للشركة ذات المسؤولية المحدودة، و لذلك لا تعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيد شكلا جديدا من الشركات بل هي نوع أو حالة من حالات الشركاء ذات المسؤولية المحدودة، فهي تعتبر شركة محدودة المسؤولية بدون ركن تعدد الشركاء أو بمعنى أصح بشريك وحيد، و بالتالي فهي تخضع في تكوينها لنفس الشروط التي يجب توفرها في هذه الأخيرة فضلا عن الشروط الخاصة التي تميزها عن غيرها من الشركات و التي ترتبط بوجود شريك وحيد في المؤسسة منذ تأسيسها على اعتبار أنها تنتج عن إرادة منفردة و ليس من عقد. و مع ذلك تخضع هذه الشركة كقاعدة عامة إلى النظام القانوني الذي يسود العقود، فيسري على الإرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام من جهة توفر الأهلية، و خلو الرضا من العيوب (الإكراه، التدليس، الغلط،...) و وجود محل تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحته، و لسبب مشروع يمثل الغرض من تكوين المؤسسة، على أن تستثنى من هذه الأحكام ما يتعلق بضرورة توافر إرادتين، طالما أن الإرادة المنفردة هي مصدر الالتزام.
و بما أن هناك أحكام تخص جميع الشركات بصفة عامة، و أحكام تخص الشركات التجارية بصفة خاصة، و كذا أحكام تميز كل شركة عن أخرى يمكن القول أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد في تأسيسها إلى ثلاثة أحكام:
أ- الأحكام العامة للشركات الواردة في القانون المدني الجزائري. (1)
ب- الأحكام العامة بالشركات التجارية. (2)
جـ- الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر الشريعة العامة لهذه الشركة (3).
و بناءا على ذلك سنتطرق إلى الشروط الموضوعية و الشكلية لإنشاء مؤسسة الشخص الوحيد.
أولا- الأركان الموضوعية:
لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد يجب توفر الأركان الموضوعية العامة الواجب توفرها في جميع الشركات من محل و سبب و أهلية باستثناء ركن التراضي لأن مصدر هذه الشركة ليس العقد بل هو الإرادة المنفردة، و يترتب عن ذلك عدم ضرورة توافر الأركان الموضوعية الخاصة الواجب توافرها في عقد الشركة باستثناء ركن تقديم الحصص التي يتكون منها رأس مال الشركة و التي يجب أن يتم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 566 و 567 من القانون التجاري الجزائري و الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ، و بالنسبة للمحل فيجب أن يكون محددا وممكناً، و أن يكون غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، كما يجب أن يكون السبب مشروعا كذلك، ومن مظاهر عدم مشروعية السبب تهريب أموال الشخص حتى لا تكون محل إجراءات التنفيذ الجبري إضرارا بحقوق دائنيه فإذا كان ذلك هو الدافع الوحيد لتأسيس الشركة فإنه يكون غير مشروع.
1- الشريك الوحيد:
من خلال تحليل نص المادة 564 من القانون التجاري الجزائري المعدلة نستخلص أن القانون الجزائري لم يفرق بين أن يكون الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد شخصا طبيعيا أو معنويا، و بذلك سنتطرق فيما يلي إلى الحالتين:
-الشخص الطبيعي: يترتب على تكوين الشركة بصفة عامة، نشوء التزامات على الشركاء اتجاه الشركة، وكذا اتجاه الغير، لذلك يجب أن يكون الشريك أهلا للالتزام، فلا يجوز للقاصر أو المحجوز عليه أن يكون شريكا في الشركة كأصل عام. و لكن بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد يستطيع القاصر المتميز أن يؤسس مؤسسة ذات شخص وحيد لأن هذه الأخيرة ما هي إلا شركة ذات مسؤولية محدودة، و بالتالي فالشركة هي التي تمارس التجارة بصفتها تاجرة و ليس الشريك الوحيد الذي لا يكتسب صفة التاجر كما يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر في مشروع معين.
-الشخص المعنوي: جاء نص المادة 564 من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم بالأمر 96/27 عاما فلم يحدد إمكانية تأسيس مؤسسة ذات شخص وحيد من شخص طبيعي أو معنوي، و بالتالي يمكن للأشخاص المعنويين اللجوء إلى الاستثمار عن طريق إنشاء مؤسسات ذات شخص وحيد فردية لتحقيق أغراضها التجارية و أهدافها المتعددة.
ب- رأسمال المؤسسة:
إن رأس المال في الشركة يمثل العنصر الجوهري و الضروري في تكوينها من الناحيتين القانونيـة والاقتصادية و لا يوجد استثناء على هذه القاعدة إلا في شركة المحاصة التي لا تتمتع برأسمال مستقل لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية، و بما أن معظم التشريعات اعتبرت مؤسسة الشخص الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن القواعد المطبقة عليها هي نفس القواعد المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بحيث يجب أن لا يقل رأس المال عن حد أدنى و إلا كانت الشركة معرضة للحل: فالقانون الفرنسي مثلا في مادته 35 وضع حدا أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية و هو 50.000 فرنك على أن تقسم إلى حصص متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها على 100 فرنك فرنسي، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لشركات الصحافة (2000 فرنك)، أو الشركات الحرفية (1000 فرنك)، و لكنه لم يشر بهذا الشأن إلى أن رأسمال مؤسسة الشخص الوحيد يتكون من حصة واحدة. (1)
أما المشرع الجزائري في المادة 566/1 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 أفريل 1993م (2): فقد حرص على وضع حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة و المقدر بـ: 100 ألف دينار جزائري، تقسم إلى حصص ذات قيمة إسمية متساوية مبلغ 1000 دج على الأقل.
والمبدأ بالنسبة إلى الحد الأدنى لرأس المال في الشركات عموما و منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومؤسسة الشخص الوحيد هو أن يظل قائما طوال فترة استمرار الشركة، و قد قصد المشرع بذلك حماية الدائنين و ائتمان الشركة في مواجهة الغير، فإذا قل رأس المال، لسبب يرجع إلى إرادة الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا وجب عليه أن يتخذ إجراءات زيادته إلى هذا الحد، و في حالة عدم احترام هذا الشرط منح المشرع مهلة للشركة لاستكماله و إلا حق لكل صاحب مصلحة حل الشركة قضاءا و هذه المهلة هي سنة في كل من القانون التجاري الجزائري و الفرنسي و المصري (1)، و لا يجوز للمحكمة الحكم بالحل إذا تم التصحيح قبل الفصل في الموضوع، كما منح القانون الفرنسي و القانون الألماني و المصري حق تحويل الشركة إلى شركة أخرى لا تشترط حدا أدنى لرأس المال ، و لما كان رأس المال في الشركات يمثل ضمانا للدائنين فقد حرصت التشريعات إلى بيان مقداره في العقد التأسيسي للشركة، و هذا ما ذهب المشرع الجزائري في المادة 364/3 من القانون التجاري في أنه "يعني بعنوان الشركة ....... و بيان رأسمال الشركة ".
جـ- تقديم الحصص:
لقد نصت المادة 567/1 من القانون التجاري الجزائري على أنه "يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء و أن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية و لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل و يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي، و هو نفس الشيء الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي فقد اشترط أن يقسم رأس مال الشركة إلى حصص نقدية أو عينية مع عدم جواز تقديم حصة الشريك فيها كعمل، كما اشترط على الشريك الوحيد تعيين خبير متخصص لتقدير قيمة الحصص النقدية إذ كانت الحصص العينية تتجاوز 50.000 فرنك أو إذا كانت القيمة الإجمالية لمجموع الحصص العينية التي لم تخضع للتقويم من جانب الخبير تتجاوز نصف رأس المال. (2)
وفي هذا المجال ذهب المشرع الجزائري في المادة 568 من القانون التجاري إلى أنه يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة و يتم ذلك بعد الإطلاع على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤولية المندوب المختص بالحصص والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين و يكون الشريك مسؤولا لمدة 05 سنوات اتجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينة التي قدمها عن تأسيس الشركة، و بالإضافة إلى ذلك رتب المشرع مسؤولية جزائية لمن زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقة و ذلك بالحبس من سنة إلى 05 سنوات و غرامة من 20.000 إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. (3 )
و بناءا على ما تقدم يتضح أن مؤسسة الشخص الوحيد تتماثـل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يتعلق بإجراءات تقديم الحصص وفقا لنظام التشريع الجزائري و الفرنسي و المصري، و لكنها تختلف عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من حيث درجة مسؤولية الشريك الوحيد اتجاه الغير عن القيمة العينية فهي مسؤولية جماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بينما تكون شخصية بالنسبة لمؤسسة الشخص الوحيد (1). و قد نصت المادة 569 من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم على أنه "يجب أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، و ذلك لأن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة و كذا المؤسسة ذات الشخص الوحيد يتكون من حصص و ليس من أسهم، و بالتالي لا تقبل الحصص المكونة لرأس المال التداول بها بالطرق التجارية من طرف الشريك الوحيد و قد أخذت بهذا المبدأ جميع التشريعات (2) كما حظرت إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، و هذا الحظر لا يقتصر على فترة تأسيس الشركة بل يسري طول مدة بقائها و تعتبر هذه الأحكام من النظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها.
و فيما يتعلق بانتقال الحصص، فإنه يجوز للشريك الوحيد التنازل عن حصصه طبقا للثمن و الشروط التي يحددها، فإذا تنازل إلى شخص وحيد عن حصته ظلت الشركة شركة شخص واحد مع تعديل إسم الشريك وإذا تنازل عن جزء من حصته واحتفظ بالجزء الآخر أو إذا تنازل إلى عدة أشخاص تحولت الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة و في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 571 من القانون التجاري (3).
كما يمكن أن يتم انتقال الحصص عن طريق الإرث أو بين الأزواج و الأصول و الفروع و بذلك نصت المادة 570 من القانون التجاري الجزائري على أن " للحصص قابلية الانتقال عن طريق الإرث كما يمكن إحالتها بكل حرية بين الأزواج و الأصول و الفروع غير أنه يشترط في القانون الأساسي أنه لا يجوز أن يصبح الزوج أو أحد الورثة أو الأصل أو الفرع شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليهـا. والآجال الممنوحة للشركة للفصل في القبول لا يجوز أن تكون أكثــر من التي نصت عليه المـادة 571. وذلك تحت طائلة البطلان و يجري عند رفض القبول تطبيق أحكام الفقرتين 3.4 من المادة 571 و يعتبر القبول مكتسبا إذا لم يحصل حل من الحلول المنصوص عليها في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة ".
و تكون إحالة الحصص بموجب عقد رسمي و لا يمكن الاحتجاج على الشركة أو الغير بها إلا بعد إعلام الشركة بها أو قبولها للإحالة بعقد رئيسي (4).
ثانيا- الأركان الشكلية لمؤسسة الشخص الوحيد:
لم ينص المشرع الجزائري على أية قواعد خاصة بالنسبة للشروط و الإجراءات الشكلية لإنشاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد، و بناءا على ذلك فإن الشروط الشكلية لتأسيسها هي الشروط نفسها اللازمة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يخص الكتابة الرسمية و القيام بإجراءات الشهر:
1- الكتابة الرسمية:
لقد نصت المادة 418/1 من القانون المدني الجزائري على أنه: " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك يكون باطلا كل ما يدخل في العقد من تعديلات إذا لم يكن به نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد".
نصت المادة 324 مكرر 1 ف2 من القانون المدني على أنه: " يجب تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، و تودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد"
و نصت المادة 545 من القانون التجاري الجزائري على أن " الشركة تثبت بعقد رسمي و إلا كانت باطلة ولا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف مضمون عقد الشركة و يجوز أن تقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء".
و يتضح من هذه النصوص أنه و إن كانت الشركة تقوم على الأركان العامة للعقود بصفة عامة، بحيث يجب أن تتم كتابة العقد التأسيسي لمؤسسة الشخص الوحيد كتابة رسمية و يوقع عليه من طرف الشريك الوحيد، والهدف من ذلك هو إضفاء ثقة أكثر في المعاملات و استقرارها. و يجب أن يذكر في القانون الأساسي شكل الشركة و مدتها و اسمها و مركزها و موضوعها و مقدار رأسمالها، و الحصص المقدمة، كما يذكر اسم المدير...الخ.
2- الشهر:
يهدف الإشهار القانوني بالنسبة للشركات إلى إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات و التحويلات و التعديلات و كذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة و الرهون الحيــازية و كذا الحسابات و الإشعارات المالية ....الخ ، ف قد نصت المادة 11 من القانون 04/18 (1) المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على أنه " يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل كتبت مرتين في السجل التجاري إجراء الاشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري اتجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني. كما نصت أيضا المادة 1/4 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري (2) على أنه: "يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به و مع مراعاة الموانع المنصوص عليها قانونا . كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي" ، كما نصت المادة 548 من القانون التجاري الجزائري على أن جميع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية يجب أن تودع و تنشر لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة ".
و خلافا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 417 من القانون المدني فإن " الشركة في القانون التجاري لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخـذة فتعتبر بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسهــا و يتعين كذلك نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط و آجال العقد التأسيسي نفسه " (1).
و تطبق إجراءات النشر هذه في حالة انتقال مؤسسة الشخص الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كما هو الشأن في حالة وفاة الشريك الوحيد أو تنازله عن حصص الشركة لغيره أو انضمام شركاء جدد. و يعاقب على عدم الإشهار بغرامة من 30000 إلى 300000 دج، و يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين و المؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة حسب ما نصت عليه المادة 35 من القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، كما يجب عليه أن يرسل عن طريق وسيلة ملائمة في اجل 15 يوما التي تلي الشهر كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خلال الشهر المعين، إلى مصالح كل من الضرائب و صناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الإحصاء.
ثالثا- القيود الواردة على تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد:
لقد نصت المادة 590 مكرر 1/2 من القانون التجاري على انه : " لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة، و لا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد" و هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 36 من القانون 85-697 المؤرخ في 11 جويلية 85 المتعلق بالشركات على انه لا يحق للشخص الطبيعي الواحد أن يكون شريكا وحيدا في أكثر من شركة واحدة محدودة المسؤولية، كما حظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى محدودة المسؤولية ذات شخص وحيد و هذا الحظر يطبق بالنسبة للتأسيس المباشر أو غير المباشر للمؤسسة ذات الشخص الوحيد، أي أنه يطبق عند تأسيس الشركة و كذا أثناء حياتها عند اجتماع كل الحصص في يد شريك واحد، فالمشرع في هذه الحالة سمح للشخص الوحيد أن يحدد مسؤوليته بإنشاء مؤسسة ذات شخص واحد و لكن لم يسمح له أن يعدد مؤسسات الشخص الوحيد، و بالتالي إذا أراد الشخص أن يقوم بعدة مشاريع مستقلة فعلية أن يدخل مع أشخاص آخرين و بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجوز لها إنشاء شركة ذات شخص وحيد على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص وحيد لا تستطيع بدورها أن تنشئ شركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 590 مكرر 2 من القانون التجاري على انه "في حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة فلكل من يهمه الأمر طلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، و إذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك و في جميع الحالات يمكن للمحكمة منح أجل أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع".
ويمكن أن نستخلص من كل ما سبق انه:
- يمنع على الشخص الطبيعي إنشاء عدة مؤسسات ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة، فلا يسمح له بتقسيم نشاطه إلى عدة مؤسسات فردية لأن هذا يضعف المؤسسات التي ينشئها.
- يمنع على شركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
- لا يترتب على مخالفة المادة 590 مكرر 2/1 من القانون التجاري بطلان الشركة و لكن يترتب عليها حل الشركة بطلب ممن يهمه الأمر، و على أنه لا يجوز تقديم طلب الحل قبل سنة من اجتماع الحصص في حالة جمع الشريك كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك.
في حالة مخالفة الأحكام التي جاءت بها المادة 590 مكرر 2/1 من القانون التجاري يمكن للمحكمة أن تمنح أجل أقصاه 6 أشهر لتسوية الوضعية، و لا يمكن الحكم بالحل حتى إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع.
و قد قصد المشرع من إدراج هذه الأحكام حماية أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من تقسيم ذممهم المالية بصورة لا متناهية و بالتالي المغامرة بالأسهم في حين أن أصحاب المشاريع الكبيرة، يمكنهم تحقيق أهدافهم في شركات عادية، هذا فضلا عن تجنب استخدام تعدد الذمم المالية المخصصة لمشاريع مختلفة لاختلاق دائنين متعددين و التحايل على القانون و كذا خلق المزيد من الثقة و الاستقرار في المعاملات التجارية التي تبنى على الثقة و الإئتمان.
المطلب الثاني- التأسيس غير المباشر:
إن التأسيس غير لمباشر لمؤسسة الشخص الوحيد يكون بناءا على اجتماع حصص شركة تكونت أصلا على أساس عقد بين شريكين أو أكثر طبقا للأحكام العامة المتعلقة بعقد الشركة المنصوص عليها في المواد 416 و ما يليها من القانون المدني الجزائري، في يد شخص واحد، فبدلا أن
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma