المحاضرة السابعة: حماية الأصناف النباتية
للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق .
تعريف الأصناف النباتية وشروطها:
لم يضع قانون الملكية الفكرية تعريفاً محدداً للصنف النباتي ، ولكن بالمقابل لذلك عرفت اتفاقية (upov) في مادتها الأولى الصنف النباتي محل الحماية، فنصت على أنه: "لأغراض الاتفاقية، يقصد بمصطلح "الصنف" أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وتستوفى أو لا تستوفى تماماً شروط منح حق مربى النباتات ويمكن التعرف عليها بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية ، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل ، واعتبارها وحدة نظرا إلى قدرتها على التكاثر دون أي تغيير".
ومقتضى هذا التعريف أن أي مجموعة نباتية متجانسة لها خصائص وراثية معينة ويمكن تمييزها عن مجموعة نباتية أخرى ولها قدرة على التكاثر دون تغير في هذه الخصائص تعد صنفاً نباتياً قابلاً للحماية.
ويشترط في الصنف النباتي أن يكون متصفاً بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به. ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربى الصنف النباتي حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمده لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب. فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية ... ويكون الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه عن باقي الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره ... كذلك يكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع في نطاق الحدود المسموح بها، بينما يكون الصنف ثابتاً- عند تكرار زراعته- إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرار إكثاره، هذا بالإضافة إلى تسمية الصنف النباتي تسمية مختلفة عن أي تسمية لأي صنف آخر من ذات نوعه أو قريب منه من أجل سهولة التعرف عليه.
حقوق مربي الصنف النباتي :
وفقاً لأحكام القانون فإن من يحصل علي شهادة حق المربي يتمتع بحق استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ، ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربي .
والحق الاستئثاري الذي يتمتع به المربي على الصنف النباتي ليس حقاً أبدياً ، إنما هو حق مؤقت بمدة معينة، إذ تنص المادة (193) من القانون على أن مدة حماية الأصناف النباتية خمسة وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية. وتبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ منحها.
إجراءات منح شهادة المربي :
• تضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في النص على أن ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب حماية الأصناف النباتية ، بحيث يختص هذا المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي حددها قرار الإنشاء.
• كذلك أشتمل القانون على الإجراءات الواجبة الإتباع لمنح شهادة المربي، فنص على أن يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وبحيث يتم النشر عن ذلك علي نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار علي حسب الأحوال.
• وجدير بالذكر أنه حفاظا على الثروات البيولوجية الموجودة في مصر من الاعتداء عليها واستغلالها في استنباط أصناف نباتية جديدة بمعرفة الشركات الأجنبية متعددة القوميات دون حصول جمهورية مصر العربية على أي مقابل ، أوجب القانون على المربي الكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصري.
• كذلك يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل ، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة.
• ولقد تناول القانون أحوال إلغاء شهادة المربي فنص على أن تلغي شهادة حق المربي وذلك في أحوال فقد الصنف لإحدى الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها القرار من وزير الصناعة.
منقول ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma