حل الشركة وانقضائها
الخطة
مقدمة
المبحث الأول: إنقضاء الشركة
المطلب الأول : الأسباب العامة لإنقضاء الشركة
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة
المبحث الثاني : : الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات
المطلب الأول: الأسباب القضائية لحل الشركة
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات
خاتمة
إن
الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من
خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال
الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة
التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.
كما أنه
يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام
المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه
الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند
هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم
الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين
الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن
نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية
المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها، الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية :
- ماذا نعني بانقضاء الشركة وحلها ؟
- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركات ؟
- وهل أن شركات الأشخاص تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها شركات الأموال ؟
المبحث الأول : انقضاء الشركة :
المطلب الأول : الأسباب العامة لأنقضاء الشركة
1/ انتهاء الأجل المحدد للشركة :
قد
يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن
ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء
الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
1-قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين :
أ-إذا
لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة
انقضائها كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله
لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا لنية المتعاقدين "
ب-إذا الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة
2- تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين :
أ-إذا
تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة
مدة معينة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة
الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها .
ب- إذا
تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها
ورجوعا لنص المادة 437 وتحديدا في فقرتها الأولى يتضح أن الشركة تنقضي إذا
انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم يتم العمل الذي أنشئت من أجله
هذه الشركة أما إذا كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز
99 سنة وهذا حسب نص المادة 546 من القانون التجاري .
2-انتهاء الغرض
الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء
شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها
فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد ولكن إذا
استمرت الشركة في القيام بنفس المهام ففي هذه الحالة تستمر الشركة بنفس
الشروط غير أنه يحق لدائني الشركاء الإعتراض على هذا الاستمرار ويترتب على
اعتراضهم وقف أثره في حقهم هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 437 من
القانون المدني .
3- هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 438 / فقرة
1 من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله أو معظمه حيث أصبحت الشركة
عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في مصانعها ويأتي
على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان
الهلاك جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على
مواصلة نشاطها ونجد المشرع الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات
بحسب نوعها حيث نص في المادة 589 من القانون التجاري أنه في حالة خسارة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ( ¾ ) رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من
يهمه الأمر طلب حلها أمام القضاء وكذلك نص المادة 690 من القانون التجاري
بخصوص شركة المساهمة بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل
الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ( ¼ ) رأسمالها (الشركة) قبل
حلول الأجل .
ونشير هنا إلى أنه في الفقه المقارن نصت المادة 527 فقرة
2 من القانون المدني المصري على حالة أخرى هي الحالة التي تهلك فيها إحدى
الحصص العينية المتفق على تقديمها كشيء معين بالذات فهنا رتب المشرع الأثر
نفسه المتعلق بهلاك رأس المال كله أو معظمه حيث تنحل الشركة بقوة القانون
لكن نميز بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كنا بصدد شركة من شركات
الأشخاص كشركة التضامن فهنا يترتب على هلاك حصة أحد الشركاء قبل تقديمها
انحلال الشركة وذلك لتخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة (ركن تقديم
الحصص) مرتبطا في ذات الوقت بتخلف الاعتبار الشخصي ما لم يقدم الشريك حصة
بديلة .
الحالة الثانية : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال كشركة
المساهمة فهنا هلاك حصة أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة
لأن هذه الشركات ى تقوم على الاعتبار الشخصي
4-الاتفاق على إنهاء
الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنقصي تبعا لذلك وهذه
الوسيلة من وسائل انقضاء الشركة تصح قانونا سواء عبّر الشركاء عن ارادتهم
هذه في تصرف لا دق لعقد الشركة الأصلي أو كانت هذه المسألة محل تنظيم
اتفاقي في العقد غير أن المشرع قد يتدخل باشتراطة بعض الشروط في ذلك كما
هو الحال في شركة المساهمة التي يجب أن تتوافر أغلبية معينة لحلها وفي
جمعية عامة غير عادية وتنص المادة 440 فقرة 2 من القانون المدني على أن
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها
فيعد الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في
دور التصفية .
5-انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على
أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب
إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها المشرع حدا
أقصى: مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من 20 شريكا فإذا
زاد العدد على ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 590 من القانون التجاري "1"
الخطة
مقدمة
المبحث الأول: إنقضاء الشركة
المطلب الأول : الأسباب العامة لإنقضاء الشركة
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة
المبحث الثاني : : الحل القضائي للشركة والتطبيق على بعض الشركات
المطلب الأول: الأسباب القضائية لحل الشركة
المطلب الثاني : كيفية حل وانقضاء بعض الشركات
خاتمة
إن
الشركة بصفتها شخصا من الأشخاص الإعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من
خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الإلتزامات مثالها في ذلك مثال
الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة
التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.
كما أنه
يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام
المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه
الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند
هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم
الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة
التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين
الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن
نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية
المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها، الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية :
- ماذا نعني بانقضاء الشركة وحلها ؟
- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركات ؟
- وهل أن شركات الأشخاص تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها شركات الأموال ؟
المبحث الأول : انقضاء الشركة :
المطلب الأول : الأسباب العامة لأنقضاء الشركة
1/ انتهاء الأجل المحدد للشركة :
قد
يتفق الشركاء عند ابرام عقد الشركة على انتهائها في مدة معينة ومحددة ومن
ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة وحتى ولو أراد الشركاء
الاستمرار في الشركة ولكن قد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي
1-قد تستمر الشركة بشخصيتها الأولى أي لا تنتهي أصلا وهذا في حالتين :
أ-إذا
لم يكن أجل الشركة مطلقا " كما إذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة
انقضائها كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله
لا يستغرق وقتا أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره طبقا لنية المتعاقدين "
ب-إذا الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية معينة
2- تقوم الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة في حالتين :
أ-إذا
تم الاتفاق صراحة بين الشركاء بعد انقضاء الشركة على الاستمرار في الشركة
مدة معينة وفي هذه الحالة تعتبر الشركة المستمرة شركة جديدة لا الشركة
الأولى قد انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لها .
ب- إذا
تم الاتفاق ضمنا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها
ورجوعا لنص المادة 437 وتحديدا في فقرتها الأولى يتضح أن الشركة تنقضي إذا
انتهى الأجل المحدد لها بالعقد حتى ولو لم يتم العمل الذي أنشئت من أجله
هذه الشركة أما إذا كان العقد خاليا من هذا التحديد فإن مدتها لا تتجاوز
99 سنة وهذا حسب نص المادة 546 من القانون التجاري .
2-انتهاء الغرض
الذي أنشئت من أجله الشركة : إذا أنشأت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء
شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ثم انتهت مهمتها
فتنقضي الشركة مباشرة وبقوة القانون رغم عدم انقضاء أجلها المحدد ولكن إذا
استمرت الشركة في القيام بنفس المهام ففي هذه الحالة تستمر الشركة بنفس
الشروط غير أنه يحق لدائني الشركاء الإعتراض على هذا الاستمرار ويترتب على
اعتراضهم وقف أثره في حقهم هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 437 من
القانون المدني .
3- هلاك رأس مال الشركة : نصت عليه المادة 438 / فقرة
1 من القانون المدني فإذا هلك مال الشركة كله أو معظمه حيث أصبحت الشركة
عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي كأن يشب حريق في مصانعها ويأتي
على كل البضائع والآلات أو معظمها فإن الشركة تنقضي تبعا لذلك أما إذا كان
الهلاك جزئيا فبتوقف الأمر على أهمية الجزء الباقي في قدرة الشركة على
مواصلة نشاطها ونجد المشرع الجزائري قد حدد نسب الهلاك في انقضاء الشركات
بحسب نوعها حيث نص في المادة 589 من القانون التجاري أنه في حالة خسارة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع ( ¾ ) رأس مالها وجب على
المديرين استشارة الشركاء في حل الشركة وإذا لم يقوموا بذلك جاز لكل من
يهمه الأمر طلب حلها أمام القضاء وكذلك نص المادة 690 من القانون التجاري
بخصوص شركة المساهمة بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل
الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى الربع ( ¼ ) رأسمالها (الشركة) قبل
حلول الأجل .
ونشير هنا إلى أنه في الفقه المقارن نصت المادة 527 فقرة
2 من القانون المدني المصري على حالة أخرى هي الحالة التي تهلك فيها إحدى
الحصص العينية المتفق على تقديمها كشيء معين بالذات فهنا رتب المشرع الأثر
نفسه المتعلق بهلاك رأس المال كله أو معظمه حيث تنحل الشركة بقوة القانون
لكن نميز بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كنا بصدد شركة من شركات
الأشخاص كشركة التضامن فهنا يترتب على هلاك حصة أحد الشركاء قبل تقديمها
انحلال الشركة وذلك لتخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة (ركن تقديم
الحصص) مرتبطا في ذات الوقت بتخلف الاعتبار الشخصي ما لم يقدم الشريك حصة
بديلة .
الحالة الثانية : إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال كشركة
المساهمة فهنا هلاك حصة أحد الشركاء لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة
لأن هذه الشركات ى تقوم على الاعتبار الشخصي
4-الاتفاق على إنهاء
الشركة : يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة فتنقصي تبعا لذلك وهذه
الوسيلة من وسائل انقضاء الشركة تصح قانونا سواء عبّر الشركاء عن ارادتهم
هذه في تصرف لا دق لعقد الشركة الأصلي أو كانت هذه المسألة محل تنظيم
اتفاقي في العقد غير أن المشرع قد يتدخل باشتراطة بعض الشروط في ذلك كما
هو الحال في شركة المساهمة التي يجب أن تتوافر أغلبية معينة لحلها وفي
جمعية عامة غير عادية وتنص المادة 440 فقرة 2 من القانون المدني على أن
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها
فيعد الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في
دور التصفية .
5-انهيار ركن تعدد الشركاء : لقد نص المشرع الجزائري على
أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين فأكثر وكل نقصان عن هذا الحد يوجب
إنتهاء الشركة مهما كان نوعها حتى في الأنواع التي وضع لها المشرع حدا
أقصى: مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون بأقل من 20 شريكا فإذا
زاد العدد على ذلك وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 590 من القانون التجاري "1"
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma